نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 474
لانجبار هذا الضّرر بثبوت الخيار لهما في الزمان الأوّل إلاّ أنّ
الموضوع في نظر أهل العرف هو المغبون و الشريك الّذي باع صاحبه حصّته من
المال المشترك فيهو هو باق إلى زمان الشكّ
قوله
مختصّة بموارد إلخ(1) لاستقلال العقل بعدم التهلكة الأخرويّة في
موارد الشبهات البدويّة و حاصل ما ذكره في مسألة البراءةأن أخبار الاحتياط
إنّما تدلّ على وجوب الاجتناب في موارد تحقق احتمال التهلكة و أخبار
البراءة أيضا إنّما تدلّ على نفي التكليف مع عدم وصول البيان إلى المكلّفو
أخبار الاحتياط حاكمة عليها لكونها بيانا إجماليّا في موارد الشّبهة نعم
إنّ العقل من أدلة أصالة البراءة حاكم عليها في الشبهات البدويّة لاستقلاله
بقبح العقاببلا بيان فلا احتمال للعقاب فيها حينئذ حتّى تكون مجرى لأخبار
الاحتياط فتختصّ موردها بموارد العلم الإجمالي الّتي لا مسرح لحكم العقل
فيها ثم أشار مع تسليمهإلى دعوى حكومة أخبار الاستصحاب على الأخبار
المذكورة مطلقا حتّى في موارد العلم الإجمالي لارتفاع احتمال التهلكة
بالاستصحاب لكونه من جملة الأدلّة الشّرعيّةبالفرض
قوله
تظهر مع جوابها إلخ [2] لأنّ الظاهر أنّ حجّة القول المذكور هي
الأخبار بدعوى اختصاص مواردها بالأحكام الجزئية نظير ما توهمه
الأمينالأسترآبادي من اختصاص مواردها بغير الأحكام الكلّية مضافا في
الموضوعات الخارجة إلى عدم كون بيانها من وظيفة الشارع كما تقدم عند بيان
حجّة القولالرّابع و الجواب عنها واضح بعد ما أوردناه على حجّة القول
السّابق المحكية عن الفصول المهمة مضافا إلى ما ظهر ممّا أورده المصنف رحمه
الله على الأمين الأسترآبادي من النقض بناء على كون منشإ عدم شمول الأخبار
للأحكام الكلية هو كون مرجع الاستصحاب فيها إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع
آخر كما ذكره الأمين الأسترآبادي و إلى ما أورده على حجيّة القول الرّابع
قوله
و إن لم يلزم ممّا حقّقه إلخ [3] قد أوضحه المصنف رحمه الله عند
بيانمحلّ النّزاع و حاصله أن ما ذكره تفصيل بين الأحكام التّكليفيّة و
الوضعيّة و بين متعلقات الأحكام الوضعيّة هو السّبب و الشرط و المانع بل ما
ذكره عندالتحقيق ليس قولا بالتفصيل بل قول باعتبار الاستصحاب مطلقا لأنّه
إنّما منعه في الموارد الّتي منعه فيها بزعم عموم دليل الحالة السّابقة
للحالة اللاّحقة لا منجهة عدم اعتبار الاستصحاب من حيث هو و هذا ليس قولا
بالتفصيل لأنّه إنّما يتحقق مع قوله بعدم اعتباره في بعض الموارد مع فرض
كونه موردا له كما هوواضح
قوله
و هي الواجب و المندوب إلخ [4] فيه مسامحة لأنّ الحكم الشّرعي هو
الوجوب و الندب و أمّا الواجب و المندوب فهما من أفعال المكلفين الّتي هي
موضوعاتلها و هذه المسامحة نظير المسامحة في إطلاق الأحكام الوضعيّة على
الأسباب و الشّروط و الموانع
قوله
اشتباه غير خفي على المتأمّل إلخ [5] هذا مبني علىالقول بكون الأمر
الفوري من قبيل تعدّد المطلوب نظير الحج فيجب الإتيان بالمأمور به في
الزّمان الثّاني على تقدير المخالفة و الإخلال به في الزمان الأوّل و هكذا
قوله و التخييريأيضا كذلك يعني لا بدّ أن ينظر في دليله المثبت له
قوله
فينبغي أن ينظر إلخ [6] حاصله أنّ السّبب على أقسام لأنّه إمّا أن
يقتضي وقوع مسبّبه مطلقا أو في وقت معيّن و علىالثّاني فإمّا أن لا يكون
ظرفا لمسبّبه و إمّا أن يكون ظرفا له أيضا و الأمثلة واضحة ممّا ذكره
قوله
ففيه أنّ المنع المذكور إلخ [7] حاصله أن صدر كلامه و ذيله
مختلفاالمؤدّى فمقتضى صدره كونه مفصّلا بين الأحكام الوضعيّة و غيرها
بالتسليم في الأولى دون غيرها و مقتضى ذيله كونه مفصّلا بين متعلقات
الأحكام الوضعيّةأعني الأسباب و الشّروط و الموانع و بين مطلق الأحكام و
غيرها بالتسليم في الأولى دون غيرها و منع إضرار عدم دخول خطاب الوضع في
الحكم الشّرعي إنّما يسلم على الثّانيدون الأوّل إذ عليه لا معنى للتفصيل و
هو واضح و لا يخفى أنّه لا وقع لهذا الإيراد إذ غير خفي على أحد أن آخر
كلامه قرينة للمسامحة في أوّل كلامه في إطلاق الأحكامالوضعيّة على
متعلقاتها كما نبّه عليه عند بيان محلّ النّزاع نظير مسامحته في تفسير
الحكم بالواجب و الحرام كما نبّهنا عليه سابقا
هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة
قوله
ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلخ [8] اعلمأنّ المراد بالحكم الوضعي
ما اخترعه الشّارع و لم يكن من قبيل الاقتضاء و التخيير و اختلفوا على
القول بكونه مجعولا في عدده على أقوال قد نقل أكثرها الفاضل الكلباسيفي
إشاراته فقيل إنّه ثلاثة الشّرط و السّبب و المانع و هو محكي عن العلاّمة و
السّبوري و غيرهما و ذكر الشّيخ صلاح الدّين العلائي من العامة أنّ كونها
من خطاب الوضعمشهور بل منهم من ادعى الاتفاق عليه و زاد آخر الرّخصة عليها
كما عن الحاجي و العضدي و في الإشارات و يؤذن كلامهما بكون الصّحة و
البطلان في المعاملات منهايعني من أحكام الوضع أقول قد حكى بعض الشافعيّة
عن بعض شرّاح شرح المختصر التصريح به بمعنى التصريح بكونهما عقليين في
العبادات و شرعيّين في المعاملاتو قيل بالتفرقة بين تفسيريهما في العبادات
و المحصّل أنّ في الصّحة و البطلان أقوالا أربعة ثالثها و رابعها
التفصيلان المذكوران و زاد ثالث العلامة و العلّة و حكيعن الشّهيد الثّاني
إلاّ أنّه احتمل ردّ العلّة إلى السّبب و العلامة إليه و إلى الشّرط و زاد
رابع العزيمة كما عن الآمدي فأحكام الوضع عنده سبعة الشّرط و السّبب و
المانع و الصّحةو الفساد و الرّخصة و العزيمة و زاد خامس التقديرات و
الحجاج حكاها صلاح الدّين عن القرافي قال في محكي كلامه فالأوّل إعطاء
الموجود حكم المعدوم كالماء الّذييخاف المريض من استعماله فوات عضو و نحوه
فيتيمم مع وجوده جنبا و إعطاء المعدوم حكم الموجود كالمقتول تورث عنه
الدّية و إنّما تجب بموته و لا تورث عنه إلاّ إذا دخلتفي ملكه فيقدر
دخولها قبل موتها و الثّاني و هو الحجاج ما يستند إليه القضاة في الأحكام
من بيّنة و إقرار و نحو ذلك من الحجج قال و هي في الحقيقة راجعة إلى السّبب
فليستأقساما أخرى انتهى و بدّل بعض منّا الحجّة بالأجزاء و عدّ العلاّمة
الطباطبائي في فوائده من أحكام الوضع الحكم بكونه جزءا أو خارجا و الحكم
بأنّ اللّفظ موضوع لمعناهالمعيّن شرعا و آخر كون الإجماع حجّة و لكن بعضها
ممّا لا يختلف حقيقة فلا ينبغي ذكره على حدة كالحجّة كما بيّنه في
الإشارات و قال العلاّمة الطباطبائي في فوائدهبعد ما تقدم و لا يختص
بالخمسة المذكورة أولا و إن أوهمه بعض عبارات القوم بل كلما استند إلى
الشّرع و كان غير الاقتضاء و التخيير فهو حكم وضعي انتهى و هو الحقّالّذي
لا محيص عنه على القول بكون أحكام الوضع مجعولة ثمّ إنّ الشّهيد الثّاني قد
ذكر في تمهيده أقسام خطاب التكليف و الوضع من حيث تضمن الخطاب لأحدهماأو
كليهما و لا يهمنا إيرادها في المقام إذ المهمّ بيان الثمرة في كون أحكام
الوضع مجعولة أو منتزعة من التّكليفية فنقول إنّه يتفرّع على الأوّل عدم
اشتراط ثبوتهابما يشترط ثبوت التكليفيّة به من البلوغ و العلم و القدرة و
العقل فيثبت الضمان على الصّبي و المجنون فعلا بالإتلاف و إن كان المكلّف
بالأداء فعلا هو الوليبل الصّبي أيضا معلقا على حصول شرائط التكليف إن كان
مميّزا يصح توجيه الخطاب إليه و إلا فالخطاب المعلق الواقعي في حقه
كالمجنون و النّائم يكون شأنيا محضا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 474