responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 400
إنّ الدّليل المذكور لا يقتضي وجوب الفحص عن جميع ما بأيدينا لأنّ غايته هو وجوب الفحص عن مقدار من التكاليف يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيه و يرتفع‌العلم الإجمالي بالفحص عنه لأنّا لو فرضنا الأخبار التي بأيدنا اليوم ألفا و فرضنا الوقائع التي علمنا إجمالا بوجود أحكامها في هذه الأخبار مرددة بين أربعين‌و خمسين واقعة و تفحصناها و وجدنا أحكام أربعين واقعة فيها لا يبقى حينئذ علم إجمالي بوجود أحكام باقي الوقائع الذي لم يتفحص عن أحكامه في هذه الأخبار نظير مالو علمنا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم لأنا إذا علمنا بحرمة خمسة أو عشرة معينة منها على وجه يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها يرتفع العلم الإجمالي عن الباقي‌و حينئذ لا يبقى مقتض لوجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة في الباقي و إليه يرجع أيضا ما أوردناه في الحواشي السّابقة من كون الدّليل أخصّ من المدّعى و أشار المصنف رحمه الله بالأمربالتّأمل و بالمراجعة إلى ما ذكره في ردّ على استدلال الأخباريين إلى ما ذكره هناك أوّلا من منع كون العلم الإجمالي بأحكام جميع الوقائع موجبا للفحص في العمل بأصالةالبراءة عن مدارك جميعها لعدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه بل به على حسب تأدية الطرق المتمكّن من الوصول إليها لوضوح عدم وجوب الفحص عما لم يثبت التكليف‌به و ثانيا من كون قيام الأدلّة الاجتهادية على جملة من أطراف العلم الإجمالي موجبا لارتفاعه عمّا لم تقم عليه و أنت خبير بأنا قد علقنا على ردّ الاستدلال المذكور هناك‌ما يزيف الأوّل و يصحح الثّاني و يوضحه بما لا مزيد عليه‌ قوله لا إلى أنّه شك إلخ‌(1) لوضوح كون الشّكّ فيه في التكليف و هو وجوب النظر دون المكلّف به و الوجه في‌عدم جواز التمسّك فيه بأصالة البراءة مع كون الشّكّ فيه في التّكليف ما أشرنا إليه عند بيان وجه التأمّل الّذي أمر به عند تقرير الدّليل الرّابع على وجوب الفحص من استلزامه‌لإفحام الأنبياء قوله كلّ أصل عملي إلخ‌
[2] جار في الشّبهة الحكمية كالاستصحاب في الجملة و قاعدة الطّهارة كذلك‌ بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص‌ قوله مع ترك الفحص إلخ‌ [3] بناء على وجوبه‌ قوله أمّاالأوّل إلخ‌ [4] أي عدم العقاب إذا لم يتفق كونه حراما قوله إنّما هو وجوب الفحص إلخ‌ [5] فيكون الأمر به إرشاديّا و المصلحة فيه الوصول إلى الأدلة الّتي جعلها الشّارع طرقاإلى الواقع و المقصود من جعلها أيضا كما سيجي‌ء هو الوصول إلى الواقع و مطابقة العمل له فمطلوبيّة الفحص و كذا العمل بالطّرق إنّما هي للغير و لا عقاب على الواجبات الغيريةكما قرر في محلّه و يؤيده أن الأحكام الشرعيّة إنما تعلقت بالعناوين الواقعية مثل قوله تعالى‌ حرّمت عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و مقتضاه على ما هو الحقّ من كون الألفاظموضوعة للمعاني الواقعية كون العقاب مترتبا على نفس الواقع دون مقدماته فتأمل مضافا إلى أنّ قوله عليه السّلام فيما تقدّم من الأخبار قتلوه قتلهم اللّه ألا سألوه ألا يمّموه‌و هكذا غيره ممّا تقدم و ما يأتي من رواية عمار ظاهر فيما ذكرناه من كون السّؤال لأجل عدم الوقوع في مخالفة الواقع و كون العقاب مرتبا على نفس مخالفة الواقع مع التقصير في‌السّؤال‌ قوله صغرى و كبرى إلخ‌ [6] يعني من حيث قبح التجري و كذا من حيث ترتب العقاب عليه و عدمه‌ قوله و أمّا الثّاني‌ [7]يعني ترتب العقاب على مخالفة الواقع‌ قوله و أمّا النقل‌إلخ‌ [8] من أخبار البراءة قوله ما تقدّم إلخ‌ [9] في الوجه الثّالث‌ قوله الاختصاص بالعاجز إلخ‌ [10] يعني اختصاص النقل من أخبار البراءة بالعاجز عن معرفة الحكم بالفحص و السّؤال‌ قوله و فيه أنّ معقد إلخ‌ [11] فدعوى الإجماع على مؤاخذة الكفّار فرع دعواه على مؤاخذة المسلمين مع ترك الفحص فنفي مؤاخذة الكفار لأجل دعوى اشتراط العلم في تنجز التكليف‌لا ينافي دعوى الإجماع على المساواة قوله و قد خالف فيما ذكرناه إلخ‌ [12] قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد و اعلم أيضا أنّ سبب بطلان الصّلاة في الدار المغصوبة مثلاهو النّهي عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التّصرف في مال الغير و أنّ النّهي مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطر و لا النّاسي بل و لا الجاهل لعدم النّهي حين‌الفعل و لأنّ النّاس في سعة ما لا يعلمون و إن كان في الواقع مقصّرا و معاقبا بالتقصير و لعلّ قول المصنف رحمه الله و إن جهل المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم و إن كان ظاهركلامه غير ذلك و فهم من غير هذا المحلّ انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و هو صريح في كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص و السّؤال و قال السّيد السّند صاحب‌المدارك في شرح قول المحقق و إذا أخلّ المصّلي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه أعاد في الوقت و خارجه إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة الّتي تجب إزالتها في الصّلاة عن ثوبه‌و بدنه فإمّا أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصّلاة أو ناسيا أو جاهلا فهنا مسائل ثلاث الأولى أن يسبق علمه بالنجاسة و يصلّي ذكرا لها و يجب عليه الإعادة في الوقت‌و القضاء في خارجه قال في المعتبر و هو إجماع من جعل طهارة البدن و الثوب شرطا و إطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم‌الشّرعي أو جاهلا بل صرّح العلاّمة و غيره بأن جاهل الحكم عامد لأنّ العلم ليس شرط في التّكليف و هو مشكل لقبح تكليف الغافل و الحاصل أنّهم إن أرادوا بكون الجاهل‌كالعامد أنّه مثله في وجوب الإعادة في الوقت فهو حقّ لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء المكلّف تحت العهدة و إن أراد و أنّه كالعامد في وجوب القضاء فهوعلى إطلاقه مشكل لأنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدّليل فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصّور ثبت الوجوب و إلاّ فلا و إن أرادوا أنّه كالعامد في استحقاق العقاب‌فمشكل لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلف بالبحث و النّظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشّرع فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول‌كما هو واضح انتهى كلامه زيد إكرامه و قال في الذخيرة بعد نقل ما عرفته من المدارك و بالجملة الظّاهر أن التكليف متعلق بمقدمات الفعل كالنظر و السّعي و التعلم و إلاّلزم تكليف الغافل أو التّكليف بما لا يطاق و العقاب يترتب على ترك النظر لكن لا يبعد أن يكون متضمنا لعقاب التارك مع العلم و لا يخفى أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام و إنما يكونون مخاطبين‌بمقدمات الأحكام و هذا خلاف ما قرره الأصحاب و تحقيق هذا المقام من المشكلات و الغرض الفقهي متعلّق بحال الإعادة و القضاء و هما ثابتان في المسألة المذكورةبعموم الأخبار السّابقة انتهى كلامه و علا في الخلد مكانه‌ ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا قوله و إلا لزم تكليف الغافل‌ [13]يعني أنّ التكليف بالفعل إن كان جائزا قبل خروج الوقت لزم تكليف الغافل‌و إن كان بعده لزم التكليف بما لا يطاق و في قوله هذا خلاف ما قرره الأصحاب اعتراف بكون العقاب عند المشهور مرتبا على مخالفة الواقع دون مقدّماته ثمّ إنّ‌المستفاد من كلام المصنف رحمه الله في بيان مراد هذه الجماعة وجهان أحدهما أن يكون العقاب مرتبا على ترك المقدمة المفضي إلى ترك ذيها و هي الفحص و السّؤال لا على ترك ذيها وظاهرهم حينئذ كون وجوبهما نفسيّا لا من باب المقدّمة كما فهمه المحقق الخونساري و لذا أورد على صاحب الذخيرة فيما حكي عنه بأنّ مقتضاه الالتزام بترتب الثواب عليها أيضا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست