responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 413
ما زعمه بعضهم في التذكية و الموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام إذا شكّ فيهما و بالجملة فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرية مطلقانعم هذا الحكم في الصّورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال و إن ذكرنا له وجوها انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه و أنت خبير بأن ما ذكره من الوجوه الثّلاثة في جواز الرّجوع إلى عمومات‌الانفعال بالملاقاة مع كون الشّبهة في المصداق الذي لم تعلم حالته السّابقة ضعيف جدّا أمّا الأوّل فلضعف القول بالأصول المثبتة و أمّا الثّاني فإن أصالة عدم حكم‌الخاص إنّما تجدي في جريان حكم العام إذا كانت الشبهة في الخاص حكمية لا مصداقية لأنّه إذا ورد وجوب إكرام العلماء و شكّ في حرمة إكرام زيد العالم مثلا فأصالة عدم حرمته‌تقتضي وجوب إكرامه عملا بعموم العام مع الشكّ في المخصّص بل أصالة عموم العام مزيلة للشبهة عنه من دون حاجة في التمسّك بها إلى الأصل المذكور لأصالة عدم‌ورود مخصّص عليه بخلاف ما لو ورد قولنا أكرم العلماء و لا تكرم زيدا العالم و شك في شخص في كونه زيدا العالم أو عمرا العالم إذ أصالة البراءة عن وجوب إكرامه لا تقضي‌بظهور العام في الشمول له لتساويه في الاندراج تحت كل من العام و المخصّص بل كل منهما مجمل بالنسبة إلى هذا المصداق المشتبه و قوله المتيقن خروج المعلومات يرد عليه‌أنّ الخارج هو الأفراد الواقعية دون المعلومة و أمّا الثالث فلعدم ثبوت قاعدة إحراز المقتضي و الشكّ في المانع ما لم يكن المانع مسبوقا بالعدم لعدم الدّليل عليه كما أسلفناه‌و لكنّ الظّاهر أن مقصوده بيان الفرق بين المخصّصات و ذلك لأنّ المخصّص قد يكون مقسّما لأفراد العام إلى قسمين مثل أن تقول أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم لأنّ مرجعه إلى‌وجوب إكرام العدول منهم و حرمة إكرام الفسّاق منهم و حينئذ إذا كان واحد منهم مجهول الحال من حيث العدالة و الفسق و تردّد بين دخوله تحت العام و الخاص يكون كلّ من العام‌و الخاص مجملا بالنسبة إليه و لا يكون لشي‌ء منهما ظهور في الشّمول له و قد يكون مثبتا للمانع من حكم العام بالنسبة إلى بعض أفراده مثل ما ورد من لعن بني أميّة قاطبة بعد ماورد من إكرام المؤمن و عدم إهانته لكون الإيمان مقتضيا لحسن الإكرام و عنوان كون المؤمن من بني أميّة مانعا منه فإذا شك في كون مؤمن من بني أميّة فعموم العام يقتضي‌عدم كون هذا الموضوع المشتبه من بني أميّة فيكون مبينا لحاله و مزيلا للشبهة عنه كما قرر في محلّه و ما نحن فيه من هذا القبيل لفرض كون الكرية مانعة و الملاقاة مقتضيةللنجاسة و مراد المصنف رحمه الله بأصالة عدم المانع هو هذا المعنى لا البناء على عدمه مع الشكّ فيه و إن لم يكن مسبوقا بالعدم حتّى يمنع قيام الدّليل عليه اللّهمّ إلا أن يمنع الفرق بين‌المانع و المقسم في المخصصات في نظر أهل العرف لعدم التفاتهم إلى ذلك و لذا استشكل في الحكم بالنجاسة في آخر كلامه‌ تعارض أصالة عدم الكرية مع أصالة عدم الملاقاة حين حدوث الكرية قوله و أمّا أصالة عدم تقدم إلخ‌(1) يعني في المثال الثّالث من‌الأمثلة التي ذكرها صاحب الوافية و حاصل ما أورده عليه يرجع إلى وجهين أحدهما عدم صحّة استصحاب عدم تقدم الكرية على الملاقاة لعدم اليقين بذلك في السّابق‌حتّى يستصحب و ثانيهما مع تسليم كون المراد بأصالة عدم التقدّم أصالة عدم حدوث الكرّية في زمان الملاقاة أنّ الأصل معارض بمثله إذ الأصل أيضا عدم حدوث الملاقاةفي زمان الكرية إذ الكلام في المقام إنّما هو فيما جهل تاريخ كل من الكرية و الملاقاة فلا وجه لجعل المقام موردا للأوّل و ظاهره سيما مع تخصيص الاعتراض على المفصّل‌بحكمه بالطهارة مع التقارن في صورة جهل تاريخهما هو الحكم بالنجاسة في صورة العلم بتاريخ الملاقاة لأجل أصالة عدم الكرية في زمان الملاقاة و بالطهارة في صورةالعكس لأجل أصالة عدم حدوث الملاقاة في زمان الكرّية و فيه نظر يظهر وجهه ممّا علقناه على أمره بالتأمّل‌ قوله فقد يفصّل إلخ‌
[2] المفصّل صاحب الفصول و يظهر أيضامن العلاّمة الطّباطبائي في منظومته فيما علم بحدوث كلّ من الطّهارة و الحدث و شكّ في المتقدّم منهما قال و إن يكن يعلم كلا منهما مشتبها عليه ما تقدّمافهو على الأظهرمثل المحدث إلاّ إذا عيّن وقت الحدث و حاصله الحكم بكونه محدثا مع الجهل بتاريخ كل منهما لتعارض أصالة عدم حدوث كلّ منهما في زمان حدوث الآخر و كذا مع العلم‌بتاريخ الطهارة لأصالة عدم حدوث الحدث في زمان الطهارة نعم يحكم بكونه متطهرا مع العلم بتاريخ الحدث لأصالة عدم حدوثها في زمانه و من هنا تنحلّ عقدة الإشكال‌عن معنى بيت آخر له رحمه الله في خلل الوضوء قبل البيتين المذكورين بفاصلة بيتين آخرين و هو قوله و الشك في جفاف مجموع الندى‌ يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدالأنّ‌حاصله أنّه إذا شكّ في تحقق جفاف مجموع الندى في العضو السّابق على العضو الّذي هو فيه و عدمه يبطل وضوؤه إذا لم يعلم وقت الفعل و وقت الجفاف للشك حين العمل‌في تحقق شرطه الذي هو الموالاة بين أفعال الوضوء و كذا إذا علم بوقت الجفاف دون الفعل كما إذا شك في حال مسح الرجلين في أنّه في حال غسل اليد اليسرى هل كانت‌يده اليمنى جافّة أم لا مع علمه بحصول الجفاف حين طلوع الشّمس مثلا إذ الأصل عدم حدوث غسل اليد اليسرى قبل زمان حصول الجفاف بل حين حدوثه أيضا و مقتضاه‌الحكم بالبطلان لعدم حصول شرط الصّحة و أمّا إذا علم وقت الفعل دون الجفاف كما إذا علم بحصول غسل اليد اليسرى عند طلوع الشّمس و شكّ في تقدّم الجفاف عليه‌و تأخره عنه فحينئذ يلغى الشك و يحكم بالصّحة إذ الأصل عدم حدوث الجفاف في زمان غسل اليد اليسرى و هذا المعلى محكي عن النّاظم قدس سرّه و قد استصعب جماعة من الأعلام فهم معناه‌و قد حكي أن صاحب الجواهر بعد أن تأمّل فيه ليلة من الليالي صرّح بأنّه إمّا مجمل أو معمّى لا يفهم منه معنى‌ قوله و فيه أن تقارن ورود إلخ‌ [3] حكي الحكم بالتقارن عن الشهيدالثّاني أيضا و يرد عليه مضافا إلى ما ذكره و مضافا إلى أنّ التقارن من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم أيضا يمكن استصحاب عدمها إنّ إثبات التقارن باستصحاب عدم تقدّم‌كل من الحادثين على الآخر لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة قوله إلاّ أنّ ظاهر المشهور فيما نحن فيه إلخ‌ [4] يمكن أن يستدل لهم بوجوه أحدها أن يكون الحكم تعبديا ثابتابالإجماع على خلاف القاعدة كما ادّعاه المرتضى و فيه أن ظاهر المشهور ورود الحكم على وفق القاعدة و ثانيها أن يكون الحكم مبنيّا على اعتبار الأصول المثبتة فبعد تعارض‌الأصلين يرجع إلى قاعدة الطهارة و ثالثها أن تكون القلة شرطا في الانفعال و بعد تعارض الأصلين يحصل الشك في تحقق شرط الانفعال حين الملاقاة فيحكم بالطّهارة لقاعدتها و رابعها كون الكرّية مانعة من الانفعال و بعد تعارض الأصلين يحصل الشكّ‌في تحقق المانع حين الملاقاة فيحكم بالطهارة لقاعدتها و إليه أشار المصنف رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله إلاّ أنّ الاكتفاء بوجود السّبب إلى آخر ما ذكره و ستعرف الوجه في أمره بالتّأمّل‌فيه و ستقف على ما ينبغي أن يقال في تحقيق المقام‌ قوله على كفاية تتميم إلخ‌ [5] تقريب الاستدلال فيه هو اتحاد الطّريق و المناط في الموردين و هو حصول التقارن بين الكريةو الملاقاة قوله لأنّ الشكّ مرجعه إلخ‌ [6] لأنّه نتيجة تعارض الأصلين‌ قوله فتأمّل إلخ‌ [7] يظهر وجه التأمّل و الإشكال فيه ممّا أسلفناه في ذيل ما نقلناه عن المصنف رحمه الله في كتاب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست