responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 397
موضوعا إذ مع فرض وجوب الأكثر عددا أو جزءا أو حرمته لا يعقل حرمة الأقل أو وجوبه و إن فرض ثبوت مثله في مورد فلا بد من حمله على كونها من المتباينين‌بأخذ الأقل بشرط لا فتدبّر و لذا أسقط الكلام فيه هنا و تعرض له في المطلب الثّاني‌ قوله و الحكم فيما نحن فيه إلخ‌(1) اعلم أن في المقام وجوها أقواها ما اختاره‌المصنف رحمه الله من التخيير بين فعل أحدهما و ترك الآخر ابتداء و أوسطها القول بالتخيير بينهما ابتداء و استدامة و أزيفها وجهان أحدهما التخيير بين فعلهما معا و تركهما كذلك‌بأن يفعلهما تحصيلا للقطع بالموافقة للوجوب الواقعي المعلوم إجمالا و إن لزم منه القطع بارتكاب الحرام الواقعي أو يتركهما تحصيلا للقطع بموافقة الحرام الواقعي‌و إن لزم منه القطع بترك الواجب الواقعي و ثانيهما القول بوجوب تركهما معا تغليبا لجانب الحرام كما ورد في الأخبار مضافا إلى ما تقرّر في العقول من كون دفع المضرةأولى من جلب المنفعة و فيه أن ترك المصلحة الملزمة في الواجب أيضا مشتمل على المفسدة هذا إن سلمنا الأولوية المذكورة و إلاّ فالأمر أوضح مع أنّ الظاهر أن من قال بالأولويةالمذكورة إنّما قال بها فيما كان كلّ واحدة من المفسدة و المصلحة محتملتين كما لو دار الأمر في فعل واحد بين كونه واجبا و حراما لا معلومين كما فيما نحن فيه و إلاّ فلا أظنّ‌أحدا يقول بأولوية دفع المفسدة هنا و لكنه كما ترى و يرد على سابقه أن ما ورد في الأخبار مع تسليم صحة سنده هو تغليب جانب الحرمة على الإباحة دون الوجوب كما فيمانحن فيه و يدل على الوجه الأوّل من الوجهين و سابقه أنّه مقتضى دوران الأمر بين المحذورين و عدم إمكان الموافقة القطعية مضافا في سابقه إلى إطلاق أخبار التخييرفي تعارض النصّين لأنها بإطلاقها تدل على المدّعى في بعض موارده بالمطابقة أي صورة تعارض النص و الباقي صورة فقد النص و أجزائه و الشبهة الموضوعية و في الباقي بتنقيح المناط و يرد على الأوّل ما ذكره المصنف رحمه الله من كون الموافقة الاحتمالية في كلاالاحتمالين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع القطع بالمخالفة في الآخر فإن قلت إنّ هذا مسلم على الوجه الأوّل من الوجهين لأن ترك كل من الفعلين معا أو فعلهماكذلك مستلزم للمخالفة العملية للواقع في كل واحدة من الواقعتين بخلاف سابقه لأن المخالفة فيه إنّما تلزم من ضم الواقعتين بأن أتى بأحد الفعلين و ترك الآخر تارة و عكس‌أخرى لا في خصوص كل واحدة منهما و لا دليل على قبح هذه المخالفة بناء على جواز المخالفة الالتزامية مطلقا سواء تعددت الواقعة أم اتحدت بخلاف المخالفة العملية اللاّزمةفي خصوص كل واقعة و حينئذ نقول إنّ أولوية الموافقة و المخالفة الاحتماليتين على القطعيتين منهما إنما تسلم بالنسبة إلى الوجه الأوّل من الوجهين على ما عرفت دون سابقة لأنّ‌عدم العلم فيه بالمخالفة مع احتمال الموافقة و المخالفة إذا قلنا بكون التخيير فيه ابتدائيا يعارضه العلم بالموافقة فيه إذا قلنا بكون التخيير فيه استمراريّا حينئذ و بالجملة أنّ مفسدةعدم العلم بالموافقة مع الموافقة و المخالفة الاحتماليتين كما أنها منجبرة بمصلحة عدم العلم بالمخالفة كذلك مفسدة القطع بالمخالفة مع استمرار التخيير منجبرة بالقطع بمصلحةالموافقة قلت إنّ المحرك للعقل إلى امتثال الأحكام هو خوف المفسدة في مخالفتها لا تحصيل المنفعة في موافقتها و لا ريب أن إيقاع العمل على وجه لا يقطع معه بترتب المفسدةعليه أولى من إيقاعه على وجه يقطع فيه بذلك و من هنا يظهر وجه قوّة ما اخترناه اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الأولوية المذكورة إنّما تتم إذا لم تكن المفسدة المقطوع بها متداركةبالمصلحة الملزمة القطعيّة الّتي في تركها مفسدة موازنة للمفسدة المقطوع بها إلا أن يتمسّك ببناء العقلاء على تقديم الموافقة الاحتمالية على الموافقة القطعية في موارد دوران‌الأمر بين الموافقة و المخالفة الاحتماليتين و القطعيتين و يرد على الثّاني أنّ ما دلّ من الأخبار على التخيّير فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح و الآخر حاظر غير شامل للمقام‌و أمّا ما يشمله منها كمرفوعة زرارة فغايته إثبات التخيير ابتداء لا استدامة كما نبّه عليه المصنف رحمه الله في بعض المسائل السّابقة مع الإشارة إلى منع صحة استصحاب التخيير في نظائر المقام‌فراجع ثمّ إنّه قد بقي بعض الكلام في المقام متعلقا بالشبهة الموضوعية ممّا دار الأمر فيه بين الواجب و الحرام كالإناءين المشتبهين إذ يجب التوضي من الطّاهر منهما و يحرم من النجس فمع اشتباههما يدور الأمر فيه بين الواجب و الحرام بناء على حرمة استعمال النجس ذاتا لا تشريعالما أشار إليه المصنف رحمه الله في غير موضع من عدم منافاة الحرمة التشريعية لإمكان الاحتياط و التحقيق أنا و إن قلنا بجواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة إلاّ أنّه لا يجوز القول‌بها هنا لأنّ الاحتياط هنا و إن لم يجب من جهة اشتباه الحرام بغيره كما لم يكن واجبا عند اشتباهه بالمباح إلاّ أنّه يجب القول به هنا من جهة اشتباه الواجب بغيره كما كان واجباعند اشتباهه بغير الحرام كما في صورة اشتباه القبلة لأنّ من قال بجواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة لم يقل بها في الشبهة الوجوبيّة و إن لم يظهر وجه الفرق بينهماو أمّا إن قلنا بوجوب الموافقة القطعية فيها فلا بد من الحكم بالتخيير هنا كما أسلفناه هذا كلّه فيما دار الأمر فيه في فعلين بين كون أحدهما واجبا و الآخر حراما و إن دار الأمرفيه في أفعال بين كون أحدها واجبا و الآخر حراما و الثّالث مباحا فإن قلنا بجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة المحصورة يجب الإتيان بالجميع هنا من باب المقدّمة لامتثال‌الواجب المعلوم إجمالا و إن قلنا بوجوب الموافقة القطعية فيها كما هو المختار ففي القول بالتخيير هنا بأن يلتزم بوجوب أحدها و حرمة الآخر و إباحة الثّالث أو تقديم جانب‌الحرمة في الجملة بأن يجعل أحدهما واجبا و الآخرين حرامين أحدهما أصالة و الآخر مقدّمة له أو التخيير في الثّالث بين تركه مقدّمة للحرام و الإتيان به مقدّمة للواجب وجوه آتيةمع فرض كون الشبهة حكمية أيضا و لا مسرح للأوّل لأنّ المباح إنّما يتصف بالإباحة الفعلية مع عدم عروض عنوان محرم أو موجب في الظّاهر لوضوح عدم منافاة الإباحة الذاتيّةللوجوب أو الحرمة العرضيّة و لا ريب أنه مع دوران الأمر بين الأحكام الثّلاثة في المقام يحصل القطع بعروض طلب إلزامي و إن كان غيريّا من باب المقدّمة للفعل المتاح فهو إمّا واجب‌من باب المقدمة للواجب المعلوم إجمالا أو حرام كذلك و مع عدم العلم بخصوص العنوان العارض له و عدم إمكان الاحتياط فيه يثبت التخيير في جعله مقدّمة لأحدهما بحكم العقل‌و من هنا يظهر الوجه الثّالث و كونه أقوى من الأوّل و أمّا الثّاني فهو مبني على ترجيح جانب الحرمة على الوجوب نظرا إلى أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعةو قد عرفت ما فيه فإذن الأقوى هو الأخير ثم إنه يظهر ممّا عرفت من اختصاص الكلام في المقام بما كانت الحرمة فيه ذاتيّة أن ما عزي إلى الأصحاب من دعوى كون ما وردمن الأمر بإراقة الإناءين و التيمّم بعدها واردا عندهم على طبق القاعدة نظرا إلى حرمة استعمال النّجس و كون مقدّمة الحرام حراما فيجب إراقتهما من باب المقدّمة محل نظر لأن‌ذلك إن كان مبنيّا على حرمة استعمال النّجس من باب التشريع بأن كان استعماله في الطهارة حراما كذلك ففيه ما عرفت من عدم منافاة الحرمة التشريعية للاحتياط فيجب التّوضي‌حينئذ من كل منهما لا إراقتهما و التيمّم بعدها و لا ينافيه قصد القربة بكل منهما لصحة أن ينوي التقرّب بما هو صحيح واقع بالطّاهر في الواقع بأن ينوي عند كل وضوء أنّي أتوضوأ
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست