نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 420
فتأمل
قوله
بعنوان واحد جامع إلخ(1) فإن قلت إنّ التخصيص النّوعي خلاف الظّاهر
لا يصار إليه إلاّ بدليل لظهور العام في العموم الأفرادي و المخصّصات في
كونخروج الخارج بعنوانه الخاصّ لا بعنوان عامّ مع أنّه مع عدم معرفة عنوان
المخصّص يحتمل دخول محلّ الشّك في عنوان المخصّص فيعود العام من قبيل
المخصّصبالمجمل قلت ليس مرادنا بالتخصيص النّوعي تخصيص نوع من الأفراد بل
المراد تخصيص أفراد نوع واحد لكن لا بلحاظ كلي جامع بين الأفراد بل بلحاظ
أشخاص الأفرادلكن من نوع واحد و دعوى عود محذور لزوم تخصيص الأكثر المستهجن
مدفوعة بمنع استهجان هذا القسم من التخصيص لأنّا و إن قلنا باستهجان تخصيص
الأكثر و لكنهليس على إطلاقه إذ لا بد من استثناء بعض الموارد منه مثل
الوقوع في مقام المزاح و الهزل و ما نحن فيه أيضا من جملة موارد الاستثناء و
يشهد به تمسّك النّبي صلّىاللّه عليه و آله بعموم لا ضرر في قصة سمرة و
الصّادق عليه السّلام في الشفعة فإن تمسّكهما بالعموم يكشف إمّا عن عدم
ورود تخصيص الأكثر عليه بأن كان التخصيصبحسب النّوع و إمّا عن عدم استهجان
تخصيص الأكثر و لكن يبقى الإشكال حينئذ في كون العام من قبيل المخصّص
بالمجمل
قوله
في قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهمإلخ [2] لأن الشّرط لغة
إمّا بمعنى الإلزام و الالتزام بشيء مطلقا كما في الصّحاح و هو غير واجب
إلاّ بمثل النذر و العهد أو في ضمن العقد مع شرائطه الخاصّة أو إلزام
الشيء والتزامه في البيع و نحوه كما في القاموس و قد خرج منه ما خالف
مقتضى العقد و ما حلّل حراما أو حرّم حلالا و غير ذلك
قوله
قوله تعالى أوفوا بالعقود إلخ [3] عن
مجمعالبيان أنّ العقد أوكد العهود فاختلف في هذه العهود على أقوال أحدها
أنّه عهود أهل الجاهليّة بينهم على النصرة و المؤازرة و المظاهرة و ثانيها
أنّه عهود اللّهفي حلاله و حرامه و ثالثها العقود التي يعاقدها النّاس
بينهم و يعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمان و رابعها أمر أهل الكتاب
بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعملبالتوراة و الإنجيل في تصديق نبيّنا
صلّى اللّه عليه و آله و ما جاء به من عند اللّه و أقواها القول الثّاني
كما رواه ابن عبّاس و تدخل فيه جميع الأقوال الأخر انتهى و فيالصّحيح كما
صرّح به المصنف رحمه الله و هو المروي عن القمي عن الصّادق عليه السّلام
تفسيرها بالعهود
قوله
ثمّ إنّه يشكل الأمر إلخ [4] وجه الإشكال أن ظاهر الرّوايات اعتبار
الضّررالشخصي و ظاهر العلماء حيث تمسّكوا بهذه القاعدة في إثبات خيار الغبن
و العيب و الشّفعة هو اعتبار الضّرر النوعي بالتقريب الذي ذكره المصنف
رحمه الله و يدل عليه أيضا استدلالالإمام عليه بهذه القاعدة لإثبات
الشّفعة مطلقا في بعض أخبار الباب كما تقدّم في بعض الحواشي المتقدّمة و
ربّما يقال إنّ الظاهر من الرّوايات اعتبار الضّرر الشّخصي فهو الأصلفي كل
مقام إلا أن يدل دليل خاص من خبر أو سيرة من العلماء في مورد خاص كما عرفت
على اعتبار الضّرر النّوعي لكون ذلك قرينة لإرادته في الموارد الخاصة من
قوله صلّى اللّهعليه و آله لا ضرر و لا ضرار من باب الدّعوى و تنزيل
الضّرر النّوعي منزلة الشّخصي كما ارتكب مثله في قوله عليه السّلام لا عسر و
لا حرج في الدّين و حاصله اعتبار عموم المجازفي قوله صلّى اللّه عليه و
آله لا ضرر و لا ضرار لعدم صحّة إرادة المعنى الحقيقي و المجازي من لفظ
واحد كما هو واضح
قوله
إلا أن يستظهر إلخ [5] كما ترشد إليه رواية الشفعة كما عرفتهفي الحاشية السّابقة
قوله
أشكل إلخ [6] لكون نفي الضّرر حينئذ مستعقبا لضرر آخر فتتعارض فيهما
القاعدة و حاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله أنّ الضّرر الثّاني ليس بضرر
لترتبهعلى تزلزل العقد كما في سائر العقود الجائزة و يحتمل أن يريد أنّ
الضّرر الثّاني مرتب على جريان القاعدة في الضّرر الأوّل فلا تشمله القاعدة
لاستناد ثبوته إليها و لعلّ الأمربالتأمّل على الأوّل إشارة إلى أنّ
الثّاني إنّما لا يكون ضررا على تقدير عدم لزوم العقد ابتداء مع قطع النّظر
عن الضّرر الأوّل و الفرض أن تزلزل العقد إنّما نشأ من تقديمضرر البائع و
الشفيع على ضرر صاحبه و على الثّاني إشارة إلى أن عدم شمول القاعدة للضّرر
الثّاني إنّما هو بالدّلالة اللفظية و إلاّ فلا ريب في شمولها له بتنقيح
المناط نظيرما أجيب عمّا اعترض على ما أورد على المرتضى فيما ادعاه من
الإجماع على عدم حجيّة خبر الواحد فإنّه أورد عليه باستلزامه عدم حجيّة ما
نقله من الإجماع لكونه من جملة أخبار الآحاد واعترض عليه بأنّه لا يشمل
نفسه و أجيب عنه بأنّه و إن لم يشمل نفسه بالدّلالة اللفظيّة إلاّ أنّه
يشمله بتنقيح المناط
تعارض الضرريين مع فقد المرجح في البين
قوله
بالنسبة إلى شخص واحد إلخ [7] قال المصنف رحمه الله في
رسالتهالمفردة في هذه القاعدة لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بحيث يكون
الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر فإن كان ذلك بالنسبة إلى شخص
واحد فلا إشكالفي تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا أقل ممّا يستلزمه الحكم
الآخر لأنّ هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد فإن من لا يرضى بتضرّر
عبده لا يختار له إلا أقلّ الضررينعند عدم المناص عنهما انتهى و أقول أنّ
الضّررين المتوجه أحدهما إلى العبد على وجه الدّوران لا يخلوان إمّا أن
يتساويا بحسب المرتبة و الاعتقاد بأن كانا ماليينأو عرضيين أو نفسيين و
يكونا مظنونين أو مقطوعين و إمّا أن يكون أحدهما راجحا بحسب المرتبة و
الاعتقاد و الآخر مرجوحا كذلك و إمّا أن يكون أحدهما راجحا بحسبالمرتبة و
مساويا للآخر بحسب الاعتقاد و إمّا بالعكس و إمّا أن يكون لكل منهما جهة
رجحان بأن كان أحدهما راجحا بحسب المرتبة و الآخر بحسب الاعتقاد و هذه
أقسامخمسة أمّا الأوّل منها فلا إشكال في تخيّر المكلّف في أخذ أحدهما و
دفع الآخر مع تساويهما في الكمّيّة و أمّا مع اختلافهما فيها فيدخلان في
صورة رجحان أحدهماو أمّا الثاني و الثالث و الرّابع فيدفع الضّرر الرّاجح
فيها و يؤخذ بالمرجوح مع تساويهما في الكميّة و أمّا مع اختلافهما فيها
بمعنى كون المرجوح أكثر مقدارا من الرّاجحفهو يدخل في القسم الخامس أعني
صورة رجحان كل منهما من جهة و ليعلم أن هذا القسم يختلف بحسب الأشخاص إذ رب
شخص يتحمل الضرر المالي و إن كان كثيرا دون العرضيو إن كان قليلا و الضرر
العرضي المقطوع به أولى من المالي المظنون في الجملة فلا بد من ملاحظة
الأشخاص و دفع الرّاجح بحسب حالهم هذا كله فيما كان الضرران دنيويّينو إن
كان أحدهما دنيويّا و الآخر أخرويّا كما في الزكاة و الخمس و الجهاد فلا
يخلو إمّا أن يقوم على الأخروي دليل قطعي أو ظني معتبر فيقدم على الدنيوي
لأنّ الضّرر الأخرويقليله أشدّ بمراتب من المهالك الدّنيويّة فضلا عن سائر
مضراته و إمّا أن لا يقوم عليه دليل كذلك فيقدم الضّرر الدنيوي حينئذ لكون
أصالة البراءة حينئذ مؤمنة عن الضّررالأخروي المشكوك أو المظنون بظن غير
معتبر
قوله
أو شخصين فمع فقد المرجّح إلخ [8] قال المصنف رحمه الله بعد ذكر ما
قدمناه في الحاشية السّابقة و إن كان بالنسبة إلى شخصين فيمكنأن يقال أيضا
بترجيح الأقل ضررا أو مقتضى نفي الضّرر عن العباد في مقام الامتنان عدم
الرّضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر لأنّ العباد كلّهم متساوون
في نظر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 420