responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 390
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على المركبات العقلية أو الخارجيّة لأنها هي الّتي ربّما يتوهّم سقوط حكم الباقي بعد تعذرالكلّ قلت إن مجرد موافقة ظاهر كلام الشّارع لحكم العقل و كونه مؤكدا له لا يوجب صرفه عن ظاهره و إلا لوجب إخراج قوله تعالى‌ لا يكلف اللّه نفسا إلاّ وسعها و أمثاله ممّا خرج مخرج حكم العقل من ظاهره و هو كما ترى و ما تقدّم من عدم حملها على بيان حكم الواجبات التي لا يجمعها رابطة أصلا إنّما هو لأجل كونها حينئذ من‌قبيل بيان البديهيات الأولية و هو بعيد في الغاية بخلاف حملها على بيان حكم ما تجمع بين أفراده رابطة كما لا يخفى فمقتضى القاعدة حمل كلام الشّارع على حقيقته الخاصّةأو العامة إن لم تكن هنا قرينة على خلافها و إن كانت حقيقته موافقة لحكم العقل و إلاّ فيعمل بمقتضى القرائن اللفظية أو الحالية نعم ربّما يحمل كلام الشّارع‌على خلاف ظاهره إذا كان ظاهره بيان ما لم يكن بيانه من وظيفة الشّارع كما إذا دار الأمر في كلامه بين حمله على أمر عرفي ليس بيانه من شأنه و حمله على بيان حكم شرعي وكان الأول موافقا لظاهره كلامه و كان اختصاص شأنه ببيان الوظائف الشرعيّة دون الأمور العرفية بنفسه قرينة لصرف كلامه عن ظاهره و ما نحن فيه ليس‌كذلك لأن حمل كلامه مع ما يوافق حكم العقل لا ينافي شأن الشّارع كيف و في أكثر موارد حكم العقل قد ورد فيه خطاب شرعيّ أيضا مع أنّ منافاة بيان الأمور العرفيّةلوظيفة الشّارع في خبر المنع إذ المقام ربّما يقتضي بيانها أيضا كما هو واضح‌ قوله و فيه أولا أنّ السّقوط إلخ‌(1) حاصله أنّ اللاّزم في كلام الشّارع بل كلام كلّ متكلم‌أن يؤخذ بظاهر كلامه على ما تساعده حقائق ألفاظه مجردة عن القرائن و على ما تقتضيه القرائن إن كانت مكتنفة بها و مبنى المناقشة المتقدّمة حمل الرّواية على بيان‌عدم سقوط حكم موضوع ميسور بسبب سقوط حكم موضوع معسور و هو من حيث احتياجه إلى التقدير خلاف الظّاهر لأن السّقوط و عدمه في ظاهر الرّوايةمحمولان على نفس المعسور و الميسور لا على حكمهما و لا حاجة إلى التقدير المذكور إذ بدونه يتم الاستدلال بها على المقام و ذلك لأنه إذا ثبت وجوب فعل‌على المكلّف يمكن حينئذ دعوى ثبوت هذا الفعل في ذمّته مع تمكنه منه و لو بنوع من المسامحة العرفية و المقصود من الرّواية أنّ سقوط فعل ثابت في الذّمة بسبب تعذره‌لا يصير سببا لسقوط الفعل الميسور يعني أن فعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شي‌ء فلا يسقط أيضا بسبب تعسّره و لا شك أن هذا الكلام إنّما يقال فيما كان‌ارتباط وجوب فعل الميسور بالتمكن من فعل المعسور متحققا ثابتا كما فيما نحن فيه أو متوهما كما فيما ذكره المورد من مثال العموم الأصولي لارتباط وجوب‌الأجزاء الباقية فيما نحن فيه بوجوب الكلّ لانتفاء وجوب المقدمة بانتفاء وجوب ذيها و حيث كان لمتوهم أن يتوهّم سقوط فعل الباقي بتعسّر الكلّ و مثله الكلام‌في المثال المذكور أراد الإمام عليه السلام دفع هذا التوهّم بأن فعل الباقي الميسور إذا لم يسقط عند التمكن من الكلّ فلا يسقط عند تعذّر بعض أجزائه لا أنّ حكم الباقي‌عند التّمكن من الكلّ إذا لم يسقط فلا يسقط عند تعسّر بعض أجزائه حتّى يقال إن حكم الباقي عند التمكن من الكل كان هو الوجوب الغيري من باب المقدّمة و قدارتفع هذا الحكم بتعسّر الكلّ يقينا و الوجوب النّفسي لم يكن ثابتا له عند التمكن من الكلّ حتّى لا يسقط بتعذره كما كان هو مبنى المناقشة على ما تقدّم توضيحه و ممّاذكرناه يندفع توهّم كون سقوط الفعل عبارة عن سقوط حكمه نعم هما متلازمان فتأمّل في المقام فإنّه لا يخلو من دقة بل إشكال نعم يمكن أن يقال في تقريب المقام أن المتبع‌في مباحث الألفاظ هو الظهور العرفي و اعتبار الحقيقة أو قرائن المجاز إنّما هو لأجل مراعاة ذلك لعدم كون حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية عند التجرّد عن‌القرائن و على معانيها المجازيّة عند اكتنافها بها أمرا تعبّديا ورد به الشّرع بل قد أنكر بعضهم وجود المجاز من رأس فالمتبع ظهور الكلام في المعنى المقصود بحسب العرف‌و إن استلزم ذلك ارتكاب نوع مجاز أو مسامحة كما في نسبة السّقوط إلى المعسور فيما نحن فيه و لا ريب أنا لو عرضنا قوله عليه السّلام الميسور لا يسقط إلاّ بالمعسور على أهل العرف‌لا يفهمون منه إلاّ عدم سقوط الباقي من أجزاء المركب بعد تعسّر الكلّ فلا ينظر بعد ذلك إلى استلزام هذا المعنى للمجازية في بعض مفردات هذا الكلام أو المسامحةفي النسبة فتدبّر قوله و ثانيا أن ما ذكره إلخ‌
[2] حاصله بعد تسليم كون المراد من الرّواية نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع معسور و سقوط حكم موضوع‌ميسور أن هذا المعنى كاف في إثبات المطلوب لأن أهل العرف لا يفرقون بين الوجوب النفسي و الغيري كما تقدّم في توجيه الاستصحاب فنقول إن الأجزاء الباقية حين‌التمكن من الكلّ و إن كانت واجبة بالوجوب الغيري مقدّمة لوجوب الكلّ إلاّ أن أهل العرف بعد تعسّر بعض أجزائه يقولون إنّ هذه الأجزاء الباقية كانت واجبةحين التمكن من الكلّ و يزعمون بقاء هذا الوجوب بعد تعسّر بعض أجزائه من دون التفات منهم إلى أن الموجود حين التمكن من الكلّ هو الوجوب الغيري و المقصودبالإثبات بعد تعذر بعض أجزائه هو الوجوب النّفسي و لذا يعبّرون عن وجوب الباقي بعد تعسّر بعض أجزائه بالبقاء و عن عدمه بالسّقوط و الارتفاع مع أنّ‌الأوّل عند الدّقة موقوف على كون الثّابت في الزّمان الثّاني عين الموجود في الزمان الأوّل و الثاني على كون المرتفع في الزّمان الثاني هو الموجود في الزمان الأوّل‌و ليس كذلك لأنّ الموجود في الزّمان الأوّل هو الوجوب الغيري و في الزّمان الثّاني هو الوجوب النّفسي و كذلك المرتفع في الزمان الثاني هو الوجوب النّفسي و الموجود في الزّمان‌الأوّل هو الوجوب الغيري و بعد هذه المسامحة يندفع ما تقدم في توضيح المناقشة المتقدّمة من أن صدق السّقوط و عدمه فرع كون السّاقط هو الوجود أوّلا و هوغير صادق فيما نحن فيه لأن ما حكم بثبوته للأجزاء الباقية بعد تعسّر الكلّ هو الوجوب النفسي و ما كان ثابتا له حين التّمكن من الكل هو الوجوب الغيري و وجه الاندفاع‌واضح ممّا ذكرناه هذا كلّه فيما كان المتسامح فيه هو الوجوب و أمّا إذا كان موضوعة بأخذه أعمّ من الواجد لجميع الأجزاء و الفاقد لبعضها حتى يكون الباقي بعد تعسّر الكلّ‌هو الوجوب النّفسي للأجزاء الباقية فالأمر أظهر كما يظهر ممّا ذكرناه هنا و ما تقدم في توجيه الاستصحاب‌ قوله في دفع دعوى جريان إلخ‌ [3] تقريب هذه الدّعوى أنّه كما لوحملت الرّواية على ما ذكره المورد من بيان نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع معسور و سقوط حكم موضوع ميسور كان معناها لغوا و توضيحا للواضحات حيث لا يتوهّم‌أحد الملازمة بينهما فلا بد من حملها على دفع توهم السّقوط في الأحكام المستقلة الّتي يجمعها دليل واحد كما هو مبنى الإيراد المذكور كذلك تلزم اللغوية لو حملت على بيان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست