responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 465
الأشياء مشتركة في وصف من الأوصاف و لا أقلّ من الشيئية بل المراد به ما يعد كونه جامعا بين الفرد المشكوك فيه و الأفراد المستقرإ فيها في نظر العقل و العرف‌و خرج بقولنا بحيث يظنّ الأفراد الّتي بينها جامع كلي و لكن لا يظن منه كونه علّة لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها كالإنسانية في أفراد الزنجي فإنّها لا يظن‌منها كونها علة لثبوت السّواد و كذا الضحك و الحساسية و الحيوانية و غيرها من الكليّات البعيدة أو القريبة لأن المراد بالكلي كلّي الأفراد المستقرإ فيها دون مايشمل غيرها أيضا لعدم حصول الظنّ في غيره ثمّ إنّه لا بدّ في اعتبار مشاركة الأفراد المذكورة في صفة أو حكم كونها ثابتة فيها حين الشكّ في حكم ذلك الفرد المشكوك‌فيه بأن كان تحقق المشاركة الثابتة بحكم تتبع تلك الأفراد مقارنا لحين الشك في حكم هذا الفرد ليلحق هذا بها في الحكم الثابت لها حين الشكّ فيه إذ لو كان زمان‌التتبع و تحقيق المشاركة في وقت و إلحاق المشكوك فيه بها في وقت آخر بحيث احتمل عدم بقائها على تلك الصّفة لم يصحّ الحكم بالغلبة مثلا لو علمنا بأن أغلب أفراد الحبشي‌كانت قبل ألف سنة أسود و احتملنا تغيّرها بسبب تغير مزاج الأمكنة لم يمكن إلحاق المشكوك فيه بالفعل بالأفراد الغالبة المذكورة و بالجملة إنّه يعتبر في الغلبة أمران أحدهمااشتراك أغلب الأفراد المستقرإ فيها في حكم أو صفة في زمان الشكّ و ثانيهما وجود جامع بينها يظنّ كونه هي العلّة في الحكم أو الصّفة الّتي اشترك فيها أغلب الأفرادفعلا فالمراد بالغلبة أن يكون الأفراد المتتبع فيها المعلوم اتصافها بالصّفة المعلومة أفرادا غالبة لذلك الكلّي الجامع على وجه لو وجد فرد منه على خلاف الصّفةالمفروضة لكان ذلك على وجه النّدرة و الشّذوذ كما ظهر من أمثال غلبة السّواد على أفراد الحبشي فإنّه لو فرض وجود فرد أبيض منها لكان على خلاف مقتضى الطّبيعةالحبشيّة الّتي هي العلّة لثبوت تلك الصّفة و لا يكون ذلك إلا لمانع على خلاف العادة المتعارفة و لكنّ الحكم مع ذلك في الغلبة ظنّي لعدم اشتراط التتبع التّام في جميع‌الأفراد فحينئذ يحتمل عند العقل و لو على خلاف العادة المتعارفة وجود فرد أبيض فلا يمكن له الحكم بكون هذا الفرد المشكوك فيه أسود إلاّ على سبيل الظنّ و أمّا الاستقراءفهو على ما قيل عبارة عن تصفح الجزئيّات لإثبات حكم على كلي و هو على قسمين تامّ و ناقص و التامّ عبارة عن تصفح جميع الجزئيات مثلا لو أردنا الحكم بأنّ الحيوان جسم‌استقرأنا جميع أفراده المفروض انحصارها في الإنسان و البقر و الغنم و الفرس مثلا و حققنا أنّ كل واحد منها جسم فنقول إنّ الحيوان جسم بالاستقراء التّام و هو مفيدللقطع و الناقص عبارة عن تصفح بعض الجزئيات المندرجة تحت ذلك الكلّي و تحقيق كونها على صفة مخصوصة بحيث يظنّ كون تلك الصّفة من لوازم ذلك الكلي فيحكم على‌جميع جزئيّاته بذلك حكما ظنّيا حتّى الجزئي المشكوك في اتّصافه بتلك الصّفة ثمّ إن كانت الأفراد المستقرأ فيها هي الأغلب كما في مثال الحبشي يصدق عليه تعريف الغلبةأيضا فيتصادق الاستقراء و الغلبة في هذا القسم و إن كانت هي أفراد معدودة و يستكشف بها عن حال الكلّي كما إذا دخلنا في بلد و رأينا واحدا من أهله يتكلم بلسان مخصوص‌على لباس مخصوص و هيئة مخصوصة ثمّ رأينا الآخر كذلك و كذلك الثالث و الرّابع إلى خمسين مثلا فإنّه يظنّ من ملاحظته هذه الأفراد بكون الانتساب إلى هذا البلد مقتضيالهذه الصّفة فنحكم بكون من لم نره منهم على هذه الصّفة حكما ظنّيا و هذا ليس من باب الغلبة لما عرفت من كونها عبارة عن الحكم للجامع الكلي بحكم أن عتقه بواسطة كون أغلب‌أفراد الكلّي مشتركا في هذا الحكم أو الصّفة بل هو داخل في الاستقراء لكونه أعمّ من الغلبة نعم يمكن إدخاله تحت الغلبة بدعوى حصول الظنّ من ملاحظة بعض الأفراد بكون‌أغلب الأفراد أيضا متّصفا بالصّفة الّتي وجد عليها البعض و من حصول الظنّ بكون الأغلب كذلك يحصل الظنّ بثبوت هذا الحكم أو الوصف الكلي الجامع لكنّه تعسف مستغنى‌عنه لحصول الظنّ بمجرّد ملاحظة بعض الأفراد بثبوت الحكم أو الوصف للكلي الجامع من دون حاجة إلى توسيط الظنّ بكون أغلب الأفراد مثل البعض الذي وجدنا على الصّفةالمذكورة فالاستقراء أعمّ من الغلبة مطلقا و كلاهما مشتركان في الحكم على الكلّي بالجزئي و أمّا القياس فهو عبارة عن إثبات حكم جزئي لجزئي آخر بسبب مشاركته إيّاه في علّة حكمه‌و قد يقال له التشبيه و التمثيل و المناسبة لمشابهة الفرع بالأصل و مماثلته إيّاه و مناسبة ثبوت هذا الحكم له في نظر القائس و ذلك كالنبيذ يقاس على الخمر فيقال إنّه خمرفي كونه مسكرا فهو حرام لوجود علّة حرمة الخمر الّتي هي الإسكار فيه و مشاركته لها في تلك العلّة و كالذّرة فيقال إنّها ربوية لكونها كالبرّ في كونها مكيلة و قوتا و بالجملة القياس‌هو الحكم من جزئي على جزئي من دون توسّط الجامع الكلّي و إثبات الحكم له أوّلا ثمّ إثباته للفرد المشكوك فيه بواسطته فلا يقال البرّ طعام و كلّ طعام ربوي فالذّرة أيضا طعام‌فلا بدّ أن تكون ربويّة و ليس إثبات الرّبوية في كلّ الطعام لينتقل منه إلى حكم الذّرة بل المراد إثبات الرّبويّة فيها لوجود علّة ربويّة البرّ فيها و هي كونه مكيلا مثلا في نظر القائس‌و إن ثبت عدم الرّبوية في جملة من أفراد المكيل بدليل آخر و لا يلزم على هذا ملاحظة أكثر الأفراد فيه فالفرق بينه و بين الغلبة و الاستقراء هو كون الانتقال فيهما إلى حكم‌الكلّي من ملاحظة جزئيّاته أوّلا ثمّ الحكم للفرد المشكوك فيه بخلاف القياس لأن الحكم فيه إنّما هو لجزئي بملاحظة جزئي آخر معلوم الحكم بمجرّد كونهما متحدين في العلة مع أنّ‌العلة الجامعة بينهما يجوز أن تكون أمرا اعتباريّا جعليّا بخلاف الغلبة و الاستقراء لأنّ الجامع المظنون العلية فيهما لا بد أن يكون واقعيّا إذ لا بد فيهما من حصول التتبع‌و الاستقراء في جزئيات الكلي الواقعي كأفراد الحبشي على ما تقدم فمن هنا يظهر أنه لو لم يكن في الأفراد المستقرإ فيها جامع حقيقي يظنّ كونه علة للحكم بأن كان الجامع أمرا اعتبارياجعليّا و إن حصل الظنّ منه بكونه علّة لثبوت الحكم كان ذلك قياسا محضا لا حكما بالغلبة و الاستقراء و قد وقع الاشتباه في ذلك لجماعة في جملة من المقامات كما استدلّ بعض‌على فورية الأمر بأن أغلب الألفاظ الواقعة في مقام الإنشاء أو الإخبار كبعت و اشتريت و غيرهما من ألفاظ العقود و الإيقاعات و كجملة زيد ضارب و عمرومضروب و يضرب زيد و نحوها من الجمل الخبرية مفيدة للحال فتلحق صيغة افعل بها أيضا إلحاقا بالأعمّ الأغلب و أجاب عنه صاحب المعالم بكون ذلك قياسا في اللّغة لأنّك‌قست الأمر في إفادته الفور على غيره من الخبر و الإنشاء و بطلانه بخصوصه ظاهر انتهى و أنت خبير بأن المستدلّ قد تمسك بالغلبة و صاحب المعالم قد أجابه بكونه‌قياسا و الوجه فيه ما ذكرناه من كون الجامع في الغلبة واقعيّا لا اعتباريّا و إلاّ فهو قياس محض و الجامع بين الأمر و غيره من الجملات الإخباريّة و الإنشائيّة ليس‌بواقعي تستند إليه إفادتها للحال في ظن المتتبع حتّى يستند إليه في إثبات إفادة الأمر للفور إذ ما يصلح أن يكون جامعا بينهما إمّا كونها جملة أو ملفوظة و كلّ منهما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست