responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 491
مشكوك الحدوث محكوم بالانتفاء بحكم الأصل و الثالث مبني على تسليم الوجه الثّاني فيما كان الفرد الآخر مشكوك الحدوث و بعد ارتفاع الفرد الأوّل‌و منعه فيما كان الفرد الآخر محتمل الوجود مع الفرد الأوّل بمعنى منع تأتي وجه المنع فيه لأنّ الكلّي بوجوده الشخصي المحتمل في الزّمان الثّاني على تقدير وجوده فيه‌كان موجودا في الزّمان الأوّل و لكنك خبير بأنه يشترط في جريان الاستصحاب كون القضية المشكوكة عين المتيقنة حتّى يصدق معه الشكّ في البقاء و المتيقن‌هنا وجود الكلّي بوجود الفرد المتيقن الارتفاع و المشكوك وجوده بوجود الفرد المحتمل الوجود مع الفرد المتيقن الارتفاع فيختلف موضوع القضيتين فينتفى‌شرط جريان الاستصحاب و من هنا يظهر أن الأقوى هو الوجه الثّاني اللّهمّ إلاّ أن يبنى على المسامحة في عدّ موضوع القضيتين واحدا في نظر أهل العرف ولكنّ الظّاهر أنّ مبنى الوجوه المذكورة على المداقة دون المسامحة و ربّما يذكر من مفاسد التفصيل المذكور أنّه يتفرّع عليه أمور لا يلتزم بها أحد منها أنه لو تيقن‌بالحدث الأصغر و احتمل مقارنته في الوجود بالحدث الأكبر فإذا توضأ و شكّ في ارتفاع الحدث يلزمه استصحاب الحدث المطلق و فيه أنّه لا أثر للحدث الأصغر مع وجودالأكبر فمع احتمال مقارنة وجود الأصغر بالأكبر يئول الأمر إلى القطع بتحقّق حدث تترتب عليه أحكامه مع الشكّ في أنّه الأصغر أو الأكبر لأنّه مع عدم حدوث الأكبر تترتب‌عليه أحكام الأصغر و مع حدوثه تترتب عليه أحكام الأكبر خاصة فيدخل الفرض في القسم الثّاني دون الثّالث و منها أنّه لو تيقن باشتغال ذمّته بمقدار من‌الدّين و احتمل اشتغال ذمّته أيضا بمقدار آخر منه حين اشتغالها بالأوّل فإذا أدّى المتيقن يلزمه استصحاب اشتغال ذمّته بمطلق الدّين و كذا إذا تيقن باشتغال‌ذمّته بصلاة و احتمل اشتغالها بأخرى حين اشتغالها بها فإذا أتى بما تيقن باشتغال ذمّته به يحصل الشكّ في الفراغ و هكذا فيه أنّ المقصود من استصحاب‌القدر المشترك هنا وجوب الإتيان بالفرد المحتمل الحدوث و هو لا يثبته لأنّه من آثار خصوصيّة هذا الفرد و إن شئت قلت إنّ القدر المشترك المردد بين الأمرين‌لا يترتب عليه هنا أثر نعم يستلزم بقاؤه وجوب الإتيان بالفرد المحتمل و استصحابه لا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة قوله فالشكّ حقيقة إنّماهو إلخ‌(1) لا يقال إنّ المصنف رحمه الله لا يقول باعتبار الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي لأنّا نقول إنّ الوجوه المذكورة مبنية على قول المشهور باعتباره مطلقا كما صرّح به‌في القسم الثّاني‌ قوله مثل ما لو علم السّواد إلخ‌
[2] الفرد المحتمل المتبدل إليه في المثال الأوّل هو السّواد الأضعف و في الثّاني هي المرتّبة الأدنى من كثرة الشكّ‌و في الثالث هو الفرد الآخر من المضاف‌ ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث قوله إلاّ أنّ نظر المشهور إلخ‌ [3] حاصله منع صحة مقايسة ما نحن فيه على ما ذكره من المثال لأنها إنّما تتم على تقديركون مراد المشهور باستصحاب عدم التذكية إثبات كون الموت بحتف الأنف بناء على كون الحرمة و النّجاسة مترتبتين عليه لا على مجرّد عدم التّذكية و ليس كذلك‌لأن مقصودهم به إثبات مجرّد عدم التّذكية لكون الحرمة و النجاسة مترتبتين في الأدلة عليه لا على الموت بحتف الأنف كما ستعرف تفصيل القول فيه‌و إن شئت تحقيق المقام و توضيح المرام فهو يتوقف أوّلا على بيان حكم المسألة الفقهية و ثانيا على بيان الأصول الجارية في المقام أمّا الأوّل فاعلم أنّ المشهورنجاسة الجلد و اللّحم المطروحين و حرمة الثّاني لأصالة عدم التذكية و خالف فيه جماعة فحكموا بالطهارة و الحلية و لكنّهم اختلفوا في طريق الحكم على وجوه‌أحدها ما يظهر من صاحب المدارك من عدم اعتداده بالاستصحاب من رأس فلا يثبت بأصالة عدم التذكية حكم شرعي فلا بد من الرّجوع إلى أصالة الحلّ‌و الطّهارة و ثانيها ما يظهر من الفاضل التّوني من عدم بقاء موضوع الاستصحاب كما نقله المصنف رحمه الله من عبارته فيرجع إلى ما ذكر و ثالثها ما نقله المصنف رحمه الله عن السّيّدالصّدر من تعارض أصالة عدم التّذكية مع أصالة عدم الموت بحتف الأنف فيرجع إلى ما ذكر و رابعها ما يقال من أن أصالة عدم التّذكية معارضةمع أصالة بقاء الطهارة الثابتة في حال الحياة الّتي مقتضاها الحلية أيضا فيرجع إلى ما ذكر و خامسها ما يقال أيضا من أن أصالة عدم التّذكية لا تثبت الموت‌بحتف الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة و الحقّ ما ذهب إليه المشهور لأنّ الحلية و الطّهارة و ضدّهما مترتبة في الأدلّة على عنوان التّذكية و عدمها كما يظهر ممّاذكره المصنّف رحمه الله من الآيتين و الأخبار فلا بدّ في الحكم بالطّهارة و الحلية من إحراز سببهما الشّرعي كما هو مقتضى جعل السّببية بخلاف الحرمة و النجاسة إذ يكفي في ثبوتهماالشكّ في تحقّق موضوع الحلية و الطهارة فإذا لم تثبت التذكية شرعا حكم بأصالة عدمها و لا تعارضها أصالة الحلّ و الطهارة لحكومتها عليهما و من هنا يظهرعدم بقاء الأصل الأولي على حالته الأصليّة كما يشهد به جعل الشّارع للحلّ و الطّهارة أمارات خاصّة من اليد و السّوق و نحوهما إذ لو بقيت أصالة الطّهارة والحلّ على حالتها الأصليّة لم تترتب على جعل تلك الأمارات ثمرة و لا ينافي ما ذكرناه من الحكم بالحرمة و النجاسة بمجرد الشكّ في تحقق سبب الحلّ و الطّهارة ترتب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة في الأدلّة مثل قوله تعالى‌ حرّمت عليكم الميتة الآية حتّى يقال إنّ الميتة أمر وجودي لا يثبت بأصالة عدم ضدّه أعني التّذكية لأن الميتة عبارة عمّالم يذكّ لا خصوص ما مات بحتف الأنف لأنّ التّذكية أمر شرعيّ توقيفي فما عداه ميتة و ستعرف زيادة توضيح لذلك و أمّا الثّاني فإن الأصول الجارية في المقام‌هي أصالة عدم التّذكية و أصالة بقاء الطهارة الثابتة حال الحياة و أصالة بقاء الحرمة للأجزاء المبانة حال الحياة و الأولى موضوعيّة و الأخيرتان حكميتان ثمّ إن‌الطهارة و الحلية إن كانتا مترتبتين شرعا على عنوان التّذكية و الحرمة و النجاسة على عدمها فلا إشكال في كون أصالة عدم التّذكية مثبتة للأخيرتين و إن كانت الأوليان‌مترتبتين على عنوان التّذكية و الأخيرتيان على عنوان الميتة أعني الموت بحتف الأنف فأصالة عدم التذكية غير ناهضة لإثبات الحرمة و النجاسة بل لا بدّ حينئذ من‌الحكم بالطّهارة و الحلية لقاعدتهما كما ستعرفه و لكنّك قد عرفت أنّ التحقيق هو الأوّل بل بعد ما عرفت من ترتبهما على عنوان التّذكية لا يعقل كون الحرمة و النجاسةمترتبتين على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف إذ مقتضى جعل التّذكية سببا للأوّليّين هو انتفاؤهما و ثبوت ضدّهما بمجرّد انتفاء التّذكية و لو كان ضدّهمامع ذلك مرتبا على عنوان الميتة بالمعنى المذكور لم يكن انتفاء السّبب مقتضيا لثبوت ضدّ مسبّبه بنفسه بل كان ذلك مشروطا بتحقّق عنوان الميتة بل مقتضى جعل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست