responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 490
أثر شرعي على هذا الأصل كما تقدّم في الشبهة المحصورة كذلك فيما نحن فيه و من هنا تظهر الحال في القسم الثّاني و أمّا الثّالث فإذا توضّأ أو اغتسل و حصل الشكّ في بقاءالحدث فلا بد فيه من استصحاب مطلق الحدث المردّد بين الأصغر و الأكبر لعدم العلم بإحدى الخصوصيّتين حتّى تستصحب و استلزام بقاء الكلّي في صورة التوضي‌تحققه في ضمن الأكبر و بالعكس في صورة العكس لا يثبت وجود الفرد الباقي إلاّ على القول بالأصول المثبتة غير المرضي عند المصنف رحمه الله و حينئذ يحكم بوجود الكلّي و بعدم‌إحدى الخصوصيتين عملا بالأصل في كلّ منهما فيحكم بحرمة مسّ كتابة القرآن عليه و جواز المكث في المساجد نعم لو كان إجراء الأصل في نفي الخصوصيتين موجبالمخالفة عمليّة يجب التّوقّف و الاحتياط في مقام العمل بالنّسبة إلى أحكامها كما في الشّبهة المحصورة و من هنا تظهر الحال في القسم الرّابع أيضا لكونه في حكم‌القسم الثّالث و هو واضح و ممّا ذكرناه يظهر وجه التقييد بقوله و لم يعلم الحالة السّابقة و يظهر أيضا أنّ المراد به عدم العلم بإحدى الخصوصيتين في السّابق‌احترازا عمّا لو علم بكونه محدثا بالحدث الأصغر بالخصوص أو الأكبر كذلك لا عنه و عمّا لو علم بكونه متطهّرا أيضا فلا تغفل ثمّ إنّ الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين‌في محلّ الفرض إنّما هو من جهة أنّ عدم جواز الدّخول في الصّلاة من آثار مطلق الحدث فمع استصحاب الكلّي يحكم بعدم جواز الدّخول إلا بعد الجمع بينهما لعدم‌حصول القطع بارتفاع مطلقه إلاّ بالجمع بينهما لا من جهة كون استصحاب الكلّي مثبتا لأحكام الخصوصيتين لوضوح فساده ثمّ إنّه قد يورد على المقام إشكال‌و هو أنّ المختار عند المصنف رحمه الله تعلّق الأحكام بالطّبائع باعتبار وجودها الخارجي و مقتضاه كون الأحكام الشرعيّة بأسرها من توابع الأفراد الخارجة دون الطّبائع‌فمع عدم ترتب أثر شرعيّ عليها كيف يتكلم في جواز استصحابها لأنّه فرع ترتبها عليها و قد يجاب بأنّ المراد بتعلق الأحكام بالطّبائع باعتبار وجودها تعلقها بهاباعتبار مطلق وجودها لا باعتبار وجوداتها الخاصّة المتعيّنة و الفرق بينهما واضح‌ قوله محكوم بانتفائه بحكم الأصل إلخ‌(1) لا يقال إنّ هذا الأصل تعارض‌أصالة عدم كون الحادث مقطوع الارتفاع لأنّه إذا حدث حادث و تردّد بين أمرين فأصالة عدم كون الحادث أحدهما تعارضها أصالة عدم كونه الآخر لأنا نقول‌ليس المقصود من نفي مشكوك الحدوث بالأصل إثبات كون الحادث متيقن الارتفاع حتى يعارض بمثله بل المقصود به مجرّد نفيه و بضميمة القطع بارتفاع الآخرعلى تقدير حدوثه يثبت ارتفاع الكلّي و أنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يصحح التوهّم المذكور لو كانت أصالة عدم مشكوك الحدوث مثبتة لعدم الكلّي المردّد وجوده‌بين الأمرين و هي لا تثبته لأنّ غايتها عدم تحقّق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة لا القدر المشترك بين الأمرين كما سنشير إليه في الحاشية الآتية و لعلّه على هذايبتني ما دفع به التوهّم المذكور من بقاء الشكّ في بقاء الكلّي مع جريان الأصل المذكور و قد أوضح ما ذكرناه بما دفع به التوهّم الثّاني فتدبّر قوله فإنّ ارتفاع‌القدر المشترك إلخ‌
[2] تعليل لاندفاع التوهّم الثّاني و حاصله أن الشكّ في بقاء القدر المشترك قائم باحتمالين أحدهما احتمال بقائه و الآخر احتمال ارتفاعه و الأوّل‌مسبّب عن احتمال كون الحادث هو الأكثر بقاء و الثّاني عن احتمال كون الحادث أقلّ بقاء و تعيين أحد الاحتمالين يتوقف على تعيين ما نشأ منه هذا الاحتمال‌و لا سبيل إلى تعيين كون الحادث هو الأقل بقاء الّذي هو متيقن الانتفاء حتّى يترتّب عليه انتفاء القدر المشترك في زمان الشكّ و ما ذكره المستدلّ من كون الشكّ‌في بقائه بمعنى كون احتمال بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث أكثر بقاء فإذا حكم بعدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ضعيف لأنّ الظّاهر أنّ مراده بوجه‌اللّزوم أنّه إذا ثبت عدم حدوث الأكثر بقاء لزمه كون الكلي حاصلا في ضمن الأقلّ بقاء فإذا فرض القطع بانتفائه لزم انتفاء الكلّي لا محالة و يرد عليه أولا أنه يبتنى‌على القول بالأصول المثبتة و ثانيا أنّ الأصل المذكور تعارضه أصالة عدم كون الحادث الأقل بقاء و هو مستلزم لكون الحادث الأكثر بقاء و يلزمه بقاء الكلّي‌لا محالة نعم غاية ما يترتب على أصالة عدم حدوث الأكثر بقاء عدم تحقق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة من حيث تحققها في ضمنه فإذا ترتب على عدم وجودهافي ضمن هذا الفرد أثر شرعي يترتب عليه بهذا الأصل إلاّ أنّه لا يثبت عدم وجود القدر المشترك بين الأمرين و ممّا ذكرناه من المعارضة يظهر وجه إمكان قلب‌التوهم المذكور على المتوهم فلا تغفل‌ قوله مع أنه مستلزم لاختصاص إلخ‌ [3] وجه الاستلزام واضح لأن مسيس الحاجة إلى ملاحظة الغلبة إنّما هو لأجل إحرازاستعداد المشكوك فيه للبقاء بملاحظة أغلب أفراد نوعه أو صنفه فإذا حصل الظن باستعداده للبقاء بملاحظته يظن بقاؤه لا محالة قضيّة لإلحاق المشكوك فيه‌بالأعمّ الأغلب فالحكم بالبقاء في جميع موارد الاستصحاب المبنيّ على الغلبة لا يتحقق إلاّ بعد إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء في زمان الشّكّ و الشكّ في بقائه‌حينئذ لا يتحقّق إلاّ من جهة احتمال عروض المانع‌ قوله لعدم استقامة إلخ‌ [4] أمّا عدم استقامة إرادة الاستعداد بحسب تشخصه فلتعذر العلم به غالبا و كذا بحسب‌أقرب الأصناف إليه و أمّا بحسب الأجناس البعيدة فلعدم إفادة هذه الغلبة للظنّ بلحوق المشكوك فيه بالأغلب لأنّ هذا الظنّ كما أوضحناه سابقا إنّما ينشأمن حصول الظنّ بوجود علّة للحكم أو الصّفة في الأفراد الغالبة و هي موجودة في الفرد المشكوك فيه و تحصيل الظنّ بها في الأجناس البعيدة متعذّر و أمّا عدم‌الضابط لتعيين المتوسّط فواضح‌ قوله قد عرفت ما فيه إلخ‌ [5] قد تقدّم ذلك في الأمر الرّابع من الأمور الّتي قدمها أمام الأقوال و قد ذكر هناك أنّ المعهودمن طريقة الفقهاء عدم اعتبار الظنّ الشخصي في المقام‌ قوله و إمّا بتبدله إليه إلخ‌ [6] كمثال السّواد الشديد و غيره ممّا سيذكره‌ قوله و في جريان استصحاب‌الكلّي إلخ‌ [7] لا يخفى أن الوجه الأوّل مبنيّ على كون المستصحب هو القدر المشترك بين الأمرين أعني الكلي الموجود بوجوده النّوعي في ضمن الفرد المتيقن الارتفاع و المشكوك‌الحدوث لأن الكلّي بهذا الاعتبار لا يرتفع بسبب انعدام بعض أفراده لأنّ الكلّي إنّما يرتفع بانعدام بعض أفراده بلحاظ تقيّده بالوجود الشّخصي الّذي هو محقّق‌للفردية دون النّوعي و الثّاني مبني على أنّ تحقق الكلّي و استمراره و ارتفاعه إنّما هو باعتبار وجوده الشخصي دون النّوعي لأنّه باعتبار وجوده النّوعي أيضاكلي لا وجود له إلاّ باعتبار الوجود الشخصي و الأحكام إنّما تتعلق به بهذا الاعتبار و المفروض أنّ الوجود الشّخصي المتيقن سابقا قد ارتفع و في الزمان الثّاني‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست