responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 468
من دخل في قوم تدينوا بدين و وجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب صاحب هذا الدّين و الشّرع و قد وصل منه إليهم و لا يختص ذلك بدين‌دون آخر نعم يشترط في اعتباره شروط التقرير من استمرار طريقتهم إلى زمان صاحب الشّرع و اطلاعه عليه بطريق متعارف لا بعلم النبوّة و الإمامة و عدم‌ردعه عن ذلك بعد الاطلاع كذلك و تمكّنه منه و عدم خوفه من الرّدع و لا بد من إحراز هذه الشّروط على سبيل العلم فلو قام دليل معتبر و لو كان ظنيّاعلى خلاف ما استقرت عليه طريقتهم لم تعتبر هذه السيرة لكفاية ذلك في روع صاحب الشّرع بل الشكّ في عدم ردعه كاف في عدم اعتبارها نعم لو كان‌هنا دليل معتبر على خلاف ما بنوا عليه و اطلعوا عليه و لم يعملوا به فالظّاهر عدم قدح مثل هذا الدّليل في اعتبارها لأنّ عدم عملهم به بعد الظّفربه يكشف عن سقم فيه فلا يصلح للكشف عن روع صاحب الشّرع و الثالث يسمّى ببناء العقلاء مثل بنائهم على بقاء ما كان على ما كان أو على اعتبار الأخبارالموثوق بالصّدور على ما ادعي في المقامين و الدّليل عليه أنّ بناء العقلاء على أمر شرعي من جهة عقلهم يكشف إمّا عن حقيقة ذلك في الواقع إذ من البعيدتقريره سبحانه لهم على الجهالة مع استمرار طريقتهم عليه أو عن استقلال العقل بذلك في نفس الأمر و إن لم يستقل به عقل الممارس و المتتبع في أحوالهم‌لأن من فتش أحوال العقلاء و وجدهم بانين على أمر فربّما يقطع باستقلال العقل به في نفس الأمر و إن لم يستقل به عقل الممارس الباحث عنه بالخصوص‌و الحق أنّ بناءهم على أمر إنّما يعتبر إذا كشف ذلك على سبيل العلم عن ثبوت ما بنوا عليه في نفس الأمر بأن حصل القطع من جهة بنائهم بتحقّقه في الواقع أو إذاانضم إليه عقل كلي بأن انضم إليهم معصوم بأن يعلم تقرير المعصوم لما بنوا عليه و الوجه في اشتراط أحد هذين الأمرين احتمال كون اجتماعهم على أمر من جهةعدم المبالاة لا من جهة حكم عقولهم به مع أنّ حكم عقل أحد بشي‌ء لا يصير دليلا على الآخر إذا استقل عقله بخلافه نعم لو كان الأمر الّذي بنوا عليه من الأمور العقليّةالّتي لا يصحّ من الشّارع التّصريح بخلافهم بل لو أقرّهم الشّارع على ذلك كان ذلك من جهة كونه أحد العقلاء لا يعتبر حينئذ رضا الإمام عليه السّلام و تقريره في‌حجيّة ما بنوا عليه كما في باب الإطاعة و المخالفة لكونهما من الأمور الموكولة إلى طريقة العقلاء و لا دخل لإنشاء الشّارع فيهما و جعله الّذي يعتبر كون المجعول قابلالذلك وجودا و عدما و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب عن الدّليل المذكور تسليم بناء العقلاء في الموضوعات الخارجة لكن لا مطلقابل في موارد تحقق الغلبة و بنائهم في موارد تحقّقها أيضا ليس من حيث ملاحظة الحالة السّابقة بل من حيث تحقّق الغلبة طابقتها أو خالفتها و أمّا الأحكام‌الشرعيّة الكليّة فلم يثبت بناؤهم فيها على استصحاب الحالة السّابقة إلا في موردين أحدهما موارد الشكّ في عروض النّاسخ و ثانيهما الشكّ في حدوث الحكم و لكنّ‌الأوّل لا دخل له في الاستصحاب كما تقدّم عند تحرير محلّ النّزاع و لعلّه لم يشر المصنف رحمه الله إلى ذلك لما أسلفه سابقا و الثاني مبني على كون عدم وجدان الدّليل في مظان‌وجوده دليل العدم نعم ربّما يظهر من الشيخ كون ذلك مستندا للقول باعتبار استصحاب الحال و لكنّه إن تم إنّما يتم فيما ذكره من استصحاب الحال أعني استصحاب العدم‌لا مطلقا و ممّا ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا من تسليم بنائهم في الموضوعات دون الأحكام و قد بيّن الوجه فيه بأن باب العلم لما كان منسدّا في أمورمعاشهم غالبا و كان الاقتصار على المعلومات و كذا للعمل بجميع المحتملات مخلا بأمر معاشهم صار ذلك حكمة في اعتبارهم للظن الحاصل من الاستصحاب و لا يرد حينئذ أنّ‌الانسداد لو كان سببا لاعتمادهم على الظنّ الحاصل من الاستصحاب كان اللاّزم الاعتماد على كلّ ظنّ لا بخصوص الظنّ الحاصل منه لما عرفت من كون الانسداد حكمة في‌اعتمادهم لا علّة له و تقرير الإمام عليه السّلام ثابت في الموضوعات لوضوح أنّ سلوك أئمّتنا الأطهار عليهم السّلام مع النّاس في أمور معاشهم كان كسلوك بعضهم مع‌بعض في إرسال المكاتب و الودائع و الهدايا من البلاد النائية و وجه الضّعف واضح ممّا ذكرناه ثمّ إنّه مع التسليم يحتمل أن يكون بناؤهم من باب الظنّ النّوعي‌أو التعبّد العقلائي و المتيقن منه على التقديرين إنّما هو فيما تعلّق بأمر معاشهم لا معادهم و بعبارة أخرى إنّ المتيقّن من بنائهم في الموضوعات إنّما هو في غيرالموضوعات الشّرعية كاستصحاب الطهارة و النجاسة و الشغل و نحوها و ممّا يكشف عنه سؤال الإمام عليه السّلام في الأخبار المتكاثرة عن الموضوعات الشّرعية المشكوكةالبقاء مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان في إعارة الثوب من الذّمي المتقدّمة في الأخبار الخاصّة المستدلّ بها على المقام و ما في صحيحة معاوية بن عمّار من سؤاله أبا عبد اللّه‌عليه السّلام عن الثياب السّابرية الّتي يعملها المجوسي فأمره عليه السّلام بالصّلاة فيها قبل أن يغسّلها و ما في صحيحة عبد اللّه بن علي الحلبي من سؤاله أبا عبد اللّه عليه السّلام‌عن الصّلاة في ثوب المجوسي فأمره عليه السّلام برش الماء إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة فلو كان البناء على الحالة السّابقة مركوزا في أذهانهم لم‌يكن وجه للسّؤال عن الموضوعات الخاصّة لأنّ بناءهم على الحالة السّابقة إن كان كاشفا على سبيل القطع عن حقية ما بنوا عليه في الواقع لم يكن وجه للسّؤال و إن‌كان كاشفا عنه على سبيل الظنّ دون القطع و كان سؤالهم مبنيّا على ذلك فهو كاف في عدم اعتبار الاستصحاب فإن قلت إنّ سؤالهم لعلّه مبني على كون العمل بالأصول‌مشروطا بالفحص و كون السّؤال نوع فحص عن الدّليل قلت إنّ الفحص عن الدّليل في العمل بالأصول إنّما يعتبر في العمل بها في الأحكام الكليّة دون الموضوعات الخارجةو قد يورد على الدّليل المذكور بوجهين آخرين أحدهما أنّ بناء العقلاء فيما لم يكشف عن حقية ما بنوا عليه إنّما يعتبر من باب التقرير و عدم ردع الإمام‌عليه السّلام كما تقدّم و عدم الرّدع غير ثابت في المقام لأن اعتبار الاستصحاب إنّما يثمر في إثبات التكليف في موارد البراءة مع سبق التكليف لكفاية أصالةالبراءة في نفي التّكليف عن استصحاب النّفي في موارد الشكّ في التكليف مع عدم سبق التكليف و قاعدة الشغل عن استصحابه في موارد الشكّ في المكلف به بل‌هو غير جار في المقامين كما لا يخفى و أمّا استصحاب التكليف في موارد الشكّ في التكليف مع سبقه فنمنع عدم ردع الإمام عليه السّلام عن مثله لكفاية أدلّة البراءةمن الآيات و الأخبار فيه و ثانيهما أن بناء العقلاء على الحالة السّابقة إنّما هو من جهة كونه شعبة من شعب الاحتياط عندهم لا من جهة اعتبار الاستصحاب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست