نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 388
المتعذّر و الفاقد له فيقال بعد تعذر بعض الأجزاء إنّ هذه
الأجزاء الباقية كانت واجبة بالوجوب النّفسي فالأصل بقاؤها على ما كانت
عليه لفرض كون الموضوعهو المعنى الأعمّ الّذي لا يقدح في صدق بقائه تعذر
بعض الأجزاء و هنا وجه آخر لاستصحاب الوجوب النفسي قد أشار إليه المصنف
رحمه الله مع الوجهين السّابقين في الأمر الحاديعشر من تنبيهات مبحث
الاستصحاب و ليطلب تحقيق المقام هناك و قد تمنع صحّة التّسامح في أمر
الاستصحاب من رأس لأنّ هذا مبني على القول باعتبار الاستصحابلأجل دلالة
الأخبار عليه و لا ريب أن المسامحة في مباحث الألفاظ إنّما هو فيما رجعت
المسامحة إلى دلالة اللفظ بحسب المادة أو الهيئة بأن كان لفظ الماء مثلا
موضوعابحسب اللغة للصّافي منه و تسامح العرف في إطلاقه على الكدر منه في
الجملة و هكذا و مرجعه إلى كون اللفظ بحسب العرف موضوعا للأعمّ من الواجد
لما يعتبر في تحقق مدلولهاللغوي و أمّا لو تشخّص مدلول اللفظ بحسب اللّغة و
العرف و تسامح العرف في بعض مصاديقه العرفية بأن ثبت كون اللفظ الصّعيد
مثلا موضوعا بحسب العرف و اللّغةللتراب الخالص مثلا فسامح العرف في إطلاقه
على الرّماد مثلا فلا دليل على اعتبار هذه المسامحة و من راجع أبواب الفقه
وجد مداقة العلماء في الأحكام أكثر منمداقة الناس في الذّهب و الفضّة
لكونها عندهم أعزّ منهما فراجع مسألة المسافة في القصر و الإتمام و الكيل و
الوزن في الزكاة و الخمس لإفتائهم بعدم جواز القصرفيما دون ثمانية فراسخ و
لو بمقدار شبر و إن كان أهل العرف يطلقون الفرسخ على ما كان أقل من مقداره
المعين بخمسين ذراعا و كذلك لا يتسامحون في مسألتي الزكاةو الخمس بحبّة
حنطة أو شعير و إن تسامح أهل العرف في الوزن و الكيل بأزيد من ذلك و نقول
فيما نحن فيه أيضا إذا دلّت الأخبار على عدم جواز نقض اليقين بالشك و
تبيّنتقيود هذا الكلام مفهوما عند العرف فما الدّليل على التّسامح في
مصاديقها الخارجة بما تقدّم فإن قلت استصحاب الكرية عند الشكّ فيها إجماعي
كما ادعاه صاحبالرّياض مع أنّه لا يتم كما ذكره المصنف رحمه الله إلا
بالمسامحة العرفيّة قلت نعم إلاّ أن العلماء لعلّهم اعتمدوا فيه على بناء
العقلاء و هو مبني على الظنّ و لو نوعا و يؤيّده عدم تمسّكمن تقدم على ولد
شيخنا البهائي بالأخبار الواردة في هذا الباب و سيجيء تحقيق الكلام في
ذلك في مبحث الاستصحاب هذا مع أنّه قد يورد على الوجه الثّانيبعد تسليم
المسامحة على الوجه الأوّل بعدم إصراره إذ قد لا يصدق بقاء الكل بعد تعذّر
بعض أجزائه كالأجزاء الرّكنية على ما زعمه المحقّق القمي رحمه الله اللهمّ
إلاّ أن يكونالوجهان من قبيل مانعة الخلو لا كون كل واحد منهما وجها
مستقلا مطردا في جميع الموارد
قوله
النبوي إلخ(1) المروي في دعائم الإسلام و هو أنّ النّبي صلى اللَّه
عليه و آله خطب فقال إن اللّه كتب عليكم الحجّ فقام عكاشة و يروى سراقة بن
مالك فقال في كلّ عام يا رسول اللّه فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا
فقال ويحك و ما يؤمنك أن أقولنعم و اللّه لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما
استطعتم و لو تركتم أكفرتم فاتركوني ما تركتكم و إنّما هلك من هلك قبلكم
بكثرة سؤالهم و اختلافهم إلى أنبيائهمفإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
قوله
و ضعف إسنادها إلخ [2] لعدم وجودها في الكتب المعتبرة و إن اشتهر
التمسك بهافي كتب الاستدلال و لا إشكال في كون ذلك جابرا لضعفها و إنّما
الإشكال في تعيين كون هذا الجبر بحسب السّند أو المضمون بأن ثبتت بذلك
مطابقة مضمونهاللواقع و إن لم تكن بهذه الأخبار بهذه الألفاظ المخصوصة
صادرة عن المعصوم عليه السّلام فنقول قد اشتهر التمسّك بهذه الأخبار بين
المتأخرين في مواردالفقه و أمّا القدماء فلم يظهر منهم التمسّك بها نعم
ربّما يتمسّكون بقاعدة الميسور و لكن لم يظهر منهم كون هذه القاعدة عندهم
مأخوذة من الأخبار المذكورةو لعله كانت عندهم أخبار أخر صحيحة الأسناد كانت
عندهم مستندا لهذه القاعدة و لم تصل إلينا نظير تمسّكهم بقاعدة الضّرر و
مجرّد اشتهار التّمسّك بها بينالمتأخّرين لا يصلح لجبر سندها نعم اشتهار
التمسّك بالقاعدة المذكورة بين القدماء سيّما مع ملاحظة اشتهار التمسّك
بالأخبار المذكورة بين المتأخرين سيّماممّن لا يجوّز العمل بالأخبار المزكى
رواة سندها بعدل واحد و لا بالأخبار المنجبر سندها بالشهرة كالمقدّس
الأردبيلي و صاحب المدارك و الشهيد الثّانيقدس اللّه أسرارهم يصلح جابرا
لها بحسب مضمونها بمعنى ثبوتها بحسب مضمونها و إن لم تثبت بحسب سندها و
تظهر الثمرة بينهما في عدم جواز التعدي إلىغير الموارد الّتي تمسكوا بها
فيها على الأوّل بخلافه على الثّاني لصيرورتها حينئذ كسائر الأخبار
المعتبرة ثمّ إنّه على تقدير انجبارها بحسب السّند أو المضمونلا يجوز
التّعدي عن الموارد الّتي تمسكوا بهذه الأخبار أو القاعدة فيها لأنّها
ككثير من القواعد العامّة مثل قاعدة الضّرر و لزوم الوفاء بالعقود و
الشّروطقد كثر تناول يد التخصيص إليها بحيث أوجب وهنا في دلالتها فلا تصلح
للتّمسّك بها في موارد خلت من عمل العلماء من دون انجبار وهن دلالتها به
كما قرّر في محلّهو أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا في بعض كلماته
قوله
و قد يناقش في دلالتها إلخ [3] تحقيق الكلام في الاستدلال بالأخبار
المذكورة يتوقف على بيان أقسام الأمرو هي أربعة أحدها أن يكون هنا أوامر
متعددة قد أفاد كل واحد منها وجوب شيء بنفسه من دون أن يكون هنا جامع بين
هذه الأمور ملحوظ في تعلقالأمر بها مثل قوله أقيموا الصّلاة و ءاتوا الزكاة
الثّاني أن يتعلق الأمر بأمور تجمعها جهة واحدة ملحوظة في تعلق الأمر بها و
كان تعلقه بها بحيث كان كلّ واحدمنها مناطا للحكم و محلا للنفي و الإثبات
كما في العموم الأصولي و مثاله من الشرعيّات الأمر بصوم شهر رمضان بناء على
كون صوم كلّ يوم محلا للحكم الثالثأن يتعلق الأمر بالمركب الخارجي مثل
الصّلاة و الصّوم الرّابع أن يتعلق الأمر بالطبيعة المقيدة بمثل الزمان و
المكان أو الحال أو الإضافة أو نحوها مثل الأمربغسل الميت بماء السّدر و هو
على قسمين أحدهما أن يكون القيد بحيث لو انتفي و تحققت الطبيعة مع قيد آخر
كان بين القيدين تغاير كلي كما إذا ورد الأمر بتضحيةشاة فعجز المأمور عن
تحصيل الشّاة و تمكن من تحصيل البقر أو الإبل مثلا فإن هذه الأفراد و إن
اشتركت في صلاحية كونها أضحية إلا أن بينها اختلافا وتغايرا فاحشا بحيث لا
تصلح لاستنابة أحدها مقام الآخر في نظر أهل العرف و ثانيها أن يكون القيد
الآخر بحيث يندرج تحت المتعذر في نظرهم كما إذا أمربالصّلاة قائما فتعذر
القيام و تمكن منها مع انحناء يسير و كذلك الاستلقاء بالنّسبة إلى الاضطجاع
لعدّ الانحناء اليسير قسما من القيام و كذا الاستلقاء من
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 388