نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 462
بناء على ما تقدم إنّما هو من جهة كون الاستصحاب الجاري في مورد
الرّواية المتفرع على بيان القاعدة من قبيل استصحاب الأزمان الّتي هي من
قبيل الشكّ في المقتضيلتجدّد الزّمان آنا فآنا و الجواب عنه أن تفرع
الإفطار للرّؤية على قاعدة الاستصحاب لا ينحصر وجهه في استصحاب بقاء شهر
رمضان إذ لعلّه من جهة استصحاب الشغل غيرالمرتفع بعد الثبوت إلاّ برافع و
توضيح المقام أنّ يوم الشكّ المسئول عن حكمه في الرّواية عام لليوم المشكوك
من أوّل شهر رمضان و آخره و قد بيّن حكمه الإمام عليه السّلامبتفريع كلّ
من وجوب الصّوم و جواز الإفطار على قاعدة الاستصحاب و حينئذ إن كان مبنى
التفريع على استصحاب بقاء شهر شعبان و رمضان كانت الرّواية نصا في
الشمولللشك في المقتضي لعدم جواز تخصيص المورد و لكنّه غير متعين لجواز
كون تفريع وجوب الصّوم على رؤية هلال شهر رمضان مبنيا على استصحاب عدم
الوجوب أو استصحابعدم انقضاء شهر شعبان أو عدم دخول شهر رمضان و كذا تفريع
جواز الإفطار على رؤية هلال شوال على استصحاب الشغل بصوم شهر رمضان الّذي
هو غير مرتفع إلاّ برافعأو عدم انقضاء شهر رمضان أو عدم دخول شهر شوّال و
استصحاب العدل من قبيل الشك في الرّافع عند المصنف رحمه الله كما يظهر منه
في غير موضع هذا غاية توضيح ما ذكرهو هو بعد لا يخلو من نظر أمّا أوّلا
فإن استصحاب الشغل كاستصحاب عدم الوجوب الرّاجع إلى استصحاب البراءة غير
جار عند المصنف رحمه الله نظرا إلى حكومة قاعدتي الشغل و البراءة
علىاستصحابهما لكون مجرّد الشكّ في الخروج من عهدة التكليف الثابت يقينا
في آن علة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة فلا يبقى شك في الحالة
الثانية حتّىينسحب حكم الحالة الأولى إليها و كذا مجرّد الشكّ في التكليف
علّة تامّة لحكم العقل بعدمه في الظاهر من دون حاجة إلى استصحاب البراءة
السّابقة و قد صرّح المصنف رهبهذه الجملة في غير موضع من كلماته و أمّا
ثانيا فإن استصحاب الشغل مبني على القول بكون التكليف بصوم شهر رمضان
تكليفا واحدا و هو خلاف المرضي عند المصنف رهكما أشرنا إليه سابقا لأن
تكليف كلّ يوم تكليف مستقلّ و الشكّ فيه شك في التّكليف فهو مورد لأصالة
البراءة دون الاشتغال و أمّا ثالثا فإن استصحاب الشغلفي اليوم المردد بين
شهر رمضان و شوّال إن كان مع استصحاب شهر رمضان فهو مع كونه تسليما لجريان
الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي غير جار نظير عدم جريان استصحابالحكم مع
استصحاب موضوعه المشكوك فيه بل هو من جزئياته كما سيجيء بيانه عند بيان
اشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب و إن كان بدونه فهو غير جار
لعدمالعلم ببقاء موضوعه و أمّا رابعا فإنّا نمنع كون استصحاب العدم من
قبيل الشك في الرّافع لكون العدم مستندا إلى عدم علة الوجود و غير مستغن عن
العلّة في البقاءكما أشرنا إليه سابقا
اعتبار الاستصحاب من باب الظن
قوله
احتج للقول الأوّل إلخ(1) لا يخفى أن أدلّة هذا القول من حيث
الدلالة على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ شخصا أو نوعا أو من باب
التعبّدمختلفة المؤدّى سنشير إلى مقتضى كلّ واحد منها عند شرح ما يتعلق
بكلّ واحد منها ثم سنشير بعد الفراغ من شرح ما يتعلق بالأدلة المذكورة إلى
المتحصل منهاو ما هو المختار في المسألة ثمّ إنّ الدّليل الأوّل قد ذكره في
المنية قال إنّ أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الاستصحاب فيكون حجّة أمّا
الأوّل فإنّ الدّليل إنما يجبالعمل به إذا لم يظهر عليه ما يزيل حكمه
مطلقا كالنّاسخ أو بعض مدلولاته كالتخصيص للعام و التقييد للمطلق أو معارضة
دليل راجح عليه و لا وسيلة إلى العلم بانتفاءذلك الأمر إلاّ الاستصحاب و
أمّا الثّاني فبين انتهى و مقتضى هذا الدّليل اعتبار الاستصحاب من باب
الظنّ النّوعي و هو واضح
قوله
أصول لفظيّة إلخ [2] لا دخللها في الاستصحاب كما أشار إليه المصنف رحمه الله عند بيان محلّ النزاع
قوله
لا يستلزم القول بها إلخ [3] بل لا يستلزم القول بها القول باعتبار
الأصول العدمية مطلقا لأنّ غايةما ذكره اعتبار الأصول العدميّة في مباحث
الألفاظ لا مطلقا و دعوى عدم القول بالفصل في المقام مشكلة أيضا كما لا
يخفى
قوله
منها ما ذكره المحقّق إلخ [4] إليه يرجعما تمسّك به غير واحد من
العامة و الخاصّة من قولهم ما ثبت دام قال المحقق القمي رحمه الله فهو كلام
خال عن التحصيل و غاية توجيهه ما ذكره المحقق قال المقتضي للحكمالأوّل
ثابت إلى آخره و مقتضى هذا الدّليل على تقدير تسليمه اعتبار الاستصحاب من
باب الظنّ شخصا أو نوعا و أمّا احتمال إرادة اعتباره من باب التعبد
العقلائيفبعيد كما صرّح به المصنف ره
قوله
معارض باحتمال عدمه إلخ [5] لا يخفى أنّ إطلاق التعارض و التدافع
هنا من باب المسامحة لأنّ المزاحمة إنّما هي بين المحتملين دون الاحتمالين
قوله
أو المقتضي بالمعنى الأخصّ إلخ [6] يعني بمعنى السّبب النّاقص و
المراد بالأخصية ليس مقابل إطلاق المقتضي بمعنى العلّة التّامة لعدم كونه
أخصّ منه لوضوح تباينهما بلمقابل إطلاقه بالمعنى الأعمّ الشّامل لهما و
إنّما لم يحتمل المصنف رحمه الله إرادة هذا المعنى أيضا في المقام لعدم
ترتب ثمرة عليه لعدم خلوه في الواقع من كونه علّة تامّة أو ناقصةو توضيح
المقام أنّ المقتضي تارة يطلق بمعنى العلّة التّامّة و أخرى بمعنى السّبب
النّاقص و ثالثة بالمعنى الأعمّ منهما و قد عرفت أنّ الواقع في الخارج لا
يخلو من أحد الأولينو العلّة التّامّة إمّا أن تكون علّة للحكم أو للعلم
به و بعبارة أخرى إمّا أن تكون علّة للثبوت أو للإثبات من دون مدخليّة لها
في الثبوت و الأدلّة الشرعيّة من هذاالقبيل لكونها واسطة في الإثبات دون
الثبوت و المستدلّ إن أراد بالمقتضي علّة الثبوت أو الإثبات فلا بدّ أن
يريد بثبوت المقتضي ثبوته في الزّمان الأوّل لأنّهمع العلم بثبوته في
الزمان الثّاني يحصل العلم بثبوت الحكم فيه فيخرج المورد من موارد
الاستصحاب المأخوذ في موضوعه الشكّ في بقاء الحكم الأوّل و إن أراد به
السّببالنّاقص فلا بدّ أن يريد بثبوته ثبوته في الزّمان الثّاني لأنّ
القطع بثبوت الحكم في الزّمان الأوّل كما هو المعتبر في موارد الاستصحاب لا
ينفك عن القطع بثبوت علّة التّامةتفصيلا أو إجمالا و أمّا ضعف هذا الدّليل
فواضح ممّا ذكره المصنف رحمه الله ثمّ إنّ طريق العلم بثبوت المقتضي في
الأحكام الشّرعية منحصر في الأدلة و هو واضح
قوله
أخصّ من المدعى إلخ [7] لعدم شموله للشكّ في المقتضي
قوله
دعوى القطع إلخ [8] تظهر هذه الدّعوى من قوله فيجب الحكم بثبوته و
الّذي يظهر من كلامه في توجيه هذه العبارةوجوه أحدها الحكم بالثّبوت على
سبيل الظنّ كما يظهر ممّا حكاه عن المعارج و ثانيها الحكم به على سبيل
التعبّد العقلائي و ثالثها الحكم به على سبيل الظنّ النّوعي كمايظهر ممّا
استظهره بقوله و الظاهر أنّ مرجع هذا الدّليل إلخ و رابعها الحكم به
بالعموم اللّفظي للدّليل المثبت للحكم الأوّل أو إطلاقه كذلك الشّامل
للحالة الثّانية وسيأتي ضعف الأوّل مستوفي و الثّاني بعيد في الغاية كما
صرّح به المصنف رحمه الله لأنّ مدار عمل العقلاء على الظنّ دون التعبّد و
الثّالث مع منع حصول الظنّ و لو نوعا أنّه
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 462