responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 463
لا دليل على اعتباره في المقام و الرّابع غير مستقيم كما صرّح به المصنف رحمه الله و سنشير إلى توضيحه‌ قوله لكن كلام المحقّق رحمه الله إلخ‌(1) كما يشهد به تمثيله بالنّكاح‌ قوله بل مفروض كلام القوم إلخ‌
[2] لأن الدّليل الشّرعي هو المثبت لحكم شرعي كلي و المثبت للأحكام الجزئية في الموضوعات الخارجة المشتبهة إنّما هي الأمارات دون‌الأدلّة قوله عدم استقامته في نفسه إلخ‌ [3] لأخذ عدم المخصّص و المقيّد و القرينة في ظهور العام و المطلق و سائر الظواهر شرطا أو شطرا فلا يكون العام‌بنفسه مقتضيا للعموم و الشّمول من دون ضميمة عدم المخصّص و لو بالأصل و حينئذ لا يكون الشّكّ في المخصّص من قبيل الشك في المانع مع إحراز المقتضي‌كما هو ظاهر الدّليل و لكن يدفعه تصريح المصنف رحمه الله في خاتمة الكتاب عند بيان الفرق بين التخصيص و الحكومة من كون تقديم الخاصّ على العام من باب ترجيح ظهورالخاصّ على ظهور العام لأن مقتضاه كون تقديمه عليه من باب المزاحمة و قوّة ظهور الخاصّ و لو كان ظهور العام في العموم مقيّدا بعدم وجود المخصّص كان‌ظهوره حاكما على ظهور العام لا مزاحما و مدافعا له و يحتمل أن يكون وجه عدم الاستقامة عدم استقامة إدراج العمل بالعموم عند الشّكّ في المخصّص تحت‌قاعدة إحراز المقتضي و الشكّ في المانع لأنّ هذه القاعدة إن كانت مبنيّة على استصحاب عدم المانع فالكلام بعد في اعتبار الاستصحاب و إن كانت مبيّنةعلى أمر آخر فلا بد من بيانه و أصالة عدم المخصّص و القرينة قاعدة مجمع عليها لا دخل لها في قاعدة الاستصحاب‌ قوله و عدم انطباقه على قوله إلخ‌ [4] لأن تمثيله‌لدليل الحكم في قوله و الذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره بعقد النّكاح ظاهر في كون مراده بالدّليل هو مقتضى الحكم دون دليله كما هو مبنى‌التوجيه المذكور كما نبّه عليه في المعالم حيث فهم من كلامه كونه مفصّلا في مسألة الاستصحاب و لذا حكم بكون ما اختاره أخيرا عدولا عما ذكره أوّلا و ما ذكر في التوجيه‌لا دخل له في مسألة الاستصحاب لأنّ حاصله جواز العمل بالظواهر مع الشكّ في القرينة و لا ربط له بهذه المسألة كما هو واضح‌ قوله و محصّل الجواب إلخ‌ [5] حاصله‌منع الصّغرى تارة و منع الكبرى أخرى و توضيح المقام أنّ الأدلّة الّتي تمسّكوا بها للقول الأوّل من باب إفادة الظنّ ترجع مع زيادة توضيح مني إلى أن الاستصحاب مفيدللظنّ بالبقاء و كلّ ظنّ أو خصوص هذا الظنّ حجّة أمّا الكبرى فإثباتها إمّا بدليل الانسداد كما هو مذهب العامة و بعض متأخري المتأخرين أو ببناء العقلاء على اعتباره‌كما يظهر من بعضهم فيكون من الظنون الخاصّة و إمّا بالأخبار بناء على تنزيلها على بيان إمضاء حكم العقل كما يظهر من شيخنا البهائي و الشّهيد في الذكرى و قد تقدم كلامهماسابقا و إمّا بأن الأصل في كلّ ظنّ جواز العمل به كما حكي عن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية و أمّا الصّغرى فإثباتها إمّا بالوجدان كما ربّما يدعى لأنا لو خلينا و أنفسنا وجدنامن أنفسنا الظنّ ببقاء ما كان لكونه كائنا في الزمان السّابق مع قطع النظر عن عروض ما يمنع من إفادته الظنّ بالبقاء فهو مفيد للظنّ بالنّوع و إن عرض ما يمنعه‌من ذلك في بعض الموارد و إمّا بالعقل كما قرّره المحقق رحمه الله بما نقله عنه المصنف رحمه الله آنفا و إمّا بالغلبة كما نقله المصنف رحمه الله عن السيّد الصّدر و تبعه المحقق القمي رحمه الله و حاصلها أنّ الغالب‌في كلّ ممكن هو البقاء بحسب استعدادات أفراد نوعه أو جنسه و الظنّ يلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب و الجواب عن الصّغرى من وجوه أحدها قلب الدّليل الأوّل على المستدل‌كما أشار إليه المصنف رحمه الله لأنا نرى بالعيان و الوجدان أنّ بعض أفراد الاستصحاب مفيد للظنّ دون بعض و دعوى أنّ عدم الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة لا من حيث‌ملاحظة الاستصحاب من حيث هو و مع قطع النظر عن العوارض ليست بأولى من أن يدعى أنّ الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة من ملاحظة استمرار أفرادنوعه أو صنفه بحسب استعداده بحسب العادة أو غيرها من القرائن الخارجة لأنا لو غبنا عن زيد مثلا عشر سنين و قطعنا النظر عن الأمور الخارجة المنبعث عنها الظّن بالبقاءلما وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقائه و إليه أشار المرتضى رضي اللّه عنه بقوله و قد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه‌في الدّار إلاّ بدليل متجدد و لا يجوز استصحاب الحال الأولى و صار كونه في الدّار في الثاني و قد زالت الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية انتهى و الظنّ المستند إلى‌القرائن الخارجة لا يفيد اعتبار الاستصحاب لأنّه إثبات شي‌ء لكونه ثابتا في الزّمان الأوّل لا للقرائن الخارجة و الإنصاف أن تسليم الدّعوى المذكورة و منعها موقوف على‌الإنصاف و تخلية النّفس فإنّ من يدعي إفادة الاستصحاب للظنّ من حيث هو لا يمكن إلزامه بالدّليل و ثانيها أن الاستصحاب لو كان مفيدا للظنّ لم يجز التمسّك به مع العلم‌الإجمالي بخلافه و قد استقرّت سيرة الأصحاب بل طريقة العقلاء على خلافه لأنّهم يرسلون المكاتب و الهدايا و الودائع إلى البلاد النّائية مع علمهم بموت جماعة كلّ‌يوم من أهلها مع احتمال كون المرسل إليه من جملتهم فلو كان اعتبار الاستصحاب مبنيّا على إفادة الظنّ لم يجز ذلك لأن من أرسل كتابا إلى أبيه أو أحد أصدقائه من بلدنامع علمه بموت أشخاص في بلد أبيه و احتمل كون أبيه أو أحد أصدقائه الذي أرسل إليه الكتاب من جملتهم فهذا العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى جميع أشخاص بلد أبيه و لو كان إرسال‌الكتاب مبنيّا على ظنّ بقاء المرسل إليه فلا بدّ لهذا الظنّ و الترجيح من منشإ إذ لا يمكن حصول الظنّ ببقاء الجميع لأجل انتقاض مقتضاه بالعلم الإجمالي بموت بعضهم‌فإن كان المنشأ هو القدر الجامع بين الجميع أعني العلم بالوجود السّابق فهو لا يصلح للترجيح بالبديهة لتساوي الجميع بالنسبة إليه و إن كان غيره فليبيّن حتى ينظر فيه لا يقال‌لعلّ ذلك مبني على عدم اعتبار العلم الإجمالي في موارد الاستصحاب كما في الشّبهة غير المحصورة لأنّا نقول إنا نتكلم على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب وصف الظن و قدعرفت عدم اجتماعه مع العلم الإجمالي بخلاف الحالة السّابقة نعم لو كان اعتباره من باب التّعبد كان لما ذكر وجه و لكنّه خلاف الفرض و الفرق بين الجوابين أنّ الأوّل مبني‌على إنكار إفادته للظنّ مطلقا و لو نوعا و هذا على إنكار إفادته للظنّ الشّخصي فيكون ردّا على من تمسّك لاعتباره بدليل الانسداد و لكن يمكن دفعه بأنّ العلم الإجمالي إنّمايقدح في اعتبار الاستصحاب فيما لو أريد إجراؤه في أمور محصورة علم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع كالإناءين المشتبهين لعدم إمكان اجتماع الظنّ ببقائهما على الطّهارةمع العلم إجمالا بنجاسة أحدهما في الواقع و لم يظهر من القائل باعتباره من باب الظنّ إجراؤه في مثل المقام و أمّا الشبهات غير المحصورة فدعوى عدم اجتماع الظنّ بالبقاءبالاستصحاب فيها مع العلم إجمالا بانتقاض مقتضاه في الجملة ممنوعة و السّر فيه أنّ دائرة العلم الإجمالي إذا كانت متسعة و كان ذهن المكلّف مشغولا عن الالتفات إلى أكثر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست