responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 450
ما كان الشكّ فيه في واقعيّة الشّي‌ء من جهة إجمال ذلك الشي‌ء و ما كان الشكّ فيه في كون الشي‌ء مصداقا للرّافع المبيّن مفهوما و ما كان الشكّ فيه في كون الشي‌ء رافعا مستقلاو لم يعتبر الاستصحاب فيما عدا القسم الأوّل استنادا إلى كون الباء في قوله لا ينقض اليقين بالشك للسّببيّة فيفيد حرمة النقض بسبب الشكّ و قال و ذلك إنّما يعقل في القسم‌الأوّل من الأقسام الأربعة دون غيره ثم بيّن ذلك بما حاصله أنّ الشي‌ء إنّما يستند إلى العلّة التّامّة أو الجزء الأخير منها و استناد نقض اليقين في الأقسام الثلاثة الأخيرة ليس‌إلى الشك بل إلى اليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو إلى اليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه فهو في الحقيقة نقض يقين بيقين آخر مثله لا بالشك لكون‌الشكّ في هذه الصّور حاصلا قبل حصول اليقين بوجود ما ذكر فلا يستند النقض إليه فلا تكون هذه الأقسام مشمولة للرّواية بخلاف القسم لأوّل لكون‌النقض فيه مستندا إلى نفس الشكّ و هذا كما ترى في غاية من الضّعف لأنّك قد عرفت أنّ الشبهة العارضة للسّائل في مورد الرّواية إنّما كانت ناشئة من عروض حالةيشكّ معها في تحقّق النّوم و هي حالة عدم إحساسه ما يحرك إلى جنبه و مع ذلك لم يعتبرها الإمام عليه السّلام و حكم بعدم نقض اليقين بالشّكّ فيظهر منه أنّ العلم‌بوجود ما هو منشأ الشّكّ لا يعتنى به في نقض اليقين السّابق بل المعتبر نقضه بنفس الشكّ فاليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو بوجود ما شكّ في استمرارالحكم معه لا يصير قادحا في شمول الرّواية للأقسام الثّلاثة الأخيرة و دلالتها على حرمة نقض اليقين بالشكّ فيها لصراحة الرّواية في عدم الاعتناء بوجود ما هو منشأللشكّ و بالجملة إنّه لا إشكال في دلالتها على اعتبار الاستصحاب في الأقسام الأربعة كما هو واضح‌ قوله محذوف قامت العلّة إلخ‌(1)أي و إن لم يجئ من جانبه أمر بيّن‌فهو على وضوئه فإنّه إلخ فأقيمت العلّة مقام الجزاء لعدم استقامة جعل قوله فإنّه على يقين من وضوئه جواب الشّرط لأنّ الجزاء لا بدّ أن يرتبط بشرطه بمعنى ترتبه‌على وجود الشّرط لكون الشّرط علّة له و هنا ليس كذلك لأنّ عدم مجي‌ء أمر بيّن من جانبه ليس علّة لحصول اليقين بالوضوء اللّهمّ إلاّ أن يجعل قوله فإنّه على يقين من وضوئه‌جملة خبريّة في معنى الإنشاء و المعنى فليأخذ بيقين من وضوئه و هو تكلف مستغنى عنه و من أمثلة إقامة العلّة مقام الجزاء مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله قوله سبحانه‌ و من كان يرجو لقاء اللّه فإنّ أجل اللّه لآت و قوله عزّ و جلّ‌ و إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله و قوله تعالى‌ و من يتّبع خطوات الشّيطان فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر و قوله تعالى‌ و من يتولّ اللّه و رسوله و الّذين آمنوا فإنّ حزب اللّه هم الغالبون و قوله تعالى‌ و إن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميع عليم و قوله تعالى‌ فإن تولوا فقدأبلغتكم إلى غير ذلك و مع شيوع هذا الاستعمال يظهر ضعف تجشم تكلّف جعل العلّة في الصحيحة جزاء غاية الظّهور قوله و بعد إهمال تقييد إلخ‌
[2] لعدم مدخليّةالمحلّ في العلّة فكما أنّ الطّبيب إذا قال للمريض لا تأكل الرّمان لحموضته فالعلّة هي نفس الحموضة من دون مدخليّة التقييد بالرّمّان كذلك التقييد بالوضوء فيما نحن‌فيه ثمّ إنّ الاستدلال كما صرّح به المصنف رحمه الله مبني على تحقيق كون اللام في اليقين و الشكّ في قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشك للجنس أو العهد فتقول إنّ لفظةلا في هذه الفقرة يحتمل النّفي و النّهي و اللاّم في الموضعين ظاهر في الجنس فمن توجّه النّفي أو النّهي إلى الجنس يثبت العموم لكون الجنس المنفي مفيدا له بل هو أصرح‌من النّكرة المنفيّة مثل ليس في الدّار رجل لاحتمال كون المنفي فيه الوحدة المعنيّة في مقابل إثبات التثنية و الجمع و لذا يصحّ في المثال بل رجلان أو رجال و لذا قالواالجنس المنفي نص في العموم و النّكرة المنفيّة ظاهرة فيه و العموم كما عرفت مستفاد من توجّه النّفي إلى الطّبيعة لا من باب السّراية و لا دليل الحكمة حتّى يلتجأ في دفع‌الإشكال الوارد من جهة كون مقتضى نفي العام هو نفي العموم لا عموم النّفي كما أشار إليه المصنف رحمه الله إلى دعوى ورود هذا الكلام على خلاف القياس كما ارتكبه المحقّق‌القمي رحمه الله قال اليقين و الشكّ في الحديث محمولان على العموم أمّا على ما اخترناه في محلّه من كون المفرد المحلّى باللاّم حقيقة في تعريف الجنس و جواز تعلّق الأحكام بالطبائع‌فواضح لعدم انفكاك الطبيعة عن الأفراد و أمّا على القول بالاشتراك أو عدم تعلّق الأحكام بالطّبائع فعدم القرينة على الفرد الخاص المعين و استلزام إرادة فرد ماالإغراء بالجهل يعيّن الحمل على الاستغراق و لا يرد عليه أنّه حينئذ من باب دفع الإيجاب الكلي لوقوعه في حيّز النفي لأنّه بعيد عن اللفظ و ينفيه التّأكيد بقوله أبدا فيصير من‌باب إنّ اللّه لا يحبّ كل مختال فخور مع أنّ قوله لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ في قوّة الكبرى الكلّية لإثبات المطلوب يعيّن ذلك أيضا و جعل الكبرى منزلة على إرادة يقين‌الوضوء بعيد لإشعار قوله فإنّه على يقين من وضوئه على ذلك فتكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار انتهى و فيه مع ما عرفت أنّه على تقدير حمل اللاّم على الجنس و استفادةالعموم من باب السّراية أو دليل الحكمة نمنع كونه من باب رفع الإيجاب الكلّي للفرق الواضح بين وقوع لفظ كلّ في حيز النفي و وقوع المفرد المعرف فيه لأنّ النفي كما صرّح به‌علماء البيان إنّما يتوجّه إلى القيد الزّائد في الكلام فإذا قلت ما رأيت زيدا راكبا فالنّفي إنّما يفيد عدم الرّؤية في حال الرّكوب لا أصل الرّؤية و كذا العموم المستفادمن لفظ كلّ في مثل قوله تعالى‌ و اللّه لا يحبّ كلّ مختال فخور و قوله تعالى‌ و اللّه لا يحبّ كلّ كفّار أثيم و قوله سبحانه‌ لا تطع كلّ حلاّف مهين لكونه قيدا زائدا في الكلام فالقياس‌أن يتوجه النّهي إليه فيفيد نفي العموم و هو لا ينافي ثبوت الحبّ في الجملة و جواز الإطاعة كذلك إلا أنهم قد حملوها على إرادة عموم النّهي لأجل وجود القرينة على ذلك‌فهو على خلاف القياس و خلاف ما يتفاهم منها عرفا بخلاف المفرد المعرّف باللاّم لأنه على القول بكونه حقيقة في الجنس و مجازا في الاستغراق إنّما يفيد تعريف الماهيةو النفي الدّاخل عليه أيضا إنّما يفيد نفي الماهية المعينة من حيث هي لا من حيث تحققها في ضمن جميع أفرادها لأنّ العموم المستفاد من باب السّراية أو دليل الحكمة إنما استفيدمن تعليق الحكم على الطّبيعة من باب الالتزام العقلي و النّفي إنّما يفيد سلب الحكم عن الطّبيعة من حيث هي لا باعتبار لازمها العقلي فالعموم حينئذ ليس قيدا زائدا في الكلام‌ليتوجّه النّفي إلى سلبه و كذا على القول بكون المفرد المعرّف حقيقة في الاستغراق لأنّ القائل به إنّما يقول بكون اللاّم موضوعة للإشارة إلى طبيعة مدخولها إلاّ أنّ‌الطبيعة تراد تارة من حيث هي و أخرى في ضمن فرد ما و ثالثة في ضمن جميع الأفراد و الموضوع له على كل تقدير هي الطبيعة فيكون مشتركا معنويّا بين هذه المعاني و حينئذيكون العموم الاستغراقي من لوازم تحقق الطبيعة في ضمن جميع أفرادها لا معنى وضعيّا له بالخصوص فإذا وقع المفرد المعرف في حيز النّفي أو النّهي و أريد به نفي الطبيعة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست