responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 484
أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة للعلم و الجهل فيه و كان الشكّ في حدوث الغاية أو مصداقها الخارجي و المرادبالغاية ما انتهى إليه الحكم مطلقا سواء انقضى استعداده عنده كالصّوم المغيا بالغروب أو كان مستعدا للبقاء عنده و كانت الغاية من قبيل الموانع كالزّوجيّة المرتفعةبالطّلاق و المعتبر عند المحقق كون المستصحب مما من شأنه البقاء لو لا المانع سواء ثبتت له في الأدلّة غاية كما عرفت أم لا كما في الموضوعات الخارجة مثل الرّطوبةو اليبوسة و نحوهما فبين القولين عموم من وجه و ثانيهما أن الدّليل على اعتبار الاستصحاب عند المحقق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع وعند صاحب الفصول و المحقّق الخوانساري هو الأخبار إلاّ أن المراد باليقين فيها عند الأوّل هو المتيقن و عند الثّاني موجبه كما سيجي‌ء فإن كلا منهما و إن ادعى‌كون المراد بالنقض بعد تعذر حقيقته هو رفع اليد عن الشي‌ء الثابت إلاّ أنّ الأوّل ادعى كون المراد باليقين معنى المفعول و الثّاني سببه الّذي كان مفيدا له لو لاالشكّ في الغاية فالمراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الأوّل عدم جواز رفع اليد عن المتيقن السّابق الّذي من شأنه البقاء لو لا المانع و على الثّاني عدم‌جواز رفع اليد عن موجب اليقين و الحكم بمقتضى الموجب الّذي كان مفيدا لليقين به لو لا الشكّ‌ قوله لكن مقتضى دليله إلخ‌(1) بتنقيح المناط لأنه إذا عرض في‌أثناء النهار من شهر رمضان مرض يشك في كونه مبيحا للإفطار فالمقتضي حينئذ يقتضي ثبوت الحكم مطلقا بالنسبة إلى أجزاء الوقت و لا يعلم أنّ هذا المرض رافع أم لا حجة قول العاشر ما أفاده المحقق السبزواري‌ قوله حجة القول العاشر إلخ‌
[2] توضيح هذه الحجّة أنّ مطلوب المحقق السّبزواري مركب من أمرين أحدهما عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي و كذا فيما عداالشكّ في وجود الرّافع من أقسام الشكّ في الرّافع و الآخر اعتباره في الشكّ في وجود الرّافع و الدّليل على عدم اعتباره في الشكّ في المقتضي اختصاص الأخباربالشكّ في الرّافع و عدم الدّليل على اعتباره سواها و على عدم اعتباره فيما عدا الشكّ في الرّافع أمران أحدهما أن ظاهر قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ‌تأخر الشّكّ عن اليقين بقرينة عطف الشكّ بالفاء في غير واحد من الأخبار مثل قوله عليه السّلام لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و قوله من كان على يقين‌فشك و قوله عليه السّلام من كان على يقين فأصابه شكّ و هو فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع مقدّم عليه كما يظهر من كلامه المحكي في المتن و ثانيهما كون الشكّ‌علة تامّة أو جزء أخير منها للنقض قضية لباء السّببيّة و النقض فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع مستند إلى اليقين بوجود ما يشك في رافعيته لا إلى الشكّ‌لتقدّمه عليه كما عرفت و على اعتباره في الشكّ في وجود الرّافع ظاهر الأخبار لكون النقض فيه مستندا إلى الشك لا إلى اليقين بوجود ما يشك في رافعيّته‌لفرض عدم اليقين به ثمّ إنّ صاحب الفصول قد ذكر أمثلة أقسام الشك في الرّافع قائلا ثمّ اعلم أنّ الحكم الشّرعي الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد إمّا أن تثبت‌رافعية عنوان شي‌ء له و يشكّ في حصوله كالشكّ في النّوم بعد فعل الطّهارة أو تثبت رافعيّة عنوان له و يشكّ في فرديّة الطّاري له إما لاشتمال العنوان على ضرب‌من الإجمال كالمتيمّم بالحجر عند من يشك في شمول الصّعيد له و كالتطهير في ماء يشتمل على مقدار معلوم عند من يشكّ في كون ذلك المقدار كرّا أو لتوقفه على اعتبارأمر غير حاصل كما لو شكّ المتطهّر في كون الخارج منه بولا أو دما مع إمكان التمييز بالمشاهدة و عدمه و كالمتيمّم بما يشكّ في كونه أرضا أو معدنا أو يثبت عروض‌شي‌ء و يشك في رافعيته ابتداء أي لا من جهة تحقق رافعية عنوان يشكّ في اندراجه فيه كالشكّ في ناقضيّة المذي للطّهارة مع العلم بخروجه انتهى‌ قوله بسببه‌ [3]متعلق بالنقض و الضمير عائد إلى اليقين‌ قوله و يرد عليه أولا إلخ‌ [4] إليه يرجع ما أورده عليه أيضا في الفصول من أنّ اليقين في أخبار الباب ظاهر في‌اليقين الفعلي لا التّقديري و كذلك الظاهر من عدم نقضه بالشكّ عدم نقضه بالشكّ المتعلّق به تعلقا فعليّا لا تقديريّا و لا ريب أنّ الشكّ المتعلّق بالفعل‌باليقين الفعلي متأخّر عن اليقين الفعلي و إن كان الشكّ التّقديري متقدّما عليه مثلا الشكّ المتعلق بالفعل ببقاء الطهارة التي تحققها من جهة خروج المذي‌أو ما يحتمل كونه بولا متأخر عن العلم بالطّهارة و إن كان المتعلق بالطهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطهارة انتهى لأن حاصل ما أورده عليه‌المصنف رحمه الله أن اجتماع اليقين و الشّكّ في زمان واحد إنّما هو فيما كان متعلقهما مقيدين و حينئذ يكون الشكّ فيه في زمان اليقين به تقديريّا معلقا على وجود ما يشكّ‌في رافعيته إذ لا معنى للشكّ الفعلي قبل وجود ما علق عليه و أمّا إذا كان متعلّقهما مطلقين كالطهارة المطلقة فلا يعقل حصول الشكّ الفعلي فيه حين اليقين‌به نعم استظهر صاحب الفصول كون المراد باليقين و الشكّ هو الفعليان من لفظهما و استظهره المصنف رحمه الله من قوله عليه السّلام لأنّك كنت على يقين فشككت لأن ظاهره اعتبارتعلق الشكّ بنفس ما تعلق به اليقين لا بشي‌ء آخر و هو لا يتم إلاّ باعتبار كون الشكّ فعليّا متأخّرا عن اليقين و لكلّ وجه ثمّ إنّه يرد على السّبزواري أيضا ما نبّه عليه في‌الفصول من منع تقدّم الشكّ في القسم الثّالث لوضوح تأخره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا فتدبّر قوله و ثانيا أنّ رفع اليد إلخ‌ [5] توضيحه أنّ المراد بنقض اليقين‌بالشكّ في الأخبار رفع اليد عن الآثار المرتّبة في حال اليقين بترتيب آثار الشكّ من التوقّف أو العمل بأصالة البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد و لا ريب أنّ النّقض‌في صورة الشكّ في مانعيّة ما يشك في مانعيته إنّما هو بهذا الاعتبار و لا يعقل حينئذ كون النقض فيها مستندا إلى اليقين بوجود ما يشك في مانعيّته لعدم كون التّوقف‌أو العمل بالأصول من آثار اليقين بوجوده بل من آثار الشكّ في بقاء المتيقّن السّابق ثمّ إن مرجع هذا الإيراد و سابقه إلى منع كون النقض في ما عدا القسم الأوّل من‌أقسام الشكّ في الرّافع باليقين بل بالشّكّ و لكنّهما يفترقان بما أشار إليه المصنف رحمه الله من أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع بمعنى منع كون النقض في الواقع فيما عداه باليقين‌مع قطع النّظر عن إمكانه و هذا ناظر إلى منع إمكانه كما يظهر الوجه فيه ممّا عرفت‌ قوله بل يمكن دعوى الإجماع المركب إلخ‌ [6] لعدم وجود مفصّل بين الشكّ في وجودالمانع و الشكّ في مصداقه لأنّ كلّ من قال باعتبار أحدهما قال باعتبار الآخر أيضا و من أنكره أنكره أيضا بل لا قائل بإنكاره حتى من المنكرين في الشكّ في مصداق‌المانع المبين المفهوم كما لا قائل بإنكاره في الشكّ في وجود المانع بل قد ادعى الأمين الأسترآبادي الضّرورة على اعتباره في الموضوعات مضافا إلى استفاضة حكاية
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست