responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 485
الإجماع على عدم الفرق بين أقسام الشكّ في المانع و من هنا يظهر وجه مخالفته للإجماع البسيط محصّلا و محكيّا فتدبّر قوله و قد يتوهّم إلخ‌(1) المتوهّم صاحباالفصول و الضوابط و قد تقدّم كلام ثانيهما عند شرح ما يتعلق بالصحيحة فراجع‌ قوله لا بالشكّ فتأمّل‌
[2]لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى دعوى المحقّق السّبزواري‌لكون النقض فيما عدا صورة الشكّ في وجود المانع باليقين بوجود ما يشكّ في مانعيّته لا بالشكّ مبنية على أنه لو كان بالشكّ لم يكن الشك مجتمعا مع اليقين‌في زمان واحد و هذا المبنى مفقود على زعمه في صورة الشكّ في وجود المانع لتأخر الشكّ فيها عن اليقين كما أشار إليه بقوله فإنّ الشكّ في تلك الصّور يعني ما عداصورة الشكّ في وجود المانع كان حاصلا من قبل إلى آخره فلا يصحّ إلزامه به‌ حجة القول الحادي عشر ما أفاده المحقق الخونساري‌ قوله مع معارضتهما إلخ‌ [3] لا يخفى أن في الحسنة بعد السّؤال عن الاستنجاء قال لاحتى ينقى ما ثمة و في الموثقة بعد السّؤال عن الوضوء الّذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط الخبر و هما مطلقان بالنسبةإلى أخبار ثلاثة أحجار و لعلّ الحكم بالتعارض بينهما و عدم تقييدهما بها كما حكي عن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك مبني إمّا على ورود الحسنة و الموثقة في مقام التحديدو إمّا على حمل أخبار ثلاثة أحجار على ورودها مورد الغالب بناء على حصول النقاء بها غالبا فتدبّر قوله بهذا المعنى إلخ‌ [4] بمعنى الحكم بالثبوت في الزمان الثّاني اتكالاعلى ثبوته في زمان الأوّل مطلقا سواء كان الشكّ في بقائه من حيث المقتضي أو الرّافع على أقسامها قوله لم يحصل الظنّ بالامتثال إلخ‌ [5] لعلّ مراده بالظنّ هو الظنّ‌المعتبر بالخصوص كما يرشد إليه قوله الآتي و هنا لم يحصل الظن المعتبر شرعا إلى آخره و إلاّ فاليقين بالاشتغال يقتضي اليقين بالبراءة إلاّ على القول بالظنون المطلقةالّتي لا يقول بها المحقق الخوانساري‌ قوله فالأمر أظهر إلخ‌ [6] لموافقته لأصالة البراءة كما سيشير إليه المصنف ره‌ قوله أن يكون شي‌ء [7]أي دليل يقتضي الحكم‌ قوله قلت‌فيه تفصيل إلخ‌ [8] لا يخفى أنّه إذا ثبت حكم إلى غاية معينة كعدم جواز الدّخول في الصّلاة مع الحدث إلى زمان حصول الطّهارة قد يحصل الشكّ في حدوث الغاية و هو واضح‌و قد يحصل في صدق الغاية على شي‌ء مع العلم بصدقها على شي‌ء آخر و هو على قسمين أحدهما أن يكون الشكّ ناشئا من إجمال مفهوم الغاية كالتيمّم بالحجر عند من يشكّ‌في شمول الصّعيد له و التّطهير في ماء له مقدار معلوم عند من يشك في كون هذا المقدار كرّا و ثانيهما أن يكون الشكّ ناشئا من اشتباه المصداق الخارجي كالتطهير في ماء مشكوك‌الكرّية و قد يحصل في كون شي‌ء غاية له ابتداء بعد العلم بأنّ له غاية أخرى مستقلة كما إذا علمنا بكون الماء المطلق مزيلا للنجاسة و شككنا في إزالة ماء الكبريت و النّفت مثلاو أشار المحقّق الخوانساري إلى اعتبار الاستصحاب في القسم الأوّل بقوله فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى آخر ما ذكره و إلى عدم اعتباره في القسم الأخيرهنا بقوله و أمّا إذا لم يثبت إلى آخره و أمّا القسم الثّاني و الثالث فربّما يقال إن ما ذكره هنا بقوله لأنه إن ثبت بالدّليل أن ذلك الحكم مستمر إلى آخره يشملهما بل شموله‌للقسم الثّاني من حيث التعبير بالصدق أظهر و لا أقلّ من إطلاقه بالنسبة إليهما و لكن المصنف رحمه الله عند تعداد الأقوال في المسألة قد نسب إليه القول باعتباره في القسم الأوّل‌و الثالث و صرّح بعض مشايخنا بسكوت كلامه عن التعرّض للقسم الثّاني نفيا و إثباتا قوله إذ الدّليل الأوّل إلخ‌ [9] يعني قاعدة الاشتغال و يظهر وجه عدم جريانهاهنا ممّا ذكره في الجواب عن السّؤال الآتي‌ قوله الاستصحاب الّذي يدعونه فيما نحن فيه إلخ‌ [10] يعني في مسألة زوال النجاسة بالاستنجاء بالحجر ذي الجهات ثمّ إنّ حاصل السّؤال‌دعوى كون ما نحن فيه من قبيل الشكّ في مصداق الغاية مع العلم بصدقها على شي‌ء فإنّ المراد بقوله فغاية الأمر حصول الشكّ إلى آخره دعوى كون الشكّ فيما نحن فيه في صدق‌المطهّر على الحجر ذي الجهات مع العلم بصدقه على الأحجار الثلاثة و حاصل الجواب هو منع ذلك بدعوى كونه من قبيل ما ثبتت له غاية و شكّ في كون شي‌ء آخر غاية مستقلّةله أيضا قوله قلت نمنع الإجماع على وجوب إلخ‌ [11] توضيح المقام أنّ الشكّ تارة يقع في تحققّ الغاية بعد العلم بها حكما و موضوعا و أخرى في صدقها و هو على وجهين‌قد أشرنا إلى هذه الأقسام عند شرح قوله قلت فيه تفصيل إلى آخره و ثالثة في كون شي‌ء غاية مستقلة سواء علم أنّ للحكم غاية أخرى أيضا أم لا و هذا على وجهين‌أحدهما أن يعلم موضوع الغاية و يشكّ في حكمها كالمذي بناء على وقوع الشكّ في رفعه للطّهارة و ثانيهما أن يعلم حكمها و يشكّ في موضوعها بأن يعلم أنّ الشّارع‌قد جعل للحكم غاية و ترددت في أنظارنا بين أمرين أو أمور و على الثّاني إمّا أن يثبت دليل من الخارج على كون الحكم مغيّا بالغاية الواقعية من دون اشتراطه بشي‌ء من العلم‌و غيره و إمّا أن لا يثبت ذلك بأن قام الدّليل على حرمة ترك الأمور المردّدة في أنظارنا لا على وجوب تحصيل نفس الواقع و إذا عرفت هذا نقول إن السّائل قد توهم كون مسألةالاستنجاء من قبيل القسم الثاني من أقسام الشكّ في الغاية و حاصل ما أجاب به عند المحقّق الخوانساري هو دعوى كونها من قبيل القسم الثّالث للشك في الغائية المستقلةو بقي في المقام شي‌ء و هو أن صريح المحقّق المذكور في الجواب عمّا أورده على نفسه ثانيا هو عدم جريان الاستصحاب فيما كان الشكّ فيه في الغائية المستقلة و صريح ما ذكره في‌ذيل قوله و الحاصل أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع إلى آخره هو جريانه في القسم الثّاني من الأقسام المتقدّمة للشكّ في الغائية المستقلة و هو تناقض واضح هذا و يمكن دفعه‌بأن مقصوده من تسليم جريان الاستصحاب في القسم الثّاني إنّما هو فيما فرض ثبوت التّكليف بالواقع من دون اشتراطه بشي‌ء مع اشتباهه في أنظارنا و لكنّ الظّاهر أنّه يدعي عدم‌وقوع مثل ذلك في الشّرعيّات فكأنّه قال إنّ التمسّك بالاستصحاب في مثل ذلك على تقدير وقوعه و إن كان صحيحا إلاّ أن كلّ مورد من موارد الشكّ في الغائية المستقلةيدعى فيه ذلك يمكن منعه فيه كما فيما نحن فيه من مسألة الاستنجاء بالأحجار قوله قلت القسم الأوّل على وجهين إلخ‌ [12] أحدهما ما كان الشكّ فيه في وجود الغاية و الآخرما كان الشكّ فيه في كون شي‌ء غاية للحكم و مقصوده من إجراء الاستصحاب على الوجهين إجراؤه على الأوّل على مختاره و على الثّاني على مذهب المشهور لوضوح أنّ المحقّق‌الخوانساري لا يقول باعتباره مع الشكّ في كون شي‌ء غاية للحكم ابتداء كما صرّح به في كلامه المحكي عن شرح الدّروس‌ قوله ثمّ لا يخفى أنّ الفرق إلخ‌ [13] هكذا نقلت العبارة عن‌شرح الوافية للسّيد الصّدر و هي كذلك في النّسخة الّتي عندنا و الظاهر أن فيها سقطا و زيادة و الأنسب أن تكون العبارة هكذا أنّ الفرق الّذي ذكرناه بعد ملاحظةأن إثبات إلى آخره أو أنّ الفرق بعد ما ذكرناه من أنّ إثبات و حاصل المقصود أنّ الفرق الّذي ذكرناه بين الوجهين من حيث جريان الاستصحاب بالمعنى المختار على‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست