responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 395
قد أهملها المصنف رحمه الله لا بأس بالإشارة إليها تتميما للمقام و تكميلا للمرام الأمر الأوّل أنّه إذا قلنا بالبراءة أو الاحتياط عند الشك في الجزئية و الشرطية فمقتضى الأوّل‌ليس إلاّ مجرّد نفي ترتب العقاب على ترك المأمور به الواقعي على تقدير جزئية المشكوك فيه أو شرطيته لا نفي الجزئية و الشّرطية في الواقع و الظّاهر لأن هذا هو القدرالمتيقن من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و كذا المنساق من أخبار البراءة ليس بأزيد من ذلك لأنّ مساقها بيان حكم العقل و مقتضى الثّاني أيضا ليس إلاّ مجرّدالإتيان بالمشكوك فيه تحصيلا لليقين بالبراءة عن الواقع لأن حكم العقل و الشّرع به إرشادي و المصلحة فيه ليست إلاّ ما ذكرناه لا إثبات الجزئية أو الشّرطية في الواقع‌أو الظّاهر و يتفرّع على هذا أمور منها حكومة سائر الأدلّة المثبتة أو النّافية للجزئية أو الشّرطية على البراءة و الاحتياط في المقام لأنّه إذا دلّ دليل و إن كان هو الاستصحاب‌على إحداهما فأصالة البراءة إنّما تدلّ على عدم العقاب من جهة قبح التكليف بلا بيان و الفرض وصول البيان حينئذ بقيام الدّليل وافقها أم خالفها و أمّا على القول‌بالاحتياط فإنّك قد عرفت أن مقتضاه الإتيان بالمشكوك فيه من باب المقدّمة العلميّة لتحصيل الواقع و مع قيام الدّليل الموافق أو المخالف يحصل العلم التفصيلي‌و لو شرعا بالواقع فلا مسرح حينئذ لقضية المقدّمة العلميّة الّتي هي فرع الجهل بالواقع و من هنا يظهر أنّه إن ورد الأمر بمركب و شك في كون شي‌ء جزءا له أو شرطا له و كان‌متمكّنا من تحصيل المشكوك فيه ثم تعذر عليه ذلك كما إذا كان مكلفا بعتق الرّقبة و شك في اشتراط الإيمان فيها مع تمكنه من تحصيلها ثم تعذر عليه ذلك و تمكن من‌تحصيل الكافرة فعلى القول بالاحتياط عند الشكّ في الأجزاء و الشّرائط يجب عليه الإتيان بفاقد المشكوك فيه كالكافرة في المثال لأن اقتضاء الاحتياط الإتيان‌بالمشكوك فيه عند التمكن منه لا يثبت كونه جزءا من المأمور به أو شرطا له حتّى يقتضي تعذر الجزء أو الشّرط تعذر الكلّ أو المشروط لأنّ غاية ما تدلّ عليه قاعدة الاشتغال‌وجوب الإتيان بالمشكوك فيه عند التمكن منه من باب المقدمة العلميّة فإذا تعذر عليه وجب عليه الإتيان بالباقي تحصيلا لليقين بالبراءة عن التكليف بالمجمل بل‌استصحاب التكليف الثابت أوّلا يثبت ذلك إن قلنا باعتبار الأصول المثبتة و منها أنّه لو ضاق الوقت في الموقت و دار الأمر بين ترك المشكوك الشرطية أو الجزئية و ترك‌معلوم الجزئية أو الشرطية فعلى القول بوجوب الاحتياط يتعين ترك المشكوك فيه لفرض عدم دلالة قاعدة الاشتغال على جزئيته أو شرطيته حتّى يعارض تركه ترك‌غيره بل غايتها الدّلالة على وجوب الإتيان به لاحتمال جزئيته أو شرطيته في الواقع و لا ريب أن ترك ما يحتملهما لا تعارض ترك ما علمت جزئيته أو شرطيته عند دوران‌الأمر بينهما و منها أنّه لو لم يتمكن المريض من الإتيان بتمام المأمور به و اضطر إلى ترك بعض أجزائه أو شرائطه فالكلام فيه كسابقه و منها أنّه لو نذر الإتيان بعبادة أو شرطعليه ذلك في ضمن عقد لازم ثم شكّ في جزئية شي‌ء له أو شرطيته له لا يحصل الوفاء بالنذر و الشّرط إلاّ بالإتيان بالمشكوك فيه و إن قلنا بالبراءة عند الشكّ في الأجزاءو الشرائط لما عرفت من أنها لا تنفي الجزئية و الشّرطية و أن غايتها نفي العقاب من جهة ترك المشكوك فيه و المفروض أن المنذور و المشروط هي العبادة الواقعية فلايحصل الوفاء بهما إلاّ بما ذكرناه و منها أنّهم قد اشترطوا في لزوم وقف المسجد إيقاع صلاة فيه فعلى القول بالصّحيح إذا صلّى أحد فيه صلاة و ترك فيها ما شك في كونه‌جزءا لها لا يلزم بها الوقف لما عرفت من عدم دلالة أصالة البراءة على نفي الجزئية و الفرض أنّ شرط لزومه إيقاع صلاة واقعية أو ظاهرية فيه اللّهمّ إلا أن يريدوا بها ما كان‌مبرئا للذمة و لو بإعمال الأصول فيها لا ما كان صلاة في الواقع و الظّاهر الأمر الثاني أنّه إذا علم اعتبار شي‌ء في عبادة أو غيرها و شك في كون اعتباره فيها من حيث كون‌وجوده شرطا في صحتها أو عدمه مانعا منها فأصالة عدم الشّرطية تعارضها أصالة عدم المانعية لما تقدّم من المصنف رحمه الله من كون كلّ واحدة منهما موردا لأصالة البراءة و لا يترتب‌عليه ثمرة مع فرض كون الشبهة حكمية للقطع بصحة العبادة مع الإتيان به و ببطلانها مع الإخلال به سواء كان وجوده شرطا في الواقع أم عدمه مانعا كذلك نعم تظهر الثمرةفيما كانت الشبهة موضوعية و ذلك لأنّه قد ثبت فيما كان لباس المصلّي من أجزاء الحيوان أن يكون من مأكول اللّحم فإذا تردّد الأمر بين كون ذلك شرطا و عدمه مانعاو صلّى في لباس مردّد بينهما بحسب الموضوع فعلى الشرطية يحكم ببطلانها لعدم العلم بتحقق شرطها بل الأصل عدم تحقق العبادة المشروطة في الخارج و لذا قال في محكي‌المنتهى لو شك في كون الصّوف أو الشّعر أو الوبر من مأكول اللّحم لم تجز الصّلاة لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه و الشكّ في الشّرط يقتضي الشك في المشروط انتهى‌و على المانعية يحكم بصحتها لأصالة عدم المانع و لعله إليه ينظر ما أورده على ما عرفته من المنتهى في محكي البيان و المدارك و الذخيرة بأنّه يمكن أن يقال إنّ الشّرط ستر العورةو النّهي إنّما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلاّ مع العلم بكون السّاتر كذلك و أيدوه بعموم أدلّة البراءة نعم لو كان عدم المانع شرطا لم يجد الأصل المذكورفي المقام إذ أصالة عدم المانع غير مجد في إحراز الشّرط و لذا قد استشكل بعض من عاصرناه في الصّلاة في الماهوت المصنوع في بلاد الإفرنج في أمثال زماننا لما وصل‌إليه من مزجهم به الصّوف من غير مأكول اللّحم لا يقال الأصل عدم المزج لأنا نقول إن أريد عدم المزج بهذا الثّوب فهو غير مسبوق بالعدم و إن أريد عدم المزج مطلقا فهو إنّمايثبت عدم المزج في هذا الثّوب على القول بالأصول المثبتة فإن قلت إن بنيت على هذا لم تصح الصّلاة في شي‌ء من الأثواب و إن كان مصنوعا في بلاد الإسلام لاحتمال‌سقوط شعر واحد من غير المأكول اللحم في الصّوف أو القطن أو الكتان المصنوع منه و لا سبيل إلى سدّ هذا الاحتمال إلاّ الأصل المذكور قلت نعم إلا أن هذا احتمال‌لا يعتني به العقلاء و الاطمئنان حاصل بالعدم في الغالب مع أنّه يمكن أن يقال إذا كان العمل مبنيا على نسج الثوب من أجزاء ما يؤكل لحمه فمجرّد احتمال سقوط شعر أو شعرات من‌غير مأكول اللّحم فيه أو احتمال مزجه فيه من بعض الصّائغين أو غيرهم غير مضرّ في المقام إن سلم إضراره في غيره لاستمرار السّيرة عليه في جميع الأصقاع و الأعصار نعم يمكن أن يقال‌بمثله في الماهوت أيضا لشهادة التجار بعدم بنائهم على المزج و هذه الشهادة و إن لم تفد في خصوص الثّوب الّذي أريد إيقاع الصّلاة فيه ما لم تتعلّق به إلا أنّه يأتي فيه‌أيضا ما عرفته من سيرة المسلمين سيما الورعين من العلماء لأنا ما سمعنا إلى الآن أحدا يجتنب عن ثوب لأجل هذا الاحتمال مع قيامه في أغلب الموارد و لعلّ الاعتناء به يعدّمن الوسواس الأمر الثّالث أنه إذا دار الأمر بين كون شي‌ء واجبا نفسيّا أو غيريا فهل الأصل يقتضي الأوّل أو الثّاني قولان اعلم أن هنا صور الأولى أن يعلم كونه نفسيّا و شكّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست