responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 489
المحقّق إلخ‌(1) يعني الخوانساري‌ قوله من قبيل جزء المقتضي له إلخ‌
[2] فمع زوال اليقين بالصّغرى لا يبقى مقتض لليقين حتّى يقع التعارض بين المقتضي و المانع‌ قوله خصوصا في مثل التخصيص بالغاية إلخ‌ [3] وجه الخصوصيّة أن التخصيص في الاستثناء و الصّفة و بدل البعض و الشّرط مثل قولنا أكرم العلماء إلاّ زيدا أوالعدول أو عدولهم أو إن كانوا عدولا إنّما هو بحسب أفراد العام و هو فيما عدا الشّرط واضح و أمّا فيه فإنّ قولنا أكرم العلماء إن كانوا عدولا في قوّة قولنا أكرم‌عدول العلماء و أمّا التّخصيص بالغاية فهو بحسب أحوال أفراد العام لأنّ قولنا أكرم العلماء إلى أن يفسقوا في قوّة قولنا يجب إكرامهم في حال عدم فسقهم و لايجب في حال فسقهم و لا ريب أنّ شمول العام لأفراده إنّما هو بحسب الدّلالة اللفظيّة و على عموم الحكم بحسب الأحوال إنّما هو بدليل الحكمة و نحن إن قلنا بكون‌العام في الشّمول لأفراده من قبيل المقتضي و التّخصيص من قبيل المانع فلا ريب أنّ التخصيص بالغاية ليس كذلك لما عرفت من أنّ العموم بحسب الأحوال إنّما هولأجل دليل الحكمة و هو إنّما يجري في موارده مع عدم بيان الشّارع لمطلوبية الحكم في بعض الأحوال دون بعض فالتخصيص بالغاية من باب رفع المقتضي لا إثبات‌المانع‌ قوله و الحاصل أنّ المقتضي و المانع إلخ‌ [4] لا يخفى أنّه قد تقدّم عند بيان الدّليل الثاني للمشهور تصريح المصنف رحمه الله بعدم استقامة جعل العام و الخاص من قبيل‌المقتضي و المانع فتدبّر و راجع إلى ما ذكرناه هناك‌ قوله لا يستقيم في قوله إلخ‌ [5] إذ لا معنى لفرض التعارض بين دليل الحكم و اليقين بخلافه بخلاف ما ذكره المصنف ره‌في معنى النقض من اعتبار وجود المقتضي للحكم و كون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم‌ قوله و قوله في الصّحيحة إلخ‌ [6] وجه عدم انطباق ما ذكره‌على ما ورد في صدر الصّحيحة و ذيلها واضح أما صدرها فلمّا ذكره المصنف رحمه الله من عدم كون عدم فعل الزّائد أو عدم البراءة لأجل دليل يوجب اليقين به لو لا الشكّ و أمّاذيلها فلوضوح عدم كون المراد بالشكّ فيه دليلا يوجبه لو لا اليقين بخلافه و شي‌ء منهما لا يرد على ما ذكره المصنف رحمه الله في معنى النقض أمّا الأوّل فلما صرّح به المصنف ره‌في غير موضوع من كون العدم من الأمور المستمرّة لو لا المانع منه و أمّا الثّاني فلما أشار إليه المصنف رحمه الله عند بيان معنى الأخبار الواردة في المقام بعد الفراغ من إيرادهامن أنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع‌ قوله لا يجري أصالة البراءة إلخ‌ [7] حاصله أنّ مجرى أصالة البراءة ما كان الشكّ فيه في التكليف إمّا لكون الشكّ بدويّاأو لرجوع العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي كما في موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر سواء كانا استقلاليين أم ارتباطيين و كذا في موارد دوران الأمربين التعيين و التخيير و ما نحن فيه لا ينطبق على شي‌ء منها لأن المأمور به فيه أعني وجوب الإزالة شي‌ء واحد قد حصل العلم به تفصيلا و إنّما وقع الشكّ في حصول‌الإزالة بذي الشعب الثلاث بعد العلم بحصولها بثلاثة أحجار و بعبارة أخرى إنّ الشكّ إنّما هو فيما يتحقّق به المأمور به و إنّه المسح بثلاثة أحجار خاصة أو هو مع‌التمسّح بذي الشّعب الثلاث مخيّرا بينهما و دوران الأمر بين التعيين و التخيير إنّما هو في مقدّمة المأمور به لا فيه نفسه و إجراء أصالة البراءة في المقدّمة بمعنى البراءة عن‌تعيّن التمسّح بثلاثة أحجار عليه لا يقضي بحصول المأمور به بالإتيان بالمقدّمة الّتي يشكّ في تحقّق المأمور به بالإتيان بها بل اليقين باشتغال الذّمة بالمأمور به يقضي‌بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة و هو لا يحصل إلاّ بالتمسّح بثلاثة أحجار نعم لو لم تكن الإزالة مأمورا بها بل كان التمسّح بنفسه مأمورا به لا من باب المقدّمة تعيّن فيه الرّجوع‌إلى أصالة البراءة لكنّه خلاف ظاهر الأدلة كما ذكره المصنف رحمه الله و من هنا يظهر أنّه لو شكّ في شي‌ء من أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها كان المتعين فيه الرّجوع إلى أصالةالاشتغال دون البراءة و إن قلنا بها عند الشكّ في الأجزاء و الشرائط لأنّ أصالة البراءة عن جزئية المشكوك فيه أو شرطيته لا تقضي بحصول الطّهارة الّتي هي شرطفي المشروط بها من الصّلاة و نحوها بل أصالة عدم حصول شرط المأمور به أعني الصّلاة مثلا تقضي بفساده و ممّا ذكرناه قد ظهر كون المقام من موارد أصالةالاشتغال سواء كان الشكّ في حصول الطهارة بالتمسّح بذي الشّعب الثلاث من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية كما زعمه المحقّق الخوانساري و زعم من جهته كونه من مواردأصالة البراءة أم في مصداقها و الأقرب كونه من قبيل الثّاني لأنّ الطّهارة نظافة خاصّة ملحوظة في نظر الشّارع و قد جعل لها أسبابا خاصّة في الواقع و الشكّ في‌حصول الطّهارة بذي الشّعب الثلاث ليس من جهة إجمال مفهوم المطهّر الشّرعي حتّى يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية بل هو من قبيل الشكّ في كونه‌من مصاديق ما جعله الشّارع مطهّرا في الواقع و من هنا يظهر أنّ الاعتراض على الخوانساري من وجهين أحدهما دعواه كون المقام من موارد أصالة البراءة و الآخردعواه كون الشكّ فيه في مفهوم الغاية لا مصداقها قوله و بما ذكرنا يظهر إلخ‌ [8] من تعلق الأمر في مسألة الاستنجاء بإزالة النجاسة لا بالغسل المردد بين المرة والمرتين أو للمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار و حجر ذي شعب ثلاث‌ التنبيهات الاثنا عشر قوله فلا إشكال في جواز استصحاب إلخ‌ [9] لا يقال إنّ الشكّ في بقاء الكلي مسبّب عن الشكّ‌في بقاء الفرد فمع جريان الاستصحاب في الشكّ السّببي لا يجري في الشكّ المسبّب كما سيجي‌ء في محلّه لأنا نقول إنّ هذا إنّما يتم فيما كان الكلّي من الآثار الشّرعيّة لوجود الفردحتّى يكون الحكم بوجود الفرد شرعا حكما بوجود الكلي كذلك و ليس كذلك لوضوح كون وجود الكلّي من اللّوازم العقليّة لوجود الفرد و إن كان الشكّ فيه مسببا عن الشكّ‌في وجود الفرد نظير سائر اللّوازم العقلية و العادية للمستصحب فكما أنّه إذا ترتب عليها أثر شرعي لا يثبت باستصحاب ملزومها كذلك فيما نحن فيه بل هذا اللاّزم العقلي إن كان‌موردا للأصل بنفسه فهو و إلاّ لا يثبت باستصحاب ملزومه‌ قوله الكلي مطلقا إلخ‌ [10] سواء كان الشكّ في الرّافع أم المقتضي‌ قوله و لم يعلم الحالة السّابقة إلخ‌ [11] توضيحه‌أنه إذا علم إجمالا بتحقّق البول أو المني فلا يخلو إمّا أن يعلم بكونه محدّثا بالحدث الأصغر أو الأكبر أو تشتبه الحال أو يعلم بكونه متطهرا في السّابق فعلى الأوّل يستصحب‌الحدث الأصغر و يدفع احتمال الحدث الأكبر بالأصل و يحكم بحصول الطهارة بالتوضّي و العلم الإجمالي بحدوث البول أو المني لا يمنع استصحاب الحدث الأصغرلعدم ترتب أثر شرعي على أحد طرفي العلم الإجمالي لعدم ترتب أثر على تقدير كون الحادث هو البول نظير ما علمت نجاسة إناء بعينه و طهارة الآخر كذلك ثم علم إجمالا بوقوع‌النجاسة في أحدهما فكما أنّه يستصحب هنا طهارة الإناء الآخر و عدم وقوع النجاسة فيه من دون معارضته مع أصالة عدم وقوعها في الإناء النّجس لعدم ترتّب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست