responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 399
تعبدي عليه عندهم بعيد جدا قوله نعم لو كان ممن لا يتمكن إلخ‌(1) فرعان الأوّل أنه لو لم يكن متمكنا من العلم التفصيلي عند اشتباه القبلة أو الثوبين المشتبهين أو نحوهماو أتى ببعض المحتملات ثم تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالواقع فهل يجب عليه تحصيل العلم أو يجوز له الاكتفاء بالإتيان بالمحتمل الباقي وجهان من مطلوبية الإطاعةالتفصيلية بحسب الإمكان لأن المانع هو عدم التمكن و قد ارتفع و من أن المانع من تكرار العمل هو بناء العقلاء أو الإجماع المتوهم و شي‌ء منهما غير حاصل في المقام اللّهمّ‌إلاّ أن يقال إن المانع كما يظهر من المصنف رحمه الله هو عدّ العبد في العرف و الشّرع لاعبا بأمر مولاه و لا فرق فيه بين التمكن عن الفحص في ابتداء العمل و بين التمكن منه بعد الإتيان ببعض‌المحتملات سيّما إذا كانت المحتملات الباقية كثيرة و قد تقدّم فيما علقناه على صدر الكتاب ما ينفعك هنا الثّاني أنه إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي و أتى ببعض المحتملات وانكشفت قبل الإتيان بالباقي مطابقة المأتي به للواقع فهل يجب الإتيان بالباقي للأصل أو لا لأن وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما كان من باب المقدّمة فإذا ظهرت‌مطابقة بعضها للواقع سقط وجوب المقدّمة و هذا هو الأظهر قوله وجهان إلخ‌
[2] ظاهر كلمات الأكثر الحاكمين ببطلان تارك طريقي الاجتهاد و التقليد ربّما يشمل‌المقام و لكن الأظهر هو الوجه الأوّل كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله و تمكن استفادته من الأخبار أيضا لأن الرّواة ربّما سألوا الإمام عليه السّلام عن حكم ما وقع في أثناء العمل من الخلل وأجابهم بالصّحة لأن مثل هذا الجواب و إن كان واردا في مقام حكم آخر و هو عدم مانعيّة ما وقع في أثناء العمل إلا أن الاحتياط و البناء على الفحص و السّؤال بعد الفراغ لو كانامفسدين للعبادة لوجب عليه التنبيه عليه فعدم التعرض للفساد من هذه الجهة يدل على عدمه تنبيه اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله من حكم الاحتياط فيما استلزم تكرار العمل و عدمه‌فيما كانت العبادة من قبيل الأفعال واضح و أمّا إن كانت من قبيل التروك كالصّوم ففي جواز ترك طريقي الاجتهاد و التقليد و الأخذ بالاحتياط فيها و عدمه وجهان من اعتبارقصد الوجه عند المشهور فيجب قصد الوجوب عند ترك ما يحرم فعل فيبطل بدونه و من أن المقصود من تحريم ما حرّم ارتكابه في الصّوم حصول تركه في الخارج و لذا أفتوابصحّة صوم من جهل بتروك الصّوم إذا قصد الاجتناب عمّا يعلم إجمالا بتحقق ترك ما يحرم ارتكابه فيه بتركه و بالجملة أن الظاهر ثبوت الفرق عند المشهور بين العبادات الفعليةو التركية بكفاية قصد الوجه الواقعي الحاصل مع الاحتياط في الثّانية دون الأولى ثم إنّ جميع ما تقدم إنّما هو في العبادات و أمّا المعاملات فلا إشكال في جواز الاحتياطفيها حتى عند المشهور و إن استلزم تكرار العمل أيضا لعدم اعتبار قصد الوجه بل القربة فيها لكونها واجبات توصلية و المقصود منها حصول وجودها في الخارج بأيّ‌نحو اتفقت فإذا وجدت و لو بين أمور متعددة ترتبت عليها آثارها بلا إشكال‌ و أما البراءة قوله فقد تقدّم أنّها إلخ‌ [3] سيجي‌ء تفصيل الكلام فيه‌ الوجوه الدالة على عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم‌ قوله و الأخبار الدّالة إلخ‌ [4] في‌الكافي عن الصّادق عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و في الصّحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لحمران بن أعين في شي‌ء سأله إنّمايهلك النّاس لأنهم لا يسألون إلى غير ذلك من الأخبار قوله ما دلّ على مؤاخذة إلخ‌ [5] منه ما دل أيضا على وجوب الاحتياط حتى يسألوا و يعلموا مثل قوله في صحيحةعبد الرّحمن بن حجاج إذا أصبتم بمثل هذا و لم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا و تعلموا قوله فكزّ فمات إلخ‌ [6] الكزّاز داء يتولّد من شدة البرد و قيل هو نفس البردو منه حديث من أمر بالغسل فكزّ فمات ذكره الطريحي‌ قوله فتأمّل إلخ‌ [7] لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى الفرق بين المثال و ما نحن فيه لأنّ المثال من قبيل دعوى النّبوةفإن من ادعى الرّسالة من اللّه تعالى و دعا الناس إلى النظر إلى معجزته فعدم جواز العمل بأصالة البراءة عن وجوب تصديقه من دون فحص عن صدقه بالنظر في معجزته إنّماهو لاستلزامه لإفحام الأنبياء لا لعدم جواز العمل بها قبل الفحص لأنا لو قلنا بجواز العمل بها قبله في الأحكام الفرعيّة لا يلزم منه القول بها قبله في مسألة النظر إلى‌المعجزة لما ذكرناه من المحذور فيها قوله الخامس حصول العلم إلخ‌ [8] هذا الدّليل أخصّ من المدّعى لوضوح كونه أعم من صورة وجود العلم الإجمالي و ممّا ثبت جميع‌أحكام الفقه بالأدلّة القاطعة أو الظنون الخاصّة إلاّ موردا واحدا شكّ في عدم جواز العمل فيه أيضا بأصالة البراءة قبل الفحص كما هو مقتضى الأدلّة السّابقةنعم ربّما يظهر من السّيد الصّدر فيما حكي عنه اختصاص مورد وجوب الفحص بصورة العلم الإجمالي بوجود الدّليل النّاقل قال الظاهر جواز العمل بهذا الأصل لكلّ‌مكلّف في كلّ زمان إلاّ أن يعلم أن الحكم ناقل عن الأصل و مقتضاه و الذّمة مشغولة به و لكن لم يصل إليه فحينئذ يجب الفحص و السّؤال و على تقدير تسليم وجوب الفحص‌على كلّ مكلف عن كل ما يمكن أن يصدر عنه في جميع عمره من الأفعال و التّروك فنقول بجواز العمل بالأصل في مجموع زمان الفحص إلى أن يظهر النّاقل عنه نعم التوقّف في‌بعض الأفعال و التّروك إلى تمام زمان الفحص ثم العمل بما ظهر من الفحص هو الأولى و دعوى الإجماع المعتبر في أمثال هذه المسائل حالها غير خفيّة انتهى و هو كماترى مخالف للأدلّة المتقدّمة قوله في الوقائع الّتي يقدر إلخ‌ [9] لا بدّ حينئذ إمّا من دعوى كون الأخبار المندرسة الّتي هي أضعاف ما بأيدينا من الأخبار واردة في القصص‌و الحكايات و السّنن و المكروهات و إمّا من دعوى كونها مؤكدة لما بأيدينا إن كانت متضمّنة للأحكام الإلزاميّة كلاّ أو بعضا و هما كما ترى و من هنا قد ادّعي كون‌دعوى الاختصاص الآتية مجازفة فإنّها مبنية على ما ذكرناه فإن قلت إنّ دعوى اشتمال الأخبار المنطمسة على جملة من الأحكام الإلزاميّة سوى ما بأيدينا اليوم أيضامجازفة إذ لا سبيل لنا إلى هذا العلم قلت نعم إلا أنا ندعي اندراج الأخبار المندرسة في أطراف العلم الإجمالي المدّعى لا كونها موردا له بالاستقلال و الحاصل‌أنا لا ندعي علمين إجماليين أحدهما متعلّق بالأخبار المندرسة و الآخر بالأخبار الّتي بأيدينا بل ندعي حصول العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزاميّة في مجموع ما صدرعن الأئمّة المعصومين عليهم السّلام بحيث لا تختص أطرافه بما بأيدينا اليوم من الأخبار و أنت خبير بأن هذا الوجه و إن كان متجها إلاّ أنّه ينافي ما ذكره في الجواب‌عن أحد دليلي الأخباريين على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب و هو حصول العلم الإجمالي بورود مخصّصات و مقيّدات و قرائن مجازية على عموماتها و مطلقاتهاو سائر ظواهرها فراجع‌ قوله لأنّ العلم الإجمالي إنّما هو إلخ‌ [10] حاصله منع ما ادعاه في الجواب عمّا أورده على نفسه من السّؤال في تقريب الدّليل المذكور و حينئذيبقى السّؤال واردا على الدّليل المذكور قوله مع أنّ هذا الدّليل إلخ‌ [11] حاصله‌أنّه مع تسليم اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما بأيدينا اليوم من الأخبار نقول‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست