responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 442
مثل قول الشافعيّة في الخارج من غير السبيلين إنّه كان قبل خروج الخارج متطهرا و الأصل البقاء حتّى يثبت معارض و الأصل عدمه انتهى و قال التفتازاني قوله فلا يثبت‌به حكم شرعي كأنّه يشير إلى أنّ خلاف الحنفيّة في إثبات الحكم الشّرعي دون النّفي الأصلي و هذا ما يقولون إنّه حجّة في الدفع لا في الإثبات حتّى أن حياة المفقود بالإثبات‌يصلح حجة لبقاء ملكه لا لإثبات الملك به في مال مورثه انتهى و ما استفاده من كلام شارح المختصر لا يخلو من نظر لأن قوله فلا يثبت به حكم شرعي يحتمل وجوهاأحدها ما فهمه شارح الشّرح و ثانيها أن يكون إشارة إلى أنّ الاستصحاب الوجودي لا يثبت به حكم شرعي من جهة لزوم تعارضه بمثله لأن الأصل عدم ما يترتب عليه‌من اللّوازم مثل أنّ استصحاب حياة زيد لإثبات انتقال مال مورثه إليه معارض باستصحاب عدم الانتقال بناء على عدم تقدّم الأصل في الشكّ السببي عليه في الشك المسبّب كما يظهر من المحقّق‌القمي رحمه الله حيث حكم بالتّعارض بينهما كما سيجي‌ء في محلّه و ثالثها أن يكون إشارة إلى عدم الاستصحاب بنفسه مطلقا سواء كان وجوديّا أم عدميّا مثبتا لحكم شرعي بناء على‌عدم اقتضاء استصحاب الطّهارة لعدم ناقضية المذي و استصحاب حياة المفقود لانتقال مال مورثه إليه نظير ما ذكره المحقّق القمي رحمه الله في أوّل مسألة البراءة قال الحاصل‌أنّ نفس البراءة الثابتة لا يمكن أن تصير من الأدلة الشّرعيّة بمعنى أن تثبت حكما شرعيّا فينسب عدم الوجوب و عدم الحرمة من جهتها إلى الشّارع فيقال حكم الشّارع في المتنازع‌هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظننا إذ غاية الأمر حينئذ عدم ثبوت حكم الشّارع بالحرمة مثلا أمّا نفيه فلا انتهى بل نقول إن هذا الوجه لعله هو الذي فهمه المحقّق المذكورمن كلام شارح المختصر لأنّه في مبحث الصّحيح و الأعمّ في مقام الاعتراض على من أورد على القول بصحّة تعيين الماهية بالأصل بأنّه إنّما يتم إذا جاز العمل بالاستصحاب حتّى في‌نفس الحكم الشّرعي قال إنّه مع أنّ المحقّق في محلّه كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى حجّية الاستصحاب مطلقا أنّ مرادهم من عدم حجيته في نفس الحكم الشرعي أن يكون الاستصحاب مثبتا لنفس‌الحكم مثل أن يقال إن المذي غير ناقض للوضوء مثلا لاستصحاب الطهارة السّابقة فاستصحاب الطّهارة هو المثبت لعدم كون المذي ناقضا و أصل العدم منفردا لا يثبت به‌الماهية بل هي بضميمة سائر الأدلّة المبنية لها كما لا يخفى انتهى و لا دلالة لكلام شارح المختصر على خصوص أحد الوجوه المذكورة إن لم يكن أحد الوجهين الأخيرين أظهر نعم‌قول شارح الشرح و هذا ما يقولون إلى آخره صريح في حكاية التّفصيل بين الوجودي و العدمي عن الحنفية و لعلّه لما ذكرناه أسند المصنف رحمه الله الحكاية إلى شارح الشّرح دون شارح‌المختصر لكن الإنصاف أن نسبته لعدم ثبوت حكم شرعي بالاستصحاب إلى الحنفية و تصريحه بعدم الفرق بين الوجودي و العدمي على قول المثبت خاصة لا يخلو من ظهور في‌نسبة التفصيل إلى الحنفية تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الحكم الشرعي و الموضوعي‌ قوله و الظاهر بل صريح جماعة إلخ‌(1) اعلم أنّه لا إشكال في دخول الأحكام الكلية في محلّ النّزاع و أمّا الموضوعات الصرفة فالبحث هنا عن‌الاستصحاب الجاري فيها و إن كان خارجا من محلّ البحث موضوعا لدخوله في المسائل الفقهية كما صرّح به المصنف رحمه الله في الأمر الخامس فلا بدّ أن يكون البحث عنه هنا استطرادياإلا أنّ المقصود هنا بيان محلّ الوفاق و الخلاف من أقسامه مطلقا و ربّما يظهر من الأمين الأسترآبادي في فوائده المدنية عدم الخلاف في اعتباره في الموضوعات مطلقا سواء كانت‌من الأحكام الجزئية أو الموضوعات الصّرفة بل يظهر منه كونه من ضروريّات الدين قال اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الكل بل أقول اعتبارهما من ضروريّات‌الدّين ثمّ مثّل لإحداهما باستصحاب عدم النسخ و للأخرى باستصحاب ملكية أرض و زوجية امرأة و عبدية رجل و بقاء الوضوء و طهارة الثوب و نجاسته و كون اللّيل و النّهارباقيين و كون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف إلى أن نقطع بوجود شي‌ء جعله الشّارع سببا لنقض تلك الأمور و أشار المصنف رحمه الله إلى ضعفه و بتصريح جماعة بوقوع‌الخلاف فيها و ناهيك ضعفا بإنكار المرتضى رضي اللّه عنه للاستصحاب مطلقا حتّى في الموضوعات الصرفة قال في الذريعة و قد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في‌الدّار ثمّ غاب عنه أنّه لم يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدّار إلا بدليل متجدد و لا يجوز استصحاب الحال الأولى و صار كونه في الدار في الثّاني و قد زال الرّؤية بمنزلة كون عمروفيها مع فقد الرّؤية إلى أن قال بمثل ذلك نجيب من قال فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكة و ما يجري مجراها من البلدان على استمرار وجودها و ذلك أنّه لا بدّ في القطع‌على الاستمرار من دليل إما عادة أو ما يقوم مقامها و لذلك كان يجوز انتقاض العادات في كل الأحوال يجوز من ذلك ما لا يجوز من غيره ممن يمنع من ذلك و لو كان البلدالذي أخبرنا عنه على ساحل البحر لجواز زواله بغلبة البحر عليه إلاّ أن يمنع من ذلك خبر متواتر فالدّليل على ذلك كله لا بدّ منه انتهى و ما تقدّم من كلام الوحيد البهبهاني‌عند شرح قول المصنف رحمه الله بملاحظة ما ذكره قبل ذلك إلى آخره صريح في ذلك أيضا و كذا جملة أدلتهم للنّفي كما لا يخفى ثمّ إنّه يظهر من الأمين الأسترآبادي أيضا خروج استصحاب‌عدم النّسخ الّذي هو من قبيل استصحاب الأحكام الكليّة من محلّ النّزاع بل كونه من ضروريات الدّين و هو أيضا لا يخلو من منع لأن أصحاب النّبي صلّى اللّه عليه و آله و إن‌كانوا مجمعين على البناء على عدم النسخ عند الشكّ فيه إلاّ أنّه لم يظهر منهم كون ذلك من جهة استصحاب بقاء الحكم و عدم نسخه لأنّ العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال‌لا ظهور له في الجهة الّتي وقع عليها و من هنا كان الإجماع العملي الّذي يسمّى بالإجماع التقييدي غير معتبر ما لم تعلم جهة العمل الّتي وقع عليها و حينئذ نقول إن الحكم الكلي الّذي‌احتمل نسخه إمّا أن يكون عليه دليل لفظي مبيّن أو لا و على الأوّل إمّا أن يكون للدّليل الدّال عليه عموم زمانّي يدل على بقائه إلى الأبد أو لا و على الأوّل لا إشكال في أنّ البناءعلى عدم النسخ عند احتماله لأجل العمل بظاهر العموم ما لم تظهر قرينة التخصيص و العمل بأصالة عدم القرينة لا يتعين أن يكون لأجل الاستصحاب كما نبهنا عليه عند شرح‌قول المصنف رحمه الله نعم قد يتحقق في بعض الموارد إلى آخره و على الثّاني إمّا أن نقول بإفادة الخطاب لعموم الأزمان بحسب إطلاق الأحوال أو لا و لا إشكال على الأوّل أيضا و أمّاالثّاني فهو في حكم القسم الثالث أعني ما ثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل من حيث إفادة ثبوت الحكم إلى الأبد و البناء على عدم النّسخ حينئذ يحتمل أن يكون إمّا لاستقرار طريقةالشّارع على إرادة دوام الحكم ما دامت الشّريعة باقية نظرا إلى حصول العلم العادي بعدم النّسخ عند عدم وصول البيان منه لقضاء العادة بوصوله لو كان لأجل عدم‌وجود دواعي الاختفاء و إمّا لقاعدة الاشتغال لكون التديّن بأحكام الشّرع من حيث الاقتضاء و التخيير واجبا على كلّ مكلّف و بالجملة لم يظهر في شي‌ء من هذه المواردكون البناء على عدم النّسخ لأجل استصحابه‌ قوله الحكم الشرعي يراد به إلخ‌
[2] قد يعرف الشرعي تارة بما من شأنه أن يؤخذ من الشّارع و أخرى بما بيّنه الشّارع و كلّ منهما فاسد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست