responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 385
لأن هذا الخبر مع قوله إلاّ من خمسة بمنزلة خاصّين منفصلين مخصّصين لعموم قوله لا تعاد الصّلاة و إن قلنا بكونه من المخصّصات المتّصلة كما هو الأظهر فلا بدّمن ملاحظة النسبة بين خبر إذا استيقن و قوله عليه السّلام لا تعاد الصّلاة بعد تخصيصه بقوله إلاّ من خمسة لكون العام مع مخصصاته المتّصلة بمنزلة عام واحدفلا بدّ من ملاحظة النسبة بين الباقي بعد تخصيصه بها و العمومات الأخر و ربّما يقال إنّ النسبة بينهما حينئذ عموم و خصوص مطلقا و مادة الافتراق من جانب الصّحيحة هو النقصان‌السّهوي و مادة الاجتماع هي الزيادة السّهوية فيحمل المطلق على المقيّد منهما و فيه نظر لأنّ خبر إذا استيقن دال على وجوب الإعادة مع الزيادة السّهوية مطلقا سواء كان الزائدمن الأمور الخمسة المذكورة في الصّحيحة أم من غيرها و الصحيحة مفصّلة بينهما بإيجاب الإعادة بزيادة الخمسة المذكورة أو نقصها سهوا و عدم وجوبها في غيرها فإذا زادشيئا من الخمسة المذكورة فهما يتصادقان على زيادته لدلالتهما على وجوب الإعادة حينئذ و تفارق الصّحيحة خبر إذا استيقن من حيث دلالتها على عدم وجوب الإعادة مع‌نقص شي‌ء ممّا عدا الأمور الخمسة وجوبها مع نقص شي‌ء منها لسكوت الخبر عن بيان حكم النقيصة و يتعارضان في زيادة ما عدا الأمور الخمسة سهوا لدلالة الصّحيحة على‌عدم وجوب الإعادة حينئذ و دلالة الخبر على وجوبها و مثلهما يعدّان من قبيل المتعارضين من وجه لا مطلقا إذ لا بد في المتعارضين بالعموم مطلقا من كون الخاصّ بحيث‌لو عمل بالعام لغي الخاص من رأس و ليس الأمر فيما نحن فيه كذلك إذ لو عمل بالصّحيحة لا يلزم منه إلغاء الخبر المذكور لبقاء دلالته على وجوب الإعادة مع زيادة الأمور الخمسة إذغاية ما يلزم من العمل بعموم الصّحيحة هو عدم وجوب الإعادة بكل زيادة و نقيصة سهوية ما عدا الأمور الخمسة المذكورة فيها و الخبر المذكور إنّما يدل على وجوب الإعادةبزيادة الأمور الخمسة و غيرها فإذا عمل بعموم الأولى يلزم تخصيص هذا الخبر بغير الأمور الخمسة المذكورة و يعمل به فيها و لا يلزم إلغاؤه بالمرة فلا بدّ حينئذ من إجراء حكم‌المتعارضين بالعموم من وجه عليهما و هو الحكم بالإجمال في مادة التعارض و التماس مرجّح داخلي أو خارجي و يمكن ترجيح الصّحيحة بوجهين أحدهما أنّ قوله عليه السّلام في مرسلةسفيان تسجد سجدتي السّهو لكلّ زيادة و نقيصة يقتضي ذلك و ذلك لأنّ النّسبة بينها و بين خبر إذا استيقن تباين كلي لأن المرسلة تدل على صحة الصّلاة مع كلّ زيادة و الخبرالمذكور يدل على بطلانها و وجوب إعادتها بها فإن قلت إن المرسلة عامّة لكلّ زيادة و نقيصة و الخبر المذكور خاصّ بالزيادة فيخصّص عمومها به قلت إنّ المرسلة متضمنةلعامّين أحدهما عموم الزيادة و الآخر عموم النقيصة لا أنّها متضمنة لعام واحد شامل لكلّ من الزيادة و النقيصة فلا بد من ملاحظة نسبة كلّ من العامين بأنفسهما و الخبرالمذكور و لا تعارض بينه و بين عموم النقيصة فيها كما هو واضح و أمّا بينه و بين عموم الزيادة فقد عرفت أن النسبة بينهما تباين كلي و أمّا النسبة بين المرسلة و الصّحيحة فعموم‌و خصوص مطلقا لعموم الأولى من حيث الدّلالة على صحّة الصّلاة مع كل زيادة و خصوصيّة الثّانية من حيث الدّلالة على الصّحة فيما عدا الأمور الخمسة فتخصّص بها المرسلةفيرجع مؤدّاهما إلى عدم صحّة الصّلاة بزيادة الأمور الخمسة فتكون المرسلة حينئذ أخص مطلقا من خبر إذا استيقن فيخصّص بها فينحصر مؤدّاه حينئذ في بيان حكم بطلان الصّلاة مع زيادةالأمور الخمسة اللهمّ إلاّ أن يناقش فيه أولا بضعف المرسلة لإعراض الأصحاب عنها مع إرسالها في نفسها و ثانيا بورودها في مقام بيان وجوب سجدتي السّهو لكل زيادة في‌الصّلاة من دون تعرض لصحّتها و فسادها حينئذ فتأمل و ثانيهما أنّك قد عرفت أن أخبار الزّيادة منها ما يدل بإطلاقه على البطلان بالزيادة العمدية و السّهوية و منها ما هومختص بالزيادة السّهوية أمّا الأوّل فقد عرفت أنّ النسبة بينه و بين الصحيحة عموم من وجه و أنّها حاكمة عليه في مادة اجتماعهما و أمّا الثّاني فهو خبران أحدهما خبر إذا استيقن‌و الآخر ما حكاه المصنف رحمه الله عن تفسير العياشي فيمن أتمّ في السّفر أنّه يعيد معلّلا بأنّه زاد في فرض اللّه و الأوّل لا يعارض الصّحيحة لاضطراب متنه لأن الموجود في بعض النسخ‌كما نقله المصنف رحمه الله و في بعض آخر التصريح بزيادة الرّكعة و عليه فلا كلام فيه إذ المقصود من الاستدلال بأخبار الزيادة في المقام تأسيس أصل في الزيادة السّهوية الواقعة في‌الصّلاة لتلاحظ النسبة بينه و بين الصّحيحة لا إثبات بطلانها بزيادة ركعة فيها و أمّا الثّاني فيحتمل قريبا أن يكون المراد بفرض اللّه تعالى فيه ما هو المصطلح في الأخبارمن إطلاقه على ما يستفاد وجوبه من الكتاب في مقابل ما يستفاد حكمه من السنة المصطلحة كما في المروي في الإستبصار عن أحدهما عليهما السّلام قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الرّكوع‌و السّجود و القراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و لا شي‌ء عليه و حينئذ يكون المقصود من التعليل الإشارة إلى أنّ بطلان‌الصّلاة حين الإتمام في السّفر إنّما هو من حيث استلزامه الزّيادة فيما فرضه اللّه تعالى من الرّكوع و السّجود و هو لا يحتمل الزيادة و النقصان عمدا و لا سهوا لا من حيث استلزام‌مطلق الزيادة للبطلان و بالجملة أن من أجزاء الصّلاة المنصوصة في الكتاب هو الرّكوع و السّجود كما في الخبر المتقدّم و المراد بالتعليل الوارد في المروي عن تفسير العياشي‌هو بيان الاهتمام بشأن ما فرضه اللّه تعالى في كتابه و أن بطلان الصّلاة بالإتمام في السّفر إنّما هو لاستلزامه الزيادة في فرض اللّه تعالى من حيث استلزامه تكرار الرّكوع‌و السّجود لا لاستلزامه سائر الزيادات أيضا مثل ذكر الرّكوع و السّجود و التّسبيحات و نحوها فلا يدل على بطلان الصّلاة بكل زيادة كما هو المطلوب في المقام حتّى‌لا تلاحظ النّسبة بينه و بين الصّحيحة الدّالة على عدم البطلان إلاّ بالخمسة المذكورة فيها و ممّا يقرّب ما ذكرناه مضافا إلى ما عرفته من رواية الإستبصار ما روي عن منصوربن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها قال أ ليس أتممت الرّكوع و السّجود قلت نعم قال فقد تممت صلاتك‌إذا كنت ناسيا و كذا المروي من تقسيم الصّلاة على ثلاث حصص الطهور و الركوع و السّجود و اللّه أعلم‌ تفصيل الكلام في الزيادة و معنى الأخبار الواردة في المقام‌ قوله و لبيان معنى الزيادة إلخ‌(1) قد أشار المصنف رحمه الله إجمالا في أوّل هذه‌المسألة إلى معنى الزّيادة المبحوث عنها و أن سجود العزيمة ليس منها و أحال بيانه إلى هنا و أنت ترى ما بيّنه هنا قوله و إنّ سجود العزيمة إلخ‌
[2] قد عرفت في الحاشية السّابقةأنّ الزّيادة المبطلة هي الزيادة المأتي بها بقصد الجزئية لا مطلقها و أن سجود العزيمة ليس كذلك و المراد بكونه زيادة في المكتوبة كما في الخبر الناهي عن قراءة العزيمة في الصّلاةكون المكتوبة ظرفا للزيادة لا مزيدا عليها و لذا لا تبطل الصّلاة به بل لم يصرح ببطلانها به قبل الفاضل من عدا الحلّي كما اعترف به في كشف اللّثام و إن أجمعوا على حرمة قراءتهافيها و لا ظهور في الخبر الناهي المذكور أيضا في البطلان إذ غايته الدّلالة على الحرمة خاصة و حينئذ يشكل تمسك المصنف رحمه الله به للمقام نعم قد وجّه القول بالبطلان في الجواهر بما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست