responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 426
و قد اضطربت كلمات الأصحاب في المقام قال في التّذكرة لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت لردّه و على الغاصب ضمان المحبرة لأنّه‌السّبب في كسرها و إن كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب و لم تكسر انتهى و ظاهره أنّه تكسر المحبرة مع تساوي الضّررين و قال في الدّروس لو أدخل‌الدّينار في محبرته و كانت قيمته أكثر لم يكسر المحبرة و ضمن صاحبها الدّينار مع عدم التفريط ثم اعلم أنّ المصنف رحمه الله قد أشار إلى جملة من الأمور المتعلقة بقاعدة الضّرر و قد فصلناالكلام فيها في الحواشي السّابقة الأمور التي تترتب على قاعدة الضرر و بقي الكلام في جملة أخرى أهملها فلا بد من التعرّض لها تتميما لفروعها و ما يتعلّق بها الأمر الأوّل أنّ المدار في نفي الحكم الضّرري صدق‌عنوان الضّرر عليه عرفا لعدم ثبوت حقيقة شرعيّة بل و لا متشرعة فيه فمثل إدخال النّقص بمثل حبّة حنطة أو قشر جوزة لا يصدق عليه الضّرر عرفا و إن كان ضررا في الواقع‌و بالجملة إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و الأموال و البلاد و الأزمان فربّ شي‌ء يعد ضررا بالنّسبة إلى شخص دون أخر و في بلد دون أخر و في زمان دون أخرو مثل منع شخص من المنافع المحضة كالانتفاع بالمباحات لا يعدّ ضررا لأنّه كما نقله المصنف رحمه الله عن النهاية إدخال النقص على الغير و هو غير صادق عليه لأنّه منع من الانتفاع‌المحض لا إدخال نقص على الغير و لا إشكال فيه و إنّما الإشكال في إثبات حرمة هذا المنع إذا لم يدخل في عنوان آخر معلوم الحرمة كما إذا منعه من الانتفاع بحبس و نحوه‌لدخوله في عنوان الإيذاء و الظلم و أمّا إذا أرسل الماء إلى الأشجار المباحة فمنع الحطّابين من الانتفاع بها و نحو ذلك ممّا لا يدخل تحت عنوان محرم فالأظهر جوازه‌للأصل الأمر الثّاني أنّه ربّما يستشكل في القاعدة بالأحكام الضّرريّة الثّابتة في الشّرع كالزكاة و الخمس و الجهاد و نحوها و ربّما يجاب بأن المراد بالضّرر المنفي ما لم يحصل‌بإزائه نفع و إلاّ فما حصل بإزائه نفع دنيوي أو أخروي لا يسمّى ضررا فهو خارج من موضوع عموم نفي الضّرر و فيه نظر لأن حصول النفع بإزاء الضّرر يصحح التكليف‌بالضّرر لا أنّه يخرجه من موضوعه و الأولى أن يقال إن قاعدة نفي الضّرر ليست من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص فيجوز تخصيصها بما ثبت بالدّليل القاطع‌الأمر الثالث أنّ انتفاء الحكم الضّرري لما كان لأجل الضّرر فلا بدّ في الحكم بانتفائه من الاقتصار على ما يندفع به الضرر فإذا ثبت الخيار للبائع في المبيع المغبون فيه لدفع‌الضّرر الحاصل له من لزوم العقد يقتصر في إثباته على الزّمان الأوّل الّذي يمكن فسخ العقد فيه و لا يتعدى إلى الزّمان الثّاني و توضيح ذلك أن قاعدة نفي الضّررقد يثبت بها الضّمان كما إذا أتلف مال الغير فإن إجراء أصالة براءة ذمّة المتلف يوجب تضرّر المالك فيحكم بضمانه بناء على ما ذكره بعض أواخر المتأخرين كما تقدّم‌سابقا و لنا فيه كلام يأتي إليه الإشارة و قد يثبت بها التضمين و قد يدور الأمر بين الضمان و التضمين كما إذا باع مال الغير فضولا أو غصبه فباعه مع جهل المشتري‌به لأنّه إذا رجع المالك إلى المشتري بالعين و منافعها التي استوفاها منها ضمن البائع له بما رجع المالك به إليه و الإشكال إنّما هو في أنّه قبل رجوع المالك هل يحكم بضمان‌البائع للمشتري فعلا أو للمشتري تضمينه بعد رجوع المالك إليه و يثمر ذلك فيما لو كان للبائع من المال بقدر ما يحج به فعلى الأوّل لا تحصل له الاستطاعة الشّرعية لاشتغال‌ذمّته بدفع ما ضمنه إلى المضمون له بخلافه على الثّاني و لكن لا يخفى أنّ ضرر المشتري يندفع بالحكم بجواز تضمين المشتري للبائع بعد رجوع المالك إليه كما أنّ في أرش العيب والتصدق بالمال الملتقط لا يحصل الضّمان إلاّ بعد مطالبة المشتري في الأوّل و صاحب المال في الثّاني فلا يحكم بالضّمان قبل رجوع المالك و مطالبة المشتري و قد يثبت بهاالخيار كما في خيار الغبن و العيب و لكن الضّرر الحاصل للمشتري من لزوم العقد يندفع بثبوت الخيار له في الزّمان الأوّل الّذي يمكن فسخ العقد فيه فلا يصح إثباته في الزّمان الثاني‌أيضا بقاعدة نفي الضّرر و الاستناد في نفيه في الزّمان الثّاني إلى عموم وجوب الوفاء بالعقود بتقريب أنّه قد خرج منه الزّمان الأوّل بقاعدة نفي الضّرر و يعمل بعمومه‌في الثّاني لما عرفت من عدم اقتضاء القاعدة لخروجه أيضا فإذا لم يفسخ المشتري في الزّمان الأوّل سقط خياره في الزمان الثاني ضعيف لأنّ عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود إنّما هو بحسب أفراد العقود لا بحسب أحوالها و أزمانها نعم يعمّها أيضا من حيث إطلاق الأحوال لا من حيث إطلاق اللّفظ و لكن إذا ثبت التقييد لعقد في زمان لا يبقى للعموم‌المذكور إطلاق بالنسبة إلى زمان آخر بعده لأنّ الإطلاق بحسب الأحوال إنّما كان ثابتا من جهة عدم تقييد الحكم بزمان أو حال فإذا ثبت تقيّده بزمان مثلا يصير اللّفظمجملا بحسب العرف بالنّسبة إلى الأزمنة المتأخرة عنه نعم نفس قاعدة الضّرر كافية في نفي الخيار في الزمان الثّاني لأنّ عدم الخيار في الزّمان الأوّل كما أنّه ضرر على المشتري‌كذلك ثبوت الخيار في الزّمان الثّاني ضرر على البائع فينفي كلّ منهما بالقاعدة مضافا إلى عموم السلطنة و أصالة فساد الفسخ في الزّمان الثّاني لما قرّر في محلّه من كون مقتضى‌الأصل في المعاملات هو الفساد و قد يتمسّك في إثبات الخيار في الزّمان الثّاني بالاستصحاب الذي هو حاكم على أصالة الفساد و فيه مع عدم مقاومته لقاعدتي نفي الضّررو السّلطنة أن من شرائط جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و هو هنا متغير لما عرفت من انتفاء الضّرر في الزّمان الثّاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل فإن قلت كيف تحكم‌بثبوت الضّمان أو التضمين أو الخيار بعموم نفي الضّرر و لا دلالة له على شي‌ء منها بإحدى الدّلالات على كلّ من المعاني الأربعة المحتملة في قوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار في‌الإسلام الّتي تقدّمت عند شرح ما يتعلق ببيان معنى الرّواية أمّا على المعنى الثّاني و الثالث الراجعين إلى بيان تحريم الفعل الضرري فواضح إذ حرمة إتلاف مال الغير أو إيقاع‌العقد على مال الغير مع جهل المشتري أو إيقاعه على المبيع المعيب في الأمثلة المتقدّمة لا تدل على شي‌ء من الضمان و التضمين و الخيار بإحدى الدّلالات مع منع الحرمة في الأخيرين‌و أمّا على المعنى الأوّل الرّاجع إلى نفي الحكم الضرري و كذا على الرابع الرّاجع إلى نفي الفعل الضّرري بلا انجبار و تدارك فلأنّ نفي الحكم الضّرري لا يقتضي إلاّ دفع الضّرر و هو لا يثبت‌الضّمان في مسألة الإتلاف و تضمين المشتري للبائع في مسألة التغريم و الخيار في بيع المعيب لإمكان دفعه بتدارك الضّرر من بيت المال أو من جانب اللّه تعالى في الدنيا أو الآخرةمضافا إلى عدم اقتضاء نفي الحكم الضّرري ثبوت الخيار في الثّالث لإمكان دفع الضّرر بثبوت أرش العيب أو بطلان العقد من رأسه و كذا نفي الفعل الضرري من دون جبران‌لا يثبت كون التّدارك و الجبران من مال الضّار لإمكان جبره من بيت المال لكونه معدّا لمصالح المسلمين أو في الآخرة أو في الدّنيا من جانب اللّه تعالى نعم لو دلّ دليل‌على عدم التدارك من غير مال الضارّ كان قاعدة نفي الضّرر مع هذا الدّليل مثبتا للضّمان لكنّ القاعدة لا تنهض لإثباته بنفسها كما هو المدّعى قلت إنا قد أسلفنا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست