responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 422
و الحانات المعدة لنزول المترددين كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية بالأملاك في جواز التّصرف و عدم الضمان في الصّور الثلث من الصّور الأربع الآتية في بعض‌الحواشي الآتية كما حكي عن الشهيد أيضا أمّا جواز التّصرف فللأدلّة الدالة على جواز التّصرف فيها و عموم نفي الضّرر و إن قلنا بحكومته عليها كعموم السّلطنة كما سيجي‌ءفي بعض الحواشي الآتية إلا أنا قد أشرنا سابقا إلى أن العمل بعموم نفي الضّرر في مورد موقوف على ثبوت عمل الأصحاب به في هذا المورد و هو غير ثابت في المقام و أمّاعدم الضمان فلما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية من اختصاصه بما كان موجد سببه مذموما شرعا أو عرفا و ليس كذلك في المقام كما سنشير إليه‌ قوله بإخراج‌روشن إلخ‌(1) عن المالك الرّوشن و الجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يحصل إلى الحائط المقابل و يبنى عليه و لو وصل فهو السّاباطو ربّما يفرق بينهما بأنّ الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكر أن يوضع لها أعمدة من الطريق انتهى و قال الطّريحي الرّواشن جمع روشن و هي أن تخرج أخشابا إلى الدّرب و تبني‌عليها و تجعل لها قوائم من السّفل‌ قوله لا يعدّ ضررا إلخ‌
[2] فلا يعارض عموم نفي الضّرر عموم السّلطنة فضلا عن حكومته عليه‌ قوله لأنّ الضّرر لا يزال إلخ‌ [3] يعني‌أنّ مورد أخبار نفي الضّرر هو ما ذكر من كون الضّرر على الغير بما يعتد به مع عدم الضّرر على المضرّ في ترك الفعل بل لو فرض إطلاقها لا بدّ من حملها على ذلك لأنّ الضّرر المتوجّه‌إلى الغير لا ينبغي أن ينفي بتحمل الضّرر على نفسه‌ قوله الأوفق بالقواعد تقديم المالك إلخ‌ [4] تحقيق المقام يحتاج إلى بسط في الكلام لتنكشف به غواشي الأوهام فنقول إن‌الظاهر أن المشهور هنا تقديم جانب المالك و قد أورد المصنف رحمه الله في رسالته المفردة في هذه القاعدة شطرا من كلماتهم فلا بأس بنقله ثم تعقيبه بما يقتضيه المقام قال‌في المبسوط في باب إحياء الموات إن حفر رجل بئرا في داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذا البئر لم يمنع منه و إن أدّى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب‌البئر يستقذر ماء بئره لقربه بالكنيف و البالوعة لأن له أن يتصرّف في ملكه بلا خلاف و قال في السّرائر في باب حريم الحقوق و إن أراد الإنسان أن يحفر في ملكه أو داره و أرادجاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف و إن نقص بذلك ماء البئر الأولى لأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم و قال في مسألة أن لا حريم في الأملاك‌إن كل واحد يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء و لا ضمان إن قضي إلى تلف إلا أن يتعدى ثم نقل قولين للشّافعي قال و أظهرهما عنده الجواز و هو المعتد لأنّه مالك للتصرف‌في ملكه و في منعه من تعميم التّصرفات إضرار به إلى أن قال و الأقوى أن لأرباب الأملاك أن يتصرفوا في أملاكهم كيف شاءوا فلو حفر في ملكه بئر بالوعة و فسد بها ماء بئرالجار لم يمنع عنه و لا ضمان بسببه و لكن يكون قد فعل مكروها انتهى و قريب منه ما في القواعد و التحرير و قال في الدّروس في إحياء الموات و لا حريم في الأملاك لتعارضهافلكل أحد أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به و إن تضرّر صاحبه و لا ضمان انتهى و في جامع المقاصد أنّه لما كان النّاس مسلّطين في أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف‌شاء فإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار أو إرسال ماء جاز فعله و إن غلب على ظنّه التعدي إلى الإضرار بالغير انتهى موضع الحاجة و أقول إنّ ظاهر اقتصارهم في تقديم جانب المالك‌على التعليل بعموم السّلطنة من دون تعرض لشي‌ء آخر هو تقدّم قاعدة السّلطنة على قاعدة الضّرر بمعنى حكومتها عليها لا أن يكون ذلك من جهة تقديم الأهمّ من الضّررين‌بعد تعارضهما أو كون القاعدة الأولى مرجعا بعد تعارضهما و بالجملة إنّ القاعدتين عندهم من قبيل الحاكم و المحكوم عليه دون المتعارضين حتى يلتمس الترجيح بينهماو كيف كان فتحقيق المقام يتوقف على بيان صور المسألة فنقول إن تصرف المالك في ملكه إمّا بحسب المتعارف و مقتضى الحاجة من دون علم و لا ظنّ بتضرّر الجار به لكن اتفق تضرره‌به أو مع العلم أو الظنّ به و على الثاني إمّا أن يكون تصرّفه لجلب منفعة بمعنى أن لا يتوجه إليه ضرر بترك التصرف سوى ضرر ترك التّصرف في ملكه و إمّا أن يكون لدفع مضرّةبأن يتوجّه إليه ضرر آخر سوى ضرر ترك التّصرف و إمّا أن يكون تصرّفه لغوا لا يعتد به عند العقلاء و هذه صور أربع و إنّما لم نشر في هذه الصّور إلى صورتي قصد الإضرار و عدمه‌لخروج صورة قصد الإضرار من محل الكلام في تقديم عموم السّلطنة أو عموم نفي الضّرر في الصّور المذكورة لما سنشير إليه من اشتراط القول بجواز التّصرف فيها مطلقا أو في الجملةبعدم قصد الإضرار و من هنا يظهر أن اعتبار المصنف رحمه الله لقصد الإضرار فيما استدركه بقوله نعم ليس على ما ينبغي لأنّ عدم جواز التّصرف فيه من جهة قصد الإضرار لا من‌جهة تحكيم عموم نفي الضرر على عموم السّلطنة لثبوت عدم الجواز فيه و إن قلنا بتحكيم الثاني على الأوّل كما ستعرفه كيف لا و لا فرق في الحكم بعدم الجواز بين الصّور المذكورةعلى اعتبار قصد الإضرار فلا اختصاص له بصورة عدم ترتب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف المالك كما ستقف عليه اللّهمّ إلاّ أن يكون اعتباره لقصد الإضرار تبعا للمفصل‌لا لأجل تخيّله لمدخلية ذلك في الحكم بعدم الجواز في صورة عدم ترتّب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف المالك فالاعتراض إنّما هو على المفصل لا على المصنف رحمه الله و حاصل الاعتراض‌أن الحكم بعدم الجواز في هذه الصّورة إن كان لأجل رواية سمرة أو غيرها ممّا سنشير إليه كما هو ظاهر المفصّل فلا وجه حينئذ لاعتبار عدم ترتب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف‌المالك كما تقدّم و إن كان لأجل تحكيم قاعدة الضّرر على قاعدة السّلطنة كما ستقف عليه أيضا فلا وجه حينئذ لاعتبار قصد الإضرار كما عرفت و كيف كان فالكلام في الصّور المذكورةتارة من حيث الحكم التكليفي بمعنى حرمة تصرّف المالك و عدمها و أخرى من حيث الحكم الوضعي أعني ضمان المالك للضّرر العائد من تصرّفه إلى الجار و بيان الملازمة بين الحرمةو الضّمان و عدمها لإمكان القول بالحرمة من دون ضمان أو بالجواز معه فالكلام في بيان أحكام الصّور المذكورة يقع في مقامين أمّا المقام الأوّل ففي بيان أحكام الصّورالمزبورة تكليفا و نقول إن ظاهر المصنف رحمه الله هو الحكم بجواز التصرّف فيما عدا الصّورة الأخيرة و بعدمه فيها مطلقا لأنّ ما استدركه بقوله نعم و إن اختصّ بصورة قصد الإضرارإلاّ أنّ قوله لا يعدّ ضررا يشمل صورة عدم قصد الإضرار أيضا و كيف كان نقول في توضيح المقام إنّك قد عرفت أنّ صور المسألة أربع أمّا الأولى فلا إشكال كما لا خلاف في‌جواز التّصرف فيها لعموم السّلطنة و الفرض عدم علم و لا ظنّ بتضرّر الجار و أمّا الثانية فالظاهر أن حكم المشهور بالجواز إنّما هو في هذه الصّورة و لذا صرّح المحقّق‌الثّاني الّذي هو لسان الفقهاء فيما عرفت من كلامه بقوله و إن غلب على ظنّه التّعدي و لعل الوجه فيه حكومة قاعدة السّلطنة على قاعدة نفي الضّرر و لكنّ المصنف رحمه الله في رسالته‌المفردة في هذه القاعدة قد عكس الأمر فحكم بحكومة الثانية على الأولى و فيه نظر لأنّ الظّاهر أن قوله صلّى اللّه عليه و آله النّاس مسلّطون على أموالهم إخبار عمّا جرت عليه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست