responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 460
متغايرة متباينة لا يجوز إرادتها جميعا من إطلاق واحد كما حققناه في أوائل الكتاب و القول بأن كلّ شي‌ء عام قابل لإرادة الكلّي و الجزئي و كذلك العلم يشمل العلم بالكلّي والجزئي فيصح إرادة معنى عامّ يندرج الكلّ فيه لا يصحّ مع تفاوت إضافة الطهارة و القذارة إلى الأشياء و كذلك سبب العلم و لا ريب أن كلام المعصوم عليه السّلام منزل على مواردحاجات المكلفين و قد تختلف موارد الحاجات فقد يمكن أن يراد بسبب موضع الحاجة أن كل شي‌ء طاهر طاهر باليقين السّابق حتّى يعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة أو أن‌كلّ شي‌ء مشتبه بين أمور طاهرة أو نجسة فيحكم بأنّه من الأشياء الطّاهرة حتى يعلم من الخارج أنّه من الأشياء النجسة أو أنّ كلّ شي‌ء يحتمل أن يكون حكمه الشّرعي الطّهارة أو النجاسةفيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من جانب الشّارع أن حكمه النجاسة انتهى موضع الحاجة و قد ذكر نظير هذا في مباحث البراءة عند بيان قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام‌فهو لك حلال فراجع‌ قوله إذ لا مانع عن إرادة الجامع إلخ‌(1) حاصله أنّ ظاهر كلام صاحب القوانين بل صريحه تعيّن إرادة أحد المعاني الثلاثة و عدم إمكان إرادةالجميع و لا معنيين من الرّواية نظرا إلى تباين كل واحد منها للآخر و حينئذ يرد عليه أنّ معنى قاعدة الطهارة و إن كان مباينا لمعنى الاستصحاب إذ الملحوظ و المناط في‌الأوّل كون الشي‌ء مشكوك الطهارة مع قطع النّظر عن حالته السّابقة و في الثاني كونه مسبوقا بالطهارة وجدانا أو شرعا و بعبارة أخرى أنّ المعيار في الأوّل هو الحكم‌بطهارة مشكوك الطهارة ابتداء و في الثّاني هو الحكم ببقاء الطّهارة السّابقة و الغاية أعني قوله عليه السّلام حتّى تعلم أنه قذر على الأوّل تكون غاية للحكم بالطّهارة والمعنى كلّ شي‌ء مشكوك الطهارة محكوم بالطهارة إلى زمان العلم بعروض القذارة له و على الثّاني غاية لاستمرار الطهارة السّابقة و المعنى كلّ شي‌ء طاهر سابقا شرعا أووجدانا محكوم باستمرار طهارته إلى زمان العلم بعروض القذارة له و لا جامع بين المعنيين إلاّ أنّه لا مانع من إرادة معنى عامّ شامل لجريان قاعدة الطهارة في الشبهات‌الحكميّة و الموضوعيّة إذ لا مانع منه سوى اختلاف إضافة الطّهارة إلى الأشياء من حيث الحكم و الموضوع أو اختلاف العلم بسبب اختلاف أسبابه نظرا إلى كون العلم بالقذارةفي الشبهة الحكميّة حاصلا من الأدلّة و في الشبهة الموضوعيّة حاصلا من البيّنة و غيرها من الأمارات كما تقدّم في الحاشية السّابقة لكن ذلك بمجرّده لا يمنع من إرادةمعنى عام من لفظ الطّهارة و العلم شامل للشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة إذ المفروض عدم إرادة خصوصيّات الموارد قوله ليت شعري إلخ‌
[2] توضيحه أنّه مضافا إلى ما أشارإليه المصنف رحمه الله آنفا و أسلفنا توضيحه في الحاشية السّابقة من عدم إمكان إرادة الأصلين من الرّواية أنه إن أراد بالمشار إليه في قوله إنّ هذا الحكم المستمرّ إلى آخره الحكم المستفادمن الأصل الأولي أعني قاعدة الطهارة ففيه أن الحكم المستفاد منها هي الطّهارة الظّاهريّة المغياة بزمان العلم بالنجاسة و ليس استمرار هذا الحكم ظاهرا و لا واقفامغيّا بزمان العلم بالنجاسة بل هو حكم كلّي مستمر إلى زمان ورود النسخ عليه إذ ليست غاية الأحكام الكليّة إلاّ ذلك فلا معنى لقوله مستمر إلى زمان العلم بالنجاسةمع أنه إذا أريد إثبات استمرار الحكم المستفاد من قاعدة الطهارة أعني الطهارة الظاهريّة المغيّاة بالعلم بالنجاسة يكون مجموع الغاية و المغيا موضوعا للحكم المستفادمن الأصل الثّانوي أعني قاعدة الاستصحاب و بعبارة أخرى يكون المستصحب حينئذ مجموع الغاية و المغيّا و حينئذ لا يمكن أن تكون الطّهارة الثابتة بالاستصحاب مغياة بقوله‌حتّى تعلم أنه قذر إذ لا يعقل أن يكون شي‌ء واحد غاية لحكم و لحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له و إلاّ لزم تقدّم الشّي‌ء على نفسه لتقدّم الموضوع و توابعه‌على محموله و لو طبعا فإذا فرض كون شي‌ء واحد قيدا لكل واحد من الموضوع و المحمول لزم ما ذكرناه فلا وجه حينئذ لقوله إنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمان العلم بالنجاسةو إن أراد به الحكم الواقعي المعلوم بمعنى أنّ الطهارة إذا ثبتت في زمان فهي مستمرة في الظاهر إلى زمان العلم بالنجاسة ليكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظّاهري‌فيما علم ثبوت الطهارة الواقعيّة له في زمان فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة في الأشياء المشكوكة الطهارة المبنية على عدم ملاحظة الحالة السّابقة و الحكم باستمرارهافي الظاهر قوله و إن كان متحدا إلخ‌ [3] فيجري فيه ما تقدم في سابقه إلاّ أنّ غلبة اختصاص مورد هذه الرّواية بالشكّ في عروض النجاسة إذ من البعيد خفاء حكم المياه‌بحسب خلقتها الأصلية على أحد تقتضي كون المراد بها بيان قاعدة الاستصحاب دون الطهارة بخلاف الرّواية السّابقة كما تقدّم و بعبارة أخرى إنّ هذه الرّواية من‌حيث اتحادها مع سابقتها في الحكم و الغاية و إن كانت ظاهرة في إرادة بيان قاعدة الطهارة إلاّ أنّ الغلبة المذكورة صارفة عن ظهورها و ربّما يتنظّر في صلاحيتهالصرفها عن الظهور اللّفظي و لكنه ضعيف لأنّ استصحاب الطّهارة حاكم على قاعدتها كما يرشد إليه ما تقدّم من رواية ابن سنان لأنّ إسناد الحكم بطهارة الثوب فيها إلى الاستصحاب‌دون القاعدة مع كون المورد محلا لكلّ منهما ظاهر في ما ذكرناه و حينئذ نقول إنّ الحكم بالطهارة في هذه الرّواية مع غلبة تحقق الحالة السّابقة في موردها لا يحسن أن يستندإلى القاعدة دون الاستصحاب مع حكومته عليها قوله فإيّاك أن تحدّث إلخ‌ [4] التهديد عن تجديد الوضوء مع ما ثبت من استحبابه و حسن الاحتياط لعلّه مبني على اعتقادعدم جواز الدّخول في المشروط بالطهارة المستصحبة أو على كون تجديد الوضوء مؤدّيا إلى الوسواس ثمّ إنّه قد يستدلّ على اعتبار الاستصحاب أيضا بمفهوم‌الأخبار الدّالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في شي‌ء بعد التجاوز عن محلّه لدلالتها على الاعتناء بالشكّ بمعنى البناء على عدم وقوع العمل المشكوك فيه قبل التجاوز عن‌محلّه نعم يختصّ مؤدّاها باستصحاب العدم فلا يشمل الاستصحابات الوجوديّة و لذا ذكرناها في ذيل الأخبار الخاصّة قوله في جميع الموارد إلخ‌ [5] سواء كانت ممّا كان‌الشكّ فيه في الرّافع أم المقتضي‌ الاحتمالات الثلاث في النقض المنهي في الروايات‌ قوله توضيحه أنّ حقيقة النقض إلخ‌ [6] حاصله أن لفظ النقض بحسب اللّغة حقيقة في رفع الهيئة الاتّصاليّة الحسّية الحاصلة في‌الأشياء و إبانة أجزائها كما في قوله تعالى‌ كالّتي نقضت غزلها الآية و هذا المعنى غير مراد في الأخبار جزما فيتعين حمله على إرادة معنى مجازي منه و هو إما رفع اليد عن الشي‌ءالثابت مع وجود المقتضي لبقائه لو لا المانع منه كالطهارة و علاقة الزّوجيّة الباقيتين لو لا المزيل و إمّا مطلق رفع اليد عن الشي‌ء الثابت و لو لعدم المقتضي له كرفع اليدعن الواجب الموقت بعد خروج وقته و الأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي اعتبارا و عرفا فيتعين حمل اللفظ عليه بعد تعذّر إرادة حقيقته نعم يرد عليه أنّه يلزم حينئذ ارتكاب‌مجازين أحدهما في لفظ النقض بحمله على ما عرفت و ثانيهما في المنقوض بتخصيصه بما من شأنه البقاء لو لا المانع بخلاف ما لو حمل على المعنى الثّاني لبقاء المنقوص حينئذ
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست