responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 466
لا يصلح أن يكون مستندا لكونها للحال في ظن المتتبع و هو واضح فمع اشتباه الحال في ذلك لا بد لمن يعمل بالاستقراء و الغلبة أن يعمّق النظر و يدقق الفكرفي تمييز مواردهما عن موارد القياس لئلاّ يختلط بعضها ببعض لكون العمل به محظورا في الشّرع بالضّرورة حتّى عند القائلين بالظنون المطلقة بل هذه الفرقةهم المحتاجون إلى تمييز مواردهما عن موارد القياس لكون العمل بالغلبة و الاستقراء محظورا عند القائلين بالظنون الخاصّة كغيرهما من الظنون غير المعتبرةفلا فرق عندهم بين هذه الأمارات و القياس في عدم جواز العمل بكلّ منهما ثم إن للغلبة مراتب مختلفة لأنّها قد تلاحظ في أفراد جنس قريب أو بعيد و قدتلاحظ في أفراد نوع من جنس و قد تلاحظ في أفراد صنف من نوع و قد تتفق أحكام هذه المراتب بأن يستقرأ أفراد الحيوان فيحكم على كلي هذه الأفراد بحكم أو صفةمن جهة استقراء أغلب أفراده ثم يستقرأ أغلب أفراد الإنسان فيحكم على كليها بالحكم الذي قد حكم به على كلي الحيوان ثم يستقرأ صنف خاص من الإنسان فيحكم على‌كلّيه بالحكم المذكور أيضا و قد تختلف أحكامها بأن اقتضى استقراء أغلب أفراد الجنس حكما مخالفا لحكم استقراء أغلب أفراد نوعه أو صنفه و مع اختلافها يقدم‌حكم غلبة الصنف على حكم نوعه و النوع على جنسه و إذا تمهد هذه المقدّمة نقول إنك قد عرفت أنّ المعتبر في الغلبة أمران أحدهما وجود حكم أو وصف مشترك‌فيهما أغلب الأفراد و ثانيهما الحكم على وجه الظنّ على الحكم الجامع بين الأفراد بهذا الحكم أو الوصف بأن يحكم بتحقق هذا الحكم أو الوصف عند تحقق هذا الكلي‌الجامع حتّى يلحق الفرد المشكوك فيه من هذا الكلي بالأفراد الغالبة و قد تقدّم سابقا أيضا عند شرح ما يتعلق بتحرير محل النزاع أنّ الشك في بقاء المستصحب إمّامن جهة المقتضي أو الرّافع أو الأمر مردّد بينهما و أنّ الأوّل منقسم إلى ثلاثة أقسام و الثاني إلى ستة فلا بدّ في إثبات اعتبار الاستصحاب من باب غلبة استمرار الموجودات‌الممكنة القارة من تقريرها على وجه يجري في جميع الأقسام المذكورة بأن يدعى أنّ الغالب في الموجودات كما ادعاه السّيّد الصّدر أو فيها و في خصوص أنواعها كماادعاه المحقق القمي هو البقاء فيلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب فيثبت اعتبار الاستصحاب حينئذ بجميع أقسامه بالغلبة المفيدة للظنّ إلاّ أن المحقق المذكور قد لاحظهاتارة في مطلق الموجودات الممكنة القارة كالسّيد الصّدر و أخرى في خصوص أنواعها و استند في إثبات الاستمرار في الجملة إلى الأولى و في مقداره إلى الثانية و إذحققت ذلك نقول إن الكلام يقع في مقامين أحدهما ما ادعاه شارح الوافية من الغلبة في مطلق الممكنات القارة و الآخر ما ادعاه المحقق القمي رحمه الله من الغلبةفي أفراد كلّ نوع أمّا الأوّل فلا يخلو إمّا يريد بالجامع المظنون العلية بين الأفراد الممكنة مطلق وجودها أو وجود استعداد خاصّ لكلّ واحد منها و على الأوّل‌إمّا أن يريد بالصّفة التي يدعي وجودها في أغلب الأفراد بقاء أغلب الأفراد أبد الآباد أو بقاءها في الجملة أو بقاءها على حسب استعدادها و يرد على الأوّل‌مع أنّه لم يدعه المستدل خلاف الوجدان و على الثّاني أنّه متيقن الوجود في مورد الشكّ كما أشار إليه المصنف رحمه الله و على الثالث ما سنشير إليه في الشق الثّاني مضافاإلى منع كون مطلق الوجود علة لبقاء الموجود على حسب استعداده و على الثّاني إمّا أن يريد بالصّفة بقاء الأغلب على حسب استعداداتها الخاصّة أو بقاءها إلى زمان الشكّ‌و يرد على الأوّل أولا أنا لا نعلم مقدار استعداد أغلب الممكنات لأن العلم به إمّا بإخبار من يحصل العلم بخبره و إمّا بملاحظة بقاء أغلب أفراد الممكنات بوجودها الخارجي‌على حسب استعداداتها المختلفة و الأوّل مفروض العدم و الثاني غير حاصل لعدم العلم غالبا بكون زوال الأفراد الغالبة الموجودة من جهة انقضاء استعداداتهاأو من جهة عروض المانع بل ربّما يدعى أن الغالب هو الثّاني و ثانيا أنّه لا يخلو إمّا أن يكون الشكّ في الفرد المشكوك فيه في مقدار استعداده أو في وجود المانع عن‌بقائه بحسب استعداده و يرد على الأوّل أنّ استعداد الممكنات مختلفة لا ضابط فيها و لا رابط بينها حتّى يظن بسبب ذلك بقاء استعداد الفرد المشكوك فيه سيّما في الأحكام‌الشّرعية بل مطلقا كما أشار إليه المصنف رحمه الله فيما أورده على المحقق القمي رحمه الله فيما كان الشكّ فيه في المقتضي و على الثّاني ما أورده المصنف رحمه الله على المحقق المذكور أيضا فيما كان الشكّ‌في الرّافع و ثالثا أن مرجع الغلبة المذكورة إلى دعوى بقاء أغلب الأفراد الممكنة القارة على حسب استعدادها من دون عروض مانع من بقائها على حسب استعدادهاليحصل الظنّ ببقاء مشكوك البقاء و يرد عليه أولا أنّه لا بد حينئذ أن يكون الشكّ في بقاء الفرد المشكوك فيه من حيث الرّافع دون المقتضي إذ الشكّ في البقاء إن كان‌ناشئا من الشك في المقتضي لم تكن الغلبة المذكورة مفيدة للظنّ ببقائه فتكون الغلبة المذكورة حينئذ دليلا على اعتبار الاستصحاب عند الشكّ في الرّافع دون‌المقتضي فلا يكون دليلا عليه مطلقا كما هو المدّعى و الشك في بقاء الأحكام الكليّة غالبا إنّما هو من جهة الشكّ في المقتضي لكون الشكّ فيها غالبا في بعض قيود موضوعه كالشك في‌بقاء النجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه في مثال المتغير بالنجس و الشك في بقاء التيمّم في مثال وجدان الماء في أثناء الصّلاة بناء على حصول الشكّ في كون عدم‌وجدانه مأخوذا في بقاء التيمّم و هكذا نعم الشكّ في بقاء الملكية و الزّوجيّة و الطّهارة و نحوها من قبيل الشكّ في الرّافع غالبا و على ما ذكرناه من الغلبة يبتنى‌ما أطلقه الأمين الأسترآبادي تبعا للمرتضى قدّس سرّهما في مقام نفي إفادة الاستصحاب للظن بالبقاء قال إنّ موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة الطارية وموضوع المسألة الأولى مقيد بنقيض تلك الحالة فكيف يظن بقاء الأوّل و ثانيا منع بقاء أغلب أفراد الممكنات القارة إلى منتهى استعداداتها إذ الغالب عروض‌المانع من بقائها إليه إذ الإنسان مثلا نوع من الممكنات الموجودة و قد ذكروا أنّ منتهى استعداد أفرادها مائة و عشرون سنة مع أنا نرى أنّه يشذّ من يتجاوز الثمانين‌أو التّسعين فضلا عن أن يبلغ مائة و عشرين و كذا سائر الأنواع الممكنات الموجودة و يرد على الثّاني ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الوجهين مضافا إلى ما سنشير إليه و أمّاالثّاني فواضح ممّا ذكره المصنف رحمه الله و لا يحتاج إلى زيادة توضيح ثمّ إنّه قد تقرّر الغلبة بوجهين آخرين أحدهما أنا بعد أن فتشنا عن المشكوكات وجدناها باقية بوجودهاالأوّل فإذا شكّ في وجود شي‌ء في الزمان الثّاني يظن بقاؤه فيه إلحاقا بالأعمّ الأغلب و هذا الوجه يستفاد من كلام المصنف رحمه الله في بيان مراد شارح الوافية و يرد عليه‌مضافا إلى ما أورده عليه المصنف رحمه الله من الوجهين أنّه مع تسليم غلبة البقاء لا ريب أنّ ما وجدناه منقلبا عن حالته الأولى ممّا استظهرناه من المستصحبات المشكوكة من‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست