responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 396
في كونه غيريّا أيضا كالإقرار بالأئمة عليهم السّلام و الإيمان بهم و الإذعان بإمامتهم إذ لا ريب في وجوبه النفسي فإذا حصلت الشبهة في اشتراط صحة العبادات به كان‌ممّا نحن فيه الثّانية عكس الأولى كغسل الجنابة إذ لا شكّ في وجوبه لنفسه و كذلك الوضوء بناء على ما قيل من أنّ المستفاد من الذكرى كونه واجبا نفسيا فينشأ منه احتمال‌وجوبه النفسي مع الاتفاق على وجوبه للصّلاة الثالثة دوران الأمر بينهما و الأوليان خارجتان ممّا نحن فيه لجريان أصالة البراءة عن الوجوب الغيري في الأولى و النّفسي‌في الثّانية من دون معارضة شي‌ء و إنّما الإشكال في الثّالثة بناء على المختار من جريان أصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء و الشّرائط إذ على القول بوجوب الاحتياط لا بدّمن الإتيان بمحتمل الشّرطيّة أو الجزئية في الصّلاة مثلا تحصيلا لليقين بالبراءة و أمّا على المختار فربّما يقال بوجوب الاحتياط هنا نظرا إلى تعارض أصالتي البراءة عن الوجوب‌النفسي و الغيري و بعد تساقطهما للتعارض لا بدّ من الإتيان بالمشكوك فيه تحصيلا لليقين بالبراءة عمّا ثبت التكليف به و احتمل اشتراطه فيه و الأقرب أن يفصل في المقام‌بنفي الآثار المرتّبة على خصوص الوجوب النفسي أو الغيري و يلتزم بوجوب الاحتياط في الآثار المشتركة بينهما لما تقرّر في محلّه من نفي الأثر الزائد المرتب على مورد خصوص كلّ‌من المتعارضين فإذا شكّ في كون غسل الجنابة واجبا نفسيّا و كونه غيريّا و أجنب مع ظن الموت قبل دخول وقت الصّلاة فعلى تقدير كونه واجبا نفسيّا يتضيق وقته‌بخلافه على تقدير كونه غيريّا بل لا وجوب له على هذا التقدير قبل دخول وقت المشروط به و حينئذ ينفي وجوبه النفسي المحتمل بالأصل السّالم من المعارض و إذا تضيق وقت‌الصّلاة مع ظن السّلامة ينفي وجوبه الغيري المحتمل المضيق بسبب تضيق المشروط به بالأصل لأن التضيق في الأوّل من آثار الوجوب النّفسي و في الثّاني من آثار الوجوب‌الغيري فينفي في كل من المقامين بالأصل السّالم من المعارض فإن قلت إنّ نفيه في المقامين مخالف للعلم الإجمالي بأحدهما و هو باطل كما في الشبهة المحصورة قلت قياسه‌على الشبهة المحصورة قياس مع الفارق لأنّ العمل بالأصل في كلّ من المشتبهين فيها مخالف لخطاب معلوم تفصيلا و هو قوله اجتنب عن النجس مثلا بخلاف ما نحن فيه‌لعدم العلم بخطاب تفصيلي فيه بالفرض و مجرّد العلم بوجود خطاب في المقام في الجملة مفيد إمّا للوجوب النفسي أو الغيري غير مجد لعدم العلم بتنجزه عند العمل بكلّ‌من الأصلين لأنّه حين نفي الوجوب النفسي المحتمل المضيق بسبب ظنّ الموت لا يعلم بتوجّه خطاب إليه لاحتمال كونه غيريّا و كذلك عند نفي الوجوب الغيري المضيق لاحتمال كونه‌نفسيّا لا يتوجه خطابه إليه حين تضيق وقت الصّلاة و مجرّد حصول العلم الإجمالي له بمخالفة أحد الخطابين بالعمل بالأصل في هذه الواقعة أو سابقتها لا يوجب بطلان‌العمل بالأصلين لأنّه إنّما يوجبه مع تنجز التكليف بالواقع لا مطلقا و قد عرفت خلافه و على ما ذكرناه فإذا دخل وقت الصّلاة و ظنّ الموت و صلى من دون غسل عملابالأصل كما عرفت و انكشف بطلان ظنّه بظنّ السّلامة إلى آخر الوقت لا يجوز له نفي وجوبه بعد انكشاف بطلان ظنّه لما عرفت من معارضة الأصلين حينئذ نعم لا تجب إعادةالصّلاة حينئذ لكون الشّكّ في صحة المأتي بها شكا بعد الفراغ فيجب فعل الغسل حينئذ من دون صلاة تحصيلا لليقين بالبراءة نعم على ما ذهب إليه صاحب الفصول من اشتراط اتصاف‌المقدمات بالوجوب الغيري بترتب ذيها عليها فعلا يمكن نفي وجوبه حينئذ أيضا لفرض عدم وجوب الإعادة في مفروض المقام فلا يتصف الغسل بالوجوب حينئذ من جهتهافلا يبقى إلاّ مجرّد احتمال الوجوب النفسي المنفي بالأصل و أمّا على المختار من عدم اشتراط ذلك فيه فيتعارض الأصلان فيه على ما عرفت نعم يمكن أن يقال علي المختار أيضاإن وجوب الاحتياط في موارده إنّما هو لأجل احتمال العقاب في ترك الموافقة القطعيّة و الفرض فيما نحن فيه عدم ترتب عقاب على ترك الغسل من جهة احتمال‌وجوبه الغيري لما فردناه في محلّه من عدم ترتب العقاب على ترك الواجبات الغيريّة من حيث هي و الفرض في المقام عدم ترتبه على ترك الغسل من حيث كون تركه مفضياإلى ترك الصّلاة لما عرفت من عدم وجوب إعادتها في المقام فلا يبقى منشأ لاحتمال العقاب إلاّ مجرّد احتمال الوجوب النّفسي المنفي بالأصل السّالم من المعارض هذاكلّه فيما احتمل كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا مع عدم وجود إطلاق دليل لفظي فيه و لا فيما احتمل اشتراطه به و أمّا مع وجوده في أحدهما أو فيهما فالأصل يقتضي كون المشكوك‌فيه واجبا نفسيّا لا جزءا أو شرطا لغيره أمّا فيما ورد دليل مطلق على وجوب شي‌ء قوله تعالى‌ أقيموا الصّلاة بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعم و ثبت بالإجماع مثلاوجوب شي‌ء آخر مثل غسل الجنابة و شك في كونه جزءا أو شرطا لها فأصالة عدم تقيّد إطلاق الدّليل الأوّل تقتضي كون هذا الشي‌ء واجبا نفسيّا و أمّا في صورة العكس‌كما إذا ثبت وجوب الصّلاة بالإجماع و ورد قوله اغتسل للجنابة فأصالة عدم تقيّد إطلاق هذا الأمر بما اشترط وجوب الصّلاة به من الوقت أو غيره من شرائط وجوبهاتقتضي كون الأمر بالغسل للوجوب النّفسي نعم لو ثبت كون الغسل مثلا واجبا نفسيّا و شك في كونه شرطا للصّلاة فأصالة عدم تقيّد إطلاقه أو ظهوره بحسب الإطلاق‌لا تنفي كونه واجبا غيريّا أمّا الأوّل فإن غايته عدم اشتراط وجوبه بتحقق شرائط وجوب الصّلاة و الفرض ثبوته بدونه و صحّة الإتيان به مع عدم تحقق شرائط وجوبهالأنّ المفروض ثبوت كونه واجبا نفسيّا و الشكّ في اشتراط صحّة الصّلاة به و أمّا الثّاني فإن غايته ظهوره في كونه واجبا نفسيّا و الفرض ثبوته لا نفي كونه غيريّا أيضاو أمّا فيما ورد فيه عليهما دليل مطلق فالأمر فيه أوضح من سابقيه لجريان ما ذكرناه فيهما هنا أيضا و اللّه أعلم و لتحقيق المقام بأزيد من ذلك مجال قد قررناه في مبحث‌المقدّمة الأمر الرّابع أنّه إذا ثبت كون شي‌ء شرطا لآخر و تردد بين كونه شرطا واقعيّا أو علميّا و ذكريا فقد تقدّم الكلام فيه في ذيل الكلام فيما ثبتت جزئية شي‌ءو شكّ في كونه جزءا ركنيّا و غيره فراجع‌ المطلب الثالث في اشتباه الحكم بين الواجب و الحرام‌ قوله بأن يعلم أن أحد الفعلين إلخ‌(1) كالظّهر و الجمعة بناء على وجوب إحداهما و حرمة الأخرى ذاتا لا تشريعا و حاصل ماذكره أن موضوع البحث هنا إنما هو فيما تعدّد الموضوع بأن كان هنا فعلان و دار الأمر بين وجوب أحدهما و حرمة الآخر سواء كانت الشبهة ناشئة من فقدان‌النصّ أو إجماله أو تعارضه أو كانت الشبهة موضوعية لاتحاد الدّليل في الحكم بالتخيير في ذلك كلّه و أمّا إذا اتحد الموضوع بأن دار الأمر في فعل بين كونه واجبا و حرامافهو خارج من هذا المطلب و داخل في مسائل الشكّ في التكليف و قد أوضحه المصنف رحمه الله في أوّل هذا المقصد ثم إنّ موضوع الكلام في المقام كما عرفت إنّما هو في المتباينين‌لعدم صحّة فرضه فيما دار الأمر فيه بين الأقلّ و الأكثر سواء كانا ارتباطيين أم استقلاليين مع كون أحدهما واجبا و الآخر حراما و اشتبه أحدهما بالآخر حكما أو
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست