responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 448
بالحكاية و إلاّ لا يستقيم المعنى‌ قوله لا إلى دوامه إلخ‌(1) حتّى يقال إنّ الدّوام غير ثابت لفرض حصول الشكّ فيه‌ قوله ظهور كلمات جماعة إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ التمسّك بالإجماعات‌المنقولة في المسائل الأصولية سيّما مع تشتت الأقوال في محلّ النّزاع و لا سيّما مع وهن الصّريح منها في دعوى الإجماع أو الاتفاق بوجود المخالف و الظاهر منها بابتنائه‌على الاجتهاد في كلام مدعيه كما ترى في غاية من الضعف أمّا الأوّلان فواضحان و أمّا الثالث فلاعتراف المصنف رحمه الله به كما تقدّم عند بيان الأقوال و أمّا الرّابع فإن تصريح صاحب المعالم‌و الفاضل الجواد بخروج ما ذكره المحقق من محلّ النّزاع لعلّه مبني على فهمهما من كلام المحقق اعتبار الاستصحاب فيما كان دليل المستصحب عاما للحالة الثانية كما يرشد إليه‌قوله أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره لا اعتباره فيما كان الشكّ في الرّافع دون المقتضي كما هو مدعى المصنف رحمه الله و لا ريب في خروج الأوّل من محلّ النّزاع باعتراف من المصنف ره‌في غير المقام لكون مرجعه إلى العمل بأصالة عموم العام و إطلاق المطلق ما لم يثبت المخصص و المقيّد و سنشير إلى تتمّة الكلام في ذلك عند شرح قول المحقق رحمه الله مضافاإلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله من منع الشهادة ثمّ إنّه مع تسليم ذلك كلّه إنّ دعوى ظهور كلمات الجماعة مع صراحة كلام صاحب غاية المبادي في دعوى الإجماع و كلام العلاّمة في دعوى الاتفاق‌غير مجدية في المقام لعدم صراحة كلمات المجمعين في كون ما أجمعوا عليه من وجوب الحكم بالبقاء من جهة الاستصحاب أعني الاتكال في إثبات الوجود الثاني على مجرّدالوجود الأوّل لاحتمال كونه من جهة قاعدة إحراز المقتضي و الشكّ في المانع‌ قوله إنا تتبعنا موارد الشكّ إلخ‌ [3] كما في باب الطهارة و النجاسة و الأنكحة و الأملاك و غيرهامثل الحكم بالطّهارة عند الشكّ في الحدث و بالعكس و بطهارة الثوب و نحوه عند الشكّ في طرء النجاسة و بالعكس و بناء الشّاهد على ما شهد به متى لم يعلم رافعه له‌الحكم ببقاء الزّوجية ما لم يعلم مزيلها و ببقاء الملك ما لم يعلم النّاقل إلى غير ذلك ممّا لا يحصى و منه تقديم بينة المنكر لاعتضادها بالأصل و الظن يلحق المشكوك‌فيه بالأعم الأغلب و يرد عليه أوّلا أنه إن أراد به الاستقراء التام المفيد للقطع فهو ممنوع و إن أراد به الاستقراء النّاقص فهو غير مجد لعدم الدّليل على اعتباره و ثانياأنّه يعتبر في الاستقراء كون المشكوك فيه من سنخ الأفراد المستقرإ فيها و ما ذكر من الأمثلة من قبيل الشبهة الموضوعيّة و المقصود إثبات اعتبار الاستصحاب في الأحكام‌الكلّية و لم يوجد مورد من الأحكام الكلّية قد اعتبر الشّارع الاستصحاب فيه بأن كان ذلك ثابتا بالإجماع سوى استصحاب عدم النسخ مع أنه لم يثبت كون إجماعهم على‌وجوب البناء على عدم النسخ فيما احتمل فيه ذلك لأجل الاستصحاب لاحتمال كونه لأجل قواعد أخر كما نبهنا عليه عند بيان فساد توهّم من زعم خروج الاستصحابات العدميّة من محلّ‌النّزاع و ثالثا أن ما دعاه من عدم وجدان مورد في أبواب الفقه من موارد الشك في الرّافع إلاّ و قد حكم الشّارع فيه بالبقاء منقوض بوجوب البناء على الأكثر عند الشكّ‌في عدد ركعات الصّلاة إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه بناء على كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرّافع كما نبهنا عليه غير مرّة ثمّ إنّه سيجي‌ء الكلام في تتمّةما يتعلق بالمقام و في بيان الفرق بين الغلبة و الاستقراء و القياس عند التعرض لأدلة القول بالحجّية مطلقا فانتظره‌ قوله ليس لعدم اعتبار الحالة إلخ‌ [4] لأنّه إن لم تعتبرالحالة السّابقة أعني طهارة المخرج بعد غسله بعد البول أو خروج المني و طهارة الملاقي للخارج فلا شكّ في اعتبار قاعدة الطهارة حينئذ فحكم الشّارع بالنجاسة مع ذلك و حصول‌الحدث بخروج الخارج و ارتفاع الطهارة يكشف عن ترجيح الشّارع للظاهر هنا على الأصل و القاعدة لا أنّ الأصل غير معتبر الوجه الثالث مما تمسك به المصنف على ما اختاره‌ قوله منها صحيحة زرارة و لا يضرهاالإضمار إلخ‌ [5] رواها الشّيخ في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن أبان جميعا عن الحسين بن‌سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عنه عليه السّلام أما صحّتها فإنّ العلاّمة في الخلاصة قد صحّ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد و هو ثقة و كذا حماد بن عيسى و هو من أصحاب‌الإجماع و قال الشيخ محمّد بن صاحب المعالم في شرح التهذيب في نظير سند الرّواية و هي ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة و حريز عن زرارةعن أحدهما عليهما السّلام قال لا تنقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك و النّوم أمّا حماد فهو ابن عيسى من غير ريب عند الوالد قدّس سرّه و احتمال ابن عثمان في حيّز الإمكان‌انتهى و لا يخفى أن ابن عثمان أيضا ثقة من أصحاب الإجماع و أمّا حريز فمع كون الرّاوي عنه من أصحاب الإجماع قد وثقه الشيخ في الفهرست و إن روى فيه ما لم يثبت القدح به و لذاصحّح المصنف رحمه الله المضمرة تبعا لصاحب المعالم في منتقى الجمال بل حكى أنّه عدّها من الصحيح الأعلائي و صرّح أيضا في كتاب الانتخاب الجيّد و في شرح التهذيب للمحقّق الشّيخ محمّد بصحة الرّوايةالثّانية مع اتّحاد سندها مع سند المضمرة نعم ربّما يشكل ذلك بما ذكره الشيخ المذكور من أنّ الّذي يقتضيه الاعتبار بعد تتبع كثير من الأخبار في كتابي الشيخ التهذيب والإستبصار أنّه إذا روى عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه فهو أحمد بن محمّد بن الوليد و إذا روى عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه فهو أحمد بن محمّد بن يحيى‌العطّار و الرّجلان غير مذكورين بالتّوثيق بل الأوّل غير مذكور أصلا و الثّاني مذكور بغير مدح و لا ذمّ و قد جزم الوالد قدّس سرّه بعدّ حديثهما من الصّحيح لأنّهما من أجلاّءالمشايخ و لعلّ عدم عدّهما من الرّجال الموثقين لأنّهما ليسا من المصنّفين و النّاقلين للأخبار و إنّما يذكران لمجرّد اتصال السّند انتهى لأن ما ذكره أخيرا في محلّ المنع لأنّ كون‌الرّجل من مشايخ الإجازة و إن دلّ على حسن حاله إلاّ أنّ دلالته على توثيقه لا يخلو من نظر و حينئذ يشكل عدّ الرّواية من الصّحاح إذ ليس الوجه فيه سوى ما عرفته من تصحيح العلاّمةسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد مع وقوع أحمد بن محمّد بن الوليد فيه و نحوه ما حكى عنه في المختلف من حكمه بصحّة حديثه و قد أورد عليه بأنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحّةفي الثقات كيف و قد حكي عن الشّهيد و صاحب المعالم التوقف في توثيقات العلاّمة و ابن طاوس و كذا ولد صاحب المعالم في توثيقات العلاّمة و قيل لا يبعد موافقة غيرهم لهم‌نعم وثقه الشّهيد في الدّراية على ما حكاه عنه غير واحد و لعلّه يبنى على كونه من مشايخ الإجازة لما حكي عن الشّهيد من أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم‌و عن الشيخ محمّد عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ و عن المعراج أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين و عن العلاّمة البحراني مشايخ الإجازة في أعلا درجات‌الوثاقة فتأمل و حكي عن غير واحد أيضا التصريح بأن كون الرّاوي من مشايخ الإجازة من أسباب التوثيق و هو غير بعيد بل قوي بعد إحراز استقامة العقيدة بل قيل بأن ظاهرالشّيخية حسن العقيدة إلى أن يثبت الخلاف فتأمل و أمّا عدم كون تصحيح العلاّمة للسّند من أسباب التوثيق فهو إنّما يتم مع عدم إكثاره من تصحيح حديثه و إلاّ فلا يبعد ظهوره‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست