responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 473
المطرد في باب المطلقات قلت نمنع الاطراد بل الحمي المتبين إنّما هو لكشف ذلك عندهم عن اتحاده‌كما قرّرناه في مل مشروط بالعلم باتحاد التكليف و اشتراطهم لاتحاد السّبب فحلّه مثل قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فالمطلوب إمّا عتق الرقبة مطلقا أو عتق المؤمنة خاصّة فيقع التعارض بينهمافيجب حمل المطلق منهما على المقيّد بخلاف ما لو قعدوا لمطلوب مثل قوله تعالى‌ أحلّ اللّه البيع و ما دل على حلية بيع السّلم مثلا لأن حليته لا تنافي حلية مطلق البيع‌حتى يلتجأ إلى الجمع بينهما بالتقييد و ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل إذ اعتبار استصحاب في موضوعات الأحكام لا ينافي اعتباره مطلقا حتّى في الأحكام كما هو مقتضى‌مطلقات أخبار الباب و ثانيا مع تسليم اختصاص موارد جميع الأخبار الواردة في المقام بموضوعات الأحكام إنا نمنع كون خصوصيّة السّؤال مخصّصة لعموم الجواب‌فالعبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد كما قرّر في محلّه و قد تقدّم سابقا دلالة الأخبار على العموم من حيث وقوع النكرة في سياق النفي و عدم صحّة حمل اللاّم على العهدفي قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشكّ و ثالثا مع التسليم أنّه لا بدّ على ما ذكره أن يقتصر في الحكم بحجيّة الاستصحاب على موارد الأخبار فلا وجه للتعدي إلى مطلق موضوعات‌الأحكام و دعوى عدم الفصل بين الموضوعات مما لا يصغى إليه بعد ملاحظة تشتت الأقوال في المسألة كما لا يخفى ثمّ إنّ عدم تعرّضه لاستثناء عدم النّسخ كما صرّح به الأمين‌الأسترآبادي لعلّه لوضوحه لكونه مجمعا عليه فيما بينهم‌ قوله غير شاملة له إلخ‌(1) لعدم صدق النقض مع اختلاف موضوع المسألتين‌ قوله استصحاب الحكم الشّرعي‌إلخ‌
[2] أراد به قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار قوله و كذا الأصل إلخ‌ [3] أراد به قاعدة الاستصحاب المستدل عليها بالعقل‌ قوله إلا أنّهم منعوا إلخ‌ [4] يعني أن ظاهرمنع المحدث المذكور من جريان الاستصحاب في الموارد الّتي منعه فيها إنّما هو بتوهم كون الشكّ فيها في المقتضي و لذا استند فيه إلى تغاير موضوع القضيّة المتيقنة و المشكوك‌فيها و أمّا غيره من المانعين فقد زادوا عليه فمنعوه مطلقا و إن اتحد الموضوع في القضيّتين و كان الشكّ من جهة احتمال عروض المانع فلا يرد عليهم ما أورده المصنف ره‌على المحدث المذكور من النقض بالموارد الّتي سلّم جريان الاستصحاب فيها قوله أو غفلتهم عنها إلخ‌ [5] قد أشرنا في بعض الحواشي السّابقة إلى أنّ الظّاهر أن عدم ذكر العلماءللأخبار في المقام ليس لأجل غفلتهم عنها بل من جهة أنّ القاعدة المستفادة من الأخبار المسمّاة بقاعدة اليقين معدودة عندهم في عداد القواعد الشّرعيّة و مقصودهم‌في المقام بيان القاعدة المستدلّ عليها بالعقل المسمّاة عندهم بالاستصحاب و قد ذكرنا سابقا شطرا ممّا يشهد بذلك و يؤيّد تغاير القاعدتين أيضا عندهم قول‌الأمين الأسترآبادي هنا و تارة بأن استصحاب الحكم الشّرعي و كذا الأصل إلى آخر ما ذكره فتدبّر ثم إن الأولى للمصنف رحمه الله أن يقول الاحتمالين بدل الاحتمالات‌ قوله أشدتغايرا إلخ‌ [6]لكون الزمان متجدّدا آنا فآنا فالثّاني منه غير الأوّل فكيف يحكم بوجود اللّيل و النهار و بقائهما إلى زمان الشكّ فيهما قوله كذلك إلخ‌ [7] أي ليلا و نهارا قوله من ثبوت خيار الغبن إلخ‌ [8] الّذي ينكر المحدث المذكور جريان الاستصحاب فيه لكون مورده من الأحكام الكليّة ثم إنّ وجه مغايرة موضوع القضية المتيقنةو المشكوكة فيها هنا أنّ الموضوع هنا و إن كان هو المشتري و الشفيع إلا أن سبب عروض الحكم أعني الخيار هو بضرهما بلزوم العقد و هذا الضّرر منجبر بثبوت الخيارفي أوّل أوقات إمكانه و حينئذ فإن كان الضّرر علة لثبوت الحكم كان الموضوع هو المشتري المتضرّر ما دام متضرّرا و الشفيع المتضرر كذلك و إذا ارتفع الضّرر في الزمان الثّاني‌بثبوت الخيار في الزمان الأوّل ارتفع موضوع القضية الأولى يقينا و إن كان حكمة له كان الموضوع هو المشتري و الشفيع المتضرران بلزوم العقد في أوّل أوقات‌إمكان الفسخ و إن ارتفع الضّرر في الزمان الثّاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل و حينئذ إذا ارتفع الضّرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل فهو لا يوجب‌تغيرا في الموضوع إذ الفرض أن الموضوع هو المتضرر في الجملة لا مع اعتبار دوام وصف الضرر ثمّ إنّ الأمر مع العلم بإحدى الحالتين واضح و أمّا إذا شكّ و تردد الأمربين كون الضّرر علة أو حكمة فيحصل الشكّ في بقاء الحكم أعني الخيار في الزّمان الثّاني من جهة الشكّ في بقاء الموضوع لاحتمال كون الموضوع هو المتضرّربوصف كونه متضررا كما عرفت و هذا هو المراد بتغاير الموضوع في القضيتين و منه يظهر وجه أشدية التغاير هنا منه في استصحاب الأزمان لكون التغايرهناك قطعيّا لا على وجه الاحتمال لأن الزمان المقطوع بكونه ليلا أو نهارا قد زال بالفرض و الزّمان الثّاني المشكوك في كونه ليلا أو نهارا مغاير له بالوجدان‌ قوله و لو أريد من الليل و النهار إلخ‌ [9] بأن أريد بهما ما يتعلق بهما من الزمانيات كطلوع الفجر و غروب الشّمس فيراد باستصحاب اللّيل أصالة عدم طلوع الفجر وباستصحاب النهار أصالة عدم غروب الشّمس و قوله كان الأمر كذلك يعني من حيث تغاير القضية المتيقنة و المشكوكة و إن كان التغاير على تقدير إرادة نفس الزّمان‌أظهر لكون التغاير علي تقدير إرادة الطلوع و الغروب من أجل التعلق بالزّمان لأنّ مرجع الطلوع و الغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا بحسب الزّمان إذ المراد بالطلوع حركةالشّمس من تحت الأرض إلى فوق الأفق و بالغروب حركتها من فوق الأفق إلى تحت الأرض و حينئذ فمرجع استصحاب عدم الطلوع أو الغروب إلى إثبات الحركة الحاصلة للشّمس‌تحت الأرض أو فوقها في زمان اليقين في زمان الشكّ و هو متيقن الارتفاع للقطع بتغاير الحركة في الزّمانين مضافا إلى أن الأحكام في الأدلّة إنّما تعلقت‌بعنوان اللّيل و النهار فإثباتهما بأصالة عدم الطلوع و الغروب من قبيل الأصول المشتبهة قوله فإن الطهارة السّابقة إلخ‌ [10] حاصله أنّ عدم المانع و إن لم‌يكن داخلا في موضوع الحكم إلاّ أنّه معتبر في ثبوت الحكم له و مناطه و حينئذ تختلف القضيّة المتيقنة و المشكوكة من حيث القطع بتحقّق المناط في إحداهما دون الأخرى‌ قوله و ثانيا بالحلّ إلخ‌ [11] حاصله أنّه سيجي‌ء عند بيان شرائط جريان الاستصحاب أو جواز العمل به الّتي منها القطع ببقاء الموضوع أنّ إحرازه إمّا بالعقل أو الأدلّة أو العرف‌و ما ذكره المستدل على تقدير تسليمه إنّما يتم على الأوّل دون الأخيرين كما سيجي‌ء تفصيل الكلام هناك و لا ريب في صدق البقاء مع الشك في الرّافع مطلقا و كذامع الشكّ في المقتضي في كثير من موارده أو أغلبها كما مثل به من الخيار و الشفعة لأنّ المثبت لهما و إن كان هي قاعدة الضّرر و إذا شكّ في ثبوتهما في الزمان الثاني‌من جهة الشكّ في كون القاعدة علة لثبوتهما أو حكمة فيهما و مقتضاه حصول الشكّ في بقاء موضوع الحكمين لاحتمال تقيده بالتّضرّر المنتفي في الزّمان الثّاني‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست