responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 425
التّامة و ترتب الضّمان على تصرّفات المالك نقص في سلطنته فإن قلت إن تمّ هذا فهو ينافي ما ثبت شرعا من أنّه إذا أعتق رجل شقصه من العبد المشترك فيه يقوم عليه‌شقص شريكه فيعتق من مال المعتق مع إذن الشّارع في عتقه فهو يكشف عن جواز تعقب إذن الشّارع للضمان قلت أوّلا إنّ هذا خارج من محلّ الكلام لأنّ عتق الرّجل‌شقصه من العبد علّة تامّة شرعا لانعتاق شقص شريكه فمع عتق شقصه يصدق عليه أنّه متلف لشقص شريكه و قد عرفت خروج مثله من محلّ البحث و ثانياإن انعتاق شقص شريكه لما كان مرتبا شرعا على عتق شقصه فعتقه لشقصه يعد عرفا تصرفا في الشقصين و لعلّ حكم الشّارع بالضمان هنا لأجل تصرّفه في شقص‌شريكه و هو خارج من محلّ الكلام لأنّ محلّ النّزاع إنّما هو تصرّف المالك في ملكه لا في ملك غيره و خامسها عدم الدّليل على الضمان فالأصل ينفيه لأنّ أسبابه منحصرةفي اليد و الإتلاف و التسبيبات و الفرض في المقام عدم ثبوت يد المالك على ملك الجار و عدم صدق الإتلاف أيضا كما تقدم و أمّا السّببيّة فالمالك فيما نحن فيه و إن كان‌سببا لتضرّر الجار إلاّ أنّها غير معنونة في الأخبار حتّى يوجد بإطلاقها أو عمومها لأن الموجود فيها عنوان الإتلاف فلا بدّ أن يقتصر في إثبات الضمان بالتّسبيبات‌الّتي لا يصدق معها وصف الإتلاف على المتيقن من معاقد إجماعاتهم و مجامع كلماتهم و المحصّل من الأخبار المأثورة عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام و المتيقّن من ذلك‌هي الأسباب الّتي يكون موجدها مذموما شرعا أو عرفا و لا بأس بإيراد شطر من الأخبار النافية للضمان أو المثبتة له حتّى تظهر بها جلية الحال منها ما رواه علي بن إبراهيم‌مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة و مثلها رواية أخرى إلاّ أنّه ليس فيها قوله ما دامت مرسلة و منها ما رواه علي‌بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله البئر جبار و جرح العجماء جبار و المعدن جبار و في النّهاية الجبار الهدر و العجماء الدابة و منه‌الحديث السّائمة جبار أي الدابة المرسلة في رعبها و عن الوحيد البهبهاني في حاشيته على الاستبصار قوله البئر جبار حمل على البئر الذي حفره في ملكه أو في أرض مباح لمصلحة المسلمين‌و يحتمل أن يريد به الأجير الذي يحفر البئر فانهارت عليه فمات فدمه هدر ثم نقل الإفتاء به عن العلاّمة في النهاية قال قوله و العجماء جبار المشهور بين الأصحاب أن الدّواب‌الّتي اعتيد إرسالها للرعي لا يضمن صاحبها جنايتها و قوله و المعدن جبار أي إذا انهار على من يعمل فيه أو إذا وقع رجل في الحفر التي حصلت بسبب إخراج المعدن انتهى و منهاما روي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام أنّه كان يضمن الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمن إذا عقر باللّيل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إن‌دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم و نحوها خبران آخران و منها ما روي عن سعد بن ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال أتى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال‌إن ثور فلان قتل حماري فقال له النّبي صلّى اللّه عليه و آله ائت أبا بكر فسأله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فقال له النّبي صلّى اللّه عليه و آله‌ائت عمر فسأله فأتاه فسأله فقال مثل ما قال أبو بكر فرجع إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبره فقال له النّبي صلّى اللّه عليه و آله ائت عليّا عليه السّلام فاسأله فأتاه فسأله فقال‌عليّ عليه السّلام إن كان الثور الدّاخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الدّاخل على الثّور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النّبي صلّى‌اللّه عليه و آله فأخبره فقال النّبي صلّى اللّه عليه و آله الحمد للّه الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السّلام و قريب منها أخرى و منها ما روي عن السكوني عن أبي عبد اللّه‌عليه السّلام أنّه ضمن القائد و السّائق و الرّاكب فقال ما أصاب الرّجل فعلى السّائق و ما أصاب اليد فعلى الرّاكب و القائد و بمعناها أخبار أخر معلّلا في بعضها عدم ضمان‌الرّاكب إذا أصابت دابته برجلها بأن رجلها خلفه إذا ركب و ضمان القائد إذا أصابت دابته بيدها بأنّه يملك يدها و منها ما روي عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه‌عليه السّلام عن البقر و الغنم و الإبل يكون في الرّعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن صاحبه يحفظونه و إن أفسدت ليلافإنّه عليها ضمان و نحوها خبران آخران في تفسير قوله تعالى و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و في أحدهما لا يكون النّفش إلاّ بالليل إن على صاحب‌الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنّها رعاها بالنهار فما أفسدت فليس عليها و على صاحب الماشية حفظ الماشية باللّيل عن حرث‌النّاس فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا الحديث و المستفاد من هذه الأخبار و غيرها هو ما ذكرناه من كون التّسبيب سببا للضمان إذا كان موجد السّبب مذموما شرعا أوعرفا لا مطلقا كما هو مقتضى التعليلات الواردة فيها و الفرض في الصّور الثّلاث المتقدّمة هو جواز التّصرف من دون توجّه ذمّ شرعا أو عرفا إلى المالك فلا يتعقبه ضمان‌بمجرّد إيجاد السّبب و من هنا يظهر أنّ مقتضى التّحقيق هو الحكم بالضّمان في الصّورة الرّابعة لفرض حرمة التّصرف فيها فالمالك حينئذ مذموم في إيجاد سبب تضرّر الجار و اللّه أعلم‌و بقي في المقام أمران أحدهما أن جميع ما قدّمناه من جواز التّصرّف و الضمان و عدمهما في الصّور الأربع إنما كان فيما كان التصرف في الملك مستلزما لتضرّر الجار و هل يلحق به المباحات‌و المشتركات مثل الطّرق و المدارس و الخان المعدّ لنزول المترددين بمعنى أنا حيثما قلنا بجواز التّصرف و عدم الضمان في الأملاك كما في الصّور الثلاث المتقدّمة فهل يحكم بهماهنا أيضا أو لا و قد تقدّم الكلام فيه في بعض الحواشي السّابقة و ثانيهما أنّا حيثما قلنا بالضّمان في التّسبيبات الشّرعيّة فإذا تغير عنوان السّبب ففي بقاء الضمان إشكال‌كما إذا حفر رجل بئرا في ملك غيره عدوانا فإنّه لو وقع فيه رجل آخر أو دابته يضمنه و إذا اشترى هذا الملك أو انتقل إليه إرثا ففي بقاء الضّمان إذا وقع فيه غيره بعد الانتقال‌وجهان و كذا إذا حفر بئرا في طريق المسلمين لمصلحته فهو ضامن لما يقع فيه و إذا أدخل الطريق في ملكه بأن جعل لهم طريقا أخر من ملكه عوض الطريق الأوّل بناء على جوازه‌ففي بقاء الضّمان أيضا وجهان و إن قلنا بعدم الضمان لو حفره في ملكه ابتداء من استصحاب السّببيّة السّابقة و من تغير عنوان السّبب و هو الأقوى و لم أر من تعرض لهذا الفرع‌ قوله كما سيجي‌ء(1)من نقل الاتفاق على جواز إضرار المكره بالغير قوله تحمل الغير إلخ‌
[2]يعني المالك‌ جواز إضرار المكره بالغير دون القتل‌ قوله بقلة الضّرر إلخ‌ [3]لا يخفى أنّه بقي هنا حكم تساوي الضّررين‌فنقول إنّه إن رضي أحد الشخصين بإدخال الضّرر عليه مع ضمان صاحبه لما يدخل عليه من الضّرر فهو و إلاّ فربّما يظهر من الشّهيد في محكي دروسه تخير الحاكم في إدخال‌الضّرر على أيّ منهما أراد و لعلّه من باب السّياسة الثّابتة له و مع فقده فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل و الأولى هو الرّجوع إلى القرعة و لو مع وجود الحاكم لما عرفته من العلّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست