responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 487
(1)لصدق المخالفة عرفا لأن النّهي عن المركب كالنهي عن التصوير و إن لم تتحقق مخالفته بحسب العقل لا بالإتيان بتمام المركب إلاّ أن المخالفة العرفية صادقة بالشروع‌و من هنا يندفع ما يقال من أن حرمة الاشتغال إن كانت لأجل كون الشّروع من مقدمات الحرام فحرمة المقدّمة فيما لم تكن علّة تامّة له أو لم يقصد بها التوصّل‌إلى الحرام ممنوعة كما قرر في مبحث المقدّمة و إلاّ لزمه حرمة أغلب الأفعال المباحة الّذي يتوصّل بعد بها إلى الحرام كالأكل و الشّرب و نحوهما ممّا يتقوى به البدن و يتوصّل به‌إليه و إن كانت لدلالة الخطاب عليها بالأصالة فهو واضح المنع و إلاّ كانت الأجزاء محرمة بالأصالة و الفرض خلافه‌ قوله فلا يثبت بما ذكر في الأمر إلخ‌
[2] لعدم‌جريان قاعدة الاشتغال هنا إذ على القول بتحريم الاشتغال تثبت حرمة كلّ جزء يصح تعلق الحرمة به فترجع حرمة المركب إلى أحكام متعدّدة متعلقة بموضوعات‌كذلك فمع الشكّ في حرمة بعض الأجزاء المتأخرة لا يمكن استصحاب حرمة الأجزاء السّابقة قوله بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور إلخ‌ [3] يعني في استصحاب الحرمة أمّا عدم‌جريانه على مذهب الخوانساري فإنّه إن أريد به استصحاب حرمة الاشتغال فهي قائمة بالأجزاء السّابقة و إن أريد به استصحاب حرمة المجموع المركب فلفرض تعلّق التّكليف‌بالمجموع المركّب المغيا بغاية معينة فلا يتحقق التّكليف قبل تحقق الغاية حتى يجري فيه الاستصحاب نعم على المشهور من المسامحة في موضوعه أمكن التمسّك هناباستصحاب الحرمة الثابتة حين الاشتغال‌ قوله فيرجع إلى مقتضى إلخ‌ [4] فيما إذا جلس أو أمسك إلى زمان الشكّ في الغاية و خرج مقارنا لزمانه إذ احتمال حرمة الفعل‌المأتي به لأجل احتمال انتهاء زمان النّهي بابتداء زمان الشكّ مندفع بالأصالة المزبورة ثمّ إنّ مقصوده بأصالة عدم استحقاق العقاب و المعصية هو أصالة عدم‌ملزومهما و هي الحرمة الّتي يترتب على مخالفتها استحقاق العقاب و المعصية و بعبارة أخرى إنّ المراد بها أصالة البراءة عن الحرمة و إلا فهما من الأمور العقلية التّابعةلتحقق عدم المخالفة و ليسا قابلين لاستصحابهما قوله و إن كان تخييرا إلخ‌ [5] توضيحه أن ما قبل الغاية إذا كان مباحا فلا يخلو ما بعدها إمّا أن يكون مستحبّا أو مكروهاأو واجبا أو حراما و مع الشكّ في وجود الغاية فعلى الأولين لا إشكال في الحكم بالتخيير لأن الفعل على الأوّل و الترك على الثّاني و إن كانا راجحين عقلا لاحتمال‌الاستحباب و الكراهة إلاّ أنّه لا ينافي التخيير و الإباحة بالمعنى الأعمّ و أمّا الثّالث و الرّابع فيجب الفعل على الأوّل و التّرك على الثّاني من باب المقدمة فلا وجه لإطلاق القول‌بالتخيير لأصالة البراءة حتّى بالنسبة إليهما توجيه كلام المحقق الخونساري‌ قوله و لعل الوجه فيه إلخ‌ [6] قد ذكر الفاضل النّراقي هذا الوجه في حاشية المنهاج و أنت خبير بأن غايته إثبات التسويةلا الأظهريّة اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ القول بأصالة البراءة عند الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي المندرجين في الشبهات الموضوعيّة فيما كان الشكّ فيه في‌المكلّف به غير الإلزامي أظهر من القول بوجوب الاحتياط فيهما فيما كان الشكّ فيه في المكلّف به الإلزامي لمخالفة جماعة من الأصوليّين في الثاني بخلاف الأوّل لعدم‌الخلاف فيه حتّى من الأخباريّين و فيه أنّ مخالفة من خالف في وجوب الموافقة القطعية في موارد الشكّ في المكلّف به إنّما هو بزعم عدم ثبوت التّكليف بالواقع‌بحيث لا يتغير بالعلم و الجهل أصلا و المفروض في كلام المحقّق الخوانساري ثبوت التّكليف في الواقع إلى غاية معيّنة من دون مدخلية للعلم و الجهل فيها من رأس‌و الأنسب بالمقام هو لفظ كذلك كما نقله المحقّق القمي بدل لفظا ظهر و المراد تشبيه الشكّ في غاية الحكم التخييري بالشكّ في غاية الحكم الإلزامي في ثبوت قاعدةالاستصحاب في كل منهما و إن كان ثبوتها في الأحكام الإلزاميّة بقاعدة الاشتغال و في الأحكام التخييرية بأصالة البراءة و الإباحة قوله فهذا الاعتقاد موجودإلخ‌ [7] لكونه من توابع وجوب الاعتقاد بحقية ما جاء به النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لا يختلف فيه كون الحكم مطلقا أو مقيدا بغاية قوله و أمّا على الثّاني‌ [8]يعني أنّ الموجودفي بعض النسخ هكذا قوله من بعض المعاصرين إلخ‌ [9] هو صاحب الفصول‌ قوله هذا و قد أورد عليه السّيد الشّارح إلخ‌ [10] لا يخفى أنّ شارح الوافية قد أورد عليه‌بوجهين أحدهما ما نقله عنه المصنف رحمه الله و الآخر أن تحصيل القطع أو الظنّ بالامتثال إنّما يلزم مع القطع أو الظن بثبوت التّكليف و في زمان الشكّ ليس شي‌ء منهماحاصلا و فيه أن جريان قاعدة الاشتغال في مورد مبني على القطع بثبوت التّكليف ثمّ الشكّ في الخروج من عهدته و لا يعتبر فيه حصول القطع أو الظنّ به في الزّمان‌الثّاني لكون القطع بثبوته و الشكّ في الخروج من عهدته علّة تامّة لحكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالبراءة قوله و هذا الإيراد ساقط إلخ‌ [11]توضيحه أنّ المحقّق الخوانساري إنّما يقول باعتبار الاستصحاب فيما كان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي و المشهور يقولون به فيهما و فيما كان الشكّ في‌كون شي‌ء غاية و عدمه و كذا فيما كان الشكّ فيه في المقتضي دون الغاية و مرجع الشكّ على الأوّلين إلى الشكّ في تحقق الجزء المعلوم الجزئية و على الثّالث إلى الشكّ‌في الجزئيّة كما هو واضح ممّا ذكره المصنف رحمه الله من مثال الصّوم و على الرّابع إلى الشكّ البدوي في التّكليف لأنّه إذا ثبت وجوب الاجتناب عن الماء المتغير بالنجس فإذازال التغير عنه من قبل نفسه و شكّ في وجوب الاجتناب عنه أيضا فالشكّ فيه ليس من الشكّ في المكلّف به في شي‌ء بأن علم التّكليف و تردّد المكلّف به بين أمرين‌فصاعدا لاحتمال اختصاصه بحال وجود التغيّر فشموله لحال زوال التغير مشكوك من رأس و بالجملة إنه إشكال في وجوب الاحتياط على الأولين لأنّ ثبوت التّكليف‌إلى غاية معينة مبينة المفهوم يقتضي اليقين بالفراغ و كذا في جريان أصالة البراءة على الثالث بناء على المختار من كونها المرجع عند الشكّ في الجزئيّة و الشّرطيةو كذا على الرّابع و هو واضح‌ قوله ظاهر هذا الكلام جعل تعارض إلخ‌ [12] توضيح ما ذكره المحقّق الخوانساري من الاستدلال بالأخبار أنّ النقض كما أسلفه المصنف ره‌سابقا حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل ثمّ تارة يستعمل في رفع الأمر الثابت بحيث لو لا رفعه كان ثابتا و أخرى في مطلق رفع اليد عن الشي‌ءو البناء على عدمه و لو لعدم المقتضي له و لا شكّ أنّ لفظ النقض في الأخبار ليس على حقيقته لعدم إمكان اجتماع اليقين و لا أحكامه المترتّبة عليه من حيث‌صفة اليقين مع الشكّ حتّى يكون الشكّ ناقضا له و لأحكامه فلا بدّ أن يحمل النقض فيها على أحد المعنيين المجازيين و الأقرب منهما إلى الحقيقة هو الأوّل‌فيحمل عليه لتعينه عند تعذر الحقيقة فلا بدّ أن يكون المراد باليقين ما يوجبه لو لا الشكّ و هو الدّليل المقتضي لليقين لو لا الشكّ و المراد بنقضه رفع اليد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست