نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 398
تقرّبا بهذا أو بما توضأت أو أتوضأ بعد إلى اللّه تعالى فإن قلت
إن التوضي بهما مستلزم لتنجس البدن لا محالة فتبطل الصّلاة حينئذ من هذه
الجهة قلت يمكن التخلّص عنهبالصّلاة بعد كلّ وضوء مع غسل أعضاء الوضوء من
الإناء الثّاني قبل التوضي منه للقطع بحصول وضوء صحيح و صلاة مع الطهارة
الواقعيّة حينئذ لا محالة كما حكي عنالعلاّمة في المنتهى مع أنّه يمكن أن
يقال بعدم الحاجة إلى تكرار الصّلاة حينئذ للقطع بورود نجاسة و مطهر عليه و
الشّك إنّما هو في المتأخر منهما و مع تعارض أصالتي التأخّرتبقى قاعدة
الطهارة بلا معارض كما أشار إليه العلاّمة الطباطبائي في منظومته و إن
تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع و ليس هكذا الخبث فيحكم بصحة الصّلاة
الواقعة بعدهمانعم يرد عليه أنّ القطع حينئذ حاصل بحصول تنجس بدنه و ورود
المطهر عليه و كذا القطع حاصل بتأثير التنجس لأنّه إن كان قبل ورود المطهّر
فهو رافع للطهارة السّابقة و إن كانبعد ورود المطهر فهو واضح بخلاف ورود
المطهر لعدم العلم بتأثيره لاحتمال وروده قبل ورود النجس عليه و حينئذ
تستصحب النجاسة اليقينية و هو حاكم على قاعدةالطّهارة و لا يعارضه استصحاب
الطهارة الحاصلة قبل ورود المطهر و المنجس للعلم بارتفاعه بورود المنجس
عليها و هذا الوجه و إن حكي عن جماعة من المتأخرين إلاّ أنّه يمكنالتخلّص
عنه أيضا فيما كانت أعضاء الوضوء متنجسة أوّلا أو أريق من ماء الإناءين في
ثالث و تغمس أعضاء الوضوء فيه ليحصل القطع بتنجّسها ثم تغسل من أحد
الإناءين و يتوضأمنه ثم تغسل من الآخر و يتوضأ منه أيضا إذ ينعكس الأمر
حينئذ فيكون المقام من موارد استصحاب الطهارة دون النجاسة للقطع بتأثير
المطهر في رفع النجس مطلقا سواء كان وارداقبل المنجس أو بعده بخلاف ورود
المنجس لاحتمال تعاقب المنجسين و إن كان مبنيّا على حرمة استعمال النجس
ذاتا لا تشريعا فمنه أنّك قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عند اشتباهالواجب
بالحرام الذاتي هو القول بالتخيير لا تقديم جانب الحرمة و بالجملة أن موثقة
عمار الواردة في إراقة الإناءين و التيمّم بعدها واردة على خلاف القاعدة
من وجهينو حينئذ إن عملنا بها كان الحكم ثابتا على خلاف مقتضى القواعد و
إلاّ فلا بد من العمل بما قدّمناه و اللّه أعلم
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل و الكلام تارة في الاحتياط و أخرى البراءة
أما الاحتياط
قوله
و الكلام تارة في الاحتياط و أخرى إلخ(1) إنّما خصّالكلام
بالبراءة و الاحتياط لكون أصالة التخيير في مواردها قسما من أصالة البراءة و
الاستصحاب إن كان مثبتا فهو في معنى الاحتياط و إن كان نافيا فهو في حكم
البراءة من حيثجواز العمل به قبل الفحص و عدمه هكذا قيل و لا يخلو من
تأمّل لأنّ الفحص قد اشترط في الاستصحاب من حيث جواز العمل به و في
الاحتياط من حيث عدم تحقق موضوعة بدونهكما سيشير إليه المصنف رحمه الله و
مقتضى إلحاق المثبت منه بالاحتياط كون الفحص شرطا في تحقّق موضوعه أيضا لا
في جواز العمل به فالأولى أن يقال إن عدم تعرضه لأصالة التخييرلما عرفت و
للاستصحاب إمّا لعدم كونه مقصودا بالبحث في هذا المقصد و إمّا لما سيشير
إليه عند الفراغ من الكلام في وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة من حكم
سائرالأصول العملية
قوله
فالظاهر أنّه لا يعتبر إلخ [2] مرجع ما ذكره إلى دعوى عدم اشتراط
العمل بأصالة الاحتياط بشيء أصلا سوى تحقق موضوعه فوجوب الفحص فيه
شرطلتحقق موضوعة و في أصالة البراءة لجريانها و جواز العمل بها و توضيحه
أنّ الكلام في جواز العمل بالاحتياط إمّا في التوصليات أو التعبديات و على
الثّاني إمّا معإمكان الفحص أو عدمه و على تقدير إمكانه إمّا بعد الفحص أو
قبله و على الأخير إمّا أن لا نقول باعتبار قصد الوجه أو نقول به و هو
فيما عدا الأخير غير مشروط شيء أصلالعدم اعتبار قصد الوجه في التوصّليات و
لا في التعبديات مع عدم إمكان الفحص معه أو بعده و هو واضح و أما الأخير
فالفحص فيه شرط في تحقق موضوعه لا في جوازالعمل به
قوله
لعموم أدلة رجحان الاحتياط إلخ [3] لأن حسن الاحتياط في جميع موارده
ناش من القطع بإحراز الواقع به و عدمه بدونه و لا يرتفع موضوعه إلاّ مع
العلمبالواقع تفصيلا و لا ريب أن الأدلّة الاجتهاديّة لا ترفع احتمال
مخالفة العمل بمؤدّاها للواقع فإن قلت نعم إلا أن أدلة اعتبارها تفيد تنزيل
مؤدياتها منزلة الواقع و ترتيبجميع آثار الواقع عليها فكما لا يجوز
الاحتياط مع العلم بالواقع تفصيلا كذلك مع قيام الأدلّة الاجتهادية على حكم
في مورد قلت نعم إلا أنّ مقتضى أدلّة اعتبارها ترتيبالآثار الشّرعيّة
المرتبة على الواقع على مؤدياتها و عدم جواز الاحتياط مع العلم بالواقع
تفصيلا إنما هو من الآثار العقلية المرتبة على العلم بالواقع لما عرفت من
ارتفاع موضوعهحينئذ و من هنا يندفع ما قيل في عدم جواز إيقاع العقد على
المطلقة الرجعية من أنّه كما لا يجوز العقد على المعقودة كذلك المطلقة
الرّجعية لأنّها في حكمها فيثبت لها جميعآثار المعقودة لعموم المنزلة و
وجه الاندفاع أن عدم جواز عقد المعقودة إنّما هو لعدم تأثير العقد المتعقب
لعقد صحيح عقلا و عموم المنزلة لا يثبت هذا الأثر العقلي
قوله
و إمّا أن لا يكون كذلك إلخ [4] بأن كان بانيا على العمل بأحد المحتملات طابق الواقع أم لا
قوله
بناء على عدم اعتبار نية إلخ [5] قد تقدم شطر من الكلام فيما يتعلق بالمقامفيما علقناه على فروع حجيّة القطع فراجع
قوله
لأنّ هذا الشرط ليس على حد سائر الشّروط إلخ [6] قد قرّرنا الكلام
في الفرق بين شرائط المأمور به و شرائط امتثالالأمر عند الكلام في فروع
حجيّة القطع و قد اخترنا هناك التفصيل في المسألة فراجع و أمّا الوجه في
كون قصد الوجه من شرائط تحقق الإطاعة دون المأمور به فإن اتصافالمأمور به
بالوجوب أو الاستحباب المستفاد من الأمر فرع استجماعه للأجزاء و الشّرائط
المعتبرة فيه فاعتبار الأجزاء و الشرائط فيه مقدّم على تعلق الأمر به و قصد
الوجهمن الوجوب أو الاستحباب متأخّر عن تعلّق الأمر به كما هو واضح فلو
كان قصد الوجه من شرائط المأمور به لزم الدّور الباطل لأن اتصاف المأمور به
بالوجوب أو الاستحبابالمستفاد من الأمر متوقف على تقدّم اعتبار جميع
الأجزاء و الشرائط في المأمور به و الفرض أنّ هذا الشّرط متأخّر في الوجود
عن اتصافه بهما فلو كان من شرائط المأموربه لزم تقدّم الشيء على نفسه و هو
باطل
قوله
و إن لم يعرفه إلخ [7] يعني الوجه بأن كان الفعل في نظره مردّدا بين الوجوب و الاستحباب
قوله
بقصد القربة [8]يعني القربة المطلقةو إن لم يقصد الوجه الواقعي
قوله
لشهرة القول بذلك [9]أي بوجوب قصد الوجه و قد حكيت دعوى الشهرة عليه
عن مجلس درس صاحب الرّياض و شريف العلماء أستاذ المصنف رهقدّس اللّه
أسرارهم
قوله
أو لوجههما إلخ [10] المراد بالإتيان بالفعل بوجهه هو الإتيان به
بقصد أنّه واجب أو مندوب و بوجه وجوبه و ندبه الإتيان به بقصد كون وجوبهأو
استحبابه لطفا أو الإتيان به بقصد الشكر أو لأجل أمر الآمر أو المركب من
جميعها أو من بعضها على اختلاف الآراء على ما ذكره في الرّوضة
قوله
بل يمكن أن يجعل إلخ [11]يمكن منعه لأن مستند المجمعين هو عدم حصول
الإطاعة من دون قصد الوجه و مع القطع ببطلان مستندهم لا يمكن الاستكشاف به
عن رضا المعصوم و احتمال وجود دليل
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 398