نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 443
كما أوضحنا في تعريف الفقه و قلنا هناك إنّ الأولى تعريفه بأنه
ما كان له تعلق بالشّرع و كيف كان فالأحكام الجزئية خارجة من التّعريف
الأوّل و كذا من الثّاني لأنّما بيّنه الشّارع هو الأحكام الكلّية دون
الجزئية اللّهمّ إلاّ أن يتسامح بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها و داخلة
في الثّالث ثمّ إنّ الشّبهة في حكم الموضوع الجزئي تارةتنشأ من الشّبهة في
حكمه الكلّي كما إذا شكّ في وجوب إكرام زيد العالم لأجل الشكّ في وجوب
إكرام العلماء و يندرج فيه ما إذا كانت الشبهة فيه ناشئة من الشبهة في
اندراج بعضالأفراد تحت بعض العمومات أو المطلقات كما إذا وجب إهانة
الفسّاق و علم اندراج الفاسق بالجوارح فيه و شكّ في اندراج الفاسق بالعقائد
فإن الشك في وجوب إهانةمن فسدت عقيدته يكون حينئذ ناشئا من إجمال النص و
أخرى تنشأ من عدم معرفة المرجع في الحكم الظاهري كما إذا ورد النهي عن
إكرام الفسّاق و شك في حرمة إكرام زيد المشكوك الفسقو العدالة من جهة عدم
معرفة كون المرجع في مثله البراءة أو الاحتياط ثم إنّ من الموضوعات
الشخصيّة الخارجة ما يتعلق حكم الشّارع به بالخصوص كوجوب الاعتقاد
بنبوّةنبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و إمامة أئمّتنا عليهم السّلام و بعض
صفاتهم و لا ريب في كون مثله من الأحكام الشرعية مع عدم كون بعضها مما من
شأنه أن يؤخذ من الشّارع كمسألةالنّبوّة و إلاّ لزم الدّور المحال و بعض
آخر مما من شأنه ذلك كمسألة الإمامة و نحوها مع كون متعلقات هذه الأحكام
موضوعات شخصيّة و منه يظهر أن كل ما ليس منشأنه أن يؤخذ من الشّارع لا يجب
أن يكون غير شرعي كما هو مقتضى التعريف الأوّل و حكي عن المصنف رحمه الله
ارتضاؤه و أن كلّ حكم جزئي لا يجب خروجه منه كما هو ظاهر المصنف رههنا و
منه يظهر فساد التعريف الأوّل و أمّا التعريف الثاني فأظهر فسادا لعدم
شموله للموارد الّتي لم يرد فيها بيان من الشارع كموارد الأقيسة و منه يظهر
أولوية التعريفالثّالث لعدم ورود شيء ممّا ذكرناه عليه
قوله
إن الشبهة في الحكم إلخ(1) الأولى تقييدها بالتحريميّة لأن المرجع
في الشبهة الوجوبيّة عند أكثر الأخباريين هي البراءةنعم يظهر من الأمين
الأسترآبادي كون المرجع فيها أيضا هو الاحتياط كما تقدّم في محلّه
قوله
ليس على ما ينبغي إلخ [2] اللّهمّ إلاّ أن يريد بالحكم الشّرعي على
القول بالتفصيلبإنكار الاستصحاب في الحكم الشّرعي و تسليمه في غيره
الإطلاق الأول كما هو مذهب الأخباريين و في عكسه الإطلاق الثّاني كما هو
مقتضى القول المحكي في كلام المحقّق الخوانساريثمّ إنّ التفصيل المتصوّر
بين الحكم الشّرعي و غيره على وجوه أحدها التفصيل بالقول باعتبار الاستصحاب
في الحكم الشّرعي بالمعنى الأخص دون غيره و هذا هو الّذي أنكروجود قائل به
الثّاني عكس الأوّل و هذا هو الّذي حكاه عن الأخباريين الثّالث اعتباره في
الحكم الشّرعي بالمعنى الأعمّ دون غيره و هذا هو المحكي في كلام المحقق
الخوانساري الرّابععكس سابقه هذا أيضا ممّا أنكر وجود قائل به الخامس
التفصيل بالقول باعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي و الأمور الخارجة و
هذا هو الّذي نقله شارح الوافية عن المحقّقالخوانساري السّادس عكسه و هذا
أيضا ممّا أنكر وجود قائل به و أنت خبير بأن المصنف رحمه الله قد أنكر وجود
القول بالثالث عند بيان دليل قول المحقق الخوانساري و كذا القول
بالخامسعند بيان دليل القول السّادس من أقوال المسألة و حينئذ نقول إن
بناءه إن كان على بيان الأقوال الموجودة في الواقع فلا وجه لتسليم التفاصيل
الثلاثة هنا إذ لا بدّ حينئذ من حصر التفصيلفي الثّاني خاصّة و إن كان
بناؤه على بيان الأقوال المحكية في كلمات العلماء مع قطع النّظر عن صحة
نسبتها و عدمها فلا وقع حينئذ للاعتراض على المحقق القمي رحمه الله مع أنّه
لا وجه لإنكار وجودالقول بالثالث لحكاية الوحيد البهبهاني له في رسالته
الاستصحابية و قد تقدّم كلامه عند شرح قوله بملاحظة ما ذكره قبل ذلك إلى
آخره
قوله
لأنّ ظاهر كلام المفصلإلخ [3] لا يخفى أن هذا الجواب تحقيق للسؤال
بتقرير آخر و ليس بدافع له أصلا لأن للسّائل أن يقول حينئذ إن المناسب
إدراج هذا التقسيم في التقسيم الثّاني لكونه تقسيما للقسم الثّانيمنه
لكونه تفصيلا بين الأسباب و الشّروط و الموانع و بين غيرها من الموضوعات
الخارجة
قوله
و ربّما يظهر من صاحب الحدائق إلخ [4] بل من جماعة ممن سبقه و لحقه
منهمالسّيّد المحقق الكاظمي لأنه بعد أن قسّم الاستصحاب إلى أربعة أقسام
الأوّل استصحاب حال العقل أعني البراءة العقلية الثّاني استصحاب حال الشّرع
أعني استصحاب أحكامالوضع و قسمه إلى قسمين أحدهما ما كان الشكّ فيه في
قدح العارض و سمّاه باستصحاب حال الإجماع و ثانيهما ما كان الشك فيه في
عروض القادح و سمّاه بمطلق الاستصحابالثالث استصحاب حكم الشّرع عند الشكّ
في نسخه إلى أن يثبت النّاسخ سواء ثبت بالإجماع أو بالنّص و سمّاه باستصحاب
حكم النّص الرّابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكمالعقل و لا على حكم
الشّرع كاستصحاب الحياة و الصّحة و السّقم و الفقر و الغناء عند الشك في
زوالها ليبنى عليه ما يلزمها من الأحكام إلى أن يثبت المزيل و منه استصحاب
الحقيقةإلى أن يثبت الاشتراك أو النقل شرعا أو عرفا و العموم إلى أن يثبت
التخصيص و الإطلاق إلى أن يثبت التقييد و الظّاهر إلى أن يثبت التأويل و
سمّاه بالاستصحاب في الموضوع لكونهاستصحابا في متعلقات الحكم و موضوعاته
قال في شرح قول الفاضل التّوني و قد اختلف فيه إلى آخره أما ما يكون عند
الشكّ في عروض القادح بأقسامه الثّلاثةأي الاستصحاب الّذي يخصّ لدفع ذلك
الشكّ فلا كلام فيه حتّى عند الأخبارية إلا ما يحكى عن بعضهم في بعض أقسامه
و هو عجيب و الظاهر أنّ مراده بالأقسام الثلاثةالقسم الثّاني من استصحاب
حال الشّرع و القسم الثّالث و الرّابع من الأقسام الأربعة المتقدّمة ثمّ
قال و أمّا استصحاب حال العقل فيدور مدار أصل البراءة الّتي هي عدمخاص و
قد عرفت أنّه في التكليف و الوضع أعني الإيجاب و الجعل ممّا أجمع عليه
الفريقان فمن اعترف هناك و أنكر هاهنا فقد كابر و تحكّم فلم يبق إلا
استصحاب حالالشّرع المسمّى باستصحاب حكم الإجماع فمن ثمّ جعله المصنف رحمه
الله محلّ النّزاع بين الفريقين العامة و الخاصة و إطلاق المنكر إنّما هو
لتخصيص هذا القسم بالذّكر فإنّهم يضربون مثالواجد الماء في أثناء الصّلاة و
من خرج منه الحدث من غير السّبيلين أو غيره كالمذي من أحدهما و نزاع
الحنفية في غيره على بعض الوجوه شاذ إلى آخر ما ذكره و منهم الشّهيدفي
الذكرى لأنّه قد قسّم حكم العقل غير المتوقف على الخطاب إلى خمسة أقسام ما
يستقل به العقل كحسن العدل و التمسّك بالأصل البراءة و عدم الدّليل دليل
العدم والأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر و أصالة بقاء ما كان قال و
يسمّى يعني القسم الخامس باستصحاب حال الشّرع و حال الإجماع في محلّ الخلاف
كصحة صلاة المتيمّمإذا وجد الماء في الأثناء إلى أن قال و اختلف الأصحاب
في حجّيته و هو مقرّر في الأصول انتهى و هو ظاهر في اختصاص النّزاع بحال
الإجماع و أن أصالة بقاء ما كان و استصحابحال الشّرع حيث يطلقان فالمراد
بهما استصحاب حال الإجماع و منهم المحقق الدّاماد في الرّاشحة التّاسعة و
الثلاثين من الرّواشح السّماوية قال و أمّا أصالة بقاء ما كان
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 443