responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 461
على إطلاقه و الجواب عنه أن ظهور الفعل في معنى حاكم عرفا على إطلاق متعلّقه عند دوران الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر في أحدهما كما في مثال لا تضرب‌أحدا لأن ظهور الضرب في الإيلام حقيقة أو انصرافا حاكم على إطلاق لفظ أحد بل عمومه بالنسبة إلى الأحياء و الأموات و منه يظهر ضعف ما يتوهم من منع‌اختصاص الضرب بالوقوع على الأحياء مضافا إلى شيوع التخصيص و أرجحيّته بالنسبة إلى سائر أنواع المجاز فعموم المتعلّق لا يصلح قرينة لصرف الفعل عن ظاهره‌هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه الله قدّس سرّه و هو لا يخلو من نظر أمّا أولا فإنه إن أراد باليقين في قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشكّ ظاهر معناه و كان‌المراد بنقضه رفع اليد عن الآثار المرتبة على المستصحب في حال اليقين و مرجعه إلى التزام كون المجازية في النسبة ففيه مع مخالفته لظاهر كلامه بل صريحه أنّ الأولى‌حينئذ نسبة النقض إليه باعتبار وجود ما يقتضيه من الدّليل لو لا ما يشك في مانعيته كما فهمه المحقّق الخونساري على ما سيجي‌ء من كلامه بأن كان المراد عدم جوازرفع اليد عن مقتضى موجب اليقين لو لا الشكّ لا باعتبار وجود المقتضي لبقاء المتيقّن و إن أراد به معنى المفعول كما هو صريحه لتكون المجازية في الكلمة و كان‌المراد بنقضه رفع اليد عن آثار المتيقن ففيه مع ما فيه من المخالفة لظاهر اللّفظ أنّه مخالف لما قبل الفقرة المذكورة في الصحيحة الأولى الّتي اعتمد عليها المصنف رحمه الله أعني‌قوله عليه السّلام فإنّه على يقين من وضوئه إذ لا ريب في كون المراد باليقين فيه ما هو الظّاهر منه و كذا ما بعده أعني قوله عليه السّلام و لكنّه ينقضه بيقين آخر لا يقال‌إنّ هذا المحذور لازم على كل تقدير كما صرّح به المصنف رحمه الله لأنا نمنع اللّزوم لجواز إرادة المعنى الظّاهر من لفظ اليقين بأن كانت المجازية في النّسبة كما عرفته في الشقّ‌الأوّل من التّرديد و أمّا ثانيا فإنا نمنع كون ظهور الفعل قرينة لارتكاب التجوز في متعلقه كما يشهد به العرف و فهم العلماء كما في قوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم‌بينكم بالباطل حيث حملوا الأكل فيه على مطلق التّصرّف لا تخصيص الأموال بالمأكولات و أمّا ثالثا فإن محل الاستدلال بالأخبار لا ينحصر فيما اشتمل على‌لفظ النقض لأنّ فيها فقرات أخر أيضا خالية منه يصحّ الاستدلال بها على المقام هكذا قيل و فيه نظر لما سيشير إليه المصنف رحمه الله من ضعف دلالة ما يمكن أن يستدل‌به على ذلك و أمّا رابعا فلمنع كون الضّرب حقيقة في الإيلام أو منصرفا إليه و لعل انسباقه منه إلى الذهن في المثال على تقدير تسليمه إنّما هو لانصراف لفظ أحدإلى الأحياء كانصرافه إليهم في مثل قولنا ما رأيت أحدا أو نحوه إذ لا يرتاب أحد في كون قوله تعالى‌ فاضرب بعصاك الحجر واردا على سبيل الحقيقة و ليس فيه ارتكاب‌خلاف الظّاهر من جهة الانصراف كما هو واضح و سيجي‌ء توضيح ما يتعلق بالمقام عند شرح ما يتعلق بمذهب الخونساري و أمّا خامسا فإن المدار في مباحث‌الألفاظ على فهم العرف و لا ريب أنّهم إنّما يفهمون من لفظ النقض بعد تعذّر حقيقته المعنى المجازي الثاني دون الأوّل و لذا اخترنا القول باعتبار الاستصحاب مطلقاكما سيجي‌ء بيانه و بالجملة إن الأوّل و إن كان أقرب اعتبارا إلاّ أنّ الثاني أقرب عرفا و مرادهم بتعين حمل اللفظ على أقرب مجازاته هو الأقرب عرفا لا اعتبارا كما هو واضح‌ قوله بل المراد نقض ما كان إلخ‌(1) إن كان المستصحب من الأحكام الشّرعيّة قوله أو أحكام اليقين إلخ‌
[2] إن كان المستصحب من الموضوعات الخارجة قوله مثل‌قوله عليه السّلام بل ينقض الشك إلخ‌ [3] كما في الصّحيحة الثالثة لكن كان فيما سبق لفظ لكنه بدل بل و كيف كان فوجه الاستفادة أنّ الشكّ ليس مما له مقتضي البقاء و فرض الشك‌في رافعه حتّى يصدق جواز نقضه باليقين السّابق بالمعنى الثاني بل لا معنى للشكّ في رافعه لفرض القطع بوجوده و أمّا سائر الفقرات ممّا وقع التعبير فيه بعدم الاعتدادو عدم الدّخول و المضي و الدّفع و البناء فواضح لعدم الأخذ في مفاهيم هذه الألفاظ ما هو مأخوذ في مفهوم النقض فالمراد بها مجرّد رفع اليد عن اليقين السّابق‌كان الشكّ في الرّافع أم المقتضي‌ قوله ليس شكا في الرّافع إلخ‌ [4] لكون الزّمان من الأمور المتجدّدة آنا فآنا قوله لأن قوله بل ينقض الشكّ معناه رفع الشك إلخ‌ [5] لاعدم الاعتداد به حتّى ينطبق على المعنى الثّالث هذا و قد حكى عن المصنف رحمه الله مضافا إلى ما ذكره هنا دعوى وقوع التعبير بنقض الشك باليقين في الصّحيحة الثّالثة لمناسبةقوله و لا ينقض اليقين بالشكّ و بتبعيّته لا من جهة إرادة المعنى المجازي الأوّل فلا يصلح التعبير به عن صرف النقض في الفقرة الثانية عن ظاهره مضافا إلى ما يقال‌من عدم صحّة المعنى المجازي الثاني هنا أيضا لأنّه عبارة عن رفع اليد عن الشي‌ء بعد الأخذ به سواء كان له مقتضي الثبوت أم لا و الشكّ هنا ليس مأخوذا في زمان‌حتّى يصدق النقض بالنسبة إليه فلا بد أن يكون المراد بالنقض هنا مطلق عدم الاعتداد به ثم إنّ المراد بنقض الشكّ باليقين نقضه باليقين السّابق لا اليقين اللاّحق‌كما ربّما يوهمه قوله لأنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع لأنّ المراد بالفقرات السّت أو السّبع في الصّحيحة الثّالثة كما أسلفناه سابقا إمّا بيان قاعدة الاستصحاب أوالاحتياط و على الأوّل كما هو الفرض في المقام فالمراد بهذه الفقرات بيان عدم الاعتداد بالشكّ مع وجود اليقين السّابق و من تأمّل في هذه الفقرات جزم بما ذكرناه‌فالمراد بنقض الشكّ باليقين رفع اليد عن الآثار المرتبة على الشكّ بمقتضى الأصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب و هذا ينطبق على المعنى المجازي الأوّل لأنّه بعد فرض‌كون الشك ممّا له البقاء لو لا الرّافع كانت آثاره أيضا كذلك نعم ربّما يمكن أن يفرق بين معنى النقض هنا و معناه في قوله و لا ينقض اليقين بالشكّ بأنّ المراد بالنقض هنارفع آثار الشكّ من رأس و هناك رفع آثار المتيقن بعد ثبوتها مع ثبوت المقتضي للبقاء في المقامين و لكن هذا المقدار من الفرق غير قادح في المقام لأنّ المراد بأقرب‌المجازين إلى حقيقة النقض هو رفع ما له مقتضي الثبوت مطلقا سواء كان الرّفع بعد الثبوت أم من رأس و إن أبيت إلاّ عن دعوى كون هذا المعنى أعني الرّفع من رأس معنى مجازياآخر مقابل المعنيين المذكورين فلا ريب أنّ هذا المعنى أقرب إلى معنى رفع اليد عن الشي‌ء بعد ثبوته مع ثبوت المقتضي له من معنى رفع اليد عن الشي‌ء و لو لعدم المقتضي له‌فلا يصلح حينئذ أن يكون قوله بل ينقض الشكّ باليقين قرينة لحمل قوله عليه السّلام و لا ينقض اليقين بالشكّ على إرادة المعنى الثالث فتدبر قوله فقد عرفت الإشكال‌إلخ‌ [6] من حيث ظهوره في اعتبار الشكّ السّاري دون الاستصحاب‌ قوله كقوله إذا شككت إلخ‌ [7] من حيث احتماله للتقية أو الاحتياط بالبناء على الأكثر قوله أن يجعل‌قوله إلخ‌ [8] في حديث الأربعمائة قوله صدر الرّواية إلخ‌ [9] أعني قوله من كان على يقين الحديث‌ قوله و أمّا قوله اليقين لا يدخله الشكّ إلخ‌ [10] حاصله أن تقريب الاستدلال‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست