responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 449
في التوثيق كما صرّح به بعضهم و عن المتوسّط أنه من المشايخ المعتبرين و قد صحّح العلاّمة كثيرا من الرّوايات و هو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة و لم أر إلى الآن و لم أسمع‌من أحد يتأمّل في توثيقه انتهى و أمّا توقّف الجماعة في توثيق العلاّمة و ابن طاوس فليس في محلّه كما صرّح به بعضهم لكونه شهادة عدل سيّما مع الاكتفاء بمطلق الظنّ‌في باب التوثيق هذا مع أن مجرّد توثيق الشّهيد كما عرفته كاف في المقام و لا يصغى إلى احتمال ابتنائه على كونه لأجل كونه من المشايخ على ما عرفت مع ما عرفت من كفاية ذلك‌أيضا مضافا إلى ما عرفته من صاحب المعالم و غيره من الحكم بصحّة الرّواية و أمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه أحدها أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار لغاية بعدأن يروي مثله عن غير الإمام عليه السّلام و ثانيها أنّ الرّواية و إن كانت مضمرة في التهذيب إلاّ أنّها مستندة إلى الباقر عليه السّلام في الوافية و الفوائد المدنية للأمين الأسترآبادي‌و ثالثها ما أشار إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل قال يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الّذي يروى الحديث عنه بل يشار إليه بالضمير و ظنّ جمع‌من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصّحة و ليس ذلك على إطلاقه بصحيح لأنّ القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه السّلام بنحو من التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق‌الأسماء و حاصله أن كثيرا من رواة حديثنا و مصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهم السّلام مشافهة و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة و إن كانت الأحكام الّتي في الرّوايات مختلفةفيقول في أوّل الكتاب سألت فلانا و يسمّي الإمام الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول و سألته أو نحو هذا إلى منتهى الأخبار الّتي رواها عنه و لا ريب أنّ رعاية البلاغةيقتضي ذلك فإن إعادة الاسم الظّاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا و لما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم‌يبق للضمير مرجع لكن الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التّعبير بين الظاهر و الضّمير انتهى و ذكر في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك‌ قوله و تقرير الاستدلال‌إلخ‌(1) لا يخفى أن الشبهة العارضة للرّاوي الّتي أوجب السّؤال عن بقاء الوضوء مع الخفقة و الخفقتين يحتمل وجوها أحدها أن تكون الشبهة في مانعية العارض من جهة الشبهةفي مفهوم المانع بأن يعلم بكون النوم ناقضا للطهارة و يشكّ في اندراج الخفقة و الخفقتين في مفهومه فتكون الشبهة في نقضهما للطّهارة للشبهة في اندراجهما تحت ما علم نقضهابه فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة من حيث بقاء الطّهارة و عدمه و تكون هذه الشبهة ناشئة من الشّبهة في الموضوع المستنبط و ثانيها أن تكون الشبهة في مانعية العارض بأن‌يعلم بعدم كون الخفقة و الخفقتين من أفراد النّوم و يقع الشكّ في نقضهما للطّهارة كالنّوم و عدمه فتكون الشبهة حينئذ حكميّة من حيث الشكّ في ناقضية العارض شرعا و ثالثهاأن تكون الشبهة في تحقّق مصداق النّوم عند حصولهما مع القطع بخروجهما من مفهومه بأن يشك في كون الحالة العارضة للنّفس في حال ميل الرّأس تارة بعد أخرى حالةنعاس أو نوم مع العلم بكون مفهوم الخفقة هي الحالة العارضة بسبب النّعاس و لكن ظاهر الرواية بملاحظة سياقها هو الأوّل و لا دلالة لهذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب‌على الوجهين الأوّلين لأنّ الإمام عليه السّلام قد بيّن أنّ الخفقة و الخفقتين ليستا من أفراد النّوم و أنّ النّوم نوم الثّلاثة جميعا فعلى الوجهين قد بيّن حكمهما الواقعي من عدم‌كونهما ناقضتين للطهارة و عدم كونهما من أفراد النّوم بل على الوجه الثّالث أيضا لأنّ غايته الحكم ببقاء الطّهارة مع الشك في عروض النّاقض لا اعتبار الاستصحاب مطلقانعم يدل على اعتباره في الأمور الخارجة أيضا كما أشار إليه المحقق القمي رحمه الله قائلا ثمّ إنّك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أن نظر الإمام عليه السّلام إلى نفي تحقق النّوم في‌الخارج ليس أقل من نظره إلى إثبات الطهارة و توجّهه إلى بيان ما به يتحقق النّوم و غلبته باستيلائه على القلب و الأذن دون العين فقط يفيد أنّه اعتبر اليقين في الأمورالخارجيّة أيضا و إن كان من أسباب الأمور الشّرعيّة فلا وجه بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعيّة دون الخارجيّة لأن ذلك إنّما هو من شأنهم و من قبيل‌حصول النّوم في الخارج حصول الجفاف للرّطوبة و أمثال ذلك ممّا يتعلق بها الأحكام الشّرعيّة انتهى و لكن يرد عليه أولا أن حمل الصحيحة على الوجه الثّالث خلاف‌الظّاهر كما عرفت و ثانيا أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الفقرة اعتبار الاستصحاب في باب الوضوء إذا كانت الشبهة في الموضوع نظير سائر الأخبار الخاصّة الآتية الواردةفي الموارد الخاصّة فلا تدل على اعتباره في مطلق الأمور الخارجة و قوله فإن حرّك إلى جنبه إلى آخره الظّاهر أنّ الشبهة العارضة هنا إنّما هي في تحقّق وجود المانع‌لأنّه لما علم من كلامه عليه السّلام السّابق أن النّوم عبارة عن نوم الثلاثة فأراد أن يسأله هنا عمّا اشتبه عليه فيه نوم الثلاثة و أنّه هل يصحّ تشخيص ذلك بالأمارات الظنيّة مثل عدم علمه‌بما يحرّك إلى جنبه فأجاب باعتبار اليقين بتحقق النّوم الّذي هو عبارة عن نوم الأذن و العين و القلب و يرشد إليه قوله فإن حرّك و قوله حتى يستيقن أنّه نام حتّى يجي‌ءمن ذلك أمر بيّن لظهورهما في كون الشكّ في وجود المانع لا في كون الأمر الموجود من مصاديق المانع المعلوم المانعيّة بأن يشكّ في كون الحالة العارضة و هي حالة عدم‌إحساسه لما يحرك إلى جنبه من مصاديق النّوم مع أنّ المعيار في الشبهة المصداقية صحّة حمل العنوان الكلّي الّذي يشك في مصداقه على الموضوع المشتبه على تقدير كونه من أفراده في الواقع‌و هنا ليس كذلك إذ لا ريب في عدم كون حالة عدم الإحساس من أفراد النّوم نعم هي من الأمارات الكاشفة عنه ظنا و من هنا تظهر صراحة الصحيحة في اعتبار الاستصحاب مطلقا حتّى مع الظنّ‌بخلاف الحالة السّابقة و ممّا ذكرناه قد ظهر فساد ما اعترض به في الضوابط على السبزواري و تبعه صاحب الفصول لأنه بعد ذكر وجه الاستدلال بالصحيحة تارة بكلية الكبرى و أخرى‌بالعلة المنصوصة على ما ستقف عليه قال و العجب من صاحب الذخيرة حيث نفي حجيّة الاستصحاب فيما شكّ في مانعية شي‌ء كالمذي للوضوء أو شك في كون شي‌ء فردا من المانع المعلوم‌المانعيّة كالخفقة و الخفقتين إذا شككنا في صدق النّوم عليهما مع أنّ مورد الرّواية إمّا القسم الأوّل أو الأخير و لا يخلو عن هذين القسمين الّذين منعهما هذا المحقق و الحاصل‌أنّ الرّواية مثبتة في الجملة لحجية الاستصحاب انتهى لأنّه إن أراد بمورد الرّواية مورد الفقرة الأولى منها أعني قوله أ توجب الخفقة و الخفقتان كما هو ظاهر تمثيله أيضا ففيه‌منع انحصار موردها في القسمين الذين ذكرهما أوّلا و منع دلالة هذه الفقرة على تقدير تسليم الانحصار على اعتبار الاستصحاب ثانيا كما تقدّم و إن أراد به مورد الفقرةالثّانية أعني قوله و إن حرّك إلى جنبه إلى آخره ففيه أنّك قد عرفت أنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق المانع و ستعرف في محلّه أنّ المحقق السّبزواري لا ينكر اعتبار الاستصحاب‌فيها بل يخصّ مورد اعتباره بها نعم يرد عليه أنّ المحقّق المذكور كما سيجي‌ء في محلّه قد قسّم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى ما كان الشكّ فيه في وجود الرّافع و إلى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست