responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 493
تقدير وجوده في الخارج ممّا يقبل التّذكية فلا يقال للحائط مثلا إنه غير مذكى و أمّا اعتبار وجود الموضوع في صدقه حتّى يمنع من جهته عدم صدق عدم التّذكيةفي المقام ليترتب عليه عدم صحة استصحابه فلا هكذا قيل و فيه نظر لأنّه إن أراد استصحاب عدم كون هذا اللّحم مذكى ففيه أنّه لم يكن هذا اللّحم موجودافي السّابق حتّى يتصف بعدم هذه الصّفة و يستصحب عدمها في هذا الموضوع و إن أراد استصحاب العدم الأزلي المطلق فهو لا يفيد انطباق الكلّي المذكورعلى هذا الفرد إلاّ على القول بالأصول المثبتة اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الكلام هنا على مذهب المشهور و هم يتسامحون في الاستصحاب في موارد المسامحةالعرفيّة كما في استصحاب الكرية و نحوه و لا ريب أنّ أهل العرف يعدّون العدم الأزلي السّابق و وجوده في ضمن فرد أمرا واحدا مستمرّا فيقال إن هذا اللّحم لم‌يكن مذكى من دون التفات إلى أنّ العدم في السّابق كان قائما بنفسه و هنا بهذا الفرد فتأمل و ثانيها أنّه قد زعم كون الحرمة و النجاسة مرتبتين على عنوان الميتةبمعنى الموت بحتف الأنف لا عدم التذكية و قد عرفت ضعفه و ثالثها أنّه قد زعم كون مراد المشهور من استصحاب عدم التذكية إثبات الموت بحتف الأنف ليترتب عليه‌الحرمة و النّجاسة و لذا قال و ليس التمسّك بهذا الاستصحاب إلخ و ليس كذلك لما عرفت من عدم كون مقصودهم بذلك إلاّ إثبات مجرّد عدم التذكية قوله فإن استصحاب عدم الحيض إلخ‌(1) لأنّ الموضوع فيه المرأة فاستصحاب عدم كونها حائضا و إن ثبتت به مقارنة الدّم الموجود بوصف عدم الحيض إلاّ أنّه لا يثبت‌الارتباط بينهما بمعنى صدق عدم كون هذا الدّم حيضا و إن كان وجود الدّم يقينيّا و كون المرأة غير حائض ثابتا بالأصل و نظير استصحاب وجود الكلّي لإثبات‌بعض أفراده كما في مثال الضّاحك أو استصحاب العدم لإثبات بعض وجوداته كما في مثال عدم التّذكية أو الارتباط بينهما كما في مثال الحيض ما لو كان هنا مقدمةمن الكرّ و أخذ منه شي‌ء حتى شكّ في بقائه على الكريّة فإن استصحاب الموجود السّابق أعني المتّصف بالكرية لا يثبت كون هذا الماء الموجود كرّا و إن ثبت التقارن بينه‌و بين الكرّية نعم لو قيل إنّ هذا الماء كان كرّا في السّابق و الأصل بقاؤه على صفته السّابقة ثبت كون هذا الماء كرّا و إن كان لا بدّ فيه أيضا من المسامحة في الموضوع‌و قد ظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله أن استصحاب العدم على أقسام أحدها ما كان المقصود منه إثبات نفس العدم و ثانيها ما كان المقصود منه إثبات بعض وجوداته و ثالثهاما كان المقصود منه إثبات الارتباط بينهما لاختلاف الأحكام بذلك كلّه بحسب الموارد و قد ظهرت الحال في الجميع ممّا ذكره المصنف رحمه الله مع أمثلتها فتدبّر التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان و الزماني‌ قوله إنّه قد علم من تعريف الاستصحاب إلخ‌
[2] هذا الأمر كالأمر السّابق متعلق بحال المستصحب و ما تعرض له المصنف رحمه الله في المقام إنّما هو الزّمان و الزّماني و الأمر المستقرّالذي أخذ الزّمان فيه و بقي هنا أمران أحدهما الأوصاف العارضة للأمور التدريجية كالجهر و الإخفات العارضين للقراءة و ثانيهما الأمور المتولدة من التدريجيات‌مثل الكرية الحاصلة من اجتماع الماء تدريجا و هذان الأمران مشتركان مع الأمور المذكورة في جهة الإشكال من حيث جريان الاستصحاب فيهما و عدمه و لعلّه‌لذا لم يتعرض لهما المصنف رحمه الله و نشير إلى شطر من الكلام فيهما في بعض الحواشي الآتية قوله لأن نفس الجزء لم يتحقق في السّابق إلخ‌ [3] حاصله أن المعتبر في الاستصحاب هوكون القضية المشكوكة عين المتيقّنة حتّى يصدق في مورده البقاء و الارتفاع و الأمر في الأزمان ليس كذلك لأنّه إذا شك في بقاء زمان كاللّيل و النّهار فالموضوع‌في القضية المتيقنة مقطوع الارتفاع و في القضية المشكوكة قد حصل القطع بعدم وجوده في زمان اليقين فلا يصدق معه البقاء و هو واضح و ربّما يستدل‌عليه أيضا بأن الاستصحاب يفتقر إلى زمان يقين و زمان شكّ متأخر عنه بمعنى كونهما ظرفين للمستصحب لا قيدا له فلو جعل نفس الزمان مستصحبا لاحتاج‌إلى زمان آخر متيقن الوجود فيه و زمان آخر أيضا مشكوك البقاء فيه و اللاّزم واضح الفساد فكذا المقدّم و يرد عليه أنّ اعتبار الزمان في الاستصحاب و الحاجةإليه في مورده على ما تقدّم عند بيان تعريفه إنّما هو لتوقّف البقاء المعتبر في مفهومه على زمانين و لا ريب أن المفتقر إليه في البقاء إنّما هو غير الأزمان لوضوح عدم‌احتياجها في البقاء إلى زمان آخر قوله نعم لو أخذ المستصحب مجموع إلخ‌ [4] حاصل ما ذكره هنا هو إدراج الأزمان في تعريف الاستصحاب بارتكاب التّأويل‌فيه بأحد وجهين أحدهما التصرّف في المستصحب بأن يقال إنّهم حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال فلاحظوا فيه كونه أمرا واحدا خارجيّا شاملا لما كان‌بقاؤه و ارتفاعه بتجدّد جزئه الأخير و عدمه و حينئذ يبقى لفظ البقاء في الحد على معناه العرفي الملحوظ في كلّ شي‌ء بحسبه و ثانيهما التصرّف في لفظ البقاء بأخذه‌على معنى يشمل ما ذكرناه‌ قوله تقدير صحّته إلخ‌ [5] لا يخفى أنّه على تقدير منع صحّته هذا المعنى لا يبقى وجه لاستصحاب الأزمان مع أنّه من المسلمات عندهم‌ قوله أو على بعض الوجوه الآتية إلخ‌ [6] من كون الواسطة خفية فإن صدق كون الفعل واقعا في النهار مثلا و إن احتاج إلى إثبات‌الواسطة و هي كون الجزء المشكوك فيه من النهار إلاّ أن هذه الواسطة خفية في نظر أهل العرف لزعمهم ترتب الحكم على بقاء الزّمان الذي حصل القطع‌بثبوت الحكم فيه‌ قوله و لو بنينا على ذلك‌ [7]يعني على اعتبار الأصول المثبتة قوله استصحابات أخر إلخ‌ [8] لا يخفى أن هذه الاستصحابات مع كونهامثبتة غير مغنية عن التوجيه المذكور لكون المستصحب فيها أيضا من الأمور التدريجيّة كما نبّه عليه عند بيان القول الخامس لكون مرجع الطلوع و الغروب مثلاإلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا و هكذا في غيرهما اللّهمّ إلاّ أن يريد بهما كون الشّمس فوق الأفق أو تحته و بكون القمر مرئيا كونه في درجة يكون مرئيا فيها لا حركة الشّمس‌أو القمر من محلّ إلى آخر و كيف كان فقد نبّه المصنف رحمه الله هناك كما سيشير إليه هنا أيضا على عدم صحّة استصحاب حكم الزّمان و لذا قيد ما ذكره هنا بقوله لو كان جاريافيه ثم إن من جملة الاستصحابات المذكورة أصالة عدم حدوث ضدّ الزّمان المشكوك البقاء كعدم حدوث الليل عند الشكّ في انقضاء النهار و بالعكس و فيه أنّ‌الأحكام مرتّبة غالبا على عنوان الليل و النهار لا على عدم ضدّهما قوله إلاّ أن جواز الإفطار إلخ‌ [9] يعني أنّ استصحاب وجوب صوم شهر رمضان إلى زمان الرّؤيةالّتي يترتب عليها جواز الإفطار ليس من فروع إلخ ثمّ لا يخفى أنّه كما لا يصحّ استصحاب الشغل في يوم الشكّ من آخر شهر رمضان نظرا إلى كون المقام من موارد قاعدةالبراءة كذلك لا يصح استصحاب البراءة في يوم الشكّ من أوله بناء على ما هو التحقيق وفاقا للمصنف رحمه الله من عدم صحّة استصحاب البراءة في موارد جريان قاعدتها و لم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست