responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 464
أطرافها لسعتها و عدم ابتلائه بأكثرها فعند إجرائه في بعضها يحصل الذهول عن الأطراف الأخر و العلم بابتعاض مقتضاه في الجملة لا يمنع من حصول الظنّ‌بمقتضاه في مورده و ما تقدّم من إرسال المكاتب و الهدايا و الودائع من هذا القبيل هذا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ الشخصي و إن قلنا باعتباره من باب الظنّ‌النّوعي فلا إشكال في اجتماعه مع العلم الإجمالي بالخلاف حتّى في الشبهات المحصورة و ثالثها أنّ الاستصحاب لو كان معتبرا من باب الظنّ شخصا أو نوعا لم يكن وجه‌لتقديم سائر الأدلّة و الأمارات الظنيّة عليه عند التعارض كما استقرت عليه طريقتهم في الفقه لكونه حينئذ من جملة الأدلّة و الأمارات الظنّية و أمّا ما ذكره‌المحقّق القمي رحمه الله في ردّ من اشترط في العمل بالاستصحاب عدم وجود دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أوّلا في الوقت الثّاني و إلاّ تعين العمل بذلك الدّليل‌إجماعا من أنّ الإجماع على ذلك إن سلم في أصل البراءة و أصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع أ لا ترى أنّ جمهور المتأخرين قالوا إنّ مال المفقود في حكم‌ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السّابق مع ما ورد من الأخبار المعتبرة في الفحص أربع سنين ثم التقسيم بين الورثة و عمل عليها جماعة من‌المحققين فكيف يدعى الإجماع على ذلك ففيه ما ستعرفه عند بيان شرائط العمل بالاستصحاب و يمكن دفعه بأن تقديم سائر الأمارات الاجتهاديّة الظّنية على الاستصحاب‌إنّما هو من جهة خصوصيّة فيه مفقودة في غيره و هو كون الشكّ في بقاء المتيقن السّابق مأخوذا في موضوعه حتّى عند القائل باعتباره من باب الظنّ أيضاو لو شخصا و الأمارات الأخر القائمة على خلافه مزيلة لهذا الشكّ فتكون مقدّمة عليه من جهة حكومتها عليه و رفعها لموضوعه و إليه أشار العضدي في تعريفه‌بأن الشي‌ء الفلاني قد كان و لم يظن عدمه و كلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء حيث اعتبر في إفادته الظنّ بالبقاء عدم قيام ظن آخر على خلافه و لم توجد أمارةتوجد فيها هذه الخصوصيّة سوى الغلبة كما نبّه عليه المصنّف قدّس سرّه و هذه الأمارات كما أنّها حاكمة على الاستصحاب و رافعة لموضوعه كذلك هو بالنسبةإلى الأدلّة الفقاهتيّة كالبراءة و غيرها لحكومته عليها فله مرتبة وسطى بين الأدلّة الاجتهادية و الفقاهتية نظير المطلقات من الأدلّة الاجتهادية بالنسبة إلى‌سائر الأدلّة و الأصول و أمّا ما تقدّم عن المحقّق رحمه الله فقد تقدّم في كلام المصنف رحمه الله ما يضعّفه و أمّا ما تقدّم من السّيد الصّدر و المحقق القمي رحمه الله من الغلبة فستعرف الكلام‌فيه و أمّا الجواب عن الكبرى فقد عرفت أنّ إثباتها إمّا بدليل الانسداد أو بالأصل أو ببناء العقلاء أو الأخبار و لا سبيل إلى الأخير بعد الاستناد في إفادةالاستصحاب للظنّ إلى الغلبة و غيرها ممّا تقدّم لأنّه لو تمّ لأثبت اعتباره مطلقا من دون حاجة إلى إحراز صغراه بالوجدان أو الغلبة مثلا و أمّا الثالث فإنّه إنما يتمّ‌في موارد حصول الظنّ ببقاء الحالة السّابقة لا مطلقا كما سيصرح به المصنف رحمه الله و أمّا الأصل فقد مر تضعيفه في المقصد الأوّل عند بيان تأسيس الأصل في العمل بالظنّ‌و أمّا دليل الانسداد كما تمسّك به المحقّق القمي رحمه الله ففيه أوّلا أنّ الظّاهر أنّ الأدلة الّتي أوردها في المقام و من جملتها إثبات الصّغرى بالغلبة و الكبرى بدليل‌الانسداد قد تخيلها أدلة على اعتباره عند المشهور بين المتأخرين حيث قال الأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخرين لنا وجوه ثم أخذ في بيان‌الأدلّة و هو كما ترى إذ المشهور عندهم عدم اعتبار مطلق الظنّ بل لم يقل به من أصحابنا إلاّ هو و بعض من قارب عصره سيّما أنّ الظنّ الحاصل من الغلبة موهوم‌الاعتبار و الحاصل من الاستصحاب مظنون الاعتبار لاعتباره عند المشهور فكيف يكون المستند في إفادته للظنّ هي الغلبة و ثانيا أن دليل الانسداد على‌تقدير تسليم مقدّماته إنّما يفيد الظنّ بنفس الأحكام الكلّية دون الموضوعات الخارجة لانفتاح باب العلم فيها و لو شرعا لكون أغلبها معلومة بالأمارات‌الشّرعية من اليد و السّوق و البينة و نحوها بل لا تبعد دعوى الإجماع على عدم اعتبار مطلق الظنّ فيها و المقصود إثبات اعتبار الاستصحاب مطلقا و ثالثا أنّ‌الظنّ الحاصل من الغلبة سيّما في الموضوعات من الظّنون الموهومة الاعتبار و دليل الانسداد على تقدير تسليم مقدّماته كما قرّر في محلّه إنّما يفيد اعتبار الظّنون‌المشكوكة الاعتبار دون الموهومة منها ما أفاده المحقق القمي تبعا لشارح الوافية في منشأ الظن‌ قوله و فيه أنّ المراد بغلبة البقاء إلى آخر ما أورده على المحقق القمي ره‌(1)أقول توضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدّمة و هي بيان‌الفرق بين الغلبة و الاستقراء و القياس إذ ربّ مورد يشتبه بعضها ببعض فيشتبه القياس بأحد الأولين فيظن العامل بهما أنّه ليس بقياس مع كونه منه في‌الحقيقة فلا بدّ من تعميق النّظر و إعمال الفكر في جزئيّات الموارد لئلاّ يختلط ما يجوز العمل به بما لا يجوز فنقول أمّا الغلبة فهي في اصطلاح القوم عبارة عن مشاركةأغلب أفراد كلي في صفة أو حكم بحيث يظنّ بكون الكلّي الجامع بينها هي العلّة لثبوت تلك الصّفة أو الحكم فالحاكم بالغلبة لا بدّ له من تحقيق المساواة و المشاركةبين أغلب الأفراد على الوجه المذكور و ثمرتها أنّه إذا شكّ في وجود هذا الحكم أو الصّفة في فرد من أفراد هذا الكلّي المتتبّع في أغلب أفراده يحكم على هذا الفرد المشكوك‌فيه بما وجد في أغلب أفراده من الحكم أو الصّفة لأجل الظنّ بعلية الجامع بينها مثالها من غير الشّرعيّات أنا إذا رأينا أكثر أفراد الزنجي أسود على وجه ظنّنا أنّ الزنجيّةلها دخل في ثبوت السّواد لها و أنّها العلّة لذلك فإذا شككنا في زنجي أنّه أسود أو أبيض نحكم بكونه أسود إلحاقا له بالأعمّ الأغلب و تسوية بينه و بين الأفراد المستقرإفيها في تلك الصّفة الّتي فرض الظنّ بكون علّة ثبوتها عند العقل هو القدر الجامع الموجود بينها فيحكم لأجل وجود القدر الجامع فيه بوجود الصّفة فيه أيضالدوران المعلول مع علّته التّامّة وجودا و عدما و مثالها من الشّرعيّات قول من استدل على أن الوتر ليس بواجب بأنّه يؤدى على الرّاحلة و لا شي‌ء من الواجب يؤدى‌على الرّاحلة و المقدّمة الأولى إجماعية و الثّانية ثابتة بالغلبة لأنا إذا رأينا أنّ القضاء و الأداء و سائر أصناف الواجبات لا تؤدى على الرّاحلة حكمنا على كلّ واجب‌بأنه لا يؤدى على الرّاحلة بعلية الجامع المظنون العلية و خرجت بقولنا مشاركة أغلب أفراد إلخ مشاركة أقلّها لعدم إفادتها الظنّ بثبوت الحكم للكلّي ليتعدى منه إلى‌الفرد المشكوك فيه و مع تسليمه لا يسمّى ذلك غلبة في الاصطلاح و خرج بقولنا أفراد كلي إلخ التي لم يلاحظ بينها كلي جامع و إن كانت أغلب في النظر فلا يصحّ الحكم من‌اشتراك أفراد كثيرة من أنواع مختلفة من الشجر بكون هذا الشجر المشكوك فيه أيضا مثمرا لعدم الجامع بينها و بينه إذ المراد بالجامع ليس مجرّد اشتراكها في وصف و إلاّ فجميع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست