responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 492
عنوان الميتة سببا للحرمة و النجاسة عدم مدخليّة انتفاء التّذكية في ثبوتهما و هو خلاف فرض كون التّذكية سببا للطّهارة و الحلية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة من قبيل ضدّين لا ثالث لهما و بالجملة إنّه لا يعقل تسبّب كلّ من ضدّين لا ثالث لهما عن سبب مستقل بحيث لا يكون لانتفاء أحدهما مدخل في ثبوت مقتضى‌الآخر فتأمّل و ممّا يؤيّد ما ذكرناه من كون الحلية و الطّهارة مترتبتين على عنوان التذكية و ضدّهما على عدمها لا على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف‌أنّ التّذكية بمعنى التطهير و المراد بالميتة أيضا لا بدّ أن يكون بقرينة المقابلة ما لم يطهر من الخباثة الباطنية لا ما مات بحتف الأنف و مع تسليم كون العنوان‌في الحرمة و النجاسة هي الميتة لكنها بمقتضى اشتقاقها هو مطلق الميت حتّى المزكّى إلاّ أنّه قد خرج من حكم الميتة بالدليل فعموم ما دلّ على حرمتها و نجاستهايقتضي الحكم بهما في كلّ ميت إلاّ ما أخرجه الدّليل و هو المذكى و حيث فرض عدم العلم بكون الجلد المطروح أو اللّحم المطروح داخلا تحت أحد العنوانين‌بالخصوص حكم بالنجاسة و الحرمة فيهما عملا بالعموم بعد إحراز موضوعه و لو بالأصل و هي أصالة عدم التّذكية فكما أنه إذا ورد وجوب إكرام العدول و شكّ‌في كون شخص عادلا لا يصح التمسّك بعمومه بضميمة استصحاب العدالة إن كان مسبوقا بها كذلك فيما نحن فيه فلا يرد عليه حينئذ عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات‌المصداقية لأنّ ذلك مع فرض بقاء الشّبهة لا مع دفعها و لو بالأصل هذا و لكنا لو قلنا بترتب الحرمة و النجاسة على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف انقلب‌الأصل و كان مقتضاه الحلية و الطهارة لأنّها بهذا المعنى أمر وجودي منفي بالأصل و لا تعارضه أصالة عدم التذكية لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت كون الموت بحتف‌الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة و لكنّك قد عرفت أن العنوان في الأدلّة و لو بمعونة فهم المشهور هو عنوان التّذكية و عدمها و قد عرفت الحكم بالحرمةو النجاسة في المقام و قد ظهر من جميع ما ذكرناه أن في أصالة عدم التذكية وجوها ثلاثة أحدها كون العنوان عنوان التذكية و عدمها و ثانيها قضية عموم حرمةالميتة و نجاستها و ثالثها كون العنوان هي الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف و قد عرفت مقتضى الحال في الجميع هذا كلّه في أصالة عدم التّذكية و أمّا أصالة بقاء الطهارةالثابتة في حال الحياة فربّما يشكل التمسّك بها بتغير موضوعها لأنّها إنّما ثبتت حال الحياة فلا تنسحب إلى حال الممات اللّهمّ إلاّ أن يتسامح في بقاء موضوع‌الاستصحاب كما هو ظاهر المشهور و لذا ترى حكمهم بجواز النظر للزوج إلى الأعضاء المنفصلة عن زوجته الّتي ماتت قبل عشرين سنة مثلا و بحرمة نظر الأجنبي‌إليها استصحابا للحكم السّابق بل حكي عن المحقّق الحكم بنجاسة الكلب الّذي صار ملحا بالوقوع في المملحة فيقال فيما نحن فيه أيضا إن موضوع الطهارة و النجاسة في نظرأهل العرف هو الجسم مطلقا لا بوصف الاقتران بالحياة فحينئذ يصحّ استصحابها إلى حال الموت لكن هذا الأصل لا يعارض أصالة عدم التّذكية المقتضية للحرمةو النجاسة لحكومتها عليه لكونها من الأصول الموضوعيّة و أمّا أصالة بقاء حرمة الأجزاء المبانة فالظاهر عدم جريانها في المقام لأنّها إنّما كانت حرامابوصف كونها مبانة من الحيّ فلا تنسحب إلى حال الموت و من جميع ما ذكرناه قد ظهر جريان أصالة عدم التّذكية من دون معارضة شي‌ء نعم بقي الكلام فيما استشكله‌الفاضل التّوني من عدم بقاء الموضوع في المقام نظير استصحاب الضّاحك المتحقّق في ضمن زيد لإثبات وجود عمرو فالظاهر اشتباه الأمر عليه من وجوه‌سيأتي إليها الإشارة قوله ثم إنّ الموضوع للحلّ إلخ‌(1) دفع لما يمكن أن يتوهم من أنّ استصحاب عدم التّذكية لا يثبت كون هذا اللّحم غير مذكى إلاّ على القول‌بالأصول المثبتة و حاصل الدّفع أنّ المستصحب هو عدم كون هذا اللّحم مذكى لا مطلق عدم التّذكية قوله إلى إحراز التّذكية إلخ‌
[2] بأصالة عدم‌الموت بحتف الأنف في الحكم بالطّهارة و الحلية و حاصل ما ذكره أنّ إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لإثبات التّذكية و فرض التعارض بينها و بين‌أصالة عدم التّذكية إنّما هو ليسلم استصحاب الطّهارة و الحلية من المعارض و إلاّ فمع عدم إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لم يكن مستند للطّهارةو الحلية لكون أصالة عدم التّذكية حاكمة على استصحابهما ثمّ إنّ الطّهارة يمكن استنادها إلى القاعدة و الاستصحاب و أمّا الحلية فهي مستندة إلى القاعدة خاصةفإطلاق الاستصحاب عليهما من باب التغليب‌ قوله لا ينافي ذلك إلخ‌ [3] لما تقدّم من أن الميتة عبارة عمّا لم يذك‌ قوله أو قلنا إنّ الميتة إلخ‌ [4] معطوف‌على قوله و أمّا إذا قلنا إلخ وجوب الشرط هو قوله فلا محيص عن قول المشهور و أنت خبير بأن ما ذكره في الشقّ الثّاني من التّرديد مبني على جواز التمسّك بالعموم‌مع الشكّ في الوجود المخصّص و هو خلاف المرضي عنده بل عند المشهور أيضا كما أشار إليه عند التعرّض بقول المدقق الخوانساري بل المحقّق أيضا فراجع‌ قوله إلاّ أنّ كون عدم المذبوحيّة إلخ‌ [5] اعلم أن اختلاط الأمر على الفاضل التّوني و وقوعه من جهته في الاشتباه من وجوه أحدها ما أشار إليه المصنف رحمه الله و توضيحه أنّ ماذكره من كون عدم التّذكية لازما أعمّ و ملزومه أمران أحدهما الحياة و الآخر الموت بحتف الأنف غير صحيح بل عدم التّذكية من المقارنات الاتفاقية للحياةإذ مراد المشهور من استصحاب عدمها هو استصحاب عدم التّذكية الأزلي لا خصوص عدمها القائم بحياة الحيوان و هو مقدّم على الحياة فلا يكون من اللّوازم‌إذ يعتبر المناسبة و العلية بين اللاّزم و الملزوم فيمتنع تقدّمه عليه نعم العدم الأزلي السّابق منطبق على العدم الخاص المتحقّق في ضمن الحيوان الحيّ و حاصل‌المرام أن قياس استصحاب العدم على استصحاب الكلي غير صحيح لأنّ الكلي قائم بوجود أفراده و وجوده مستند إلى وجودها فوجوده في ضمن فرد مغاير لوجوده في ضمن فردآخر بخلاف العدم الأزلي لأنّه قائم بنفسه و مقارنته ببعض الوجودات لا يوجب تغايره مع ما كان في غيره فتبدّل الوجودات فيه لا يوجب اختلافه بحسب اختلافها نعم‌لو كان انتفاء بعض مقتضيا لوجود المعدوم انقطع العدم الأزلي السّابق و لكنه خلاف الفرض هنا فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا و إن لم نقل بجوازاستصحاب الكلّي في القسمين الأوّلين اللّذين قد تقدّم عدم الإشكال في استصحاب الكلي فيهما لا يقال يعتبر في صدق نفي الحكم في القضيّة السّلبيّة من وجود الموضوع‌فلا يصدق عدم التّذكية إلاّ مع وجود أحد ملزوميه من الحياة أو الموت بحتف الأنف لأنا نمنع ذلك بل القدر المسلم في صدق عدم التذكية كون موضوعه على‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست