responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 472
بين كونها بولا أو مذيا فهو غير مسبوق بالحالة السّابقة و إن أريد بها عدم عروض الرّافع مطلقا للممنوع منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول بالأصول‌المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو شكّ في رافعيّة المذي يمكن أن يقال إنّ المراد بأصالة عدم الرّافع حينئذ أصالة عدم جعل الشّارع للمذي رافعا قوله إنّ‌المراد من الإبقاء إلخ‌(1) فإن قلت على هذا المعنى يلزم الإضمار بخلاف ما لو اختصت الأخبار بالأحكام الشّرعيّة لأنّ المراد بالإبقاء حينئذ هو جعل الوجود الثّاني‌للحكم في زمان الشكّ و التخصيص أولى من الإضمار مع أنّها على تقدير شمولها للأمور الخارجة يلزم استعمال اللفظ في معنيين أعني ترتيب الآثار الشرعيّةبالنسبة إلى الأمور الخارجة و جعل الوجود الثّاني بالنسبة إلى الأحكام قلت نمنع الإضمار و كذا لزوم استعمال اللّفظ في معنيين لأنّ المراد باليقين كما أشارإليه المصنف رحمه الله سابقا هو المتيقن الشّامل للأحكام الكليّة و الموضوعات الخارجة و المراد بإبقائه معنى عامّ من باب عموم المجاز شامل لكلّ منهما و بقاء الأحكام إنّماهو باعتبار ثبوت الوجود الثّاني لها في زمان الشكّ و بقاء الأمور الخارجة باعتبار ثبوت آثارها الشّرعيّة في ذلك الزمان و قد أريد هذا المعنى العام من‌لفظ البقاء فتدبر القول بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية قوله لا تظهر له فائدة إلخ‌
[2] يرد عليه أوّلا أنّ الثمرة تظهر في تعارض الاستصحاب الحكمي مع الموضوعي فإن قلنا بجريانه في الأمور الخارجة يقدم‌الثّاني على الأوّل كما سيجي‌ء عند بيان تعارض الاستصحابين من تقدّم الموضوعي منه على الحكمي بخلاف ما لو لم نقل بجريانه فيها و ثانيا أن قول المفصل و هذاما يقال إلى آخره و إن اقتضى اختصاص مورد كلامه بالأمور الخارجة إلاّ أنّ الظّاهر أنّه كما لا يقول بجريان الاستصحاب فيها كذلك لا يقول بجريانه في الآثار الشرعيّةالمرتبة عليها كما يرشد إليه عموم دليله و كذا قوله و إن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي لأنّ الظّاهر أنّه إشارة إلى منع كون الأمور الخارجة موردا للاستصحاب‌لا بحسب ذاتها و لا بحسب آثارها و ثالثا مع التسليم أنّه قد يمكن استصحاب الموضوع و لا يصحّ استصحاب الحكم المرتب عليه كما في شهر رمضان بناء على كون كلّ يوم منه‌تكليفا مستقلا إذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه في الأمور الخارجة و لا يصح استصحاب وجوب الصّوم في يوم الشكّ لكون الشكّ فيه بدويا موردالأصالة البراءة دون الاستصحاب‌ قوله نعم قد يحتاج إجراء إلخ‌ [3] توضيحه أنّ آثار الموضوع الخارجي منها ما يشارك معه في الوجود في زمان اليقين به و منها ما لايشاركه كذلك إمّا لوجود مانع من ترتبه عليه فعلا في ذلك الزّمان أو لفقد شرط ترتبه عليه كذلك إذ عدم ترتب الآثار الشّرعيّة لموضوعاتها الخارجة فعلا لا يخلومن أحد الوجهين و لكن يصدق حينئذ أنّه إن فقد المانع أو وجد الشّرط ترتبت عليها فيكون لها في زمان اليقين بموضوعاتها شأنيّة التّرتب و الملازمة بينهما و إذافرض فقد المانع أو وجود الشّرط و شك في ترتب الحكم على موضوعه من جهة الشكّ في بقاء الموضوع تستصحب الملازمة الشأنية الثّابتة في زمان اليقين بوجود الموضوع‌و هذا هو معنى الاستصحاب التّعليقي و مرجعه إلى استصحاب الملازمة المعلّقة على فقد المانع أو وجود الشّرط إلى زمان الشّكّ في وجود الموضوع و ذلك مثل ما لو رأت‌المرأة الدّم في أوّل وقت الفريضة و تردّد دمها بين الحيض و الاستحاضة فيقال إنّه قد جاز لها الدّخول في الفريضة قبل رؤية الدّم إلا أنّ فقد الشّرط و هو دخول الوقت‌قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرّؤية لكن مع تحقّق الشرط يشك في ترتّب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ في بقاء الموضوع على الصّفة الّتي كان معها موضوعاله و هي صفة الخلو من الحيض فتستصحب الملازمة الثابتة قبل الرّؤية إلى ما بعدها كما يظهر من صاحب الرّياض و كذا استصحاب الحرمة في ماء الزبيب إذا غلى و ذهب ثلثاه‌فيقال إنّ ماء العنب كان حراما على تقدير غليانه فالحرمة ثابتة له على تقدير الغليان فإذا جفّ العنب و صار زبيبا و شكّ في حرمة مائه بعد الغليان من جهة الشكّ في‌بقاء موضوع الحرمة لاحتمال كون موضوعها العنب بحيث يكون لهذا الوصف العنواني مدخل في ثبوت حكمه لا ما يعمّ الزّبيب تستصحب الحرمة الثابتة لماء العنب على تقديرالغليان إلى ماء الزّبيب كما حكي عن بعضهم و من التّأمّل فيما ذكرناه تظهر الحال فيما نحن فيه من توريث المفقود من مورثه الميت إذ يقال إنّ المفقود في زمان اليقين بحياته‌كان المانع من انتقال مال أبيه مثلا إليه حياة أبيه فإذا ارتفع المانع و شكّ في حياة المفقود تستصحب الملازمة الثابتة له حال اليقين بحياته و يرد عليه أنّ استصحاب‌الملازمة الشأنيّة إن كان مع استصحاب الموضوع المشكوك البقاء فهو مغن عن استصحابها و إن كان بدونه فهو غير صحيح لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان‌الاستصحاب نظير ما ذكره المصنف رحمه الله في استصحاب مطلق الآثار الشّرعيّة بل ما ذكره المصنف رحمه الله من التحقيق شامل لمطلق الآثار سواء كان ثبوتها في زمان اليقين بموضوعاتهامنجزة أو معلّقة على فقد مانع أو وجود شرط نعم قد يمكن إحراز بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة كما في مثال المرأة لأنّ موضوع جواز الدخول في الفريضة و إن‌كان هي المرأة بوصف الخلو من الحيض إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم لشخص المرأة من حيث هي و يتخيلون تبدل حالة الخلو عن الحيض إلى حالة الحيض‌من قبيل تبدل حالات الموضوع لا من قبيل تغير نفسه نظير تغير صفة البياض إلى صفة السّواد مثلا كما سيجي‌ء توضيحه عند بيان اشتراط بقاء الموضوع في‌جريان الاستصحاب و بعد إحراز بقاء الموضوع و تحقّق شرط تنجز الحكم و هو دخول الوقت يستصحب الحكم الثّابت قبل تحققه‌ قوله في كلام المحدث إلخ‌ [4] و كذافي كلام الشّيخ الحر العاملي المحكي عن الفصول المهمّة قال بعد نقل شطر من أخبار الباب إنّ هذه الأخبار لا تدلّ على حجيّة الاستصحاب في نفس الحكم الشّرعي و إنّما يدلّ‌عليه في موضوعاته و متعلّقاته كتجدد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصّبح أو غروب الشّمس أو تجدّد ملك أو نكاح أو زوالهما أو نحوذلك كما هو ظاهر من حديث المسألتين و قد حققناه في الفوائد الطّوسيّة و قال في محكي الفوائد الطّوسيّة إنّ المتتبع في أخبار الاستصحاب يجدها واردالبيان إجراء الاستصحاب في الموضوعات كالطّهارة و النّجاسة و اللّيل و النهار و الرطوبة و اليبوسة فمورد تلك الأخبار هو الموضوعات بحكم التتبع فنحكم‌بحجيّة الاستصحاب فيها فلا نتعدى إلى غيرها من الأحكام الكليّة انتهى و يرد عليه أولا أن مورد جملة من الأخبار و إن اختصّ بموضوعات الأحكام إلاّ أنّ جملةأخرى منها مطلقة كرواية الخصال و غيرها و هي صحيحة على اصطلاح القدماء لغاية وثاقتها كما تقدّم سابقا فإن قلت ينبغي حمل المطلق منها على مقيدها كما هو
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست