responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 389
الاضطجاع و لا إشكال في عدم شمول الأخبار المذكورة للقسم الأوّل من هذه الأخبار لغاية بعده فإن قلت إنّ المصنف رحمه الله قد اعترف بشمول هذه الأخبار للقسم الثّاني‌أعني الأفراد التي تجمعها جهة واحدة و لا ريب أن جميع الأوامر الشّرعية تجمعها أيضا جهة واحدة و هي كونها مأمورا بها أو إطاعة و قد تعلّق الأمر بها بهذه الجهة مثل‌قوله فاستقم كما أمرت و أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و نحوهما قلت إنّ مرادنا بالجهة الواحدة في القسم الثّاني ما كان عنوانا ملحوظا في تعلق الأوامر بالأفراد الخاصةو جهة كون الصّلاة و الصّوم مثلا مأمورا بهما أو مما تحصل به الإطاعة ليست عنوانا في تعلق الأمر بخصوص كلّ منهما كيف و هذا العنوان متأخر عن تعلّق الأمربهما فكيف يؤخذ في موضوعه بل المناط في تعلق الأمر بهما هو عنوانهما الخاص و عنوان الأمر و الإطاعة في قوله فاستقم كما أمرت و أطيعوا اللّه إشارة إجمالية إلى‌العناوين الخاصة الملحوظة في تعلق الأوامر الخاصّة بموضوعاتها الخاصة و أمّا شمول الأخبار المذكورة لباقي الأقسام كلا أو بعضا فتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى إفرادالكلام في كلّ واحد من الأخبار المذكورة كما صنعه المصنف رحمه الله و ستقف على تحقيق ذلك عند شرح ما يتعلق بكلام المصنف ره‌ التمسك بالنبوي و العلويين بعدم سقوط الميسور بالجزء المعسور قوله أمّا الأولى فلاحتمال كون إلخ‌(1)غير خفي أنّ الأمر في النّبوي ظاهر في الوجوب و بذلك تخرج منه المستحبّات و أمّا كلمة من فالاستدلال بها مبني على أخذها بمعنى التبعيض و أمّا ما تحتمله بحسب المقام فوجوه أحدهاما عرفت من معنى التبعيض و عليه فكلمة ما إمّا موصولة أو موصوفة و المجرور بمن إمّا حال من كلمة ما مقدم عليها و هي مفعول لقوله فأتوا و إمّا هي بدل من المجرور و المفعول‌محذوف أي فأتوا ما تيسّر في حال كونه بعضا من المأمور به و هو ما استطعتم الثاني أن تكون زائدة و عليه فكلمة ما ظرفية زمانية مصدرية أي فأتوا ما دام استطاعتكم الثالث‌أن تكون بيانيّة بأن كانت بيانا للفظ ما و هو إمّا موصولة أو موصوفة أي ما استطعتم هو الشي‌ء المأمور به و أمّا دعوى كونها ظرفية زمانية كما يظهر من المصنف رحمه الله فلا محصّل لهااللهّم إلا أن تكون كلمة من بيانا للمأتي به المقدر و نجعل كلمة ما ظرفية نظير ما حكي عن ابن هشام في قوله تعالى يحلّون فيها من أساور من دعوى كون من بيانا للمحلّى به و الرّوايةعلى ما عدا المعنى الأوّل لا تدل على المطلوب كما هو واضح و مع تعارض الاحتمالات تسقط عن درجة الاستدلال بها على المدّعى ثم إنّ محتملات الرّواية كثيرة لأن الشّرطفيها يحتمل الإهمال و العموم و على التقديرين فلفظ الأمر يحتمل الوجوب و ما هو أعمّ منه و من الاستحباب و على التقادير فلفظ شي‌ء يحتمل الأقسام الأربعة المتقدمة في الحاشية السابقةو على التقادير فكلمة من تحتمل المعاني الثلاثة المتقدّمة و على التقادير فكلمة ما تحتمل الموصولة و الموصوفة و الظرفية الزّمانية و على التقادير يحتمل أن يراد بالاستطاعة معنى‌القدرة و معنى المشيّة كما ذكروه عند الاستدلال بهذه الرّواية على دلالة الأمر على الوجوب و ترتقي الأقسام بعد ضرب بعضها في بعض على مائتين و ثمان و ثمانين قسما قوله بمعنى الباء مطلقا إلخ‌
[2] مضافا إلى ما عرفت من مادة الإتيان بمعنى الفعل تتعدى بنفسها لا بالباء إلاّ بالتوجيه المتقدم آنفا قوله في خصوص المقام إلخ‌ [3] لأنّ أخذ كلمة من بيانية وو كلمة ما ظرفية زمانية لا محصّل له إلاّ بالتوجيه المتقدم في الحاشية السّابقة قوله بعيد إلخ‌ [4] لأنّ الظّاهر بحسب المقام كونها للتبعيض‌ قوله معارضة هذاالظّاهر إلخ‌ [5]هذا مضافا إلى كون التبعيض معنى مجازيا لكلمة من‌ قوله بناء على المعنى المشهور إلخ‌ [6] من كون كلمة من للتبعيض‌ قوله يستفادان من قوله إلخ‌ [7] حاصله أن‌ارتكاب خلاف الظاهر من حيث حمل كلمة من على التبعيض ليس مخالفة مغايرة للمخالفة من حيث لزوم التقييدين بل هما تابعان لحملها على معنى التبعيض و إذا فرضنا ظهورهافيه بحسب العرف و لو بمعونة خصوص المقام لا تلزم هنا مخالفة الظاهر أصلا و إن شئت قلت إن تعارض الأحوال في كلام و ملاحظة المرجحات النوعية فيه إنما هو بعد عدم‌ظهور شخص الكلام في معنى خاص بحسب العرف و إن كان معنى مجازيا و إلاّ فلا بدّ من حمل الكلام عليه و إن اشتمل المعنى الآخر على أنواع من المرجحات النوعية كما قررّ في محلّه فإذافرض ظهور الرّواية في معنى التبعيض بحسب العرف فلا بدّ من الأخذ به و إن لزم منه ما لزم مع أنا إن حملناها على معنى التبعيض أفادت معنى جديدا لا يستفاد من العقل‌و هو وجوب الإتيان بما تيسّر من أجزاء المركب عند تعذر الكل و على تقدير حملها على سائر المعاني لا يفيد سوى ما يستفاد من العقل و هو وجوب امتثال أوامر الشارع‌ما دامت الاستطاعة باقية و من المقرر عندهم في باب تعارض الأحوال كون أولوية التّأسيس من التأكيد من جملة المرجحات‌ قوله نعم إخراج كثير من الموارد لازم إلخ‌ [8]لأن المباحات و المستحبّات و الواجبات الّتي لم تكن ذات أجزاء و إن كانت خارجة من موضوع الرّواية لاختصاصه بالواجب ذي الأجزاء إلاّ أن الخارج من حكمها أيضا كثيرو ربّما يعدّ منه ما لو قدر على بعض الفاتحة أو السّورة أو بعض ذكر الرّكوع أو السّجود أو التشهّد أو السّلام الواجب أو على غسل بعض من الوجه أو اليدين أو بعض‌المسح في باب الوضوء أو قدر على ركعة من ركعتي الفجر أو ثلاث ركعات من الظهّرين و العشاء و ركعتين من المغرب و هكذا لعدم التزام الفقهاء بوجوب الإتيان بالمتيسّر في‌أمثال هذه الموارد قوله و أمّا الثاني فلما قيل إلخ‌ [9] التقريب في هذه المناقشة أن يقال إنّ مقتضى الرّواية بعد مراعاة القواعد العربية في ألفاظها هو نفي الملازمةبين سقوط حكم موضوع بسبب تعسّره و سقوط حكم موضوع آخر ميسور إذ لا معنى لسقوط نفس الفعل الميسور و عدم سقوطه إلا باعتبار سقوط حكمه و عدمه بدلالةالاقتضاء و هذا المعنى لا ينطبق على ما نحن فيه من المركبات الّتي تعذر بعض أجزائها لأن سقوط الشي‌ء يستلزم ثبوته أوّلا و المقصود من إثبات وجوب باقي الأجزاء هو إثبات‌الوجوب النّفسي له فإذا أريد تطبيق الرّواية على ما نحن فيه فلا بد أن يقال إن الأجزاء الباقية كانت واجبة عند التمكن من الكلّ فإذا سقط وجوب الكلّ لأجل تعذره‌لا يسقط وجوب الأجزاء الباقية الميسورة بسبب تعذّره و أنت خبير بأن الأجزاء الباقية حين التمكن من الكلّ كانت واجبة بالوجوب الغيري و قد ارتفع هذا الوجوب‌بتعذر الكل و المقصود بعد تعذر الكلّ إثبات الوجوب النّفسي لها و هو لم يكن ثابتا أوّلا هذا بخلاف ما لو حملناها على بيان حكم الواجبات النفسية المستقلة كماعرفت نعم حملها على بيان حكم ما لا يجمعها رابطة كالصّلاة و الصّوم و الحج مثلا في غاية البعد إذ لا يتوهم أحد سقوط وجوب أحد هذه الواجبات بتعذر الآخر حتى‌يحتاج إلى البيان فلا بد أن تحمل على بيان حكم الأفراد الّتي كان كلّ واحد منها واجبا بالوجوب النفسي و كانت بينها رابطة توهم سقوط حكم الباقي عند تعذر بعضها مثل‌قولنا أكرم العلماء و نحوه ممّا ثبت حكمه بالعموم الأصولي فإن قلت إن حملها على هذا المعنى يستلزم خلوّها أيضا من الفائدة لاستقلال العقل بعدم سقوط حكم فرد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست