responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 486
الأوّل و بالمعنى المشهور على الثّاني بعد ملاحظة ما ذكرناه من أن إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل مع انضمام ظهور الخبر في الاستصحاب بالمعنى الذي اخترناه‌يصير هذا الفرق قريبا و قوله و أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ قد يقال إلى آخره عطف تفسير لقوله و أن الظّهور في الثاني إلى آخره و أمّا كون إشكال إثبات هذابمجرد خبر الواحد موجبا للفرق فوجهه أنّ الحكم المستفاد من الاستصحاب مع كون الشبهة في وجود المزيل كما في الوجه الأوّل من المسائل الفرعيّة لكون الشّبهة حينئذ في‌واقعة شخصية و موضوع الحكم المستفاد من الاستصحاب الجاري في الوقائع الشخصيّة عمل المكلّف فيدخل في المسائل الفرعيّة بخلاف الشّبهة في كون شي‌ء مزيلامستقلاّ كما في الوجه الثّاني لكون الشبهة حينئذ متعلّقة بأمر كلّي لكون الشبهة حينئذ حكمية لا موضوعيّة و إجراء الاستصحاب في الأحكام الكليّة داخل في المسائل الأصوليّةو حينئذ يمكن إثبات اعتبار الاستصحاب في الأوّل بخبر الواحد لما عرفت من كونه حينئذ فرعيّا بخلاف الثّاني هذا غاية ما يخطر بالبال في توجيه كلامه و توضيحه و قد ظهربما ذكرناه هنا و في الحاشية السّابقة توافق كلامه و أنّ مقصوده هنا بيان جريان الاستصحاب عند الشكّ في وجود الغاية و عدمه عند الشكّ في كون شي‌ء غايةمستقلة و أنّه موافق لما حكاه عنه في شرح الدّروس فلا يرد حينئذ ما توهمه الفاضل النّراقي من كون تصريحه هنا بجريان الاستصحاب مع تعلّق الشكّ بكون شي‌ء غايةمناقضا لما ذكره في شرح الدّروس من منع ذلك فتأمّل‌ قوله و فيه نظر إلخ‌(1) لا يخفى أنّ إنكار وجود قائل بهذا القول لا يناسب عده من جملة أقوال المسألةو جعلها به أحد عشر قولا كما صنعه المصنف رحمه الله عند تعدادها فالأولى ترك هذا القول في جملتها و جعلها عشرة كاملة قوله كما أن بيان طهارة الثوب إلخ‌
[2] قال‌في الحاشية نظير أدلة حلّ الأشياء الواردة في الشبهة الموضوعيّة كما في رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الثوب المشتبه بالحرام و المملوك المشتبه بالحرّ و الزّوجة المشتبهةبالرّضيعة انتهى‌ قوله قدّس سرّه إنّ الحكم الفلاني إلخ‌ [3] لا يخفى أنّ جميع ما ذكره في شرح هذا الكلام متعلق بالاعتراض على المحقّق الخوانساري في تمسّكه بقاعدةالاشتغال و البراءة في إثبات اعتبار الاستصحاب و لكن بقي هنا شي‌ء لم يتعرض له المصنف رحمه الله و هو أنّ ما ذكره المحقّق المذكور من دعوى رجوع الأحكام الوضعيّة إلى الطّلبيّةإنّما هو لتصحيح جريان قاعدة الاشتغال و البراءة فيها لاختصاص موردهما بالأحكام الطّلبيّة و أنت خبير بأن تخصيص مورد الاستصحاب حينئذ بما كان الشكّ في وجودالغاية أو مصاديقها لا يخلو من إشكال لأنّ الحكم الوضعي قد يكون مغيا بغاية دون الطلبي فعلى القول بانتزاعه منه إذا شكّ في وجود غاية الحكم الوضعي لا يمكن استصحابه‌باعتبار استصحاب الحكم الطّلبي الّذي انتزع منه و ذلك مثل ولاية الولي المغياة ببلوغ الصّغير و رشده فإنّها منتزعة من الأحكام الطّلبية المتعلّقة به من جواز تصرّفه‌في مال الصّغير بالبيع و الشّراء مع الغبطة و ما يتبع ذلك من جواز تصرّف المشتري فيما اشتراه من الولي و نحو ذلك فإذا باع الولي أو اشترى من ماله جاز التصرّف فيه لمن‌انتقل إليه و لا ريب أن هذا الجواز غير مغيا بشي‌ء سوى الأسباب الموظفة من الشّارع للنقل و الانتقال مثلا و ليس بلوغ الصّغير منها نعم جواز تصرّفه فيه بالبيع‌و الشّراء مثلا ابتداء مغيا بذلك و أمّا بعد البيع و الشّراء فجواز التّصرف فيه لمن انتقل إليه غير مغيا بذلك و كذا وجوب الوفاء بالعقود الصّادرة عنه و هكذامع كون الولاية عبارة عن هذه الأحكام الطّلبية و كذا الحال في الوكالة و نحوها اللّهمّ إلاّ أن يقال إن غرضه من إرجاع الوضعيّة إلى الطّلبيّة إنّما هو بيان الواقع‌و الإشارة إلى ما هو الحقّ عنده لا لتصحيح جريان قاعدتي الاشتغال و البراءة في الوضعيات ثمّ إنّه على تقدير التسليم فلا معنى للاكتفاء بالظنّ في الخروج من عهدةالتّكليف المعلوم لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية إلاّ على القول بالظنون المطلقة و المحقّق المذكور لا يقول بها سيّما في الموضوعات الخارجةالّتي لا يقول بها فيها أصحاب هذا القول أيضا اللّهمّ إلاّ يريد بالظن ما كان معتبرا شرعا بأن كان من الظنون الخاصّة كما يظهر من بعض كلماته‌ قوله يتصوّر على‌وجهين إلخ‌ [4] اعلم أنّ المصنف رحمه الله قد أهمل بعض الوجوه المتصوّرة في المقام لأن الغاية إمّا أن تكون غاية للفعل المكلّف به خاصّة أو للحكم خاصة و على الأوّل إمّا أن يكون‌الفعل المغيا مضيّقا أو موسّعا و على الأوّل إمّا أن يلاحظ الفعل إلى الغاية موضوعا واحدا و إمّا أن يلاحظ في كل زمان يسعه موضوعا مستقلا و على التقادير إمّاأن يكون الفعل المغيا مطلوب الفعل أو الترك و إمّا أن يكون مباحا و المصنف رحمه الله قد أشار إلى جميع هذه الوجوه ما عدا صورة كون الغاية قيدا للحكم و صورة التوسعةو لعل الوجه فيه ظهور حكمهما مما ذكره فتدبّر قوله معارض بوجوب الاحتياط إلخ‌ [5] ربّما تمنع المعارضة لأن ثبوت التّكليف بما بعد الغاية مشروط بوصول‌زمان الغاية لعدم صحّة التّكليف قبل زمان الفعل فمع الشكّ في وجود الغاية لا يحصل العلم بشرط التّكليف الثابت فيما بعد الغاية حتّى تجري فيه قاعدة الاشتغال‌نعم قد يمنع عدم صحة التّكليف قبل زمان الفعل كيف لا و الواجب المعلّق من قبيل ذلك لأنّ الفرق بينه و بين الواجب المشروط فيما كان الزمان شرطا هو كون‌الزّمان على الأوّل ظرفا للفعل مع تنجز التّكليف به قبله مثل أن تقول أوجبت عليك الآن أن تصوم غدا و على الثاني شرطا للتكليف مثل الفرائض اليوميّةالمشروط وجوبها بدخول أوقاتها و لكنا قد قرّرنا في مبحث المقدّمة ضعف ذلك نعم قد ذكرنا هناك أن العقل قد يستقل بوجوب تحصيل المقدمات الوجوديّةللواجب المشروط قبل تحقق شرطه إمّا لعدم إمكان تحصيلها بعده كتحصيل الزّاد و الرّاحلة للحج أو لكونه مضيقا كما في صوم شهر رمضان أو نحو ذلك و نقول فيمانحن فيه أيضا إنّه يجب الخروج في زمان الشكّ مقدّمة لتحصيل العلم بامتثال الأمر بالخروج بعد الغاية قوله فلا بدّ من الرّجوع في وجوب إلخ‌ [6] الظّاهر أنّ المقصودهو الحكم بتعين الرّجوع بعد تعارض قاعدة الاشتغال من الطرفين إلى أصول أخر على اختلاف مذاقهم في جريان هذه الأصول و ليس في كلامه دلالة على صحّةالتمسّك بها و إلاّ يمكن منع جريان بعضها لأنّ أصالة عدم الخروج من عهدة التّكليف مع الشكّ في وجود الغاية غير جارية لأنّها إن كانت مع استصحاب عدم الغايةيرد عليه أنّ وجود المغيا من آثار عدم تحقق الغاية فلا وجه لاستصحاب الحكم مع استصحاب موضوعه و إن كانت بدونه يرد عليه منع جريان الاستصحاب مع الشكّ‌في بقاء موضوعه و كذا أصالة عدم حدوث التّكليف لا تثبت بقاء التّكليف فيما قبل الغاية إلاّ على القول بالأصول المثبتة قوله كما هو الظّاهر إلخ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست