نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 444
و يسمّى استصحاب حال الشّرع و حال الإجماع في محلّ الخلاف كصحّة
صلاة المتيمّم إلى أن قال فقد اختلف في حجيّته و حيّز القول فيه علم الأصول
و لقد حققنا الأمر فيهفي غير موضع واحد انتهى و منهم محمّد بن علي بن
أحمد الحرفوشي العاملي رحمه الله في شرح القواعد الشهيد لأنّ الشّهيد لما
قسّم الاستصحاب إلى استصحاب النفي و استصحاب حكمالعموم إلى ورود مخصّص و
حكم النّص إلى ورود ناسخ و استصحاب حكم ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه إلى
أن يثبت رافعه و استصحاب حكم الإجماع في موضع النّزاع قالحاصله يعني حاصل
القسم الرّابع أن يتفق حكم فيتغيّر الحال و يقع الاختلاف فيستدل من يعبّر
باستصحاب الحال إلى أن قال اعلم أنّ الغزالي و الأكثر ذهبوا إلى أنّ
الاستصحابفي محلّ النّزاع ليس بحجّة و حكي عن بعض الشافعيّة و ذهب أبو بكر
الصّيرفي و غيره من الشافعية إلى أنّه حجّة و هو اختيار الآمدي و ابن
الحاجب و من أطلق منهم القول بأنّه ليس بحجّةكإمام الحرمين فمرادهم به هذا
النّوع الرّابع لأنّ الغزالي يوافقهم على عدم القول به و قد صرّح في
المستفصى بأنّ الأنواع الثّلاثة الأول متفق على القول بها فتأمّلانتهى هذا
و لكن يوهن ذلك كلمة ما سيشير إليه المصنف رحمه الله عند التعرّض لقول
الغزالي من أنّ العلاّمة الّذي هو الرّكن الأصيل في تأسيس الأصول من
الخاصّة قد ذكر في النّهايةمسألة الاستصحاب و نسب عدم الحجّية إلى أكثر
الحنفية و جماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصري و السّيد المرتضى و
غيرهما و قال و من هؤلاء من جوّز به التّرجيح لا غير و نسبالحجّية إلى
جماعة من الشّافعيّة كالمزني و الصّيرفي و الغزالي و غيرهم ثمّ أخذ في أدلة
الطّرفين و أطال فيها ثمّ ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع و ذكر خلاف
النّاسفيه و نسب عدم الحجّية إلى جماعة و منهم الغزالي و الحجّية إلى
الآخرين و مثل له برؤية المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة و بالخارج من غير
السبيلين و هو كما ترى صريح في وقوعالخلاف في المقامين و نحوه ما صنعه
الحاجبي و قال الحرفوشي في مقام آخر من شرح القواعد في مقام بيان مدارك
الأحكام و أمّا دليل العقل فأقسام و عدّ منها الاستصحابو قال و هو إثبات
الحكم وجوديّا كان أم عدميّا في الزّمان الثّاني تعويلا على ثبوته في
الزّمان الأوّل و ليس بحجّية عند المرتضى و أكثر الحنفية و المتكلمين و أبي
الحسين البصريو ذهب أكثر أصحابنا و كثير من محققي العامة كالمزني و
الصّيرفي و الغزالي إلى أنّه حجّة و يصحّ الاستدلال به إلى أن قال و الّذي
عليه بعض المحققين و هو الأظهر أنّه ليس بحجّةمطلقا إلاّ في صورتين الأولى
استصحاب الصّحابة ما جاء به النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى أن يجيء
نسخه الثانية ما دلّ الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك
بالشّراءفيستصحب إلى أن يدلّ دليل على خلافه انتهى و هو كما ترى قد نسب عدم
الحجّية هنا إلى أكثر الحنفيّة و الحجّية إلى أكثر أصحابنا و نسب عدم
الحجّية إلى الأكثر مطلقا في كلامه المتقدمو الحجّية إلى جماعة بل عدّ
الغزالي من المثبتين هنا و من النافين هناك و هذا لا يتمّ إلاّ باختلاف
العنوان في المقامين كما عرفته من النّهاية و كيف كان فالحق وقوع الخلاففي
غير حال الإجماع أيضا و لعلّ مراد الجماعة بحال الإجماع ما كان دليل الحكم
الثابت في الحالة الأولى غير شامل للحالة الثّانية سواء كان هو الإجماع أم
غيره في مقابلاستصحاب حكم العام كما استظهره المصنف رحمه الله من كلام
الغزالي عند التعرض لقوله و هو الظاهر أيضا من كلام المقدس الكاظمي و غيره
ممن تقدّم كما يظهر بالتأمل في كلماتهم
قوله
نظرا إلى أن الأحكام العقلية إلخ(1) توضيحه أنّ الشكّ في القضايا
العقليّة لا يخلو إمّا أن يكون من جهة الشك في الموضوع و لو في بعض القيود
المأخوذة فيهو إمّا من جهة الشّك في المحمول بمعنى الشك في حكمه على
الموضوع المبيّن القيود تفصيلا بشيء و الثاني غير معقول إذ بعد تبيّن
الموضوع بجميع قيوده الذي هو مناطحكم العقل و العلة التّامة فيه لا وجه
لإجمال حكم العقل إذ لا ريب في بقاء حكمه حينئذ و استقلاله به و من هنا
يظهر أنّ الشك في حكم العقل لا يعقل إلاّ من جهة الشك فيموضوعه و لو
باعتبار بعض القيود المأخوذة فيه مع أنّه أيضا غير معقول لأنّ العقل لا
يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوعه فمع الشكّ في تحقّق بعض
هذهالقيود لا يحكم عليه بما كان حاكما عليه على تقدير العلم بوجوده فإذا
حكم العقل بحسن الكذب النّافع و قبح الصّدق الضار فمع الشك في تحقّق النفع
في الأوّل و الضّررفي الثّاني لا يحكم بالحسن في الأوّل و القبح في الثاني
لا أن يتردد في حكمه لأجل الشكّ في تحقق موضوعه بل يكون حينئذ ساكتا عن
الحكم بشيء منهما و خلافهما و بالجملة إنّه لا يعقلالشكّ و التردّد في
حكمه لا من جهة الشكّ في موضوعه و لا من جهة الشك في مدخلية بعض الأمور في
حكمه لعدم التردّد في حكمه سواء كان الشكّ في وجود ما علم مدخليتهأو
مدخلية ما علم وجوده بل لا معنى للشك في المدخلية كما لا يخفى و مع تسليمه
فلا معنى للاستصحاب أيضا كما يظهر مما ذكره المصنف رحمه الله لأنّه إذا حكم
العقل بقبح الكذب الضار ثمّتردّد في حكمه بقبحه لأجل الشكّ في زوال قيد
الضّرر عنه فإن أريد باستصحاب حكمه استصحاب القبح المحمول في القضيّة
السّابقة على الكذب بعنوان كونه مضرّا فلا ريب أنّهذا الحكم العقلي دائمي
لم يقع فيه شك في زمان حتى يستصحب و إن أريد به استصحاب قبح هذا الكذب
المشكوك بقاؤه على صفة الإضرار فلا شكّ أن هذا الموضوع لم يعلم
اتّصافهبالقبح في السّابق حتّى يستصحب قبحه إذ لا بدّ في إبقاء الحكم
السّابق من بقاء موضوعه على وجه اليقين لعدم تعقل بقاء العرض من دون معروضه
ثم إنّه يظهر بما قدمناه عدمتحقق الشكّ في المانع في الأحكام العقليّة
لأنّه فرع القطع بوجود الموضوع و الموضوع في القضايا العقليّة علة تامّة
لحكمه و عدم المانع مأخوذ فيه من باب الشرطيّة لافي حكمه و الفرق بينهما و
بين الأحكام و الشرعيّة حيث ذكروا أنّ الشكّ في بقاء الثانية تارة ينشأ من
الشك في بقاء الموضوع و أخرى من الشكّ في وجود المانع أنّ الأحكام
العقليّةثابتة بحكم العقل و هو لا يحكم بشيء على موضوع إلاّ بعد إحراز
المقتضي التّام له فيه و من أجزاء المقتضي هو عدم المانع بخلاف الأحكام
الشّرعيّة لأنّها مبيّنة في الأدلّة الشرعيّةفما كان الحكم مرتبا عليه في
ظاهر الأدلّة يسمّى موضوعا لهذا الحكم و إن فرضت له شرائط و موانع أخر
ثابتة بدليل آخر و هذه التسمية اصطلاح أو مسامحة و إلا فالموضوعالحقيقي
الّذي يقوم به الحكم لا يكون إلاّ علّة تامّة له و هذا هو الّذي أوقع
السّائل في الشبهة فزعم اتحاد موضوع حكم العقل و الشّرع فأورد بما ذكره في
المتن و إلا فلا وجهله بعد ما عرفت و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرناه الفرق
بين الأحكام العقليّة و الشّرعية من حيث جريان الاستصحاب في الثانية دون
الأولى أمّا عدم جريانه في الأولى فلمّاعرفت من عدم فرض الشكّ في حكم العقل
في زمان حتى يستصحب فيه الحكم السّابق فهو في الزّمان الثّاني إما حاكم به
كالزّمان الأوّل أو حاكم بعدمه أو ساكت عنهما و على أيّتقدير لا معنى
لاستصحاب حكمه الأوّل و أمّا جريانه في الثانية فلما عرفت أن المدار في
بقاء الأحكام الشّرعيّة هو صدق بقاء موضوعاتها المذكورة في الأدلة بحسب
العرف
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 444