responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 386
لا يخلو من نظر و لذا قد اختار هو أيضا القول بعدمه و المقام لا يسعه الكلام في ذلك فراجعه‌ قوله و قد عرفت أن حكمة البطلان إلخ‌(1) توضيحه أنّك قد عرفت أنّ محلّه‌الكلام في هذه المسألة إنّما هو في زيادة الجزء الذي تبطل العبادة بزيادته عمدا و مرجعه إلى كون عدم زيادته شرطا في صحّتها و إذا فرض كون عدم زيادته في‌الجملة شرطا في صحتها فإذا شك في كون زيادة مثل هذا الجزء سهوا مبطلة للعبادة كما هو موضوع هذه المسألة يرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في كون صحّة العبادة مشروطةبعدم زيادته سهوا أيضا و قد تقدّم في آخر المسألة الأولى أنّه إذا ثبتت شرطيّة شي‌ء في الجملة للعبادة و شكّ في كون شرطيّة مطلقة شاملة لحال العمد و السّهوأو مختصّة بحال العمد أنّ مقتضى الأصل الأولي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا هذا كلّه بحسب الأصول العمليّة و أمّا بحسب الأصول اللّفظية فقدتقدم فيما علقناه على المسألة الثانية أن الأخبار الدّالة على بطلان الصّلاة بالزّيادة على قسمين قسم منها يدل بإطلاقه على بطلانها بالزّيادة السّهوية والعمديّة و تقدّم أيضا أنّه مخصّص بخبر لا تعاد بناء على اختصاصه بالزيادة السّهوية قضية لحمل المطلق على المقيّد و قسم منها مختصّ بالزيادة السّهوية مثل‌خبر إذا استيقن و قد تقدّم أنّ النسبة بينه و بين خبر لا تعاد عموم من وجه و أنّ التّرجيح في مادة التعارض أعني زيادة ما عدا الأمور الخمسة المذكورة في خبر لا تعاد له‌فلا دلالة لشي‌ء من القسمين على بطلان الصّلاة بالزيادة السّهوية فيما عدا الأمور الخمسة فيجعل ذلك أصلا ثانويا في المقام اللّهمّ إلاّ أن يستظهر عدم شمول‌خبر لا تعاد لصورة الزّيادة مطلقا كما تقدّم هناك فيسلم القسمان حينئذ من المعارض و يكون الأصل الثانوي حينئذ موافقا للأصل الأولى و لكن المصنف رحمه الله سيشير بقوله إلاّأن يدل دليل إلى آخره إلى أن مقتضى الأصل الثانوي هنا في خصوص الصّلاة هي الصّحة و هو مبني على أمرين أحدهما عموم خبر لا تعاد للزيادة السّهوية و قد عرفت‌ضعفه و ثانيهما كون أخبار الزيادة الّتي نقلها في المسألة الثانية ظاهرة في الزّيادة العمديّة أو أعمّ منها من الزيادة السّهوية و كون المرسلة الّتي سيذكرها ظاهرةفي الزيادة السّهوية إذ يرتفع التعارض بينهما على الأوّل و يخصّص الأولى بالثانية على الثّاني و فيه نظر لأن خبر إذا استيقن من أخبار الزيادة ظاهر في الزّيادةالسّهوية كما سيصرح به بل و كذلك خبر العياشي و حينئذ يقع التعارض بينهما و المرسلة فلا بد من إجراء حكم التعارض عليهما قوله إنّ الأصل في الجزء
ء [2]يعني الجزء الّذي‌ثبتت جزئيّته و شك في ركنيته و حاصله أن الأصل في مثل هذا الجزء أن يكون نقصه عمدا و سهوا كما تقدّم في المسألة الأولى مخلاّ و مفسدا دون زيادته إذا كانت‌عن عمد كما تقدم في المسألة الثّانية و أمّا إذا كانت سهوا فهي بحسب الأصل الأولي مبطلة كما تقدّم في المسألة الثالثة و أشار إليه هنا بقوله نعم لو دلّ دليل إلى آخره و أن موضوع‌الكلام في تلك المسألة زيادة الجزء الّذي كانت زيادته عمدا مبطلة و بحسب الأصل الثّانوي عدم البطلان كما أشار إليه بقوله إلا أن يدل دليل و لكنّك قد عرفت‌في الحاشية السّابقة ما ينبغي تحقيق المقام به‌ قوله فتلخص من جميع ما ذكرناه إلخ‌ [3]هذا ملخص لما ذكره في هذا الأمر الذي ذكر المسائل الثلاث في ذيله و ما تقدم من‌قوله فقد ثبت من جميع المسائل بيان لملخص ما ذكره في خصوص المسائل الثلاث‌ قوله بين الزيادة و النقص سهوا إلخ‌ [4] يعني بين الزّيادة مطلقا و النقص سهوا و لا بدّفي الزيادة السّهوية من استثناء صورة وجود الدّليل على قدحها في صورة العمد اللّهمّ إلاّ أن يقال بدخول ذلك في صورة النقص كما تقدّم من المصنف رحمه الله في المسألة الثّالثة قوله فإن جوزنا الفصل إلخ‌ [5] كما ثبت الفصل فيه فيما لا فصل في حكمه الواقعي في موارد مخصوصة مثل إقرار أحد الزّوجين بالزّوجية مع إنكار الآخر و أحد الوارثين‌بالنسب مع إنكار الآخر و هكذا قوله و إلاّ فاللاّزم ترجيح إلخ‌ [6] لأن العقل بمجرّد عدم جريان أصالة البراءة و لو لأجل المعارضة يحكم بوجوب الاحتياط إذ عدم جريان‌قاعدة الاحتياط حتى في الشبهات البدوية إنما هو لأجل استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان فإذا فرض سقوط العقل عن الاستقلال بهذه الحكومة و لو لأجل‌التعارض استقل في حكمه بوجوب الاحتياط لدفع العقاب المحتمل و من هذا البيان يظهر أنّ العمل بقاعدة الاحتياط هنا ليس من جهة ترجيحها على قاعدة البراءةلما عرفت من عدم جريانها هنا من رأس فالعبادة لا تخلو من مسامحة قوله عدم قدح النقص إلخ‌ [7] أمّا قوله لا تعاد فلما سيصرح به و أمّا المرسلة فلصراحتهافي الاختصاص بصورة السّهو قوله بناء على اختصاص لا تعاد إلخ‌ [8] يعني مطلقا سواء كان السّهو من جهة الزيادة أم النقيصة و أمّا إن قلنا باختصاصه بالنقيصة السّهويةكما أسلفناه في بعض الحواشي السّابقة فيرتفع التعارض حينئذ من البين و هو واضح ثمّ إنّ الوجه في كون النسبة بين قوله لا تعاد و أخبار الزّيادة عموما من وجه واضح لافتراق‌الأوّل في النقيصة السّهوية و الثّاني في الزيادة العمدية و يتعارضان في الزيادة السّهوية مما لم يكن من الأمور الخمسة المذكورة في خبر لا تعاد و الوجه في اختصاصه بصورةالسّهو واضح لأنّه لو شمل صورة العمد أيضا لزم انحصار أجزاء الصّلاة و شرائطها في الخمسة المذكورة فيه و هو مخالف لأدلّة سائر الأجزاء و الشرائط بحيث لا يمكن‌الالتزام بأن مقتضى لا تعاد الانحصار في الخمسة فيبنى على عمومه إلاّ ما أخرجه الدّليل مع أن قوله لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة صريح في عدم الانحصار فيها لأنّ مقتضاه‌أنّ للصّلاة أجزاء و شرائط غير الخمسة أيضا إلاّ أنّه لا تجب إعادتها إلاّ من جهة الخمسة و من هنا يظهر وجه حكومته على أخبار الزيادة أيضا لأنّ نسبتها إليه كنسبةأدلة تشريع سائر الأجزاء و الشرائط إليه كما أشار إليه المصنف رحمه الله و أمّا كون خبر لا تعاد أعمّ من الزيادة و النقيصة السّهويتين فقد تقدّم فيما علقناه على المسألة الثانيةما ينبغي تحقيق المقام به‌ قوله إنّ هذه الصّحيحة [9]يعني خبر لا تعاد قوله ثمّ لو دلّ دليل إلخ‌ [10] معطوف على قوله و الظّاهر حكومة إلخ‌ قوله الإخلال بشي‌ء سهواإلخ‌ [11] سواء كان السّهو من جهة الزيادة أم النقيصة لأن الدّليل على أيّهما دل كان أخصّ من الصّحيحة قوله و الظاهر أنّ بعض إلخ‌ [12] فيكون حينئذ بين هذا البعض و بين‌الصّحيحة عموم و خصوص مطلقا فتخصّص به الصّحيحة و يقع الإشكال حينئذ من وجهين أحدهما أن هذا البعض لو كان ظاهر الاختصاص بالزيادة السّهوية فكيف‌استدل به على البطلان في الزيادة العمدية و ثانيهما أنّه يعارض هذا البعض المرسلة المتقدّمة فمع فرض عدم المرجّح لا بد من الرّجوع إلى عموم الصّحيحة كما هوواضح و اللّه أعلم بحقيقة الحال و إليه المرجع و المآل‌ مقتضى الأصل جزئية الشي‌ء و شرطيته مطلقا أو اختصاصها بحال التمكن‌ قوله نعم إذا ورد الأمر بالصّلاة إلخ‌ [13] توضيح المقام أنّه إذا ورد الأمر بمركب و ثبت كون شي‌ء جزءا أو شرطا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست