نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 423
طريقة النّاس في جميع الأعصار و الأصقاع و الملل و الأديان و
إمضاء لطريقتهم و ليس واردا في مقام إنشاء جواز تصرّف أرباب الأملاك فيها و
قد تقدّم في بعضالحواشي السّابقة ورود قوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر
و لا ضرار في الإسلام في مقام نفي الأحكام الضّرريّة فإذا فرض كون جواز
تصرّف أرباب الأملاك فيها ثابتامن باب إمضاء الشّارع لطريقة النّاس فلا
يشمله نفي الأحكام الضّرريّة فيثبت جواز التّصرّف و إن استلزم تضرّر الجار
فإن قلت إنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا ضراركما ينفي الأحكام
الضررية كذلك ينفي إمضاء الشّارع لما فيه ضرر على العباد و لذا لو لم تكن
أحكام الملل السّابقة منسوخة في شرعنا و كان بعضها متضمنا للضّررعلى العباد
ينفي بقاعدة نفي الضّرر مضافا إلى استقرار سيرة الأصحاب على خلاف ما ذكرت
لأنّهم قد استندوا في خيار العيب و الغبن و كذا في إثبات الشّفعةإلى قاعدة
الضّرر مع مخالفتها لقاعدة السّلطنة لأنّ تسلّط ذي الخيار و الشّفيع على
فسخ العقد و نزع المال من يد صاحبه مناف لعموم السّلطنة الثّابتةبوقوع
العقد صحيحا و قد تقدّم سابقا في أخبار نفي الضّرر استناد الصّادق عليه
السّلام إلى القاعدة في إثبات الشفعة مع أن قصّة سمرة أيضا شاهد صدقللمدعى
قلت أمّا ما ذكرته أولا ففيه أنّك قد عرفت أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله
النّاس مسلّطون على أموالهم وارد في مقام إمضاء طريقة العقلاء و عموم
قاعدة الضّرر حينئذو إن صلح لتخصيص عموم السّلطنة إلاّ أنّ عموم الثانية من
حيث نظره إلى إمضاء عموم تصرفات ذوي الأموال الّتي من جملة أفرادها
المتداولة تضرر الجار بتصرفهم مبيّنللمراد بالأولى و مخصّص لها بغير موارد
تصرّف ذوي الأموال في أموالهم و ما يوضح ذلك أنّ قوله عليه السّلام النّاس
مسلّطون على أموالهم وارد في مقام رفع الضّرر عن المالكبحجره عن التّصرف
في ملكه لكون حجره عنه ضررا عليه فهو من حيث وروده في مقام رفع الضّرر عن
المالك آب عن التخصيص و أمّا ما ذكرته ثانيا من استقرار طريقة الأصحابعلى
تقديم قاعدة الضّرر على قاعدة السّلطنة في جملة من الموارد ففيه أنّ حكمهم
بالخيار أو الشّفعة لقاعدة الضّرر ليس لأجل حكومتها على عموم السّلطنة بل
هي سليمةمن معارضته هنا بالخصوص لأنّ الضّرر الحاصل في البيع المغبون فيه
إنما نشأ من لزوم العقد الّذي هو سبب لسلطنة المشتري في المبيع و قاعدة نفي
الضّرر إنما تحكمعلى وجوب الوفاء بالعقود فانتفاء سلطنة المشتري حينئذ
إنّما هو لأجل انتفاء سببها الّذي هو لزوم العقد لا أنّ السّلطنة باقية و
قاعدة الضّرر حاكمة على عمومها فالمعارضةو الحكومة في الحقيقة إنما هما بين
قاعدة الضّرر و قاعدة وجوب الوفاء لا قاعدة السّلطنة بل لا معارضة مع
الحكومة و منه يظهر الكلام في الشفعة أيضا و أمّا ما ذكرتهثالثا من قصة
سمرة فالجواب عنه يظهر بعد بيان مقدّمة و هي أنّ عموم قاعدة السّلطنة إنّما
هو بحسب أفراد التّصرف لا بحسب كيفياته أيضا فهي تدلّ على جواز جعل
المالوجه مصالحة أو صداقا في النكاح و كذا على جواز بيعه أو هبته أو
إتلافه و هكذا و أمّا دلالتها على جواز نقل المال بالعقد الفارسي أو
المعاطاة فلا عموم لها من هذهالجهة و بالجملة أنها منساقة لبيان أنحاء
التّصرفات لا لبيان كيفيّاتها من حيث كيفيّة السّبب النّاقل و غيره و لذا
قلنا بعدم جواز التمسّك بها في مسألة المعاطاة لإثباتصحّتها فإذا وقع
التّصرّف في المال على جهة الحرمة فقاعدة السّلطنة لا تعارض الدّليل الدّال
على حرمة هذا التّصرف و كذا إذا وقع على جهة الإضرار بالغير فلا
تعارضقاعدة نفي الضّرر لما عرفت من سكوتها عن جهات التّصرف و كيفيّاته و
إذا عرفت هذا نقول إنّ تصرّف سمرة في عذقه و مروره به كان على جهة الإضرار
بالأنصاري لدخولهعليه من دون استئذان منه و اطلاعه عليه و على أهله على
حالة لا يحبّ أن يطلع عليه على هذه الحالة كما يظهر من الرّوايات الواردة
في قصّته لأن تصرّفه بنفسه كان مستلزما لتضررالأنصاري نظير تضرّر الجار
يجعل الدّار مدبغة أو مطبخة فأمر النّبي صلّى اللّه عليه و آله بقلع العذق
إنّما كان لأجل كون تصرّف سمرة على كيفية مستلزمة لتضرّر الأنصاريلا لأجل
استلزام تصرّفه بنفسه لتضرّره حتّى يقال إنّ تصرّفه كان ثابتا بعموم
السّلطنة فتقديم عموم نفي الضّرر عليه يكشف عن حكومته عليه هذا و مع تسليم
كون قوله صلّىاللّه عليه و آله النّاس مسلّطون على أموالهم واردا في مقام
إنشاء جواز التّصرف لا إمضاء طريقة النّاس يمكن أن يقال إنّه وارد في مقام
رفع تضرّر المالك بترك التّصرّف في ملكهبناء على كون حجر المالك عن
التّصرف في ملكه ضررا عليه فيكون هذا الخبر حينئذ أخصّ مطلقا من عموم قوله
صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام فيخصّص به و لكن مع
ذلككلّه يمكن أن يقال بحكومة قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة كما هو واضح
في غير ما نحن فيه كما إذا أكل على التخمة إذ لا يمكن أن يقال بجواز الأكل
حينئذ لعموم السّلطنة و ليس هو إلا لحكومةقاعدة الضّرر عليه كذلك فيما نحن
فيه أيضا فيما فرض عدم كون ترك المالك للتّصرّف ضررا عليه كما لو لم يتعلق
به غرض و لم يكن محتاجا إليه و لم ينتفع بهذا التّصرف انتفاعامعتدا به فإذا
فرض كون مثل هذا التصرف مستلزما للضّرر على الجار حكم بعدم جوازه كما
سيجيء و ليس هذا أيضا إلاّ لحكومة قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة اللّهمّ
إلاّ أن يقال كمايظهر من المصنف رحمه الله هنا إن منع المالك عن التّصرف
في محلّ الفرض ضرر عليه فإذا استلزم تصرّفه ضرر الجار تعارض ضررهما فيرجع
بعد تساقطهما إلى عموم السّلطنة و قيل إلىعموم نفي الحرج لكون منع المالك
من التّصرف في ملكه ضيقا عليه و لا أقل من الرّجوع إلى أصالة الإباحة و مع
التّسليم نقول إنّه قد تقدّم في بعض الحواشي السّابقة أنّ عمومنفي الضّرر
موهون بورود كثرة التخصيص عليه فلا يجوز العمل به في مورد إلاّ بعد انجبار
وهنه بعمل العلماء فيه و قد تقدّم أنّ المشهور في المقام جواز تصرّف المالك
و إنتضرر الجار به و أمّا عدم جواز الأكل على التخمة فهو لوجوب دفع
الضّرر المظنون عقلا لا للحكومة المذكورة و أمّا الثّالثة فالأقوى فيها
أيضا هو الجواز لعين ما تقدّمفي الصّورة الثّانية بل هنا أولى لأنا و إن
سلمنا عدم كون منع المالك من التصرّف إذا كان تصرّفه لمجرد جلب المنفعة
ضررا و ضيقا عليه إلاّ أنّ الفرض هنا كون ترك تصرّفهمستلزما لتضرّره زائدا
على الضّرر الحاصل بمجرّد المنع منه مضافا إلى أن تضرّره بترك التصرّف هنا
ربّما يبلغ حدّ الضّرورة فيشمله ما دلّ على تحليل الحرام لمن اضطرّ
إليهمثل قوله عليه السّلام ما من شيء حرّمه اللّه إلاّ و قد حلّله لمن
اضطرّ إليه و أمّا الرّابعة أعني صورة عدم تعلق غرض المالك في التّصرف بجلب
منفعة أو دفع مضرّة بأن كانتصرّفه لغوا محضا مع عدم قصد الإضرار فيمكن أن
يقال فيها بعدم جواز التّصرف لعموم نفي الضّرر و قد عرفت في الصّورة
الثّانية حكومته على عموم السّلطنة إمّا مطلقا أو فيخصوص هذه الصّورة و لا
ريب في عدم صدق تضرّر المالك بترك التّصرف هنا حتّى يقال بتعارض ضرره مع
ضرر الجار و الرّجوع إلى عموم السّلطنة و الجرح أو أصالة الإباحة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 423