responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 421
الشارع بل بمنزلة عبد واحد فإلغاء الشارع أحد الشخصين في الضّرر بتشريع الحكم الضرري فيما نحن فيه نظير لزوم الإضرار بأحد الشخصين لمصلحته فكما يؤخذ فيه‌بالأقل كذلك فيما نحن فيه و مع التّساوي فالرّجوع إلى العمومات الأخر و مع عدمها فالقرعة لكن مقتضى هذا ملاحظة ضرر الشّخصين المختلفين باختلاف الخصوصيّات‌الموجودة في كلّ منهما من حيث المقدار و من حيث الشخص فقد يدور الأمر بين ضرر درهم و ضرر دينار مع كون ضرر الدّرهم أعظم بالنّسبة إلى صاحبه من ضرر الديناربالنّسبة إلى صاحبه و قد يعكس حال الشّخصين في وقت آخر انتهى و أقول إنّ تحقيق الكلام في المقام إنّ تعارض الضّررين تارة مع وجود المرجح لأحدهما و أخرى مع فقده أمّاالأوّل فلا إشكال في تقديم الرّاجح منهما و المرجّح أمور أحدها الملكيّة و سيجي‌ء أن تصرّف المالك إذا استلزم تضرّر جاره يقدم ضرر المالك نعم قد يقدم ضرر الجاركما إذا غرس شجرا في ملكه فوقعت أجذاعه على ملك الجار فتقطع حينئذ أجذاع الشّجر الواقع في ملك الغير لاستلزام بقائها تصرّفا في ملك الغير فيدخل الضّرر حينئذعلى المالك و ستقف على تحقيق الكلام في ذلك و ثانيها العرف و العادة بأن كان أحد الضررين في نظرهم مقدّما على الآخر قال في الرّوضة فيما لو باع الأصول‌و أبقى الثمرة و يجوز لكل منهما أي البائع و المشتري السقي مراعاة لملكه إلا أن يستضرا معا فيمنعان فلو تقابلا في الضرر و النّفع رجحنا مصلحة المشتري لأنّ البائع هوالذي أدخل الضّرر على نفسه ببيع الأصل و تسليط المشتري(أي بائع الأصول الذي بقيت له الثمرة)عليه الذي يلزمه جواز سقيه انتهى و لعلّ مراده أن البيع مستلزم عرفا لنقل جميع توابع المبيع و الحقوق الثابتةللبائع إلى المشتري و لا شكّ أنّ حق سقي الأصول كان إلى البائع قبل البيع فإذا باعها من دون استثنائه في ضمن العقد فهو بمنزلة اشتراط الدّخول في المبيع في نظر أهل العرف و إن لم يصرّح به و إن‌باع الأصول أوّلا من شخص ثمّ الثمرة من آخر قدم الأوّل لانتقال الحق إليه أولا و إن باعهما منهما بعقد واحد بأن كانت الأصول لأحدهما و الثمرة للآخر ففي بطلان العقد لأجل تعارض الحقين و عدم‌المرجّح و صحّته لأجل تقديم الأقل ضررا وجهان و ثالثها التفريط فيقدم ضرر غير المفرط منهما فإذا توقف إخراج الدّابة من الدّار على هدم الدّار أو ذبح الدّابة فإن كان دخولها فيها بتفريطمن صاحب الدّار بأن فتح الباب فدخلت فيها يحكم بهدمها من دون ضمان أرش الهدم و إن كان بتفريط من صاحب الدابّة يحكم بهدمها مع ضمان صاحب الدّابة للأرش و لم يحتمل أحد ذبح الدّابةمع كون التّفريط من صاحبها إلاّ ما حكي عن الشّهيد في الدّروس و الفاضل في التّذكرة و لعلّ نظرهم في ذلك إلى كون ذي الرّوح محترما في نظر الشّارع و أنت خبير بأنّه‌إن ثبت الإجماع على الترجيح بالتّفريط و إلاّ فللنظر بل للمنع فيه مجال و أمّا إذا دخلت الدّابة في الدّار من دون تفريط من صاحبيهما قدم عند المشهور جانب من كان إخراج الدّابة من الدّارلمصلحته و هو صاحب الدّابة كما نقله المصنف رحمه الله في آخر كلامه هنا و أمّا الثّاني فيحكم فيه بتقديم أقل الضّررين و سيجي‌ء الكلام فيه و في صورة تساويهما عند شرح قوله و أمّافي غير ذلك إلى آخره‌ قوله و قد ذكرنا توضيح ذلك إلخ‌(1) قال في المكاسب في مسألة التّولي من قبل الجائر في جملة كلام له إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغيرمن نهب الأموال و هتك الأعراض و غير ذلك من العظائم هل يباح كل ذلك بالإكراه و لو كان الضّرر المتوعّد فيه على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضّرر المكره عليه‌كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا يليق به فهل يباح بذلك أعراض النّاس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة أم لا بدّ من ملاحظة الضّررين و الترجيح بينهما وجهان من‌إطلاق أدلة الإكراه و أنّ الضّرورات تبيح المحظورات و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر و لا يجوز دفع الضّرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون فضلا عن أن‌يكون أعظم و إن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه و رفع الإضرار مسوق للامتنان على جنس الأمة و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر فإذا توقّف‌دفع الضّرر عن نفسه بالإضرار بالغير لم يجز و وجب تحمل الضّرر هذا لكن الأقوى الأوّل لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم و عموم‌نفي الجرح فإن إلزام الغير بتحمل الضّرر بترك ما أكره عليه حرج و قوله إنما جعلت التّقية لتحقن بها الدّماء فإذا بلغ الدم فلا تقية حيث دلّ على أن حدّ التقية بلوغ الدم‌فتشرع لما عداه و أمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضّرر فهو مسلّم بمعنى دفع توجه الضّرر و حدوث مقتضيه لا بمعنى دفع الضرر الموجّه بعد حصول مقتضيه بيان‌ذلك أنّه إذا توجّه الضّرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال و فرض أن نهب‌مال الغير دافع له فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه و كذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النّهب لدفع الضّرر الموجّه إلى الغير و توهم‌أنّه كما يسوغ النّهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته كذلك يسوغ في الأوّل لكونه مضطرّا إليه أ لا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهررمضان أو ترك الصّلاة أو غيرهما ساغ له ذلك المحرّم و بعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرّمات فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك يرتفع بالإضرار لأنّ نسبة الرّفع إلى ما أكرهواعليه و ما اضطروا إليه على حدّ سواء مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدّمة و هي أنّ الضّرر المتوجّه إلى الشخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره‌بأن الضّرر في الأوّل متوجّه إلى نفس الشّخص فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز و عموم دفع ما اضطرّوا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرّ إليه لأنّه مسوق للامتنان على‌الأمّة فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضّرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان بل يشبه الترجيح بلا مرجّح فعموم ما اضطروا إليه في حديث الرّفع مختص بغير الإضرار بالغيرمن المحرّمات و أمّا الثاني فالضّرر فيه أولا و بالذّات متوجّه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر و إرادته الحتمية و المكره بالفتح و إن كان مباشرا إلا أنّه ضعيف لا ينسب إليه في‌توجيه الضّرر إلى الغير حتّى يقال إنه أضرّ بالغير لئلا يتضّرر نفسه نعم لو تحمل الضّرر و لم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا لكن الشّارع لم يوجب هذا و الامتنان بهذا على بعض‌الأمّة لا قبح فيه كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير يجب على الغير تحمل الضّرر و صرفه عنه إلى نفسه هذا كلّه مع أنّ أدلّة الجرح كافية في الفرق بين المقامين فإنّه لا حرج‌في أن لا يرخص الشارع دفع الضّرر عن أحد بالإضرار بغيره بخلاف ما لو ألزم الشّارع الإضرار على نفسه لدفع الضّرر المتوجّه إلى الغير فإنه جرح قطعا انتهى كلامه رفع‌في الخلد مكانه‌ قوله و مثله إذا كان تصرّف المالك إلخ‌
[2] اعلم أن لهذا المثال خصوصيّة بالنّسبة إلى سائر الموارد لكون قاعدة السّلطنة و قاعدة الحرج حاكمتين أو مرجعين‌هنا كما أشار إليه المصنف رحمه الله و سنشير إلى تحقيق في ذلك على وجه أوفى‌ قوله منشأ ما في التّذكرة من الفرق إلخ‌ [3] الأقوى إلحاق المباحات و المشتركات مثل الطرق و المدارس‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست