responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 467
حيث البقاء و الانتفاء ليس بنادر أيضا بل هو كثير في نفسه فيدور الأمر حينئذ بين الغالب و الأغلب و لا ريب في عدم اعتبار مثل هذه الغلبة إذ المعتبر فيها ندرة المفردالمخالف للأفراد الغالبة إن وجد بحيث يضمحل في جنبها و لذا مثّلوا لها بالزنجي الّذي إن وجد له فرد أبيض كان في غاية النّدرة و ثانيهما أنّ الإجماع قائم على‌اعتبار الاستصحاب في أغلب موارده كما في باب الطهارة و النجاسة و الأنكحة و الأملاك و غيرها عند الشكّ في عروض ما يزيلها و كذا بناء الشّاهد على ما شهدبه متى ما لم يعلم رافعها و كذلك تقديم قول المنكر على المدّعي إلى غير ذلك ممّا لا يحصى و الظنّ يلحق الشّي‌ء بالأعمّ الأغلب و يرد عليه أولا أنّه يعتبر في الغلبة إلحاق‌المشكوك فيه بالأفراد المستقرإ فيها بحسب جنسها أو نوعها أو صنفها بمعنى أن الاستقراء إذا فرض في أفراد جنس أو نوع أو صنف فلا بدّ من إلحاق المشكوك فيه بما وقع عليه‌الاستقراء فإذا استقرأنا أفراد صنف لا يصحّ إلحاق المشكوك فيه بأفراد صنف آخر و ما نحن فيه من هذا القبيل لكون الأفراد المستقرإ فيها هنا من قبيل‌الشبهات الموضوعيّة دون الأحكام الكليّة بل لم نجد موردا من الأحكام الكليّة وقع الإجماع على اعتبار الاستصحاب فيه سوى أصالة عدم النّسخ الّذي لا يتعين‌كونه لأجل استصحاب العدم كما تقدّم عند شرح ما يتعلق ببيان محلّ النّزاع من حيث دخول الاستصحابات العدميّة فيه و عدمه و ثانيا منع تحقق الغلبة حتّى في‌الشبهات الموضوعية إذ الموارد الّتي لم يعتبر الشّارع الاستصحاب فيها ليست بأقل من الموارد الّتي اعتبره فيها و إن شئت فلاحظ حكمه بالبناء على الأكثر في شكوك‌الصّلاة و البناء على الصّحة عند الشكّ في وقوع الفعل على وجه الصّحة أو الفساد و البناء على وقوع العمل المشكوك فيه عند الشكّ بعد الفراغ منه و كذا قد اعتبريد المسلم و سوقه و البينة بل جميع الأمارات الشّرعيّة لكون جميعها في مقابل الأصول و حينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد الّتي ثبت اعتبار الاستصحاب فيهابالإجماع من دون تعدّ عنها إلى موارد الخلاف فإن قلت إنّ اعتبار الأمارات في مقابل الاستصحاب يدل على كونه مرجعا عند عدمها لأنّها و إن كانت حاكمةعليه عند وجودها إلاّ أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات المدّعى قلت لا ينحصر الأصل في الاستصحاب ليكون هو المرجع عند فقد الأمارات لاحتمال كون‌المرجع هي أصالة البراءة أو الاحتياط و ثالثا أنّ الموارد المستقرأ فيها من قبيل الشكّ في المانع فلا يثبت به تمام المدعى و رابعا أنه لا يتعين أن يكون اعتبار الشارع للاستصحاب‌في الموارد المستقرإ فيها من باب الظنّ و لو نوعا كما هو ظاهر المشهور لاحتمال كون اعتباره فيها من باب التعبّد قوله و إن أريد بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ‌في بقاء المستصحب إلخ‌(1) لا يخفى ما فيه من الإجمال و اشتباه المراد إذ يحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان الشكّ في وجودها بأن يدعي أنا قد فتّشنا الأشياءالمشكوكة البقاء فوجدنا بقاءها على الحالة الأولى و يؤيّده قوله إنا لا نعلم بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ و حاصله دعوى عدم إمكان انكشاف الحال في كثير من المشكوكات‌أو أغلبها حتّى يدعى فيها الغلبة و كيف كان يرد عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله ما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة و يحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان‌الشكّ في بقاء ما أريد استصحابه و يؤيّده قوله و بالجملة فمن الواضح إلى آخره و يرد عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله منع البقاء لانقضاء أكثر المخلوقات إلى زمانناهذا لوضوح عدم بقاء جميع ما خلق اللّه تعالى من بدو الخلقة إلى يومنا هذا قوله بقول مطلق إلخ‌
[2] أي مع قطع النّظر عن اتحاد الصّنف‌ قوله لعدم الرّابط إلخ‌ [3] لاختلاف‌مقتضيات البقاء في أصناف الموجودات غاية الاختلاف و قد تقدّم وجه الحاجة إلى فرض الرّابط و الجامع‌ قوله نعم بعضها يشارك إلخ‌ [4] لتقاربها و اتحاد صنفها قوله فإن المتطهر في الصّبح إلخ‌ [5] و كذا إذا أردنا استصحاب حياة زيد مثلا عند الشكّ في عروض المانع منها فلا بدّ من استقراء الأفراد المتحدة أو المتقاربة لها في‌العمر و المكان و الأكل و الشرب و قوّة المزاج و ضعفه و غيرها مما له مدخل في الاستعداد للبقاء و دفع الموانع و كذا لا بدّ من ملاحظة المانع المشكوك فيه كمّا وكيفا و أن الغالب في الأفراد المستقرإ فيها البقاء مع عروض مثل هذا المانع أو الغالب فيها عدم عروض مثله لها لأنّ الأشخاص مختلفة فبعضهم يموت بمرض و لا يموت‌الآخر بمثله و كذا يهلك بعضهم بالسّقوط من سطح أو بحرج و لا يموت الآخر بمثله و كذا يتفق لبعضهم موانع عديدة و لا يتفق للآخر فلا بدّ من ملاحظة ذلك كلّه لئلاّيحصل التغاير بين الفرد المشكوك فيه و الأفراد المستقرإ فيها و مع ملاحظة اتحاد الصّنف أو النّوع يسقط الاستصحاب عن الاعتبار في كثير من موارده أو أكثرها فلا يتم‌تمام المدّعى لصيرورة الدليل أخصّ منه‌ قوله فيما له مدخل إلخ‌ [6] بأن كان مزاج هذا المتطهر متحدا أو قريبا إلى مزاج أمثاله في الحرارة و البرودة و كذا في الأكل و الشرب بأن‌لا يأكل هذا شيئا مدرّا دون الآخر و غير ذلك من الخصوصيات التي لها مدخل في بقاء الطهارة قلة و كثرة بحسب الزّمان‌ قوله كطين الطريق إلخ‌ [7] إذا وقع شي‌ء منه في الماءالقليل‌ بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في أمورهم‌ قوله و منها بناء العقلاء إلخ‌ [8] تحقيق المقام يحتاج إلى بيان المراد ببناء العقلاء أولا ثمّ بيان ما يتعلق بالدليل المذكور فنقول إنّ العلماء ربّما يتمسّكون في‌كتبهم الفقهية و الأصولية تارة ببناء العرف و أخرى بالسّيرة و ثالثة ببناء العقلاء و لهذه الأدلة الثلاثة جهة اشتراك من حيث الاتفاق على أمر و جهة امتياز من حيث‌إنّ اجتماع المتفقين إمّا من جهة اقتضاء فهمهم لذلك و إمّا من جهة تدينهم بدين و إمّا من جهة عقولهم و الأوّل يسمى ببناء العرف مثل بنائهم على اعتبار الظّواهرو لا فرق فيه بين العقلاء و المجانين و الأطفال و الرّجال و النساء إذ ذلك كلّه ملغى من حيث ملاحظة جهة فهمهم و هذا القسم معتبر عند الأصحاب و يدلّ عليه‌قبل إجماعهم قوله سبحانه‌ و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه و لكن القدر المسلّم من معقد إجماعهم اعتبار أصالة الحقيقة مطلقا سواء كانت حقيقة أوّلية كظهور الألفاظفي معانيها الحقيقيّة عند عدم القرينة على خلافها أم ثانويّة كظهورها في معانيها المجازية مع القرينة الصّارفة لأنّ لها أوضاعا نوعيّة فاحتمال وجود القرينة في الأول و احتمال وجود قرينة أخرى‌مخالفة للقرينة الموجود مدفوع ببنائهم على خلافه و لا اعتداد ببنائهم في غير مقام تعيين المرادات نعم قد ثبت إجماعهم على أصالة عدم الاشتراك و النقل عنداحتمالهما و لكن لا دخل لذلك ببناء العرف فمورد هذا الدّليل مختص بظواهر الألفاظ و الثّاني يسمّى بالسّيرة مثل استقرار طريقتهم على بيع المعاطاة لأنّ‌بناءهم على ذلك من جهة تدينهم بدين لا من جهة فهمهم أو عقلهم و الدّليل على اعتباره كشف هذا البناء من مذهب رئيسهم كما ذكروه في الإجماع لأنّ كلّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست