نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 488
عن مقتضاه فحاصل المعنى المقصود من الأخبار حينئذ عدم جواز رفع
اليد عن مقتضى الأدلّة المقتضية لليقين بالحكم لو لا الشكّ و هذا المعنى لا
يصدق إلاّ فيماكان الحكم فيه ثابتا إلى غاية معينة في الواقع من دون
مدخلية للعلم و الجهل فيه أصلا و كان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها
الخارجي إذ مع الشكّ في كونشيء غاية للحكم كالمذي المشكوك في كونه رافعا
للطّهارة فالعلم ببقاء الطّهارة مع العلم بعدم رافعية المذي ليس مستندا إلى
مجرّد الدّليل الدّال على الطهارة بل إليهو إلى ما استفيد من الأدلّة من
عدم رافعيّة المذي بخلاف الشكّ في صدور الحدث أو في كون البلل المشتبه بولا
فإنّه مع زوال الشكّ و حصول العلم بعدمصدور الحدث و عدم كون البلل بولا
فالعلم ببقاء الطهارة في هذا الزمان مستند إلى دليل الطّهارة لا إليه و إلى
الأمارة المزيلة للشبهة هذا بخلافالاستصحاب المعتبر عند المشهور إذ عليه
لا بدّ أن يراد بالنقض في الأخبار معنى يشمل جميع موارده من الشكّ في
المقتضي و في الرّافع على أقسامه و هو مطلق رفع اليدعن الشيء و لو لعدم
مقتضيه و من هنا يظهر فساد أمرين أحدهما ما توهّمه بعضهم من موافقة ما ذكره
الخوانساري لما ذكره المحقّق الحلّي من التفصيل بين الشكّ فيالمقتضي و
المانع إذ قد عرفت أنّ مرجع ما ذكره إلى التفصيل بينما كان للحكم دليل
يقتضي بقاءه لو لا الشكّ سواء كان المتيقّن مما من شأنه البقاء لو لا الشكّ
كمثالالطّهارة على ما تقدّم أم لم يكن كذلك كوجوب الصّوم عند الشكّ في
وجود غايته أو مصداقها لكون دليله مقتضيا للبقاء لو لا الشكّ مع أنّ الصّوم
من حيثكونه من الزمانيات ليس من شأنه البقاء لو لا الشكّ و بين غيره كما
يشهد به قوله و المراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشّكّ إلى
آخره لأنّ الموجبلليقين هو نفس الدّليل لا المتيقّن بخلافه على ما ذكره
المحقّق الحلّي رحمه الله كما أسلفناه عند بيان مذهبه و ثانيهما ما أورده
المحقق القمي رحمه الله على المحقق الخوانساري تبعا للسّيدالصّدر من أن
تعارض اليقين و الشكّ بمعنى كون شيء موجبا لليقين لو لا الشّكّ كما يتحقق
في استصحاب المحقّق المذكور فكذلك في استصحاب القوم يعني ما لم
يثبتالاستمرار إلى غاية أيضا سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت الحكم
على الإطلاق إذ المفروض أنّ الكلام ليس فيما كان مقيّدا بوقت أو ما اختصّ
ثبوته بآن فإنّ الشكّلو فرض عدم عروضه في الزمان الّذي عرض فيه أو عند
الحال الّتي فرض عروضه عندها لكنّا حينئذ قاطعين بالبقاء أيضا لأنّ عدم
العروض إنّما يكون عند القطعبأن جزءا من أجزاء علّة الوجود لم يرتفع و مع
عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول لأنّ بقاء المعلول إنّما هو ببقاء
علته التّامّة و زواله إنّما هو بعدمهاإلى أن قال فكما أن انتفاء الشكّ في
الصّورة الّتي فرضها المستدلّ يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص
عليه من الشّارع فكذلك فيما ذكره القوم انتفاء الشكّيوجب اليقين بالحكم
ضرورة عدم الواسطة بين الشكّ و اليقين بالحكم السّابق فإنّ المراد هنا من
الشكّ ما ينافي اليقين السّابق و هو أعمّ من الظنّ و القطع بانتفاءالحكم
السّابق أيضا ليس كلامنا فيه حتّى يقال إنّه إذا انتفي الشكّ فقد يثبت
اليقين بالوجود و قد يثبت اليقين بالعدم بل الكلام إنّما هو في ثبوت الحكم
السّابقو الشكّ في زواله بحيث لولاه لثبت الحكم السّابق مع الفراغ عن
انتفاء احتمال القطع بالعدم انتهى موضع الحاجة و وجه الفساد أنّ المعتبر في
جريان الاستصحابمن باب الأخبار عند المحقّق الخوانساري هو صدق التعارض
بين الشكّ و اليقين و هو إنّما يصدق مع وجود ما يقتضي اليقين بالحكم لو لا
الشكّ أعني الدّليلالدّال عليه لا مطلق كون المورد بحيث لو لا الشكّ كان
اليقين بالحكم حاصلا و لو لكشف عدم الشكّ عن وجود علته كما ذكره لوضوح أنّ
الشكّ في بقاء الحكملأجل الشكّ في وجود علته لا يوجب صدق التعارض بين
اليقين و الشكّ حتّى يكون مشمولا للأخبار و موردا للاستصحاب على مذاق
المحقّق الخوانساري ضرورةأنّ الشكّ في البقاء مع وجود المقتضي إنّما هو
لاحتمال المانع و على ما ذكره لاحتمال عدم المقتضي و التعارض إنّما يفرض
بين المقتضي و المانع لا بين اليقين على تقديروجود العلة و الشكّ على تقدير
الشكّ في وجودها و بالجملة إنّه لا اعتراض عليه من جهة ما ذكره و إنّما
تردّ عليه وجوه أخر أشار المصنف رحمه الله إلى جملة منها و بقيت جملةأخرى
منها أنا نمنع كون المراد بالنقض في الأخبار هو رفع الشيء الثّابت بل
المراد به رفع اليد عن الشيء الثابت مطلقا و لو لعدم مقتضيه كما أوضحنا
عند شرح ما يتعلقببيان المصنف رحمه الله لمعنى الأخبار و مع التسليم نمنع
انحصار مورد الاستدلال فيما تضمن لفظ النقض كما أشرنا إليه أيضا هناك و
منها أنا نمنع عدم صدق التعارض بالمعنىالّذي ذكره أعني كون دليل الحكم
بحيث يقتضي اليقين بالبقاء لو لا الشكّ في موارد استصحاب القوم مطلقا و ذلك
لأنّ دليل الحكم تارة يكون مثبتا للحكم إلى غايةو أخرى يكون ساكتا عن
إثباته في الزّمان الثّاني و ثالثة يكون مجملا مرددا بين كون المراد به
ثبوت الحكم في الزّمان الأوّل خاصّة و ثبوته دائما و حاصله ما دار الأمرفيه
بين الإطلاق و التقييد بحسب الزّمان و لا مجرى للاستصحاب عند المحقّق
الخوانساري فيما عدا الأوّل منها و أمّا عند القوم فهو جار في كلّ منها و
لا ريب أنّهيصدق في القسم الثّالث منها أنّ الدّليل يفيد اليقين بالبقاء
لو لا الشكّ إذ المراد بعدم الشكّ ليس حصول اليقين بالارتفاع أو الأعمّ منه
بل المراد حصولاليقين بالبقاء كما تقدّم في كلام المحقّق القمي رحمه الله
و لا ريب أنّه مع فرض عدم الشكّ فيما نحن فيه أيضا يحصل القطع بكون المراد
بدليل الحكم هو الاستمرار بخلافصورة إهمال الدّليل لأنّ ثبوت الحكم في
صورة عدم الشكّ فيها ليس لأجل إرادة العموم من دليل الحكم لفرض إهماله و
سكوته عن حكم الزمان الثاني بل لأجلكشف عدم الشكّ عن وجود خطاب آخر مثبت
للحكم في الزّمان الثّاني و منها أنا نمنع عدم صدق التعارض عند الشكّ في
كون شيء غاية و ما تقدّم من تقريب الاستدلالواضح الضّعف لأنّه إذا ثبت
استمرار حكم إلى غاية و شكّ في كون شيء آخر غاية له أيضا كمثال النّجاسة
الّتي ثبت كون التمسّح بثلاثة أحجار مزيلا لها و شكّ في كونالتمسّح بذي
الشّعب الثلاث أيضا مزيلا لها فالدّليل مقتض لاستمرار النجاسة لو لم يكن
التمسّح بذي الشّعب مزيلا لها نظير ما لو شكّ في وجود المزيل أو
مصداقهالخارجي و ما تقدّم من الفرق ضعفه غير خفيّ على المتأمّل
قوله
فيرد عليه مضافا إلخ(1) لا يخفى أن مرجع الجواب الأوّل إلى دعوى
أنّ محلّ التّعارض بحسب الاعتبارهو النّاقض و المنقوض فليفرض التعارض
بينهما لا بين الأوّل و مقتضى الثّاني و مرجع الثّاني إلى دعوى ذلك بحسب
ظاهر أخبار الباب
قوله
و ما ذكره
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 488