responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 409
ترك لمكلّف عاص به كما في مسألة الضدّ الّتي مبناها أنّ الشّارع أراد الصّلاة من المكلّف و طلبها منه بعد عصيانه بترك الأمر المضيق الّذي هو إزالة النجاسة مثلافهنا أيضا يأثم هذا الجاهل بترك التعلم و التفقه المأمور بهما كتابا و سنة إلا أنّه لو صلى بعد عصيانه في ذلك صحت صلاته للدّليل فتأمل انتهى و هو كما ترى بعيد عن كلام‌المرتضى في الغاية فتدبّر و كيف كان فحاصل ما ذكره كاشف الغطاء أنّ الممتنع هو الأمر بضدّين مطلقا في آن واحد و أمّا إن كان على وجه الترتب فلا استحالة فيه بأن كان الأمربأحدهما مرتبا على تحقق العصيان بمخالفة الآخر فنقول فيما نحن فيه إنّ التكليف أوّلا بالذات إنما هو بالواقع و إذا عصى بمخالفته تحقق الأمر بما اعتقده من وجوب الإتمام‌في السّفر أو الجهر في موضع الإخفات أو بالعكس و نقول أيضا في مسألة الضدّ إن التكليف أولا و بالذات إنما هو بإزالة النجاسة و إذا عصى بمخالفته تعلّق الأمر بالصّلاة و هكذايقال في جميع موارد الأمر بالضدّين ظاهرا و حاصل ما أورده عليه المصنف رحمه الله من عدم تعقّل ذلك أنّه إذا فرض ترتب الأمر بغير الأهم على مخالفة الأمر بالأهم فلا شك أن مخالفته‌لا تتحقق بمجرّد عزم على المخالفة إذ إطاعة الأوامر و مخالفتها ليستا دائرتين مدار الإرادة و العزم فمخالفة الأمر بالأهم في المضيقين لا تتحقق إلاّ بالشّروع في غير الأهم و الفرض‌أنّ الشّروع فيه على وجه الإطاعة و الامتثال الّذي هو فرع تحقق الأمر به لا يمكن إلاّ بعد تحقق مخالفة الأمر بالأهمّ قبله لفرض عدم تعلق الأمر بغير الأهم إلا بعد تحقق مخالفته‌فليس هنا زمان تفرض فيه مخالفة الأمر بالأهم حتّى يتحقّق الأمر فيه بغير الأهمّ ليمكن الشّروع فيه على وجه الإطاعة و الامتثال ثمّ إن قضيّة الترتب لعلّه قد أخذها كاشف الغطاءمن المحقق الثّاني و قد تبعه صاحب الفصول و أخوه صاحب الهداية و ذيل الكلام في ذلك وسيع قد أشبعناه في مبحث الضدّ و قد طوينا الكشح عن إطالة الكلام فيها و ما يرد عليها من‌وجوه الإشكال لخوف الإطالة وجوب الفحص في إجراء الأصل في الشبهات الحكمية و عدمه في الموضوعية قوله حتّى العقل إلخ‌(1) لعل الوجه فيه أنّ عدم حكم العقل بالبراءة قبل الفحص في الشبهات الحكميّة إنما هو من جهة كون العمل بها قبل الفحص‌عن دليل الواقعة مع احتمال وجوده في الواقع و إمكان الوصول إليه بالفحص نوع تجرّ على مخالفة الشّارع نعم بعد الفحص و العجز عن الوصول إليه يحكم بعدم تنجز التكليف بالواقع‌لو كان لأجل قبح التكليف بلا بيان و هذا الوجه غير جار في الشبهات الموضوعيّة بناء على ما حققه في الشّبهة التّحريميّة الموضوعيّة من عدم كون الخطابات الواقعيّة دليلا على الشبهات‌الخارجة في نظر أهل العرف فوجود هذه الخطابات لا يمنع من العمل بأصالة البراءة في المصاديق الخارجة المشتبهة نعم لو كان العمل بها مستلزما للمخالفة الكثيرة كان هذا مانعامن العمل بها كما أشار إليه المصنف رحمه الله في ذيل كلامه لكونها في نفسها مع قطع النّظر عن مخالفة العلم الإجمالي قبيحة عند العقل و هذا أيضا هو الوجه في عدم جواز العمل بأصالة البراءةعند الانسداد أو الأغلبي كما تقدم في محلّه‌ قوله لو كان هذا المقدار يمنع‌
[2]يعني أن العلم بالتكليف مع الشكّ في مقدار المكلّف به و تردد الأمر فيه بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين‌إن كان مانعا من إجراء أصالة البراءة قبل الفحص كان مانعا منه بعده أيضا إذ الفحص لا يزيل العلم الإجمالي مطلقا فمع عدم تبيّن الحال بعد الفحص لا بدّ من العمل بالاحتياط دون البراءةلوجود المانع بالفرض‌ قوله ليس مبنيا على وجوب الفحص إلخ‌ [3] مع التّسليم لا يجب الفحص أيضا كما قدّمناه في بيان تقرير دلالة العقل فراجع‌ قوله كما لا يجب الإعطاء [4]أي و الحال‌أنّه لا يجوز كما لا يجب فالمشبه هو عدم الجواز قوله و بعد الفحص عن حال المشكوك إلخ‌ [5] يعني أنّ الفحص إن كان واجبا وجب الإعطاء في المثال بعد الفحص و العجز عن العلم بالحال و المفروض‌أنّه غير واجب‌ قوله إنّ وجوب التبين شرطي إلخ‌ [6] لا يذهب عليك أنّ الاستدلال بالآية على حجّية خبر العدل تارة بمفهوم الوصف كما هو ظاهر قول صاحب المعالم فيما نقله عنه المصنف ره‌هنا إن وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف إلى آخره و أخرى بمفهوم الشّرط و هي على الأوّل ظاهرة في كون الفسق سببا لوجوب التبين و عليه تكون الآية منساقةلبيان جواز العمل بخبر العادل من دون تبين و كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق و كون الفسق سببا لاشتراط ذلك فيه و على الثّاني تحتمل وجهين أحدهما أن يكون‌العدالة شرطا كما ذكره المصنف رحمه الله و عليه تكون الآية منساقة لبيان جواز العمل بخبر الواحد بشرط عدالته و كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق الثّاني أن يكون الفسق مانعاو عليه تكون الآية واردة لبيان جواز العمل بكل خبر إلاّ خبر الفاسق و كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق و على جميع التقادير تكون الآية منساقة لبيان حجّية خبر العادل من‌دون تبيّن و كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق لا كونه واجبا نفسيّا كما حققه عند الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد و مقتضاها على جميع هذه التقادير عدم‌جواز العمل بخبر مجهول الحال لا قبل الفحص و لا بعده مع عدم تبيّن الحال للشك في حجيّة خبره و هو في حكم العلم بعدمها كما ستعرفه فردّ خبره حينئذ من هذه الجهة لا من جهة ما ذكره صاحب‌المعالم كما ستقف عليه نعم ربّما يتوهّم على الوجه الأخير جواز العمل بخبره من دون فحص نظرا إلى كون الشكّ حينئذ في المانع فينفي بالأصل و فيه أنّ هذا الأصل إنّما يجري فيما علم عدم‌وجود المانع في زمان حتّى يستصحب لوضوح عدم إثبات عدم المانع المطلق لعدم المانع الخاص و المفروض في المقام خلافه إذ لا إشكال مع العلم بعدمه في السّابق ثمّ إنّ صاحب المعالم‌لمّا استند في إثبات عدم جواز العمل بخبر مجهول الحال إلى كون المقام من موارد قاعدة الاحتياط دون البراءة نقول في توضيح ما اعترض به عليه المصنف رحمه الله تأكيدا لما قدمناه إنّ‌وجوب الاحتياط هنا ليس من جهة أن تعليق حكم بوصف واقعي هو شرط في تحققه يوجب عدم جريان البراءة كيف لا و لو صح هذا لجرى في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة أيضاإذ مع تردّد مائع بين كونه خمرا أو خلا يمكن أن يقال إنّ الحلية مشروطة بكون هذا الشي‌ء خلا فلا بدّ من الاحتياط حتّى يحصل القطع بالبراءة بل من جهة أنّ الآية مسوقة لبيان‌شرطية العدالة في حجيّة خبر الواحد و كون التبيّن حينئذ شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق و مرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون تبيّن بعدالة المخبر و عدم‌جواز العمل به مع فسقه إلاّ بشرط التبيّن عن حاله و حينئذ فمع الشكّ في العدالة يحصل الشكّ في الحجيّة و مع الشكّ فيها فالعقل يستقل بعدمها كما يستقل به مع الشكّ‌فيها ابتداء كما إذا شك في حجيّة خبر الواحد مطلقا مع القطع بعدم اشتراط حجّيته بشي‌ء في الواقع على تقدير حجيته كذلك فالشكّ في الحجيّة ليس بمورد لأصالة البراءة مطلقا و إن قلنابها في سائر موارد الشبهة الموضوعيّة و قد نبه المصنف رحمه الله على مثله عند الرّد على من تمسّك بأصالة الإباحة لإثبات حجيّة الظن‌ قوله لكن الشأن في صدق إلخ‌ [7] لأنّ الغالب حصول‌العلم بالموضوع وجودا أو عدما من دون فحص و احتياج إليه فلا تلزم المخالفة الكثيرة حينئذ بالعمل بأصالة البراءة في الموارد الباقية المشكوك فيها قوله ففيه أنّه مسلم و لايجدي إلخ‌ [8] لأنّ الأمر بالشي‌ء إنّما يقتضي إيجاب ما لا يتم الواجب إلاّ به أعني المقدّمات الوجودية للمأمور به و العلم بوجود شرط الوجوب ليس من قبيلها و لذا يصح الحجّ من الجاهل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست