responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 494
يتعرّض له المصنف رحمه الله لعدم ترتب أثر على عدم جريان الاستصحاب فيه بعد فرض جريان القاعدة فيه و لذا لم يتعرّض أيضا في اليوم الآخر لعدم صحّة التمسك باستصحاب‌الاشتغال مع عدم جريانه في موارد قاعدته ثم إنّ عدم تفرّع جواز الإفطار للرّؤية على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس الزّمان‌و لو بالتوجيه على ما أشار إليه لا حكم الزّمان و هي كما تدل على اعتبار الاستصحاب في الأزمان كذلك تدل على اعتباره في الزمانيات بطريق أولى لأنّه إذاصحّ إجراؤه في الزمان فإجراؤه في المنتسب إليه بطريق أولى‌ قوله و أمّا القسم الثّاني إلخ‌(1) اعلم أنّ الوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم يظهر ممّا تقدّم‌في وجه عدم جريانه في الأزمان و منه يظهر الوجه في عدم جريانه في الأوصاف العارضة للأمور التّدريجيّة كالجهر و الإخفات العارضين للقراءة و كذا الكلام‌في التوجيه المتقدّم هناك آت هنا أيضا بأن يفرض مجموع الجهر أو الإخفات القائم بالقراءة الناشئ من داعي واحد أمرا واحدا و بقاؤه و ارتفاعه باعتبارتجدّد جزئه الأخير و عدمه و أمّا الحاصل من أمور تدريجيّة الحصول كالكرية الحاصلة في ماء تدريجي الحصول و كذا القلة الحاصلة في ماء أخذ منه شي‌ء فشي‌ءفإذا فرض الشكّ في بقاء القلة أو الكثرة فاستصحابهما و إن كان فرع بقاء موضوعهما القائمتين به و هو مشكوك البقاء بل الموجود في الزّمان الثّاني لم يكن موجودافي السّابق على نحو وجوده فيه قطعا إلا أنه إذا حصلت الكرّية أو القلة في محلّ فموضوعهما الذي قامتا به في نظر أهل العرف أمر واحد لا يتغير بالزيادة عليه و النقص منه‌لأجل كون هذا التغير عندهم من قبيل تغير حالات الموضوع لا تبدله حيث يعدّون الموجود في الزّمان الثّاني عين الموجود في الزمان السّابق و إن لم يكن‌كذلك في نفس الأمر نعم ربّما يحصل الإشكال فيما لو أخذ مقدار كثير من الكثير أو زيد على القليل كذلك كما لو كان هنا حوض كبير فأخذ منه حتّى حصل الشكّ في البقاءعلى الكرية أو كان هنا مثقال ماء فزيد عليه حتّى حصل الشكّ في بلوغه إلى حدّ الكرّ لعدم مساعدة العرف حينئذ في عدّ الموجود في زمان الشكّ عين الموجود في زمان‌اليقين و بالجملة لا بدّ من ملاحظة موارد حكم العرف بالبقاء و الارتفاع في جريان الاستصحاب و عدمه و أمّا الماء المخلوق السّاعة المشكوك الكرية و القلّةفالحقّ عدم جريان استصحاب شي‌ء من الكرية و القلّة فيه لعدم العلم بسبق إحدى الحالتين نعم أصالة عدم تحقق الكرّية في هذا المحلّ يثبت كون الموجود غير كرّو لا تعارضها أصالة عدم تحقق القلة فيه لعدم كونها عنوانا في الحكم بالنجاسة لترتبها في الأدلّة على عنوان عدم الكرّية لا على عنوان القلة حتّى تعارض أصالةعدمها أصالة عدم الكرّية لأنّ المستفاد من قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه منطوقا و مفهوما كون المعيار في الانفعال و عدمه هي الكرّية و عدمهادون القلة فمرجع أصالة عدم القلة إلى أصالة عدم عدم الكرية و هو غير مسبوق بالعلم فينحصر الأمر في استصحاب عدم الكرّية و لكنّه إنّما يتم على القول بالأصول‌المثبتة لأن تطبيق عدم الكلي على الموضوع الخارجي حتّى يصدق أن هذا الماء ليس بكرّ لا يتمّ إلاّ به اللّهمّ إلاّ أن يقال بخفاء الواسطة لأنّ الانفعال بالملاقاةو إن ترتب في الأدلة على إثبات كون هذا الماء غير كرّ إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون ترتبه على بقاء الموجود السّابق فتأمل ثم إنّه ربّما يتمسّك في مشكوك البقاء على الكرّيةأو القلّة بأن أخذ من الكثير شيئا فشيئا إلى أن حصل الشكّ في كرّيته أو زيد على القليل كذلك و كذا في المخلوق السّاعة بأصالة عدم تحقق الجزء الّذي تتحقق به الكرّية في‌الأوّل و الثالث و أصالة عدم أخذ الجزء الّذي يتحقق به الكرّية في الثّاني و فيه أنّ الحكم أعني الانفعال بالملاقاة في الأوّل و الثالث و عدم الانفعال بها في الثّاني‌ليسا مرتبين في الأدلة على عدم الجزء أو أخذ الجزء المذكور بل على نفس الكرية و عدمها و إثباتهما بما ذكر لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة فتدبّر قوله و قد تقدّم الاستشكال إلخ‌
[2] قد تقدّم هذا الاستشكال مع جوابه في ذيل القول السّابع فراجع و لاحظ ما علقنا على شرح كلامه هناك‌ عدم جريان الاستصحاب في الأمور المقيدة بالزمان‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهرفساد ما وقع لبعض المعاصرين إلخ‌ [3] هذا البعض هو الفاضل النّراقي في المناهج و توضيح المقام أنّ الفاضل المذكور قد قسّم الاستصحاب باعتبار المستصحب إذا كان‌من الأمور الشّرعية إلى ثلاثة أقسام لأنّه إمّا أن يعلم استمراره أبدا أي يثبت من الشّرع كذلك و لا يعلم له مزيل أو يعلم أن له مزيلا و غاية معينة بأن يعلم ثبوته إلى غايةزمانية أو حالية أو يعلم ثبوته في وقت معيّن في الجملة بأن يعلم أنّ استمراره ليس في أقل من ذلك و لم يعلم استمراره بعده و الأولان من قبيل الشكّ في المانع سواءكان الشكّ في عروض المانع أو في مانعية العارض و الثّالث من قبيل الشكّ في المقتضي ثم إنّه عند بيان الأقوال اختار القول باعتباره مطلقا ثمّ إنّه في تنبيهات‌المسألة قد قسّم المتعارضين من الاستصحاب إلى ما كان التعارض فيه في موضوع واحد و ما كان في موضوعين مختلفين يستلزم الاستصحاب في أحدهما خلاف‌حكم الآخر و الأوّل إلى ما كان تعارضهما بالنّسبة إلى حكم واحد بأن كان المستصحب في أحدهما حكما و في الآخر عدم هذا الحكم و ما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكمين كان‌أحدهما أو كلاهما ملزوما لخلاف الآخر و أطال الكلام في بيان الأقسام و أمثلتها بما حاصله اختيار تعارض الاستصحابين و تساقطهما فيما كان التعارض في موضوع و حكم واحد كما في تعارض استصحاب الوجود و العدم و فيما كان التعارض في حكمين من موضوع‌أو موضوعين إذا كان كلّ واحد من الحكمين المستصحبين مزيلا للآخر و اختار تقديم استصحاب الحكم المزيل إذا كان أحدهما مزيلا للآخر خاصة و أمّا إذا لم يكن شي‌ء منهمامزيلا للآخر فأخرجهما من المبحث لعدم التخالف بينهما ثمّ أطال في الكلام إلى أن قال اعلم أنّك بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين و أنّهما يتساقطان‌لا حجّية لأحدهما إذا وردا على حكم واحد أو حكمين مع ثبوت الرّافعيّة من الجانبين و أنّ الحكم للمزيل مع ثبوت الرّفع من أحدهما يظهر لك حال الاستصحاب في‌الأقسام الثلاثة المذكورة في المقدّمة الأولى و يعلم أنّه لا حجيّة للاستصحاب في القسم الثالث مطلقا و هو الّذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال و شكّ‌فيما بعده و ذلك لأنّه بعد ما علم حكم في وقت أو حال و شكّ فيما بعده و إن كان مقتضى اليقين السّابق و استصحاب ذلك وجوده في الزمان الثّاني أو الحالةالثانية لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه لأنّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا علم ارتفاع عدمه في الزّمان الأوّل فيبقى الباقي مثلاإذا علم أن الشّارع أمر بالجلوس في يوم الجمعة و علم أنّه واجب إلى الزوال و لم يعلم أنّه يجب بعده أيضا فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه إلى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست