responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 384
المأتي به أولا فلا تصدق الزيادة مع فرض وقوع العدول عن المأتي به أوّلا إمّا في أثنائه أو بعد الفراغ منه و ترتب عليه ثمرات منها أن يعدل عن سورة إلى أخرى لغرض‌مثل الاستعجال أو زيادة ثواب المعدول إليها و منها إعادة أذكار الرّكوع أو السّجود أو بعض آيات الفاتحة أو السّورة ليأتي بها في المرة الثانية مع محسنات القراءة لأنّاإن قلنا باعتبار عدم الإتيان بالزّائد بقصد العدول عن المأتي به أوّلا في صدق الزيادة لم تبطل الصّلاة بمثل هذه الزيادات هذا و لكن المتبادر من مثل قولنا زادفيه شيئا هو المعنى الثّالث لعدم صدق الزّيادة مع عدم قصد الجزئية و إن كان الزائد من سنخ المزيد عليه نعم ربّما ينافيه الخبر النّاهي عن قراءة العزيمة في الصّلاة معلّلابأن السّجود زيادة في المكتوبة لوضوح عدم كون سجود العزيمة بقصد الجزئية من الصّلاة فهو ممّا يقرب إرادة المعنى الثّاني من الزيادة الواردة في أخبار الباب‌لأنّ الأخبار المأثورة عن الأئمّة الهدى عليهم السّلام يفسّر بعضها بعضا اللّهمّ إلا أن يدفع هذا أوّلا بمخالفة المعنى الثّاني لظاهر الأصحاب لعدم إفتائهم ببطلان الصّلاةبمثل الانحناء لأخذ شي‌ء من الأرض أو وضعه فيها أو لقتل حيّة أو نحو ذلك لأنّ ذلك يوهن دلالة الخبر المذكور على المعنى الثاني لأن إعراض الأصحاب عن روايةكما يوهن سندها كذلك ربّما يكشف عن وجود قرينة عندهم صارفة عن ظاهرها و ثانيا أن قوله لأنّ السّجود زيادة في المكتوبة يحتمل معينين أحدهما أن يكون الظّرف‌فيه لغوا متعلقا بقوله زيادة و كان التّعليل حينئذ إشارة إلى كبرى كلية معهودة من الخارج و هو بطلان الصّلاة بكلّ زيادة سواء كانت بقصد الجزئية أم لا فكأنّه قال‌لا تقرأ العزيمة في الصّلاة لأنّ سجودها زيادة في المكتوبة و كلّ زيادة فيها مبطلة لها و ثانيهما أن يكون الظّرف فيه مستقرّا فكأنّه قال لأنّ سجودها زيادة حاصلةفي المكتوبة و كان المقصود التعليل بأمر مجمل و لم يكن بيان تفصيله مرادا بهذا الخبر نظير ما ورد في تعليل الأمر بالتيمّم من أن رب الماء رب التراب إذ لو كان هذا واردافي مقام بيان علة الحكم تفصيلا و كان المقصود منه بيان كون العلّة فيه ما هو ظاهره لجاز التيمّم حينئذ بكل شي‌ء لأن رب الماء رب كلّ شي‌ء فلا بد أن يكون المراد به الإشارةإلى علة لا نفهم تفصيلها من هذا اللّفظ و الخبر على المعنى الأوّل و إن كان مؤيدا للمعنى الثّاني بل الأوّل من معاني الزيادة إلاّ أنّه على المعنى الثّاني يصير مجملا لا يفيد شيئافي المقام فلا يصادم حمل الأخبار المذكورة على ما استظهرناه من لفظ الزيادة و لكنّ المعنى الأوّل مخدوش من وجهين أحدهما أنّ الخبر على هذا المعنى يكون مخالفاللإجماع لأنّ مقتضاه حينئذ بطلان الصّلاة بكلّ زيادة سواء كان الزّائد من سنخ المزيد عليه أم لا و سواء كان الإتيان بالزّائد بقصد الجزئية أم لا و قد عرفت أن الأصحاب‌لا يلتزمون بذلك و دعوى أن ظاهره الإطلاق فيبنى على خروج ما أخرجه الدّليل بعيدة و لعلّه لا يلتزم به فقيه و ثانيهما أنا مع تسليم ظهوره في المعنى الأوّل‌لا نسلّم كون ظهوره بحيث يصير صارفا لسائر الأخبار المتضمّنة للفظ الزيادة عن ظهورها و لعلّه إلى هذا أشار المصنف رحمه الله في الفقه بقوله حكم الشّارع بأنّ السّجودللعزيمة زيادة لا يوجب التعدي عن المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار نظير ذلك ما ورد في بعض الرّوايات أن التكفير عمل و ليس في الصّلاة عمل انتهى‌و يحتمل أن يكون إشارة إلى إجمال التّعليل على ما عرفت و حينئذ لا بدّ من اعتبار قصد جزئية الزائد في الحكم بالبطلان بالزيادة الثّاني أنّه بعد ثبوت دلالة الأخبار المذكورةعلى بطلان الصّلاة بالزّيادة بالمعنى المذكور فهل النسبة بينها و بين ما ورد في الصّحيح من قوله عليه السّلام لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة الطّهور و الوقت و القبلةو الرّكوع و السّجود عموم من وجه أو مطلقا أو تباين كلّي و تفصيل الكلام فيه يتوقف على بيان ما تحتمله الصّحيحة و هو وجوه أحدها أن يكون الحكم بعدم الإعادة عامالكلّ من صورتي الزّيادة و النّقيصة سواء وقعا عمدا أم سهوا و حينئذ تكون النّسبة بينهما عموما مطلقا لاختصاص الأخبار المذكورة بصورة الزيادة سواء كانت عمديةأم سهويّة فتخصّص الصّحيحة بها و ثانيها أن يكون الحكم بعدم الإعادة مخصوصا بالنقيصة السّهوية و لعلّ هذا هو أظهر محتملات الصّحيحة أمّا عدم شمولها للنقيصةالعمدية فلأنّه لو لم تجب إعادة الصّلاة مع نقص بعض أجزائها عمدا و لم يقدح نقصه كذلك لم يكن جزءا و أمّا عدم شمولها للزيادة العمديّة و السّهوية فربّما يقال فيه إنّ‌الإمام عليه السّلام قد فسّر المستثنى في الصّحيحة أعني قوله عليه السّلام إلاّ من خمسة بالخمسة المذكورة فيه و منها الطهارة و الوقت و القبلة و لا معنى للزّيادة فيها أصلافعدم قابلية المستثنى لإرادتها منه يكشف عن عدم شمول المستثنى منه أيضا لها و هو لا يخلو من نظر إذ يمكن تقدير المستثنى منه ما يشمل الزّيادة أيضا بأن يقال إنّ الصّحيحةفي تقدير أن يقال لا تعاد الصّلاة بما يقع فيها ممّا يوجب تغيير هيئتها إمّا من جهة زيادة بعض الأجزاء أو إيجاد بعض الموانع أو نقص بعض الأجزاء أو الشّروط و تفرض‌الزيادة بالنسبة إلى المحلّ القابل لها فعدم قابلية بعض المستثنيات للزيادة لا يستلزم عدم العموم في المستثنى منه فالأولى أن يقال إنّ المستثنى منه غير مذكور فلا بدّ إمّا من‌تقدير لفظ يعمّ الزيادة العمدية و السّهوية و النقيصة السهوية و إمّا من تقدير لفظ يختصّ بالنقيصة السّهوية و إمّا تقدير لفظ يختصّ بالزّيادة فلا لدخول صورة النّقص‌في الصّحيحة يقينا و من المقرّر في محلّه أنّه مع حذف متعلق الحكم لا بدّ من تقدير أظهر أفراده إن كان و إلا فالمتيقن منها و إلا فالعموم لعدم المرجّح بينها و لا بدّ هنا أيضا من تقديرالنقيصة السّهوية لكون وجوب الإعادة بها يقينيّا مضافا إلى موافقته للأصل لأصالة عدم وجوب الإعادة في غيرها و عليه فالنّسبة بين الصّحيحة و الأخبار المتقدمةهو التّباين الكلّي لاختصاص الأولى بصورة النقص سهوا و الثّانية بصورة الزّيادة مطلقا فلا بدّ من إعمال كلّ منهما نعم تشمل الصحيحة صورة الزّيادة السّهوية بالإجماع المركّب‌إذ كل من قال بعدم وجوب الإعادة مع النقص سهوا قال به أيضا مع الزّيادة كذلك فتكون النسبة بينهما عموما من وجه لعموم الأخبار المتقدمة للزيادة العمدية و السهوية و شمول الصحيحة للزيادة و النقيصة السّهويتين منه و ثالثها أن يكون الحكم بعدم الإعادة مخصوصابصورتي الزيادة و النقيصة السّهويتين و النسبة حينئذ بين الصحيحة و الأخبار المتقدمة أمّا بالنسبة إلى ما دلّ على البطلان بالزيادة مطلقا سواء وقعت عمدا أم سهوا مثل قوله‌عليه السّلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة عموم من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع و هي الزيادة السّهوية و لكن الترجيح مع الصّحيحة لحكومتها عليه بل و غيره من الأخبارالمتقدمة و أمّا بالنسبة إلى ما دلّ على البطلان بالزيادة السّهوية مثل قوله عليه السّلام و إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته لظهوره في صورةوقوع الزّيادة عن سهو فعموم و خصوص مطلقا إن قلنا بكون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة كما قيل لكون خبر إذا استيقن حينئذ بمنزلة إحدى المستثنيات في الصّحيحة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست