responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 391
عدم الملازمة بين سقوط نفس الفعل المعسور و سقوط الفعل الميسور كما هو مبنى الجواب الأوّل إذ كما أنّه لا يتوهم أحد السّقوط على ذلك المعنى كذلك لا يتوهم أحد عدم‌السّقوط على هذا المعنى حيث كان سقوط فعل المقدّمة لازما لسقوط فعل ذيها بالضّرورة فلا بد أن تحمل الرّواية على ما ذكر من دفع توهم السّقوط في الأحكام المستقلةالّتي يجمعها دليل واحد فلا يدل على المدعى على هذا المعنى أيضا و وجه الدّفع أن فعل المقدّمة و إن كان ساقطا عند سقوط ذيها إذ لا معنى لبقاء المقدّمة بوصف‌كونها مقدّمة في الذمة بعد سقوط ذيها إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون كون الباقي من الأجزاء بعد تعسّر الكلّ هو الموجود عند التمكن منه من دون التفات إلى أنّ الموجودعند التمكن من الكل هي هذه الأجزاء من حيث كونها مقدّمة له و الثابت بعد تعسّره هي هذه الأجزاء من حيث مطلوبيتها في نفسها و حيث كان المقام مقام توهّم‌سقوط هذه الأجزاء الميسورة بسبب سقوط الكلّ لأجل تعسّره فدفع الإمام عليه السلام هذا التوهّم ببيان عدم الملازمة بينهما قوله فيما قيل من أنّ جملة إلخ‌(1) القائل‌هو الفاضل النّراقي‌ قوله لا تفيد إلاّ الرّجحان إلخ‌
[2] بناء على كون مطلق الرجحان أقرب المجازات في الجمل المستعملة في معنى الإنشاء دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسر قوله ظهور الجملة في الإنشاءإلخ‌ [3] لعل الوجه فيه بعد التبادر أن الإنشاء الإلزامي أقرب إلى معنى الجمل الأخبارية من مطلق الرّجحان لأن الغالب فيها الأخبار عن أمر واقع محقق أو سيتحقق لأن احتمال‌الكذب فيها احتمال عقلي خارج من مقتضى الوضع كما صرحوا به و من هنا قيل بكون الجملة الخبريّة المستعملة في إنشاء طلب الفعل أو الترك أظهر في الدّلالة عليه من صيغةالأمر أو النهي لأن مقتضى ظاهر الحال هو الإتيان بصيغتهما ففي العدول عنه إلى التعبير بالجملة الخبرية إيذانا و إشعارا بأن ترك الفعل المحرم أو الإتيان بالفعل الواجب‌كالواقع المحقق كما هو ظاهر عند من له دراية بدقائق المعاني فتدبّر قوله و التجوّز في الجملة فممنوع إلخ‌ [4] يعني جملة لا يترك و لا يذهب عليك أنّ الموصولات حيث لاعهد من قبيل المطلقات على ما صرّح به جماعة دون العمومات فالأمر هنا دائر بين التقييد و المجاز دون التخصيص و المجاز و على تقدير تسليم عدم رجحان التخصيص على‌سائر المجازات لا ريب في رجحان التقييد عليها و مع التسليم فلا ريب أنّ عموم الموصول تابع للمعهود من صلته فإن كان المعهود منها في خصوص المقام هو الواجبات خاصّة يكون‌عمومه بالنسبة إليها خاصّة فيكون عدم شموله للمستحبّات و المباحات من قبيل التخصّص دون التخصيص و لا ريب أن المعهود من صلته هنا بقرينة قوله لا يترك الفرض هوخصوص الواجبات ثم إنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله أن المرجّحات النّوعية في باب تعارض الأحوال كما قرّر في محلّه إنّما هي فيما خلا المقام عن القرائن الشخصيّة الموجبة لظهور الكلام‌في خصوص أحد المعاني المجازية المحتملة و قوله عليه السّلام لا يترك كلّه قرينة لارتكاب التّخصيص في عموم الموصولة لأن ظهوره في الحرمة أقوى من ظهورها في العموم كيف‌لا و قد ارتكب التّخصيص فيها لذلك بإخراج المباحات و المحرمات فالدّوران هنا بين المجاز و ارتكاب زيادة التخصيص لا في أصله‌ قوله بلزوم الكذب إلخ‌ [5] كل من اللازمين‌باطل مضافا إلى أن الأمر هنا دائر بين حمل كلام الإمام عليه السّلام على بيان حكم شرعيّ و هي قاعدة الميسور و بيان أمر عرفي و هو الأخبار عن عادة النّاس و الأوّل أولى‌عند دوران الأمر بينهما لأنّه المناسب لمنصب الإمامة و لا ينافيه بيان الأئمة عليهم السّلام للأمور العرفية في بعض الأحيان كما لا يخفى مع أنّه ربّما يستكشف بإخباره‌عمّا جرى بين النّاس رضاه به و هو كاف في المقام‌ قوله لأن المراد بالموصول إلخ‌ [6] حاصله أنّ إفادة لفظ الكلّ للعموم الأفرادي أو المجموعي تابع للموارد فإن كان مدخوله‌أمورا متعددة مثل قوله كلّ دابّة في الأرض أفاد استغراق هذه الأمور و إن كان ذا أجزاء أفاد استغراق هذه الأجزاء مثل قوله أكلت الرّغيف كله و اشتريت العبد كلّه‌و دعوى المجازية في الثّاني كما ترى‌ قوله إذ لو حمل على الأفرادي إلخ‌ [7] فيه ما لا يخفى لأنّه لو حمل لفظ كل على العموم الأفرادي كان النفي في القضيتين مفيدا لسلب العموم‌الصّادق مع السّالبة الجزئية و ما ذكره إنّما يتم لو كان مقتضاه عموم السّلب فتدبّر قوله ممّا ارتكبه إلخ‌ [8] بيان لما قوله لم ينفعه إلخ‌ [9] خبر لقوله فما ارتكبه‌ قوله و الإنصاف تمامية إلخ‌ [10] فيثبت بهذه الرّوايات أصل ثانويّ في الأجزاء إن قلنا بأن مقتضى الأصل في المقام هو البراءة و إن قلنا بكون المقام من موارد الاستصحاب كان‌مؤدّاها موافقا له‌ قوله بتنقيح المناط إلخ‌ [11] ما ادعاه بعضهم من الأولوية غير واضح‌ قوله مع كفاية الرّواية الثانية إلخ‌ [12] ربّما يتوهم أنّ الثانية أيضا كالثالثة لأنّ‌قوله في الثانية لا يسقط بالمعسور نظير قوله في الثّالثة لا يترك كلّه في ظهوره في الإنشاء الإلزامي و فيه أنّ قوله لا يسقط ظاهر في إنشاء بقاء ما كان على ما كان فإن‌كان على وجه الوجوب فكذلك و إن كان على وجه الاستحباب فكذلك أيضا بخلاف قوله لا يترك كلّه فتدبّر قوله و أمّا القاعدة المستفادة إلخ‌ [13] أمّا الاستصحاب فيما لم يكن‌للشرط و لا للمشروط إطلاق دليل لفظي فسيشير إلى جريانه في بعض الشّروط دون بعض‌ قوله فاختصاصهما بالمركب إلخ‌ [14] لقضية من التبعيضية في الأولى و العموم‌المجموعي في الثّالثة قوله كان له مقتض للثبوت إلخ‌ [15] المراد بمقتضى الثبوت كون الباقي من المركبّ عند تعذّره بحيث يقال إنّ هذا كان ثابتا في الذمة عند التمكن من‌المركب حتى يصدق عدم السّقوط و لو بالمسامحة العرفية من دون التفات إلى كون ثبوته أوّلا من باب المقدّمة في ضمن ثبوت المركب و كون ثبوته بعد تعذّره بالاستقلال‌و مطلوبيته في نفسه كما أوضحناه عند شرح قوله في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور إلى آخر ما ذكره و المقتضي بالمعنى المذكور غير ثابت في الشروط لأنّه إذا وجب‌عتق رقبة مؤمنة ثمّ تعذّر وصف الإيمان لا يصدق حينئذ أنّ الكافرة كانت ثابتة حين التمكن من المؤمنة حتّى يقال بمقتضى الرّواية إنّها لا تسقط بتعسّر المؤمنة نعم تتم دعوى‌ثبوت المقتضي بالنسبة إلى بعض الشّروط الذي يقال فيه عرفا إنّ الفاقد هو عين الواجد إلاّ أنّه قد تعذّر بعض شروطه كالصّلاة عند تعذر الاستقبال أو السّتر أو الطهارةفيها بخلاف مثال المؤمنة و الكافرة و لو لا صدق ثبوت الباقي عند التمكن من المشروط مع شرطه و بقائه عند تعذّر شرطه لم يجز استصحاب حكمه بالتقريب الّذي ذكره‌المصنف رحمه الله لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب و ممّا ذكرناه تخرج في المسألة وجوه ثلاثة أحدها كون الشّروط في حكم الأجزاء الثّاني عدمه مطلقا و هذان الوجهان‌مبنيان على تأتي المسامحة العرفية فيها مطلقا و عدمه كذلك الثالث التفصيل بالتقريب الّذي عرفته‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرّياض إلخ‌ [16] قال في الرّياض‌عند شرح قول المحقّق و لو تعذر السّدر و الكافور كفت المرة بالقراح عند المصنف رحمه الله و جماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه و هو بعد تسليمه كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست